moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 67 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) للسيارات غير ذلك (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 23/02/1441ه وفيها وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحتها مضمونها (اشتريت سياره من نوع (...) موديل (...) م من شركه (...) وبعد سنه تقريبا من شراء السياره اتضح لي خلل في السياره وعند ذهابي للشركه بتاريخ 2 /11/1440ه افادني المهندس لا يوجد امكانيه لاستلامها واعطاني موعد جديد بتاريخ 5 /11/1440ه وبعد ثلاثه ايام اتصل بي المهندس (...) وافادني بان المكينه لا يوجد بها زيت علما بان السياره لم تعطيني نقص بالزيت او يوجد بها تهريب من اي مكان وهذا بشهاده المهندس (...) فطلب مني ضروره تغير الزيت حتي يتبين لنا مصدر الصوت فاعطيته الموافقه علي تغير الزيت علي حسابي وافادني بعد ذلك بان الصوت لازال موجود ويتطلب فتح المكينه ليتبين العيب المصنعي وعندي عودتي من مدينه الدمام توجهت الي الشركه بتاريخ 13/11/1440ه ووقعت علي موافقه فتح المكينه وافادوني بعد فتح المكينه بان السياره ليست علي الضمان وان التكاليف ثلاثه عشر الف ريال بعد الخصم علما بان السياره لا زالت علي الضمان وانها ماشيه (23400كلم) وانه تم حجز السياره لمده 3اشهر تقريبا من 5/11/1440ه حتي 5/2/1441ه وذلك لعدم توفر قطع الغيار وبعد توفرها تم دفع مبلغ (15.000) خمسه عشر الف ريال ثمن الصيانه علما ان السياره علي الضمان وفق وثيقه الضمان والخلل كان في ماكينه السياره لوجود عيب بتبخر الزيت والسياره مصدر رزقي (تاكسي ليموزين) وانا هذه الفتره متعطل عن العمل وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها تعويضه عن مده فوات الانتفاع من السياره بمعدل يومي (600) ستمايه ريال (اجمالا ?????ريال) وعن مده ثمانيه ايام موسم الحج بمبلغ يومي (1500) الف وخمسمايه ريال (اجمالا?????ريال) وكذلك الزامها بدفع قيمه الصيانه مبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد علي الدعوي، وفي الجلسه اللاحقه وبحضور المدعي تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها فطلبت الدايره من المدعي تقديم كرت الضمان واثبات ادخال السياره للمدعي عليها وتحديد العطل وما يثبت دفع المبلغ 15.000ريال وفي هذه الاثناء حضر وكيل المدعي عليها معتذرا عن تاخره كونه قادم من جده وقدم مذكره جوابيه ضمت لملف الدعوي ذكر فيها ان السياره ادخلت للصيانه في 7/7/2019م بسبب عطل المحرك وبعد التحقق من قبل الشركه تبين ان المركبه لا يوجد لها اي سجل صيانه منذ شرايها وان المدعي قد وقع ورقه اخطار عند اصلاحه للسياره بضروره فتح المحرك للتاكد من العطل وهل يشمله الضمان ام لا وبعد فتح المحرك تبين ان العطل غير مغطي بالضمان وذلك لعدم التزام المدعي باجراء الصيانه الدوريه وفق توصيات الشركه الصانعه وقد دفع لاصلاحها مبلغا قدره 14927 الف ريال، تم الاتفاق مع المدعي علي تسليمه السياره في 26/9/2019م ولظرف نقل شركه (...) الي (...) تم تسليم المدعي السياره في 7/10/2019م اي ان التاخير الفعلي كان لمده 11 يوم ولا مانع لدي موكلتي من التعويض عن كل يوم ما تضمنته الماده (21) من احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده المصنع بمبلغ السياره مقسوما علي اربع ميه وسلمت نسخه للمدعي للاجابه عنها في الجلسه القادمه، ثم تم تاجيل الجلسه اللاحقه لظرف الجايحه وبعد عوده العمل الحكومي عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد وفيها وبحضور المدعي تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذارها عن الحضور وقررت الدايره السير في نظر الدعوي وقرر المدعي بعد سؤاله بانه لم يقم بالصيانه الدوريه والاصلاح