tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Iszr 2020 179

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم: (ISZR-2020-179) |
الصادر في الدعوي رقم: (Z-2019-3349) |

المفاتيح :
دعوي- قبول شكلي - رفع قبل الاوان - عدم التزام المدعيه بالاعتراض امام الهييه التي اصدرت الربط قبل
رفع الدعوي مانع من نظر موضوعها - يعتبر حضور صاحب الصفه في تمثيل المدعي بالجلسات تصحيحا
للعوار الذي لحق بصفه من اقامها ابتداء.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام
١٤٣٢ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض ابتداء الي ذات الجهه
التي اصدرت الربط قبل رفع الدعوي - ثبت للدايره ان المدعيه تقدمت بالاعتراض امام
لجنه الفصل قبل الاعتراض امام الجهه التي اصدرت الربط مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي شكلا لرفعها قبل الاوان- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
رقم: (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠١/١٢ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، اجتمعت الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره،
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-3349) بتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، تقدم / (...)، هويه وطنيه
رقم (...)، دون وكاله تخوله حق اقامه الدعوي نيابه عن المدعيه، امام الامانه العامه
للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي للعام ١٤٣٢ه.
المؤرخ في ١٤٤٠/٠٦/٢٦ه، والمعدل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٤ه.

وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره طلبت فيها عدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم اعتراض المدعيه علي الربط امام المدعي عليها،
استنادا الي الماده الثانيه والعشرين) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه،
الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠١ه.

وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠١/١٢ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، الساعه الخامسه مساء.
الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمتضمنه
جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي
الطرفين، فحضر (ب)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله
رقم (...)، المرفق صوره منها في ملف الدعوي، كما حضر ..... بصفته ممثلا للمدعي
عليها، بموجب التفويض رقم.... المرفق نسخه منه في ملف الدعوي. وفي الجلسه تم
فتح باب المرافعه بسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فاجاب: تعترض موكلتي علي
الربط الزكوي للعام ١٤٣٠ه، المؤرخ في ١٤٤٠/٠٦/٢٦ه، والمعدل في ١٤٤٠/٠٧/٠٤ه،
وذلك لخطا المدعي عليها في احاله الربط علي الرقم المميز السابق (...)، في حين ان
الرقم المميز الجديد لموكلتي هو (...)، وتم الاعتراض امام المدعي عليها بتاريخ
١٤٤١/٠٧/١٤ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها
اجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها حيث تقدمت
المدعيه بدعواها امام الامانه العامه للجان الضريبيه في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، ولم
تتقدم بالاعتراض امام المدعي عليها وفقا للماده الثانيه والعشرين) الفقره (1) من
لايحه جبايه الزكاه. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالاكتفاء بما سبق
تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره
بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من
الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار
المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤٠/٠٦/٢٦ه، والمعدل في ١٤٤٠/٠٧/٠٤ه، بشان الربط
الزكوي للعام ١٤٣٢ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم
لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (1) من
الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري
رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه
خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره
مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال
الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره"، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه لم تعترض امام المدعي عليها
ابتداء، بل تقدمت بدعواها مباشره في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م
امام الامانه العامه للجان الضريبيه، اي ان المدعيه لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها
في الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه،
الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، الامر الذي يتعين معه عدم
قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها.

وتنوه الدايره، الي انه علي الرغم من ان الدعوي رفعت مباشره امام الامانه العامه
للجان الضريبيه في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، من / (...)، بغير وكاله تخوله حق اقامه
الدعوي نيابه عن المدعيه، الا ان من حضر جلسه نظر النزاع عن المدعيه هو وكيلها /
(...)، بموجب وكاله رقم (...)، والتي يملك فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي
والمرافعه والمدافعه، مما اعتبرته الدايره تصحيحا للصفه في اقامه الدعوي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول دعوي المدعيه / شركه .... سجل تجاري رقم (...) شكلا، وفقا لما ورد في
الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الاحد
١٤٤٢/٠٣/١٥ه، الموافق ۲۰۲۰/۱۱/۰۱م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث
يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.