moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 1076 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار قرار فيه في قيام المدعي بتقديم طلب عاجل ونصه (سبق لموكلي (...) التعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) علي انشاء مسكن خاص بمحافظه (...) حي (...) علي الارض المملوكه لموكلي رقم(...) والصادر من كتابه العدل الاولي بمحافظه جده والواقعه بحي (...) بمحافظه (...)، بعقدين منفصلين الاول منهما عقد يشمل بناء (العظم) والمؤرخ بتاريخ: 14-4-1439ه، بقيمه اجماليه وقدرها (5.000.000) خمسه ملايين ريال مرفق رقم : (1) والعقد الاخر يشمل اعمال التشطيبات والمؤرخ بتاريخ 4-2-1440ه مرفق رقم : (2) ،خلال مده وقدرها اربعه عشر شهرا ميلاديا (427يوم) لعقد التشطيبات، وقد مضت المده المحدده لتنفيذ اعمال بنود العقدين وحيث ان المدعي عليها تاخرت في انجاز المشروع اضافه الي ان المبالغ المسلمه للمدعي عليها والبالغه (23.198.258) ثلاثه وعشرون مليونا ومايه وثمانيه وتسعون الفا و ميتان وثمانيه وخمسون ريالا تفوق قيمه الاعمال المنجزه من المدعي عليها وقد استلمت المدعي عليها كامل المبلغ المتفق عليه ولم تنجز المشروع بحسب الاتفاق كما ان المدعي عليها تفتعل الخلافات مع موكلي لعدم مواصله المشروع مما احدث الضرر بموكلي والاسعار التي تقدمت بها المدعي عليها تخالف الاسعار المعتمده من قبل الشركات المورده ، واستنادا للماده العشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه ونصها : (يجوز لكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا، ان يتقدم الي المحكمه المختصه بها مكانا بدعوي مستعجله لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتها ، ويكون طلب المعاينه بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي...) ، وكذلك الماده الثامنه عشر بعد المايه من ذات النظام ونصها: (للمحكمه وللقاضي المكلف او المستخلف للمعاينه تعيين خبير او اكثر للاستعانه به في المعاينه ، وللقاضي المكلف او المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع) كذلك الماده السادسه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1- المعاينه لاثبات الحاله). وبقيد الطلب في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وباحالته الي هذه الدايره باشرت نظرها، وعقدت عده جلسات، وبجلسه اليوم المرييه اكد وكيل المدعي علي طلبه بندب خبير هندسي او اكثر للوقوف علي موقع المشروع لاثبات حالته واجراء المعاينه له بوضعه الراهن وما تم فيه من اعمال وموجودات وحصر الاعمال المنجزه وتقدير قيمه كامل الاعمال التي قام بها المدعي عليهما في المشروع؛ ثم اصدرت الدايره قراراها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ فانه ولما كان وكيل المدعي قد اسس طلبه –المعاينه لاثبات الحاله- علي وجود تنازع بين الطرفين في العقد محل الطلب، وانه يخشي من عدم اثبات حاله كميه الاعمال وعدد الامتار المنفذه في المشروع هدر لحقوق موكله وتفويتا لمستحقاته؛ ولما كان فيما استند عليه وكيل المدعي تجسيدا لقناعه الدايره الي استيفاء طلبها لاركان الطلب العاجل، واما عن الركن الاول الجديه: بحيث تثبت كميه الموجودات في المشروع محل الطلب وحصر الاعمال المنجزه وتقدير قيمه كامل الاعمال التي قام بها المدعي عليهما محل الطلب لاحتمال ان يصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا، واما عن الركن الثاني الاستعجال: وذلك بان يخشي من عدم اثبات حال كميه الاعمال وعدد الامتار المنفذه في المشروع ذهاب معالمه مما ينتج عنه اثار يتعذر تداركها لاحقا. ولما كان في عدم اثبات كميه الموجودات في المشروع محل الطلب وحصر الاعمال المنجزه وتقدير قيمه كامل الاعمال التي قام بها المدعي عليهما يمثل خطرا حقيقيا وضررا علي طرفي الدعوي لا يحتمل الانتظار ولا يمكن تداركه لاحقا؛ فان الدايره وفقا لذلك تقرر ندب: (مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه)، حالا لمعاينه الاعمال محل الطلب، واثبات حالته، وتحديد الاعمال المنجزه من عدمها، وتحديد كميه الموجودات في المشروع، وذلك بحسب العقود المبرمه بين اطراف الدعوي، وان علي الخبير تزويد اطراف الدعوي بنسخه من تقريره خلال ثلاث ايام عمل من تاريخ هذا الحكم، وتشير الدايره ان علي اطراف الدعوي وكل طرف ذي علاقه بالمشروع محل الطلب وقف جميع التصرفات فيه في حدود الاعمال المنصوص عليها في العقد محل الطلب حتي اتمام الخبير لتقريره واثبات حالته. كما تشير الدايره بان علي المدعي تحمل كامل اتعاب الخبير، كما تشير الدايره الي ان قرارها في هذا الشان مشمولا بالتنفيذ المعجل وفقا للفقره "ا-1" من الماده الخامسه والستين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "1. تكون الاحكام او الاوامر مشموله بالتنفيذ المعجل في الحالات الاتيه: ا. اذا كان الحكم او الامر صادر في دعوي مستعجله". (منطوق الحكم) ندب مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه لمعاينه كميه الموجودات في المشروع محل الطلب وحصر الاعمال المنجزه وتقدير قيمه كامل الاعمال التي قام بها المدعي عليهما (...) وشركه (...) في المشروع واثبات حالته الراهنه وذلك وفق العقود المبرمه بين اطراف الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3070 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) ولما كانت وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار الصادر عن الدايره الابتداييه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب اثبات حاله المشروع محل الاتفاق بين الطرفين . وباحاله القضيه الي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت قرارها بندب مكتب المهندس (...) للاستشارات لمعاينه كميه الموجودات في المشروع محل الطلب وحصر الاعمال المنجزه وتقدير قيمه كامل الاعمال التي قام بها المدعي عليهما (...) وشركه(...) الهندسيه في المشروع واثبات حالته الراهنه وذلك وفق العقود المبرمه بين اطراف الدعوي. وفي جلسه 13/10/1442ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي القرار الصادر بالطلب المستعجل والاعتراض المقدم عليه . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد القرار الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ24/8/1442ه في القضيه رقم 1076 القاضي ب / ندب مكتب المهندس (...) للاستشارات لمعاينه كميه الموجودات في المشروع محل الطلب وحصر الاعمال المنجزه وتقدير قيمه كامل الاعمال التي قام بها المدعي عليهما (...) وشركه (...) في المشروع واثبات حالته الراهنه وذلك وفق العقود المبرمه بين اطراف الدعوي.