gstc_gov_sa · decision · processed · 71 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2021-620) القرار رقم | (Z-2019-3759) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكي - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده المقرره نظاما - المبالغ المستحقه لاطراف ذات علاقه - الخساير المتراكمه - الرواتب والاجور - المكافات والاكراميات والهدايا - بدل الاجازات وتذاكر السفر - التامينات الاجتماعيه - تحويل العملات - الاستبعادات الاخري. الملا:ض اعتراض المديعه علي الربط الزكوي للاعوام ٢٠١٥، م ٢٠١٥ في ١٦ بندا: المبالغ المستحقه لاطراف ذات علاقه، والرصيد الافتتاحي للخساير المتراكمه للاعوام من ٢٠١٥ م ٢٠١٥، والرواتب والاعوام من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م و تكاليف الخدمات المشتركه، والفرق بين المشتريات الخارجيه، والاكراميات المدفوعه للموظفين، والمكفافات المدفوعه للموظفين، ومخصس بدل الاجازات و-tذكر السفر، والاكراميات والهدايا، والثامينات الاجتماعيه، وتسويه الفرق بين التامينات الاجتماعيه المصليه علي الحسابات وحساب المدعي عليها، وتحويل العمليات المصفه لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٦ م، والاستبعادات الاخري - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - نبت للدايريه: فيما يخص البند الاول تبين ان المدعي عليها لم تاخذ بعين الاعتبار المبالع المستقه لاطراف ذات عاقه - وفيما يخص البند الثاني تبين ان اجراء المدعي عليها جاء متوافقا مع النصوص النظاميه - وفيما يخص البند الثالث تبين ان المدعيه لم تقدم المستندات المقيده ل-دعاها - وفيما يخص البند الرابع تبين صحه وجود الخدمات المشتركه المقدمه الي شركه تابعه - وفيما يخص البند الخامس تبين ان المدعيه لم تقدم المستندات المقيده لصحه ادعاها والمقيده للفروقات - وفيما يخص البند السادس تبين ان المدعيه تقدمت بالمسندات التي تثبت صحه صرف الاكراميات وان القوايم الماليه مراجعه من قبل مراجع خارجي مستقل وان دفع المدعي عليها بوجود خساير في الدخل يؤدي الي عدم جدوي صرف الاكراميات ليس دليلا علي عدم صحه المصروف - وفيما يتعلق بالبند السابع تبين ان المديعه تقدمت بالمسندات التي تثبت صحه صرف المكافات وان القوايم الماليه مراجعه من قبل مراجع خارجي مستقل وان دفع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المدعي عليها بوجود خساير في الدخل يؤدي الي عدم جدوي صرف المكافات ليس دليلا علي عدم حصه المصروف - وفيما يتعلق بالبند الثامن تبين انه طبقا للايحه العمل المعتمده من وزاره العمل يعتبر بدل الاجازات من المصاريف اللازمه وبالتالي لا تعتبر من خصص المخصات لاتخلاف طبيعتها، وان بدل تذاكر السفر يعتبر من المصاريف الكازه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بستندات ثبوتيه وهو ما لم تقدمه المدينه - وفيما يتعلق بالبند التاسع فقد تبين ان المدينه تقدمت بالستندات التي تثبت صحه ضرع الاكراميات والهدايا وان القوايم الماليه مراجعه من قبل مراجع خارجي مستقل وان دفع المدعي عليها بوجود خساير في الدخل يؤدي الي عدم جدوي صرف الاكراميات والهدايا ليس دليلا علي عدم صحه المصروف - وفيما يتعلق بالبند التبين ان المدينه قدمت بيان الاجور والاشتراكات الصادر من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، ولم تقدم بتقدم بقي المستندات المطلوبه والتي يمكن التحقق من خلالها من اسباب وجود فرق التامينات الاجتماعيه المحوله بالزياده ومبرراته - وفيما يتعلق بالبند الحادي عشر فقد تبين من المستندات المقدمه من المدينه ان خساير تحويل العملات التي تطالب المدينه بحسمها تثممن خساير غير محقه كما انها تثممن اعاده تقييم اصول - وفيما يتعلق بالبند الثاني عشر فقد تبين ان المستند المقدم من المدينه يبين عدم صرف المبلغ المذكور وعدم ترجوه من ذمه الشركه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند المباغ المستحقه لاطراف ذات عاقه - رفض اعتراض المدعيه علي البنود (٢) و (١١) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١₂) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١²) و (١²) و (١²) و (١²) و (١²) و (١²) و (١²) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١²) و (١²) و (١²) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١²) و (١²) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١۲) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١۲) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١۲) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١۲) و (١٢) و (١٢) و (١٢) و (١۲) و (١۲) و (١ قرارات النجاب الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠١٠/٢٧ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام...وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠١٩/١٢/٥ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان/ .... (هويه وطنيه رقم: ....) الممثل نظامي عن/ .... (سجل تجاري رقم: ....) بموجب عقد التاسيس المرفق بملف الدعوي، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي للاعوام ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠ والضريبه والجمارك، فيما يتعلق باثني عشرا بندا: البند الاول: تطالب المدعيه بعدم اضافه المبالغ المستحقه لاطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكوي كونه تم سداد الزكاه عن المبالغ التي حال عليها الحول. البند الثاني: تطالب المدعيه بحسم الرصيد الافتتاحي للخساير المتراكمه من الوعاء الزكوي للاعوام من ١٤٠١ م اي ١٥٠١ م وذلك بناء علي القوايم الماليه المعتمده، كما ان المدعيه تعترض علي الاستبعاد من قبل الهييه بما فيها سنه ١٣٠١ م والاخذ بالاعتبار عدم انهاء الموقف الزكوي للسنوات السابقه، بالاضافه لعدم توضع المدعي عليها ما هو اسس اجراها وكيفيه حساب الخساير المرحله التي سمدت بخصمها من الوعاء الزكوي. البند الثالث: تطالب المدعيه بسم كافه الرواتب والاجور للاعوام من ١٤٠١ م الي ١٥٠١ طبقا للقوايم الماليه لل-edعيه. البند الرابع: تطالب المدعيه بسم تكاليف الخدمات المشتركه ب Pablo ١٤٠١ مليون ريال لعام ١٥٠١ م والمقدمه من .... (....) البند الخامس: تطالب المدعيه ب-edم اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه الي الوعاء الزكوي. كونها من المصاريف الجايزه الحسم من الوعاء الزكوي. البند السادس: تطالب المدعيه ب-سم الاكراميات المدفوعه للموظفين من الوعاء الزكوي كونها مصاريف مدفوعه للموظفين وتظهر في القوايم الماليه المقدقه، كما ان دفعها يتم وفقا لسياسه التوظيف المعتمده من وزاره العمل، البند السابع: تطالب المدييه ب-سم المكافات المدفوعه للموظفين من الوعاء الزكوي كونها مصاريف مدفوعه للموظفين وتظهر في القوايم الماليه المقدقه، كما ان دفعها يتم وفقا لسياسه التوظيف المعتمده من وزاره العمل، البند الثامن: تطالب المدييه ب-سم مخصص بدل الاجازات وتداكر السفر من الوعاء الزكوي كونه مصروف فعلي يدفع للموظفين وليس م-خص، البند التاسع: تطالب المدييه ب-سم الالكراميات والهديا من الوعاء الزكوي، البند العاشر: تطالب المدييه ب-سم كامل مصروف التامينيات والتداعيه يتعلق بالفرق بين التامينيات الاجتماعيه المجمله علي الحسابات و完全 المدعي عليها طبقا ل‘شهاده التامينيات الاجتماعيه. البند الحادي عشر: تطالب المدييه ب-سم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المدعيه بيان مستخرج من الحسابات يوضح الحركه علي الحساب وعينه من القيود المحاسبيه. البند الثاني عشر: بند الاستبعادات الاخري. وبعرض لايحه العوعي علي المدعي عليها: اجبت: فيما يخص البند الاول: اضافه المبالغ المستحقه لاطراف ذات علاقه: ان المكلف لم يقدم تحليل للبند بشكل تفصيلي يوضح حركه كل حساب علي حده وакتفي فقط بتقدم تحليل اجمالي لارصه في نهايه العام وطالبت المكلف بمستخرج من الحاسب الالي بيان بريد اطراف ذات علاقه يوضح به رصيد او المده والحركه الداينه والمدينه خلال العام ورسيد اخري المده وسبب الدايبيه، لما قامت الهييه اضافه بند اطراف ذات علاقه التي حال عليها الدول الي الوعاء الزكوي، وذلك تطبيقا للغواتي الشرعيه رقم: (٢/٢٢٨٤) لعام ١٤٠٥ ورقم: (٢/٢٢٨٤) وتاريخ: (٢/٢٢٨٤) ه والفتوي رقم: (١٨٤٩٧) وتاریخ: (٢٢٦٦) و تاريخ: (٢٢٦٦) و تاريخ: (٢٢٦٦) و تاريخ: (٢٢٦٦) و تاريخ: ١٨٤٩٧ الثاني بما يعد به فقهيا في اضافه الاموال المستفاده من الغير الي الوعاء الزكوي سواء كانت هذه الاموال من صناديق حكوميه او بنوك تجاريه او قروض من الشركه او من جهات ذات علاقه او بنوك داينه وبالمملكه ايه اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط الجاري حيث ان مضمون الفتاوي الشريعه هو اضافه هذه الاموال التي تحصل عليها الشركه الي الوعاء الزكوي سواء كانت في صوره نقود او عرضا من عروض التجاره، كما ان الجزء المستخدم في تمويل راس المال العامل يكون مستغره في الاصول المتداوله بما الت اليه من نقديه وعروض تجاره، وبالتالي فان الزكاه تجب علي هذا الجزء من الاموال باعتباره مالا مستغلا في نشاط الشركه الجاري كما تعالج هذه الاموال زكويا باعتبار ما اتت اليه في جانب الاصول خصما من الوعاء او خوصا للزكاه، وكذلك استنادا علي الماده الرابعه البند اولا الفقره رقم: (٥) من لايحه جبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ اضافه القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما يقي منها نقدا وحال عليه.وب - ما استخدم منها لمويل ما يعد للقنيه. ج - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الود. وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنفي رقم: (١٥٧) لعام ١٤٥١ ه، والقرار الاستنفي رقم: (١٨٨٤) لعام ١٩٤ ه، لما تمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراها. فيما يخص البند الثاني: الرصيد الفتاتي للخساير المتراكمه من الوعاء الزكوي: انه تم سم الكساير المرحله المعموله بموجب ربوط الهييه من الوعاء الزكوي للمكلف وذلك استنادا علي الماده (الرابعه) البند (ثانيا) فقره رقم (٩) من لايحه جبايه الزكاه والصادره بالقوار الزويق رقم (٢٨١) واتاريخ: ١٠٦١، اذا تثميسك الهييه بحمه اجراثها تعترض علي عدم اعتماد الرواتب والاجور طبقا للحسابات، وتوضح الهييه انه تم تعديل الربط بالبند استنادا الي مناقشه المكلف وتقدم مسيرات الرواتب والاجور، قرارات الجن العربيه لسنه 2021 وتبين زيداتها عن الرواتب والاجور الوارده بشهاده التامينات الاجتماعيه والتي تعد احدي القران المهمه الصادره من طرف ثالث وتستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور وان تلك الفروقات في نشاط المقاللات تتعلق بالمعامله المؤققه وان الهييه قامت برض العماله المؤققه لانها تصرف لافراد لسوا علي كفاله الشركه وان الشركه تخالف نظام العمل في ذلك وتم التحقق من بنود الرواتب والاجور وجاءت الفروقات غير المعتمده، وعليه فان الفرق هو مبالغ غير معتمده كونها غير مؤيده مستنديا وتستند الهييه في اجراها علي الماده رقم: (م) من لايحه جابيه الزكاه بالقرار الوزاري: (٢٨١) لعام ١٤٣٨ ه الفقره: (١/١) ، اذا تتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراها. فيما يخص البند الرابع: تكاليف الخدمات المشركه: بعد الالطلاع علي مفققات الحاله والاعتراض المقدم من المكلف حيث جاء البند قيمه مصروفات خدمات مشتركه مع الشركه التابععه مقال خدمات توريد وتسويق و تصميم وفقا لما جاء باعتراض المكلف والكفي المكلف بتقدم بيان فقط شهاده من شركه ذات علاقه (مربطه) دون ان ترفق ايه مستندات ثبوتيه لهذه المصروفات كذلك لم توضح الشركه مردود هذه المصروفات واثرها علي تحقيق الايرادات ولما سبق ولعدم تقديم المستندات الثبوتيه للتاكد من كون المصروف مؤيد مستنديا وايراديا ولاعم في ضان الفرق هو مبالغ غير معتمده كونها غير مؤيده مستنديا، وتستند الهييه في اجراها علي الماده رقم (٥) من لايحه جبايه الزكاه بالقرار الوزاري (٢٨١) لعام ١٤٣٨ (١/١) ، لما تتمسك الهييه بحصه ونظاميه اجراها. فيما يخص البند الخامس: فروقات المشتريات الخارجيه: توضح الهييه انه تم الربط عليckelف بعد اجراء المقارنه للمشتريات الخارجيه بين البيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك والاستيرادات المحمله علي الحسابات وتبين وجود اختلافات في الاستيرادات الوارده من بيانات الجمارك عن المحمل علي الحسابات وتم معالجه هذه الفروقات، طبقا لتعميم الهييه رقم: (٢٠٣٠) لعام ١٤٥١ هوفقا للماده السادسه البند رقم: (٢) من لايحه جابيه الزكاه ان المصاريف التي لا يتمكن المكلف من ايثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قرانث ايثبات اخري، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استنافيه منها قارار رقم: (١٦٦١) لعام ١٤٧١ ه، لذا تمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراها. فيما يخص البند السادس: الاكراميات المدفوعه للموظفين. وما يخص البند السابع: المكافات. وما يخص البند الثامن: هدايا واكراميات: توضح الهييه انه بالرجوع الي القوايم الماليه المقدمه من المكلف تبين ان نتايج قايمه الدخل للسنوات بعاليه خساير وعليه فما هي جدوي صرف هذه المكفات والاكراميات كذلك لم تقدم الشركه عقود العامليين لوقف علي ما اذا كانت هذه الاكراميات والمكافات ضمن بنود العقد كذلك لم تقدم الشركه لايحه نظام عمل متعده من وزير العمل تطبيقا للماده رقم: (١٢) من نظام العمل واستنادا علي ما سبق وحيث ان البنود باعيه لم تنص عليها عقود العمل بالشركه ولم تكتمل اركانها القانونيه وال نظاميه حسب مواد نظام العمل في تلك الفتره فهي بذلك لا تعد من المصاريف التي يجوز سمها وفقا للماده السادسه البند رقم: (٢) من لايحه جبايه الزكاه، لما تتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (الرابعه) من لايحه جبايه الزكاه البند اولا يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكه ومنها الفقره رقم: (٩) وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم: (١٨٨) لعام ١٤٢٩، والقرار رقم: (٢٧) لعام ١٩٩، اذا تمسك الهييه بصه وسلامه اجراها. فيما يخص البند العاشر: التامينات الاجتماعيه: توضح الهييه انه بعد الالطلاع والدراسه وبعد مراجعه شهاده التامينات الاجتماعيه لهذه الاعوام وحساب التامينات الاجتماعيه الواجب تحميلها طبقا لنظام التامينات الاجتماعيه هي نسبه (١١) من اجمالي رواتب العاملين السعوديين ونسبه (٢٦) من اجمالي رواتب العاملين غير السعوديين من واقع بيانات الشهاده السنويه الصادره من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، اتضح ان هناك فرق محمل بالزياده علي الحسابات، لذلك تم اضفته الي صافي الربح المعدل حيث ان شهاده التامينات الاجتماعيه هي ما يعل عليه كاساس مستندي في تحقيق بند الرواتب والاجور والثامينات الاجتماعيه باعتبارها شهاده صادره من طرف ثالث محايد يؤكد صد ومصداقيه هذا البند وقد اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم: (١٨١ لعام ١٩٣) لم تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراثها. فيما يخص البند الحادي عشر: خساره تحويل عملات محققه: بعد الاطلاع علي مرفقات الملف والاعتراض المقدم يدفع المكلف بان خساير العمله لا تشمل ايه خساير ناتجه عن اعاده تقييم الاصلow او الموجودات وaktفي المكلف