tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لعام 1397هـ

ncar · law · processed · 55 chunks

date_gregorian=1977-07-22 date_hijri=1397-07-27 document_type=law entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=keyword:صلاحيات entity=legal_basis:royal_decree:48/10 entity=legal_basis:royal_decree:29/7 entity=legal_basis:high_order:2/7752 entity=legal_basis:high_order:30/7 entity=legal_basis:cabinet_decision:22 entity=summary:تضمنت اللوائح : شغل الوظائف , الواجبات , الرواتب والعلاوات , البدلات والمكافأة والتعويضات , الإجازات والإعارات , إنهاء الخدمة , أحكام انتقالية . entity=document_number:1 entity=document_number:م/5 entity=keyword:وظائف entity=keyword:خدمة مدنية entity=keyword:جدارة entity=keyword:ترشيح entity=keyword:تعيين entity=keyword:استقالة entity=keyword:شغل الوظائف entity=keyword:واجبات الوظيفة entity=keyword:رواتب entity=keyword:علاوات entity=keyword:بدلات entity=keyword:تعويضات entity=keyword:إجازات entity=keyword:إعارة entity=keyword:إنهاء الخدمة entity=keyword:فصل entity=keyword:عجز entity=keyword:ترقية entity=keyword:ابتعاث entity=keyword:انتداب entity=keyword:تكليف entity=keyword:خارج دوام language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الضد حده المدنيه
اللايحه التفتييه
لنظام الخدمه المدنيه
الوظانف المستثناء
الزاز المفتيه لمعا نزاحيها

ملحوظه
يلاحظ ان كل ما يتعلق بالديوان العام لخدمه المدينه في هذه اللوايح والتعاميم
اولا: (الاراء قد اصبح من اختصاص وزاره الخدمه المدنيه وتعديل المسميات
الوارده تبعا لذلك بعد ان انشنت وزاره الخدمه المدنيه بموجب الامر الملكي
الكريم رقم ٢٨/١ و تاريخ ١٤٠٦٣، ه حيث حلت وزاره الخدمه المدنيه محل
الديوان العام للخدمه المدنيه وان اليها جميع اختصاصاته.
تسهيلا علي الباحثين والمختصين فقد تم وضع المواد النظاميه التي تخص كل
فصل من فصول النظام في بدايه كل فصل من فصول اللانحه ووضعت تحتها
المواد اللاتحيه بتقريعات رقميه مسلسله تشير لتلك المواد.
ثاني

مقدمه
يسر وزاره الخدمه المدنيه ان تقدم لادارات شيون الموظفين في
الاجهزه الحكوميه والبحوثين في مجال شيون الموظفين اللوايح
التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه مؤمليين ان تؤدي هذه المطبوعه باذن الله
الي ما يفيد الادارات الحكوميه وفيه الموظفين بل والبحوثين في هذا
السبيل وتوجيههم الي النهج السليم في تطبيق النظام
والله ولي التوفيق

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الخدمه الملكيه
الرقم : ١/١
الترابيخ: ١٣٧/٨/١
( تعميم عاجل )
صاحب- صحم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته :
ارفق لكم صوره من خطاب معالي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (١٨٥٣)
و تاريخ ١٣٩٧/٣ ه حول تعميم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١) وتاريخ
. ١٣٩٧ ه الخاص بتنفيذ بعض لوايح نظام الخدمه المدنيه
ارجو اطلاع معاليكم علي القرار، والوالواح المرفقه وتعميمه من قبلكم علي الجبات
المختصه لديكم للتمشي بموجبه
و تقبلوا خالص تحيايي
رييس الديوان العام لخدمه المدينه
تركي بن خالد السديري
- صوره لمكتبنا
- صوره لكل اداره من ادرات الديوان

المملكه العربيه السعوديه
مجلس الخدمه المدنيه
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) وتاريخ ١٣٩٧/٧/٢٧
بالموافقه علي اللوانح
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٤٨/١٠) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠
وبناء علي الماده (٣٩) من نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢٩/٧/١٠) وتاريخ (٤٩) من
وبعد الالطلاع علي نصوص النظامين المذكورين وعلي مشروع لوايح نظام
الخدمه المدنيه المقدم من الديوان العام للخدمه المدنيه
يقر ما يلي :
اولا - الموافقه علي لوايح نظام الخدمه المدنيه بالصيغه الملحقه بهذا القرار.
- علي الديوان العام للخدمه المدنيه متابعه اجراء الدراسات اللازمه علي
- ثانيا
مجموعات الوظانف ومؤهلاتها ورفع تقرير بذلك الي مجلس الخدمه
المدنيه
تايب رييس مجلس الوزراء
ورييس مجلس الخدمه المدنيه
فهد بن عبد العزيز
- تمت موافقه المقه مام السامي الكريم علي القرار حسبما ورد بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء
. ه ١٣٩٧/٧/٢٠ و تاريخ ١٨٥٦ قر

