moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
اما بعد اللهالحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٤٢٤٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها تعاقد الطرفين علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال عباره عن نقل و تشوين و تجميع مواد الدفن الخاصه بمشروع (...) في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٢ /١٢ /١٤٤٢ه الموافق ٢٢ /٠٧ /٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٣ /٠٥ /١٤٤٣ه الموافق ٠٧ /١٢ /٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣.٢٥٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال، وقد بلغ المتبقي من تكلفه الاعمال المنفذه (٢.٢٥٧.٢٧٣) مليونان ومايتان وسبعه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما بان تاريخ نشوء الحق بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٣ ه. وحصرت المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢.٢٥٧.٢٧٣) مليونان ومايتان وسبعه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريال. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه هل تم محاوله التسويه الوديه قبل قيد هذه الدعوي فاجاب قايلا: لم ارفع طلبا في منصه تراضي وانما حاولت التواصل مع المدعي عليها لتسويه ورفعت لهم خطابات الاخطار المرفقه في صحيفه الدعوي هكذا اجاب. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان فحص صحيفه الدعوي شكلا والمستندات الواجب ارفاقها قبل قيدها من المسايل الاوليه التي تكون سابقه ولازمه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، وحيث انه يتعين علي الدايره ان تتصدي لذلك من تلقاء نفسها، فاذا تبين لها عدم توافر اي من المستندات الواجب ارفاقها لصحيفه الدعوي قبل قيدها حكمت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي؛ ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما ان الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١ه والمعممه بالتعميم رقم ١٣/ت/٨١٥٩ وتاريخ ٠١ /١١ /١٤٤١ه، نصت علي ما يلي :" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء." وبناء علي ما نصت عليه الماده المدونه اعلاه في الفقره (د)، وحيث تضمن العقد بين طرفي الدعوي في البند العاشر منه علي الاتفاق علي اللجوء الي تسويه النزاعات وديا قبل اللجوء للقضاء، وبناء علي ما تقدم، ولان قيد هذه الدعوي قبل اللجوء الي المصالحه او عدم تقديم ما يثبت اللجوء لها يقضي بعدم قبولها شكلا؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.