بتقديم بيان دون ايرافق قيود البوميه التي توضح طبيعه ونشاه خساير تحويل العمله وعلي ما سبق ولعدم تقديم قيود البوميه الثبوتيه لنشاه الخساير لما تم رفض اعتراض المكلف علي هذا البند، استنادا علي الماده (العشرون) من النجه جابه الزكاه الصادره بالقرار الواري: (٢٠٨١-٦٣١) ا ه الفقره رقم: (٣) وكذلك الماده رقم: (٥) من لايحه جابيه الزكاه الفقره: (١/١) لما تمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراها. فيما يخص البند الثاني عشر: استبعادات اخري بملغ (١٨٤,١٤٨) : توضح الهييه انه بالرجوع الي اعتراض المكلف تبين عدم تويض المكلف حقيقه هذا البند ولا اسباب اعتراضه عليه، لما تمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. الطلبات: تطالب هييه الزكاه والضريبه والجمارك برفض الدعوي المقامه من .... بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه للاعوام ١٥٠ ام الي ١٥٠ ام، لما هو موضح من اسباب، مع احتفاظ الهييه في حقها بتقدم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجنه. العدوي، وقد حضرها ممثل «دعيه» ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 رقم: (...) كما حصرها مثل المدعي عليها / ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفويض الصادر عن وكيل ماحفظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ: ... وبعد مناقشه طرفي الدعوي والاطلاع علي ملف الدعوي، طلبت الدايره من مثل المدينه اعاده رفع المستندات غير الواضحه، وترجمه المستندات المصفه باللغه الانجليزيه الي اللغه العربيه عبر مكتب مترجم معتمد، بالاضافه الي اضافه جميع المستندات المؤيده لاعتراضهم، كما طلبت الدايره من مثل المدعي عليها تقديم ايضاح بلند استبعادات اخري ببلغ: (١٨، ١٨) ربالا، وطلبت الدايره ارفاقها علي موقع المايمه العامه للجان الضريبيه خلال (١٥) يوما من تاريخ جلسه. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه. وفي يوم الخميس الموافق: ٢١/٠٥/٢٧ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، وقد ضراها مثل «المعيه / ... ذو الهويه الوطييه رقم: (....) بموجب وكاله رقم: (....) كما ضراها مثل «مدعي عليها / ... ذو الهويه الوطييه رقم: (....) بتفويضه الصادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه لازكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (....) وتاريخ: .... وبعد الالطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدارره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧١/٢٨/١٧) وتاريخ: (٢٠٨١/٢٧/٠٣) بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: (٢٠٨١/٥٥) واتحده التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١/٢٧/٠٣) وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٨١/٤٤١/٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لم كانت المكتيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لل'Aوعام ١٥٠ م، ١٥٠ م، ١٥٠ م، ١٥٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه (٢٦٠٤): الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: و تاريخ: ١٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال لمده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطافها من طلبات ودفاع وسفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي للاعوام ١٥٠، م٢٠١٠، م٢٠١٠، وتبين لها ان الخلاف ينصر في اثني عشر بندا، وبيانها كالاتي: البند الاول: بند اضافه المبالغ المستحقه لاطراف ذات علاقه لعامي ٢٠١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ١٥٠ م، حيث يكمن الخلاف في مطالبه المدينه بعدم اضافه المبالغ المستحقه لاطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكي كونه تم سداد الزكاه عن المبالغ التي حال عليها الحول، و قدمت المدينه من قبلها بالزكات المستحقه للاطراف ذات علاقه للاموا من ١٤٠ م الي ١٠٢٠ م، كما اضافت المدينه ان المبالغ تتكون بصوره رييسيه من مشتريات المخذون و المصاريف التشغيليه، وانه من خلال البيانات التحليلي يتبين ان الرصيد الفتتاحي او الختامي (ايهما اقل) المضاف من قبل الهييه لا يمثل المبلغ الذي حال عليه الدول عليه يجب الا يخضع للزكات، كما ان اجراء الهييه يترتب عليه خضوع نفس المبلغ لازكه مرتبين حيث تم اخراج الزكاه منه من قبل المدينه في الاقرار الزكوي للسنوات اعلامه. في حين دفعت المدعي عليها بانه تم مطابه المدينه بعيه بيان تفصيلي لحركه البند لكل حساب علي حده، وان المدعيه اكتفت بتقدم بيان اجمالي للارصد نهايه العام، بناء لما سبق، ومن خلال ما تقدم تبين للداره ان الخلاف في هذا البند هو خلاف مستندي، وحيث نصت الفقره (م) من البند (اول) من الماده (الخامسه) من اللاتجه التنفيذيه لحبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٨/٦١: (٢٠٨١) لجبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتمي: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥ - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب d-fgع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. - ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، كما نعت الفقره رقم: (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه بالقرار (٢٨١) واتريخ: (٢٨١) علي انه: “يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز لهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلمات متاحه لها». وبدراسه البيان التحليلي تبين انه فيما يتعلق بالمبالغ المستحقه ... تم اضافه رصيد اول المده بعد قسم المسند خلال العام، وبالنسيه للمبالغ المستحقه ... فقد تبين من خلال البيان التحليلي ان رصيد نهايه العام يثضمن مبلغ: (٥٤,٥١٥) ريال مقال بل تزويد المدييه باجهزه الكترونيه مثل اجهره نقط البيع، وعليه تم اضافه رصيد اخري المده باعتباره مصدرا لتمويل الاصل المصول الممسوعه من الوعاء الزكي. اما بالنسبه للمبالغ المستحقه ... الخاصه، فقد تم اضافه رصيد اخر المده وبدا اقصي اجمالي (٥٤,٨٩٤,٥٥٠) مبلغ: (٢٠٥٥) الماليه لعام ١٥٠ مبلغ: (٢٠٥٥) ريال مصول من ... باعتباره مصدرا لتمويل الاصول الممسوعه من الوعاء الزكي، الاخر الذي تنتهي معه dالذه الي تعديل اجراء المديع عليها، واضافه المبالغ المستحقه لاطراف ذات علاقه للوعاء الزكي لعام ١٥٠ وفقا لما ورد. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند استبعاد الرصد الافتتاحي للخساير المتراكمه من قرارات الجانض العربيه لسنه 2021 الوعاء الزكوي، يكمن الخلاف في مطالبه المدعيه بحسم الرصيد الافتتاحي للخساير المتراكمه من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١٤ الي ٢٠١٦ م وذلك بناء علي القوايم الماليه المعتمده، كما ان المدعيه تعترض علي الاستبعادات من قبل الهييه بما فيها سنه ٢٠١٣ م والاخذ بالاعتبار عدم اهداف الموقف الزكوي للسنوات السابقه، بالاضافه لعدم توضيح المدعي عليها ايه اسس لاجرايها وكيفيه احتساب الخساير المرحله التي سمحت بخصمها من الوعاء الزكوي. في حين دفعت المدعي عليها، بان سمح الخساير المرحله طبقا للربوط المعدله طبقا للفقره رقم (ثانيا) من الماده الرابعه من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٦١، بناء لما سبق، وحيث نست الفقره رقم: (ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) و تاريخ: ١٧٨١، من علي انه: «يسم من الوعاء الزكوي التي: -طافي الخساره المرحله المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضاءه المخصات او الاتحاطات فقط الي الابها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها» كما نص التعميم رقم: (١/٩٢) الصادر بتاريخ: ١٨١/٧/٩، من «ان الخساير المده التي يجوز حسها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصات او الاتحااطات قطعا اليها», وحيث ان اجراء المدعي عليها جاء متوافقا مع ما ورد في نص الماده (الرابعه) فقره (٩) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، عليه يعتبر اجراء المدعي عليها صحيحا. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المديعه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الرواتب والاجور، يكمن الخلاف في مطالبه المديعه بحسم كافه الرواتب والاجور للاعوام من ١٤٥ م الي ٢٠١٦ م طبقا لقوايم الماليه للمديعه، حيث ان شهاده التامينات الاجتماعيه لا تظهر كافه الرواتب المدفوعه بسبب ان بعض عناصر الرواتب و الاجور لا تضع للتامينات الاجتماعيه، كما ان الرواتب المدفوعه تعتبر نفقات فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، و ارفقت المديعه عينه من عقود العمل و ايصالات الدفع و سياسه التوظيف المعتمده من قبل وزاره العمل، كما ابدت المديعه استعدادها لتقدم شهاده مدفقي الحسابات بالرواتب و الاجور التي تبين تفاصيل المبالغ الخاصه و غير الخاصه للتامينات الاجتماعيه. في حين دفعت المديعه عليها انه بمقارنه مسير الرواتب والاجور مع شهاده التامينات الاجتماعيه تبين زياده المسير او ان الفرق ناتج عن العماله المؤقته في نشاط المقالات، حيث تم رفض العماله المؤقته لانها تصرف لافراد ليسوا علي كفاله المديعه وذلك مخالف لنظام العمل، وعليه يعتبر الفرق غير مؤيد مستنديا وتم اضافه للوعاء الزكوي، وحيث نص الفقره رقم: (٢٠) من الماده رقم: (٢٠) من Nالذه التفخذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠) وتاريخ: من برود في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم ايتم تحته من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المديعه، تبين ان عينه من عقود العمل و اثبات الدفع المرفعه تتعلق بالرواتب و الاجور للموظفين السعوديين الخاضعه للاثمينات الاجتماعيه، حيث تثمن مسير الراتب الشهري علي حصه الموظف المقتطه من الراتب الشهري للمساهمه في التامينات الاجتماعيه، و عليه فان تلك المستندات لا تتعلق بالبند محل الخلاف و هو الرواتب و الاجور الخاصه بالعماله المؤقته التي ليست علي كفاله المدييه والتي لم تظهر في شهاده التامينات الاجتماعيه، كما ارفق عينه من مسيرات الرواتب الشهريه لبعض الموظفين دون ارغاق عقود العمل الخاصه بهم، ونظرا لعدم تقدم المدييه المستندات المؤيده لصحه ادعاها و استنادا الي الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزکاه; الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدييه. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند استبعاد تكاليف الخدمات المشتركه من شركه تابعه، يكمن الخلاف في مطالبه المدييه بحسم تكاليف الخدمات المشتركه بمبلغ ١٤,٥ مليون ريان لعام ٢٠١٦ و المقدمه من ... (شركه تابعه للمجموعه) والتي تمثل خدمات تطوير لاداره الاعمال شامله الحمدات الماليه، الموارد البشريه، تمويل المخذون، سلسله الخدمات الوجستيه/التوريد، التسويق، تطوير المستوعدات واداره الامالك، وهذه الخدمات عاليه الجوده وباسعار مخفضه، ويتم تقديم الخدمات من قبل ... لجميع شركات المجموعهBIاتالي يتم توفير مزيا وفورات الي الشركات التابعه للمجموعه في شكل تكاليف تشغيل منخفضه لدرجه كبيره، واشرات المدينه في لاختها الي انها ارفقت بيان تحليلي للخدمات بالتكاليف المشركه لسنه ٢٠١٦ م ع سوره اتفاقيه الخدمات. في حين دفعت المدعي عليها بان المدعيه قامت بتقدم شهاده من شركه ذات علاقه مرتبطه دون ايراق مسندات ثبوتيه للمصروفات، ولا يوجد توضیح لمردود هذه المصروفات واثرها علي الربح، وحيث نصت الفقره رقم: (1) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٥٣/٧٠٦: اهل عني انه: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي طاقي نتيجه النشاط بشرط توفر الحوابه التيه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوته او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتوها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه اسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثالثه: - عدد وبيستهلك وفقا للنسب النظاميه». وحيث قدمت المدينه المستندات التاليه: - عدد (٣) فواتير متعلقه بخدمات مقدمه اجمالي مبلغ: (٢٠,٥٢٢,١٤٣) درهم اماراتي بيانات تحليليه للالكلف المشركه علي مستوي كل شركه تابعه تبين صحه وجود الخدمات المشركه المقدمه الي شركه تابعه، وما ذكر في المذكره الواويه لالمدعي عليها عدم وجود توضیح لمردود المصروفات واثرها علي الربح وبالتالي رفضها نري عدم قبوله، كون الشركه القابضه قد تقدم لشركاتها التابعه خدمات وسلع بسر التكلفه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ولا يوجد ربح لها بهدف دعم واستمراريه الشركات التابعه. فبناء علي ما سبق، تبين صحه وجود الخدمات المشركه المقدمه الي شركه تابعه، الامر الذي تنتهي معه الدارره الي تعديل اجراء المدعي عليها وذلك بحدود المستندات المقدمه البالغه وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند استبعاد مشتريات الخارجيه، يكمن الخلاف في مطابقه المديعه بعدم اضافه الفرق بين مشتريات الخارجيه الي الوعاء الزكي كونها من المصاريف الجايزه الحسم من الوعاء الزكي. في حين دفعت المدعي عليها انه بعد مقارنه مشتريات الخارجيه طبقا للحسابات والبيانات الصادره من الجمارك تبين وجود فروقات قتم اضافه للوعاء، طبقا للتعميم رقم (٢٠٣) لعام ١٤٣٠: ١٤٣٠. من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لاجابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١: وحيث لم تقدم المدعيه بيانات استيراد كافيه، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(يقدم حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»,)(المؤيده لها»,)(بنا علي ما تقدم; ونظرا لعدم تقديم المدعيه المستندات الكافيه المؤيده للفوقات، وحيث ان « البنيه علي من ادعي », و استنادا الي الفقره رقم (3) من الماده (الاشون) من اللايه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق بالبند السادس: بند الاكراميات المدفوعه للموظفين، حيث يكمن الخلاف في مطالبه المديعه بحسم الاكراميات المدفوعه للموظفين من الوعاء كونها مصاريح مدفوعه لموظفين وتظهر في القوايم الماليه المدفقه، كما ان دفعها يتم وفقا لسياسه التوظيف المعتمده من وزاره العمل، بينما تدفع المدعي عليها انه بالرجوع الي القوايم الماليه تبين ان تتايج الدخل構اير وبالتالي لا يوجد جدوي من صرف المكفات والاكراميات، كما لم يتم تقديم العقود واللغه العمل المعتمده من وزير العمل، وعليه تم اضافتها ل لوعاء استنادا علي الفقره رقم (٢) من المساده السادسه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨/٠٦) وتاريخ: ١٤٨/٠٦/٠١ ا ه والتي نعت علي: «المصاريف التي لا يجوز سمها: - المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري». بناء لما سبق، وحيث نعت الفقره رقم (١) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقمن (٢٥٨/٠٦/٠٦) واتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٠٦: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضراريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشر توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حثها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه واسماليه، في حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعد به نتيجه النشاط ويصم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه، و