مواد نظام الخدمه المدنيه التي صدرت عليها
اللوايح التنفيذيه
(الباب الاول)
الوظانف
1/ ماده
الجداره هي الاساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفه العامه
٢/ ماده
تصنف الوظايف بتجميعها في فيات تتضمن كل فيه منها الوظايف المتماثله في طبيعه العمل
و مستوي الواجبات والمستو وليات والمؤهلات لشغلها وتصرف الفيات طبقا
للقواعد الوارده في الماده الثالثه، ويجوز ان يجري تصنيف الوظايف تدريجيا وذلك وفق
قواعد تعتمد بقرار من رييس مجلس الخدمه المدنيه.
(1) ٢ (٢)
(1) تم وضع قواعد تنفيذيه لهذه الماده حيث صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٤٤٠١/٤/٢٠ واتريخ
المواد اللانحيه التي كان معمول بها سابقا واستبدلها بالنصوص التاليه :
- 1- تحدد المجموعات العامه للوظايف ب(عشر) مجموعات هي كما يلي :
- المجموعه العامه للوظايف التخصصيه.
- المجموعه العامه للوظايف التعليميه.
- المجموعه العامه للوظايف الدبلوماسيه.
- المجموعه العامه للوظايف الاداريه والماليه.
- المجموعه العامه للوظايف الاداريه المعاونه.
- المجموعه العامه لوظايف العامليات.
- المجموعه العامه للوظايف الثقافيه والاجتماعيه.
- المجموعه العامه للوظايف الدينيه.
- المجموعه العامه للوظايف الفنيه والفنيه المساعده.
- المجموعه العامه للوظايف الحرفيه.
- يتم بقرار من (وزير الخدمه المدنيه) مايلي :
ا- تحديد المجموعات النوعيه ومجموعات الفيات ووضعها ضمن المجموعه العامه والنوعيه المناسبه لها:
ب- تحديد مستويات الفيات.
ج- تحديد المؤهلات العلميه والعلنيه مناسبه لكل فيه.
وبناء علي ذلك قامت وزاره الخدمه المدنيه بصدار (دليل شامل لاتصنيف الوظانف) اشتم علي المجموعات النوعيه
ومجموعات الفيات والوظانف ومستوياتها وتحديد المؤهلات العلميه بالاضافه الي الاجكام الخاصه بالحاصلين علي دورات
تدريبيه يعين حاملها علي غيرالدرجه الاولي والاحكام العامه في المؤهلات والخبرات، وكذا الخبرات في القطاعين الخاص
والعام.
وقامت الوزاره باعتماد دليل جديد لتصنيف الوظايف تم تطويره عن الدليل السابق وذلك بموجب قرار الزاره رقم
(٢٣٤١٨) و تاريخ ٢١٤/٨/٢٢ ه- متضمنا اعتماد ادله الخاصه الجديده لتصنيف الوظايف ب- تطبيقاتها الوارده في
صيغتها النهاييه وبنفس المجموعات العامه السابقه.
(٢) بالنسبه للمواد الموجوده سابقا باللايحه من (1/1/٢) ١/١/٢/٩ (٦/٩) فقد
صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١/١/٢) وتاريخ ١٣٤٤/٩/٧ و TARIM (٩٦/٩) - و TARIM (٩٦/٩) و TARIM (٩٦/٩) و TARIM (٩٦/٩) و TARIM (٩٤/٩) و TARIM (٩٤/٩) و TARIM (٩٤/٩) و TARIM
التعيين في الوظايف العامه (٢/١٩)
و قد تم صياغه هذه المواد ووضعت في شكل لانحه اعتمدت من معالي وزير الخدمه المدنيه برقم (٢/١٩)
و تاريخ ٢٤١٥/١/١ وتم العمل بها اعتبارامن ١٤٢٠١/١/١٥

الباب الثاني
الفصل الاول)
شغل الوظيفه
المواد الوارده سابقا في هذا الفصل من ٤/٦ ادخلت ضمن (لانحه التعيين في
الوظيفه العامه) بعد صدورها.
1. / ماده
- تتم ترقيه ونقل الموظفين الي الوظايفه الشاغره وفق الاحكام التي تحددها قواعد التصنيف
بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفه.
(٢) (١٠) لا تكون الترقيه نافده قبل صدور القرار بها.
الفصل الثاني ( )
الواجبات
11 / ماده
يجب علي الموظف خاصه :
ا - ان يترفع عن كل ما يخل بشرف الوطنيه والكرامه سواء كان ذلك في محل العمل او
خارجه.
ب - ان يراع اداب اللياقه في تصرفاته مع الجمهور وروسانه وزملانه ومروسبيه.
ج - ان يخصص وقت العمل الاداء، واجبات وظيفه وان يžd الاوامر الصادره اليه بدقه
وامانه في حدود النظم والتعليمات.
12/ ماده
يحظر علي الموظف خاصه :
ا - اساعه استعمال السلطه الوظيفيه.
ب - استغلال الفود.
ج - قبول الرشوه اوظلها باي صوره من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحه الرشوه.
(1) صدرت علي هذه الماده (لانحه الترقيبات) بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٨٩/١) ١٤٢١/٣/١٠ تاريخ
تاريخ ١٢/٣/١ ه المصادق عليها بالامر السامي البرقي رقم ٧/٤/١ و تاريخ ١/٤/١ ه.
(٢) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١/٩/١ و تاريخ ١/٢/١ ه المضمن تعديل بعض مواد النقل
الوارده باللواتح التNFييه لنظام الخدمه واحده اضافه بعض المواد الجديده ووضعها في شكل لانحه تسمي
(لانحه النقل) وقد اعدت هذه اللايحه واعتمدت من قبل معالي وزير الخدمه المدنيه برقم ٢/٢ و تاريخ
١٤٢٥/٨/٥ ه والعمل بها اعتبارا من ١٤٢٥/٨/٥
د- قبول الهدايا اوالكارميات اوخلافه بالذات او بالواسطه لقصد الاعراء من ارباب المصالح.
ه - افشاء الاسرار التي يظلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمه.
13 / ماده
يجب علي الموظف ان يمتنع عن :
ا - الانتتغال بالتجاره بطريقه مباشره او غير مباشره
ب - الاشتراك في تا سيس الشركات او قبول عضويه مجالس ادارتها او اي عمل فيها او في محل
تجاري الا اذا كان معينا من الحكومه، ويجوز بمقتضي لانحه يصدرها مجلس الوزراء الادن
للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير اوقات الدوام الرسمي

1/ ماده
لا يجوزلموظف الجمع بين وظيفته وممارسه مهنه اخري، ويجوزالترخيص في الانتشغال
بالمهن الحره لمن تقضي المصلحه العامه بالترخيص لم في ذلك لحاجه البالد الي مهنهم
ويكون منح الترخيص من قبل الويرير المختص وتحدد اللانحه شروط منح هذا الترخيص (١).
1٥/ ماده
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه (٢).
(1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢ وتاريخ ٢٢/٣ ه ونص علي انه ( لا يسمح للموظفين في القطاع العام
بممارسه المهن المره، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي توصيه من مجلس القوي العامله ومجلس الخدمه المدنيه
استثناء شاغلي فيات معينه من وظايف ذات تخصص معين علي ان لا يتعارض عملهم في مهنهم مع عملهم الاصلي وان
لا يؤثر علي مصله الدوله.
(٢) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه ٢٣٠ و تاريخ ٢٦/١٤٠٠/٨٩ ويفضي بان يكون مدير شؤون الموظفين في كل
جهه اداريه مسوولا مبارشه عن اي اجراء يتم مخالفه لما تنص عليه الانظمه واللوايح والقرارات المكمله لها
المكيفه لشؤون الخدمه المدنيه.
(٣) صدرت علي المواد (١١ - ١٣ - ١٣ - ١٥ - ١٥) لانحه تسمي (لانحه الواجبات الوظيفه التي تم اعدادها بموجب
توجيه مجلس الخدمه المدنيه رقم ٤٦٧/٦١٢٧/٦١٢٧ و صدرت بقرار معالي وزير الخدمه المدنيه رقم
٠١٤٢٧/١٠/٣٠ و تاريخ ٧٠٣/١٠٨٠٠
(الفصل الثالث)
الرواتب والعلوات
1/٥ ماده
يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشره العمل
1/٧ ماده
ي منح الموظف العلاقه وفق سلم الرواتب الملحق بها النظام وذلك بنقله من الدرجه التي يشغلها الي الدرجه
التاليه لها مباشره في المرتبه نفسها ويتم هذا النقل من اول شهر محرم من كل سنه.
1/٨ ماده
ي منح الموظف المعين راتب اول درجه في مرتبه الوظيفه التي عين عليها فاذا كان راتبه عند التعيين
- اي
يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمنح راتب اول درجه تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجه الاولي بالنسبه لم تتوفر لديه مؤهلات معينه يحددها مجلس الخدمه
المدنيه
ب- يمنح الموظف المرقي راتب اول درجه في مرتبه الوظيفه التي يرقي اليها فاذا كان راتبه عند الترقيه
يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمنح اول درجه تتجاز راتبه · ويجوز بقرار من السلطه
الختصه منح الموظف المرقي راتب الدرجه التاليه.
- في حاله اعاده الموظف الذي ترك الخدمه في وظيفه بنفس المرتبه التي كان يشغلها عند انتهاء
خدمته يوضع بنفس الدرجه التي كان عليها اما اذا اعيد الي وظيفه ذات مرتبه اقل فيمنح اول درجه
تتجاوز اخر راتب كان يتقاضاه فاذا كان راتبه يزيد عن راتب اخري درجه في مرتبه الوظيفه يمنح
هذه الدرجه.

1. 9/ماده
يصرف للموظف المكفوف البيد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فاذا بريء او عوقب بغير الفصل
يصرف له الباقي من راتبه، اما اذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له مالم تقرر الجهه التي
اصدرت قرار العقوبه غير ذلك.
٢٠/ ماده
لا يجوز الحجز علي راتب الموظف الا بامر من من الجهه المختصه ولا يجوز ان يتجاوز المقدار
المحجوز كل شهر ثلث صافي راثبه الشهري ماعدا دين النفقه.
21/ ماده
مع مراعاه ما تقضي به الانظمه لا يستحق الموظف راتبا عن الايام التي لا يباشر فيها عمله.
(الفصل الرابع)
البدلات والمكفاات والتعويضات
٢٢/ ماده
يصرف للموظف المنتدب في مهمه رسميه بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكه
اوخراجها وفق الفيات التي تحددها لانحه البدلات.
٢٣/ ماده
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام باعمال وظيفه معينه او بالقيام بمهمه رسميه ،
كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الاصليه.
٢٤/ ماده
يجوز ان تتحد وزاره الخدمه المدنيه المستوي الذي يصل اليه اداع العمل بالنسبه لبعض الوظانف فاذا
زاد عمل المظف علي القدر المحدد جاز منحه مكافاه عن هذه الزياده تحدد بقرار من الوزير المختص
و تحدد الالانحه قواعد منح هذه المكافاه.
ماده ٢٥
يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظNF بصفه مؤقته بمكافاه تحدد علي اساس العمل
بالقطعه او الانتاج او الساعه حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمه المدنيه.
٢٦/ماده
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي واثناء العطل الرسميه مكافاه نقديه عن
الساعات الاضافيه ، وتحدد اللايحه قواعد منح هذه المكافاه ،
٢٧/ماده
تحدد اللايحه انواع ومقدار وشروط البدلات او المكافات او التعويضات او المزايا التي تمنح لموظف.
- صدر ت علي المواد ١٧ - ١٩ - ٢٠ - ٢٢ - ٢٥ - ٢٥ - ٢٤ - ٢٥ - ٢٤ - ٢٣ - ٢٢ - ٢١ - ٢٠ - ١٩ - ١٨ - ١٧
( لالحه الحقوق والمزايا الماليه) بموجب الامر الملكي الكريم رقم (٢٨/٢٣/٢٠) وتاريخ ١٤٣٣٦.
والعمل بها اعتبارا من تاريخه

(الفصل الخامس)
الاجازات والاعاره
٢٨/ماده
تحدد اللانحه انواع ومدد وشروط الاجازات وفقرات الغياب التي يستحقها الموظف او يؤذن له فيها.
٢٩/ ماده
يجوز اعاره الموظف بعد موافته للعمل لدي المؤسسات العامه او الخاصه او الحكومات او الهييات
الدوليه وتحدد اللانحه قواعد الاعاره (٢) ،
(1) صدرت بناء علي هذه الماده لانحه خصه تنظم الاجازات بجميع انواعها بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم
(٢) صدرت علي هذه الماده (لانحه للاعاره) بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٧٤٩/١ في ٦٤٩/١
الفصل السادس)
انهاء الخدمه
٢٠٠/ ماده
مع مراعاه اسباب انهاء الخدمه التي تنص عليها الانظمه تنهي خدمه الموظف لاحد الاسباب
(١) - الاتيه:
. - الاستقاله
ب- طلب الاحاله علي التفاعد قبل بلوع السنه النظاميه حسب نظام التفاعد.
ج- الغاء الوظيفه
د- بلوع السنه النظاميه للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطه المختصه.
ه - العجز الصحي
و - الغياب بغير عذر مشروع او عدم تنفید قرار النقل.
ز - الفصل الاسباب تاديبيه
ح- الفصل بامر ملكي او بقرار من مجلس الوزراء.
(1) صدرت علي هذه الصفه تسمي المستوي (الانحه انهاه الخدمه) معتمده برا مكتوب قرار مكتوبه
رقم (١١٣/١) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/٨) ونامر (١٢٠/٩) ونامر (١٢٠/