وبانه غير ملزم بذلك وقرر بانه كان يقوم بتغيير الزيت والصيانه لدي شركه (...) ثم عقب بانه بعد اصلاح السياره اصبح يغير الزيت لدي (...) وقبل ذلك يغير ويجري الصيانه لدي المحلات العاديه ولا يوجد لديه فواتير وقرر بان مبلغ السياره بالكاش قدره (98.000) ريال، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتعويضه عن قيمه اصلاح سيارته بصفتها الوكيل لها بمبلغ اجمالي قدره 81000ريال وفصل مبرراته اعلاه، واذ قررت المدعي عليها ان سياره المدعي غير مشموله بالضمان لعدم التزامه باجراءات الصيانه الدوريه وانها لم تتاخر في تسليم السياره سوي 11يوم وموافقه علي تعويضه عن هذه الايام بما تضمنه الماده (21) من لايحه احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده المصنع، واذ كان الثابت باقرار المدعي بانه لم يقم بالصيانه الدوريه للسياره لدي الوكيل او اي مركز متعمد الا بعد اصلاح السياره كما ذكر بانه ليس لديه فواتير للصيانه السابقه كما انه اقر في لايحه دعواه بانها ابلغته بعدم شمول السياره للضمان قبل الاصلاح، وبناء عليه وعلي ما ورد في الماده (15) من اللايحه المذكوره انفا بانه (يشترط لسريان ضمان جوده الصنع علي السلعه الا ينشا العيب او العطل بسبب سوء استعمال المستهلك، او عدم التزامه بتعليمات الاستعمال، او اهماله، او الحوادث، او الاعمال التخريبيه، او اعمال الصيانه غري المطابقه لتوصيات المنتج، او الاهمال في اجراء الصيانه، ويسري ذلك ايضا علي ضمان المنتج) واذ ثبت الاهمال والاخلال باجراءات الصيانه من خلال نفي المدعي عليها التزامه بالصيانه ومن خلال اقرار المدعي عدم اجراء الصيانه لدي مركز معتمد وعدم وجود فواتير لديه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوه وطلباته، وفيما يخص طلب التعويض عن التاخر في تسليم السياره فحيث اقرت المدعي عليها بحصول تاخير منها لمده 11 يوم وحيث تضمنت الماده (21) من اللايحه ان يعوض المستهلك فتره الصيانه بسياره بديله من نفس الفيه او قيمه سيارته مقسوما علي 400، وقدم المدعي ما يثبت شراءه للسياره بالاقساط بمبلغ قدره 129000ريال من خلال العقد وقرر بان قيمه السياره نقدا قدره 98000ريال، وبالتالي تنتهي الدايره الي تعويضه عن التاخر لمده 11يوم بمبلغ ???ريال عن كل يوم ليكون الاجمالي الذي يستحقه 2695ريال. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (2.695) الفان وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره عمر بن حسين الحربي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 423 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) للسيارات غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الي الزام شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (2.695) الفان وستمايه وخمسه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: عدم ايضاح وايراد السبب الحقيقي والرييسي الذي ادي الي العطل الذي اورده المدعي-المستانف- في دعواه والمتضمن بدوره عدم وجود تهريب للزيت، وكذا عدم اظهار اشاره نقص الزيت في الشاشه الالكترونيه، مما ادي بدوره الي عطل المحرك، مع العلم بان جهاز الكمبيوتر ينبه المدعي علي جميع محتويات السياره المهمه، كنقص ضغط الاطارت وما الي ذلك. ثانيا: ذهب المدعي الي الوكاله بتاريخ 02 / 11 / 1440ه؛ وذلك لوجود خلل في سرعه السياره قبل ظهور الخلل في المكينه، وافاده المشرف انذاك المدعو/ (...)، بعدم امكانيه استقبال السياره؛ لوجود ضغط في قسم الصيانه، وذكر له ان العطل في قسم التيربو، وقام باعطاء المدعي اثر ذلك موعد في يوم الاحد الموافق 05 / 11 / 1440ه، ويطلب المدعي شهاده المشرف/ (...)، حيث انه في الموعد المحدد وهو في طريقه-المدعي- الي الشركه صدر الصوت في محرك السياره، ووافق المدعي علي فك المحرك واصلاحه علي حسابه الشخصي؛ لكي يستفيد منها في شهر ذو الحجه؛ كونها مصدر دخله الوحيد، وصرح وكيل المدعي عليها بانه قام باعطاء المدعي موعد للانتهاء من اعمال الصيانه، وعليه يطلب المدعي من وكيل المدعي عليها تزويده بصوره من الاتفاق الذي ابرم لتاريخ محدد من انتهاء الاصلاح المؤرخ والموقع من الطرفين. ثالثا: صاحب الفضيله لايخفي علي علم فضيلتكم ان وزاره التجاره قد اشترطت عده شرايط، متمثله في الاتي: التاخر عن التسليم المباشر لقطع الغيار ذات الطلب المستمر للمستهلك، او ذات الطلب النادر خلال اربعه عشر يوما من تاريخ الطلب. التاخر عن الموعد المحدد للانتهاء من اعمال الصيانه الدوريه وغير الدوريه. التاخر عن الموعد المتفق عليه لاستلام السياره الجديده. في حال تاخر الوكيل لاكثر من ساعه واحده بتزويد المستهلك بوثيقه توضح تكلفه وموعد الانتهاء من اعمال الصيانه الدوريه من وقت احضار السياره. وحيث ان الشركه قد تاخرت عن اصلاح سياره المدعي لمده ثلاثه اشهر وخمسه ايام، وتقدم المدعي اثر ذلك بشكوي؛ لانه يعلم ان النظام قد نص علي حقوق لمالك السياره في مواجهه الشركه، والذي يلزمها اعاده مستحقات المدعي التي حصلت عليها دون وجه حق. وانتهي في اعتراضه الي طلب: (اعاده النظر في الحكم الصادر بتاريخ 16 / 04 / 1442ه في القضيه رقم (67) واصدار حكم بمستحقات المدعي المستحقه له بموجب النظام). ,وبجلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 26 / 07 / 1442ه وبحضور المستانف تبين عدم حضور المستانف ضدها او من يمثلها رغم ابلاغها بموعد الجلسه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . (الاسباب) لما كان الاعتراض قد خلا من البيانات الواجب ذكرها في طلب الاستيناف والتي نصت الماده (81 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15 /8 /1441ه عليها في الفقره الاولي منها علي :( 1/ يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله لدي الاداره المختصه، علي ان تتضمن الصحيفه: بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، والبيانات الاخري التي تحددها اللايحه) وكذلك الماده (212 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والتعميم رقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441ه والتي نصت علي : ( يجب ان يتضمن طلب الاستيناف اضافه الي البيانات الوارده في الفقره (1) من الماده الحاديه والثمانين من النظام الاتي: ا اسم المستانف ورقم هويته ، او رقم السجل التجاري بحسب الحال ، وعنوانه، ومن يمثله ، ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام. ب اسم المستانف ضده ورقم هويته ، او رقم السجل التجاري بحسب الحال وعنوانه ) ، وكذلك الماده (213 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي : ( اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف ، واسباب الاستيناف ، وطلبات المستانف فتحكم المحكمه بعدم قبوله ) ولخلو الطلب من هذه البيانات فان الدايره تقضي بعدم قبول طلب الاستيناف وصيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف , او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه )) . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي (...) وهويه وطنيه رقم (...) وصيروره الحكم الصادر في القضيه رقم (67 لعام 1441ه) من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء16 /4 /1442ه نهاييا والقاضي بالزام شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (2695) الفان وستمايه وخمسه وتسعون ريالا لما هو موضح بالاسباب، و بﷲ التوفيق وصلي ﷲ و سلم علي نبينا محمد واله وصحبه . عضو فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الطويلعي