حيث تقدم تقدمت المديعه بال مستندات التاليه: 1 - عدد (V) عقود عمل عدد (1) سعوديين و (1) مصري. ٢- كشف بالراتب المدفوع للعقود اعلاه بالاضافه الي (٦) كشف اخري. ٣- لايحه العمل المعتمده من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه والتي نصت علي سياسه الاجور والعلوات والتوقيات والترقيات والمزايا والبدلات. تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان البند يعد من المضاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه بالاطلاع علي المستندات التي قدمتها المديعه، تبين وجود بند بطلات اخري في بعض الكشف كما نعت لايحه العمل علي سياسه الاجور والعلوات والتوقيات والمزايا والبدلات، واما ما ورد في المذكره الجوايه المقدمه من المدعي عليها في ان القوايم الماليه تبين نتايج الدخل خساير وباتالي لا يوجد جدوي من صرف المكافات والاكراميات ليس دليل علي عدم صحه المصروف، كما ان القوايم الماليه مدقه من مراجع خارجي مستقل وبالتالي تم التحقق من صرف الاكراميات; الامني معه الدايره الي قبول اعتراض المديعه. وفيما يتعلق بالبند السابع: بند المكافات، حيث يكمن الخلاف في مطالبه المدعيه بحسم المكافات المدفوعه للموظفين من الوعاء الزكي كونها مصاريف مدفوعه للموظفين وتظهر في القوايم الماليه المدفقه، كما ان دفعها يتم وفقا لسياسه التوظيف المعتمده من وزاره العمل. بينما تدفع الممدي عليها انه بالرجوع الي القوايم الماليه تبين ان نتايج الدخل خساير وبالتالي لا يوجد جدوي من صرف المكافات، كما لم يتم تقديم العقود ولايحه العمل المعتمده من وزير العمل، وعليه تم اضافه لها لوعاء استناد علي الفقره رقم: (٢) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٠٣٨١ ه، وحيث ان البند يعد من المصاريف العاديه والخرويه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي طفي نتيجه النشاط بشره ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسندات تبويتيه وبالاطلاع علي المستندات التي قدمتها المدعيه، تبين وجود بند بمدلات اخري في بعض الكشفوكما نعت لايحه العمل علي سياسه الاجور والعالوات والترقيات واللمزايا والبلدات، واما ما ورد في المكثره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها في ان القوايم الماليه تبين نتايج الدخل تساير وبالتالي لا يوجد جدوي من صرف المكافات ليس دليل علي عدم حده المصروف، كما ان القوايم الماليه مدقه من مراجع خارجي مستقل وبالتالي تم التفقق من صرف الاكهاميات; الامر الذي تنتوي معه الذاره الي قبول اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثامن: بند مخصص يدل الاجازات وتذاكر السفر، حيث يكمن الخلاف في مطالبه المدينه بحسم مخصص يدل الاجازات وتذاكر السفر من الوعاء الزكوي كونه مصروف فعلي يدفع للموظفين وليس مخصص. في حين دفعت قرارات الجن العربيه لسنه 2021 م المدعي عليهها انها اضافت البند للوعاء الزكوي استناد للفقره رقم (1) من الماده السادسه والفقره رقم (9) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ محتزقه لمقابه ما يستحقه الموظفين من اجازات وتذاكر سفر عند التمتع اجازتهم (1) السنويه، وبالتالي فهو في حكم المخص. بناء لما سبق، وحيث نص الفقره من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١: «حسم كافه المصاريف العاديه والضراريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفرthubابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون تكون طريطه بالشاط ولا تتعلق بمطاريف شخصيه او بنشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه رسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويزم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للسجب النظاميه، وحيث ان بدل الاجازات من المصاريف اللازمه طبقا للاخده العمل المعتمده من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، وبالتالي لا تعتبر من ضمن المخصصات لاتخلاف طبيعتها، واما فيما يتعلق بتذاكر السفر; وفقا للنصوص المواد اعلاه، فالمصاريف المستحقه تعتبر من المصاريف الجايزه الحسم اذا تم ا ثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، فيي حال عدم وجود ما يثبت وجهه نظر المدعيه بان يند تذاكر السفر مصروف مستحق ونفقه فعليه وفقه اسس معينه وواضحه فيتم تصنيفه مخصص وغير جايز الحسم كما نعت عليه الماده (1) فقره (1) من لايحه الزكاه، والبرجوع الي كامل ملف الدعوي، اتضح للدايره ان الم'dعيه لم ترفق المستندات اللازمه للتاكد من عمليه الدفع الفعلي لهذه المصروفات. واستنا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم الم'dعيه ما يثبت صحه اعتراضها: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل اجراء الم'dعي عليها بقبول اعتراض المدعيه علي بند مخصص بدل الاجازات، ورفض اعتراض المدعيه علي بند تذاكر السفر. وفيما يتعلق بالبند التاسع: الاكراميات والهدايا، حيث يكمن الخلاف في مطالبه المدعيه بحسم الاكراميات والهدايا من الوعاء الزكوي. في حين دفعت المدعي عليها انه بالرجوع الي القوايم الماليه المقدمه من المكلف تبين ان نتايج قايمه الدخل للسنوات بعاليه خساير وعليه فما هي جدوي صرف المكافات والاكراميات كذلك لم تقدم الشركه عقود العاملين للوقوف علي ما اذا كانت هذه الاكراميات ضمن بنود العقد، كذلك لم تقدم الشركه لايحه نظام عمل متعمه من وزير العمل تطبيقا للماده (١٢) من نظام العمل وحيث ان البنود بعاليه لم تنص عليها عقود العمل بالشركه ولم تكنل الاركانها القانونيه والنظاميه حسب مواد نظام الماده السادسه البند (٢) من لايحه جبايه الزكاه المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران ا ثبات اخري، لما تمسك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المدعي عليها بصحه اجراها. بناء لما سبق، وحيث نعت الفقره رقم (1) من الماده (٢٠٨١) من «اللايحه» من «اللايحه التغيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦/٠١: «تسم كافه المصاريف العاديه والضريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشطر توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه مفulière بمستندات ثبويه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمطاريف شخصيه او باشطه اخري. ج- al تكون ذات طبيعه راسماليه، فيي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعد به نتيجه النشاط ويصم وجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه، وحيث تقدم تقدمت المعنيه بالمسندات التاليه: ١ - عدد (٧) عقد عمل عدد (١) سعوديين و (١) مصري. ٢ - كشف بالراتب المدفوع للعقود اعلاه بالاضافه الي (١) كشف اخري. ٣ - لاتعه العمل المعتمده من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه والتي نصت علي سياسه الاجور والعلاقات والترقيات والMBا والبلدلات. تاسيا علي ما سبق، وحيث ان البند يعد من المضاريف العاديه والGBURيه الازمه للNSا سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشطر ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه وبالاطلاع علي المستندات التي قدمتها المدعيه، تبين وجود بند بطلات اخري في بعض الكشوف كما نعتanhه العمل علي سياسه الاجور والعلاقات والترقيات والMBا والblادلات، واما ما ورد في المذكره الجوانيه المقدمه من المدعي عليها في ان القوايم الماليه تبين نتايج الدخل šساير وابلاتالي لا يوجد جدوي من صرف المكفاات والاكراميات ليس دليل علي عدم حده المصروف، كما ان القوايم الماليه مدقه من مراجع خارجي مستقل وابلاتالي تم التحقق من صرف الاكراميات والهدايا، وابلاتالي تي الداير قبول حسم البند من الوعاء الزكوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المديعه. وفيما يتعلق بالبند العاشر: التامينات الاتجاعيه، حيث يكمن الخلاف في مطالبه المدعيه بحسم كامل مصروف التامينات التامينات العامه، من الوعاء الزكوي، وان المدعي عليها لم تطلب من المدعيه تقدم تسويه فيما يتعلق بالفرق بين التامينات الاتجاعيه المصليه علي الحسابات واتحساب والجباس相关知识 علي طبقا لشهاده التامينات الاتجاعيه. في حين دفعت المدعي انه بعد مراجعه شهاده التامينات الاتجاعيه اتضح وجود فرق محمل بالزياده علي الحسابات لذا تم اضافته الي طافي الربح المعدل. وحيث ان المدعيه لم تقدم اي مستندات يمكن التحقق من خلالها من اسباب وجود فرق التامينات الاتجاعيه المصليه والمصليه بالزياده ومبرراته، وحيث نعت الفقره رقم: (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١) وتاريخ: ١٥٧/٠١ يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها « وعليه تري قرارات الجنابضيه لسنه 2021 م الدارره تاييد اجراء المدعي عليهها بعد التحقق من صحه اتسابها فيما يتعلق باحتماس التامينات الاجتماعيه بنسبه ١٧٦ من اجمالي اجور المشركين السعوديين من شهر سبتمر ١٥٦ م الي ٢٠١٥، وحيث قدمت المدعيه بين الاجور والاشتراكات الصادر من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، ولم تقدم بتقدم باقي المستندات المطلوبه، الامر الذي تنتهي معه d'الذره الي رفض اعتراض المدعيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ١- تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند المبالغ المستحقه لاطراف ذات علاقه لما هو موضع في الاسباب. ٢- رفض اعتراض المدعيه علي بند الرصيد الفتتاحي للخساير المتراكمه. ٣- رفض اعتراض المدعيه علي بند الرواتب والاجور. ٤- تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند تكاليف الخدمات المشتركه من شركه تابعه. -0 رفض اعتراض المعديه علي بند المشتريات الخارجيه. -٦ قبول اعتراض المعديه علي بند الاكراميات المدفوعه للموظفين. -٧ قبول اعتراض المعديه علي بند المكافاه. -٨ تعديل اجراء المدعي عليها بقبول اعتراض المعديه علي بند مخصص بدل الاجازات، ورفض اعتراض المعديه علي بند تذاكر السفر. -٩ قبول اعتراض المعديه علي بند الاكراميات والهدايا. -١٠ رفض اعتراض المعديه علي بند التامينات الاجتماعيه. -١١ رفض اعتراض المعديه علي بند خساره تحويل العملات المحقه. -١٢ رفض اعتراض المعديه علي بند الاستبعادات الاخري. صدر هذا القرار حضوریا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.