moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 2805/2/ق لعام 1438 ه المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 07/08/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي/ د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا القاضي/ عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا القاضي / خالد بن علي جلي عضوا وبحضور/ امين السر(...)امينا للسر ،وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 20/04/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي الاوراق والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 20/04/1438 ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (351353391) وتاريخ 01/11/1435 ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، حاصلها: ان المدعي عليها تقدمت بدعوي ضد موكله بصفته صاحب مؤسسه (...)، للمطالبه بمبلغ وقدره (652.825.29) ريال، يمثل قيمه نحاس اشتراه موكله منهم ولم يسدد ثمنه خلال فتره التعامل معهم، وبعد عده جلسات الزمت الدايره موكله بالحضور لاداء اليمين وعند حضوره بالجلسه لاداء اليمين تم شطب القضيه للمره الثانيه، علما بان موكله قد كان برحله علاجيه خارج المملكه في ذلك الوقت وقد تسبب حضوره في قطع العلاج باضرار عده، وفي عام 1437 ه، اعيد النظر بالقضيه الي ان صدر حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده برفض الدعوي المقامه ضد موكله واكتساب الحكم للصفه القطعيه، واستنادا لما تقدم ولعدم تقديم المدعيه ما يثبت صحه مطالبتها ولما لحق موكله من ضرر، نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (500.000) خمسميه الف ريال؛ تعويضا عن الاضرار التي لحقت بموكله، ويطلب ايضا الزامها بدفع مبلغ وقدره (200.000) ميتي الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 09/06/1438 ه، استوضحت الدايره من كيل المدعي عن دعوي موكله فقرر انها وفقا لما ورد بلايحه الدعوي اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (361284919) وتاريخ 13/09/1436 ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، تسلم نسخه من لايحه الدعوي واستمهل للرد في الجلسه القادمه، وفي جلسه 08/07/1438 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت، اعاده بحث وقايع الدعوي وندب خبير محاسبي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها فقرر اكتفاءه بما سبق، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 07/08/1438 ه، قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه حاصرا المدعي اصاله الدعوي في تعويضه عن الدعوي رقم (7618/2/ق لعام 1437 ه) بمبلغ (500.000) خمسميه الف ريال، واتعاب الترافع بمبلغ قدره (200.000) مايتي الف ريال، فيما طلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت اصل العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432 ه. وعن الموضوع، وحيث حصر المدعي الدعوي في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (500.000) خمسميه الف ريال، تعويضا عن الدعوي رقم (7618/2/ق لعام 1437 ه) ، المنظوره لدي هذه الدايره المقامه من شركه (...) ضده، والتي انتهت الدايره في قضايها الي رفضها، بالاضافه الي مبلغ قدره (200.000) مايتي الف ريال، عن اتعاب المحاماه، فيما طلب وكيل المدعي عليها الحكم برفض الدعوي، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العلاقه بين الطرفين، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، والنظر في حكم هذه الدايره المؤرخ في 18/01/1438 ه، والذي اصبح نهاييا بقناعه الطرفين بتاريخ 26/03/1438 ه، وحيث ان المدعي عليها شركه (...) السعوديه باقامتها الدعوي رقم (7618/2/ق لعام 1437 ه) علي المدعي (...) قد استعملت حقها المقرر لها بموجب الماده (47) من النظام الاساسي للحكم (السعودي) الذي نص علي ان: (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه، ويبين النظام الاجراءات اللازمه لذلك)، كما ان الشركه قد استعملت حقها المقرر لها شرعا ونظاما في طلبها يمين (...) في تلك الدعوي لما اخرجه مسلم من روايه علقمه بن وايل عن ابيه حيث قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كنده الي النبي صلي الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، ان هذا قد غلبني علي ارض لي كانت لابي، فقال الكندي: هي ارضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم للحضرمي: الك بينه؟ قال: لا، فلك يمينه ... الخ، كما نصت الفقره (3) من الماده (111) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: (للدايره رفض توجيه اليمين اذا ظهر عدم احقيه طالبها) ولم ترفض الدايره طلب شركه (...) السعوديه ليمين (...) النافيه لصحه تلك الدعوي بل ان الدايره هي من افهمت شركه (...) السعوديه في تلك الدعوي بانه ليس لها الا يمين (...) علي انه ليس للشركه في ذمته اي مبلغ، كما نصت الفقره 3/5 من الماده (3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: (للمتضرر في الدعاوي الصوريه او الدعاوي الكيديه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، او بدعوي مستقله لدي الدايره نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض)، وحيث لم تثبت صوريه او كيديه دعوي شركه (...) تلك بحكم نهايي، وبالتالي فلم يثبت خطا المدعي عليها شركه (...) في اقامتها لتلك الدعوي وطلبها يمين (...). كما لم يقدم المدعي (...) ما يثبت حصول الضرر المدعي به الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انتفاء مسؤوليه المدعي عليها شركه (...) السعوديه عن الاضرار المدعي بها في هذه الدعوي، وبالتالي رفض دعوي المدعي. وعن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه في هذه الدعوي، فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه هذا بناء علي رفض الدايره لهذه الدعوي. (وبناء علي ذلك حكمت الدايره( برفض الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد: شركه (...) السعوديه، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. خالد بن علي جلي القاضي عبد المحسن بن عبدالعزيز الجليفي القاضي د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره/القاضي القرار في القضيه رقم 4507/2/س لعام 1438 ه المقامه من/ (......) ضد/ شركه (......) (والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 7/8/1438 ه في القضيه رقم 2805/2/ق لعام 1438 ه) الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الخميس 22/1/1439 ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور (...)امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/9/1438 ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...)، ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 2805/2/ق لعام 1438 ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...)، ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره