moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٨٨٩٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مؤسسه (...) للصحافه والطباعه والنشر المدعي عليه: فرع شركه (...) القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٧م علي ان تقوم المدعيه بالاعلان عن اعلانات مختلفه بواسطه جريده (...) ومده العقد يوم واحد، بمبلغ قدره (٤٣،٦٨٠) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وثمانون ريالا لم تدفع منه شيء، وقد تضررت موكلتها بسبب هذه القضيه بعدم السداد مما ادي الي (اللجوء للقضاء وطلب عن ذلك مبلغ قدره (٩،٣٣٠) تسعه الاف وثلاث ميه وثلاثون ريالا، وطالبت ب: ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣،٦٨٠) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وثمانون ريالا، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩،٣٣٠) تسعه الاف وثلاث ميه وثلاثون ريالا، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٨ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليها، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن نشاط موكلتها فاجابت انها تمارس الدعايه والاعلان وبسؤالها هل تم رفع الدعوي في محكمه اخري فاجابت بالنفي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، واستنادا لنص الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وتاسيسا علي القاعده الشرعيه التي قضت بان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر ولكون انه اجمع فقهاء الاسلام وعلماؤه ان من قضي في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثار، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام ١٤٤١ه حددت اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (٢) التي نصت:(الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.) وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (٣١) علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال.)، وبما ان الدعايه والاعلان لا تعد من الاعمال التجاريه، لانها لا تدخل ضمن الاعمال الوارده في الماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام ١٣٥٠ه و هذه الاعمال في حقيقتها اعمال مهنيه مدنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه، ولا يعد صاحبها تاجرا، لذا فان الدعوي مقامه من غير تاجر بمبلغ لا يتجاوز الخمسمايه الف ريال، مما تنتهي معه الدايره لعدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمده عشر ايام بناء علي ما ورد في الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٣٩٤٩٨٨٩٥) وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه.