gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه (VJ 104-2020-): قرار رقم (377-2018-V): في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مخافظه جده المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - تفاصيل الفاتوره الضريبيه المبسطه - غرامات - غرامات مخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه - عبء الاثبات. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام الاليحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه: لعدم التزام المدينه باصدار الفواتير الضريبيه وفق احكام وشروط النظام واللايحه: استنادا الي انه كان يصدر فواتير يدويه بشكل مؤقت حتي مرحله طباعه الفواتير - اجابت الهييه بان عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام واتضح من الفاتوره الضريبيه المرفقه عودم التزام المدينه ابصدار فواتير ضريبيه وفق احكام وشروط النظام واللايحه - دلت النصوص نظاميه علي ان عودم التزام الخاضع للضريبه باي من تفاصيل الفاتوره الضريبيه المبستطه لاحكام الاليحه التنفيذيه، ويعاقب عليها النظام - عودم تضمين الفاتوره الضريبه المبستطه ايا من البيانات الوارده في الالايحه وهي (تاريخ الاصدار/اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي/بيان السلع والخدمات التي تم توريدها/المقابل واجب السداد نظير السلع والخدمات/الضريبه الواجبه السداد)، او بيان ان المقال يشمل الضريبه: يعتبر مخالفه لاحكام الالايحه التنفيذيه وتوجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما- ثبت لدارثه الفصل حصه قرار الهييه بفرض الفراعه: كون المدعيه لم تقدم اي دليل مادي يثبت حده دعواها. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المكلفه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م المستند: الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) بتاريخ ١٤٣/١١/٢ الماده (٥٧) و (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣/٤١٢) بتاريخ ١٩٣/٤/٤١٣ الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٣٠/٠٠٩ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٧ اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (377-2018-V) بتاريخ ١٥٠/٠٧ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدمت باليحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني في ضريبه القيمه المضافه، وتطالب بالغاثها، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك تقدم ما يثبت دعوان، نصت الماده (٣٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «علي كل شخص خضع للضريبه ان يصدر او يعمل علي اصدار فاتوره ضريبه». وببناء علي الفاتوره الضريبيه المصفه، يënخد عمد التزام المدعيه ايصدار فواتير ضريبه وفق اكتم وشرط النظام واللايحه». عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يEDد مخالفه يعاقب عليها النظام، وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي ما يلي: «يعاقب بغرامه لا تزيد عن (٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣-خالف اي حكم اخري من اكوام النظام او اللايحه». وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». الموظنه لزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (…) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، و周三 (…) بصفته مثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وبسؤال وكيل المدينه عن دعواه، ذكر وفق لما جاء في للايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وسبقال متمل المدعي عليها عن رده، اجل وفق لما جاء في مذكره الرد. وسبقال وكيل المدينه عن رده، اجل بطلب الاستهال للالطاع علي رد المدعي عليها. وبناء عليه قدرت الذايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه السبت في يوم السبت بتاريخ ٢٠٠٣٠٠٠٠، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، في تمام الساعه ٣٠٠٠، لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) وكاله عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممتلا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل، وسبقال المدعيه عن دعواها، ذكرت وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه لاجان الضريبه، واضاف انه يعترض علي قرار المدعي عليها بتغريمه بغرامه ضبط ميداني، بسبب عدم تضمن نسخه العقد المرفقه في ملف الدعوي اصدار فاتوره ضريبه من قبل موكله، وان في تلك الفتره كانت موكله تقدم بطباعه الفواتير الضريبه في المطبعه، وكانت تقوم اصدار فاتوره يدويه بشكل مؤقت، وطلب الاستثمهال بتقدم الفاتوره التي تخص العقد محل الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مدكره الرد والاكتفاء بما تم تقديمه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي، وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان البييه علي من ادعي، وعدم تقديم المدعيه اي فاتوره ضريبيه اثناء واقعه الضبط، او ارقاقها في ملف الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١٥ (١٠٣٥) باتريخ ١٤٥٦/١/١٥ (٢٦٠٤) باتريخ ١٤٥٦/١/٥ (٢٦٠٤) باتريخ ١٤٥٦/١/٥ (٢٦٠٤) بالالطلاع واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه: من حيث الشكل، ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ال اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) بتاريخ (١٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه ذلك (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المديعه يلفت بالقرار في تاريخ (٢٠١٠٠٤) وصدعت امنрيه يلفت بالقرار في تاريخ (٢٠١٠٠٤) وصدعت امنريه يلفت بالقرار (٢٠١٠٠٤) وصدعت امنريه يلفت بالقرار (٢٠١٠٠٤) وصدعت اومن من نظام ضريبه القيمه المظيفه التي تنص علي انه: «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. مادي يثبت حده عوامها، وعليه تري الدايره حصه فرض الغرامه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اول: الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل. ثانيتا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض شركه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يخص موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاثيا وواجب النفاذ; وفقا لما نت