gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه **القرار رقم:** (VD-2020-56) **الصادر في الدعوي رقم:** (V-2018-388) ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ### ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام ### المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - تفاصيل الفاتوره الضريبيه المبسطه - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي - غرامات - غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه - عدم جواز الاعتذار بجهل القانون. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني بسبب عدم التزام المدعيه بتحصيل ضريبه القيمه المضافه وعدم التزامها بشروط الفواتير الضريبيه - اسست المدعيه اعتراضها علي ان المؤسسه كانت بفتره تصحيح وتعديل للفواتير - اجابت الهييه بعدم قيام المدعيه بتضمين الرقم الضريبي الخاص بها في الفاتوره الصادره عنها – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تحصيل ضريبه القيمه المضافه، وان تتضمن الفاتوره الضريبيه المحتويات والتفاصيل اللازمه - ثبت للدايره تفريط المدعيه وعدم بذلها العنايه اللازمه لتطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (١/٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٣/٤٥)، (٨/٥٣/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاثنين (١٤٤١/٠٧/١٤ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/٠٩م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-388) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مالك المؤسسه بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال بسبب عدم التزام المدعيه بتحصيل ضريبه القيمه المضافه وعدم التزامها بشروط الفواتير الضريبيه، ذكر فيها بان المؤسسه كانت بفتره تصحيح وتعديل للفواتير؛ حيث طالبت المدعيه بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبيه التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه وفقا لما ورد في الفقره ( ب ٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه يتضح عدم قيام المدعيه بتضمين الرقم الضريبي الخاص بها في الفاتوره الصادره عنها وتطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٤ه عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها ممثل الجهه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم تحضر المدعيه رغم تبليغها حسب الاصول، ولم يرد منها عذر مقبول؛ وحيث تمسك ممثل المدعي عليها بدفوع الهييه العامه للزكاه والدخل وطلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث تبين للدايره ان القضيه مهياه للفصل فيها، وحيث اوجبت الماده العشرون من قواعد عمل اللجان علي الدايره الفصل في الدعوي متي كانت مهياه لذلك، وهو ما تحقق بهذه الحاله بعد تبادل الردود، فقد قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكليه؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٧م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. الناحيه الموضوعيه؛ نصت الفقره (١) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه: «تحدد اللايحه ما ياتي: 1- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها»، ونصت الفقره (۸/ب) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي»، ونصت الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣ - خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»؛ حيث قدمت المدعي عليها محضر الضبط الميداني والمرفق به فاتوره صادره من المدعيه ومحررين بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٥م بما يثبت عدم التزام المدعيه بتحصيل ضريبه القيمه المضافه وعدم التزامها بشروط الفواتير الضريبيه، وبناء علي ما تقدم، فان من شروط تطبيق ضريبه القيمه المضافه العمل علي اصدار الفواتير الضريبيه مكتمله الاركان، فكان يجب علي المدعيه بذل العنايه اللازمه بتطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، كما لا تعذر المدعيه بجهل النظام واللايحه المفسره له تطبيقا لمبدا «عدم جواز الاعتذار بجهل القانون». القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رد الدعوي المقامه من (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص غرامه الضبط الميداني لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضوري بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٩م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.