ncar · executive_regulation · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري قم (2511) وتاريخ 5/ 7 /1439ه ان وزير العدل. بناء علي الصلاحيات المخوله له. وبعد الاطلاع علي الماده الثالثه من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7 /1422ه ولايحته التنفيذيه، وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 24/ 4 /1435ه القاضي بالموافقه علي انشاء مركز التدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزاره العدل، وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 6/ 1 /1437ه القاضي باضافه المحامين الي الفيات الوارده في البند ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم (162) المشار اليه بعاليه، وبعد الاطلاع علي القرار رقم (1517) وتاريخ 5/ 5 /1439ه، وبعد الاطلاع علي العرض المقدم من معالي وكيل الوزاره رييس لجنه قيد وقبول المحامين رقم (4192308 /38) وتاريخ 19/ 6 /1439ه. يقرر ما يلي: اولا: اضافه ماده للايحه التنفيذيه لنظام المحاماه برقم (3/22) من فقرتين ويكون نصها: ا- يعتبر اجتياز برنامج تاهيل المحامين المقدم او المعتمد من مركز التدريب العدلي خبره في طبيعه العمل للمده المعادله لمده البرنامج. ب- يلزم المحامي المتدرب في مكاتب المحامين تقديم ما يثبت حضوره دوره تاهيليه مقدمه او معتمده من مركز التدريب العدلي بحيث لا تقل عن مايه ساعه تدريبيه. ثانيا: يبلغ القرار لمن يلزم لانفاذه والعمل بموجبه. والله الموفق. وزير العدل بالنيابه د. عصام بن سعد بن سعيد