tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430059683 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-12-21 document_type=ruling entity=document_number:dbcf5fb9-1e09-41f1-8dcc-ceaa4ff9a83f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439468511 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه العيسايي لحياه افضل
المدعي عليه: 
شركه الخليج الطبيه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه نشب حريق في مستودع المدعي عليها وامتد لمستودع موكلته، وذلك بتاريخ 1442/09/12ه، مما تسبب في تلف كامل مخزون الاجهزه الكهرباييه و الالكترونيه، ومقدار التعويض المطلوب (2,430,119.83) مليونين واربعمايه وثلاثون الف ومايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وثمانون هلله، وفقا لتقرير تقدير الخساير الصادر من شركه صولات لتقدير الخساير ومشهد اثبات حاله الصادر من اداره الدفاع المدني،وطالب بالزام المدعي عليها
بالتعويض بمبلغ قدره (2,430,119.83) مليونين واربعمايه وثلاثون الف ومايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-تقرير تقدير الخساير2-مشهد اثبات حاله من اداره الدفاع المدني. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ21/12/1443ه، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي ما ورد في الصحيفه المرفقه، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، لعدم وجود علاقه تجاريه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن عمل موكلته علي وجه التحديد؟،فاجاب بقوله: موكلتي تعمل في مجال بيع الاجهزه والادويه الطبيه، هكذا قرر. وبسؤاله عن الجواب الموضوعي طلب مهله لذلك، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 18/01/1444ه،تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، هذا وبسؤال وكيل المدعيه عن رده فيما يخص ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون المحكمه التجاريه غير مختصه نوعيا بنظر هذه القضيه، قرر بان موكلته لا تحمل تامينا لذا فلا يمكن لها مطالبه الشركه المؤمن عندها، كما ان الحريق وقع في مستودع تجاري للمدعي عليها وامتد الي مستودع موكلته، وهذه علاقه تجاريه هكذا قرر، هذا وقد قررت الدايره رفع القضيه للتامل. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 02/02/1444ه،حضر وكيلا طرفي الدعوي المدونه بيناتهم اعلاه، وبناء علي قرار رييس المحكمه رقم 6 لعام 1444ه والمتضمن اعاده تشكيل رؤساء واعضاء الدواير بالمحكمه، ولكون القرار بين علي ان مباشره الاعضاء بتاريخ اليوم، وبذلك لم يتمكن اعضاء الدايره من الاطلاع علي القضايا ودراستها، لذلك فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 17/02/1444ه،حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في التعويض عن تلف مخزون الاجهزه الكهرباييه بمبلغ قدره (2,430,119.83) مليونين واربعمايه وثلاثون الف ومايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في دفعه بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، لعدم وجود علاقه تجاريه، وبما ان النزاع الماثل بين الطرفين لا يتعلق باعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولا يتعلق بمنازعه علي عقد تجاري او اي مما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه استنادا علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه و التي نصت علي: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ، كما ان التعويض المطالب به لا يدخل في الفقره (9) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه ينعقد اختصاص المحاكم التجاريه في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه التجاريه . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعي لعدم الاختصاص النوعي وان المختص بنظرها المحكمه العامه والله اعلم واحكم.