moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥١٤٤٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده (شركه الشخص الواحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (اخشاب ولوازمها) عدد (٥٠٠٠) (اخشاب ولوازمها) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/١٢/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م بمبلغ قدره(٣١٦,٧٨٥.٠٠) ثلاث ميه وسته عشر الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١٦,٧٨٥.٠٠) ثلاث ميه وسته عشر الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريال ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل وفواتير طلب شراء وسندات تسليم ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي عن البينات ذكر بانها اتفاقيه فتح حساب اجل وكذلك سند لامر وانه يحصر دعوي موكله بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره (٣١٦,٧٨٥.٠٠) ثلاث ميه وسته عشر الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريال وان البينات هي ما تم تقديمها واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي : الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٣١٦,٧٨٥.٠٠) ثلاث ميه وسته عشر الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريال ، وبما ان المدعي وكاله ليس لها بينه يثبت دعواه، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات عباره عن طلب فتح حساب بالاجل وسند لامر، وهذه كلها لا تثبت ان المدعيه وردت الاخشاب والبضاعه محل الدعوي، فكل ما قدمه قراين لا توصله الي الحكم بطلباته ، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي) ،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي رقم (٤٥٧١٤٥١٤٤٧) لما هو موضح بالاسباب