(الباب الثالث)
احكام عامه وانتقاليه
٢١/ ماده
(١) لوزير تفويض بعض صلاحياته المقرره في هذا النظام
٢٢/ ماده
يكون لرييس المصلحه المستقله بالنسبه لموظفي هذه المصلحه من الصلاحيات ما للوزير بالنسبه لموظفي
الوزاره
٢٣/ ماده
لا يجوز تعيين الموظف علي اكثر من وظيفه واحده
٢٤/ ماده
يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظاميه سواء كان داخل او خارج اوقات الدول
الرسمي وعلي جميع الوزارات والمصالح الحكوميه تمكن موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال
اختصاصه (٢).
٢٥/ ماده
يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحه العمل بايتعتاهم للدراسه وفق لانحه الابتعت (٣).
ماده/٢٦
(٤) تعد تقارير دوريه عن كل موظف وفق لانحه يصدرها رييس مجلس الخدمه المدنيه
(1) صدرت لايحه تNFYEE لده الماده بموجب توجيه جملح لخدمه المدينه رقم ٤٢٧/٩٥٧ م و تاريخ ٤٢٧/٩٥٧
حيث تم اعداد اللايحه واعاده صياغتها وترقيها وصدرت بقرار معالي وزير الخدمه المدينه رقم ٧٠٣/١١٧٢٢
و تاريخ ٢٧/١/١٢
(٢) صدرت لانحه للتدريب بموجب قرار مجلس الخدمه المنيه رقم ١٦ و تاريخ ١٩/٢/١٩
(٣) سبق ان صدرت لانحه للابعتات بموجب الامر السامي رقم ٢/٧٧٥٢ و تاريخ ١٣٩١/٧/٢٠
جاريا بعد صدور نظام الخدمه المدنيه عام ١٣٩٧ الي ان يتم تعديلها.
(٢) صدرت لانحه تقارير الكفايه بموجب قرار معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (١) وتاريخ ١٤٠٤/٧/١ ه بناء علي
التفويض الممنوح له من رييس مجلس الخدمه المدنيه وجري العمل بها اعتبار امن ١٤٠٥/١/١

الوظانف المستثنه
٢٧/ ماده
يجوز بقرار من مجلس الخدمه المدنيه استثناء وظناف معينه من بعض احكام هذا النظام
1/37
يجوز شغل الوظايف المستثنه من بين موظفي الدوله او غيرهم
٢/٣٧
لا يجوز شغل الوظايف المستثنه من المسابقه الا بعد تثبت وزاره الخدمه المدنيه من المؤهل المطلوب
نظاما.
(الوظايف المستثنه من المسابقه) - اولا - (٢٣/٣٧
تستثني الوظايف التاليه من المسابقه :
ا - رؤساء ومساعدو رؤساء واعضاء هييات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ب- وظنف مراقبي المدرسين في المسجد الحرام والمسجد النبوي
ج - مدرسو العلوم الدينيه
د - رؤساء وماморو الشفره والارشيف السري وذلك بالنسبه للامارات والمراكز المربطه بها.
ه - رؤساء مكاتب الامارات
و - وظانف مجلس الوزراء التي يتم الاتفاق عليه مع وزير الخدمه المدنيه.
ز - وظانف المباحث العامه والاستخبارات التي يتم الاتفاق عليه مع وزير الخدمه المدنيه.
ج - ماذونو عقود الانكحه
ط- مقدرو الشجاج
ي- امناء واعضاء مجلس المحاكمه في هييه التدابير.
ل - مراقبو ومحقو هييه التاديب والتحقيق
م - وظانف الالارشاد الديني وايمه المساجد والمؤذنون والفراشون التابعون لخدمه الحرمين الشريفين
وغسالي الموتي
ن - وظانف مكافه المخدرات والتربيف والازياده واللحيه و.
- وظانف المكتب السري لسمو وزير الداخليه وسمو نايبه.
- وظيفه سكرتيرسي (ومهمته اداره الملفات والاراق السريه الوارده والصادره)
- امين سر ( وذلك بالنسبه للامارات الصغيره والمراكز المرتبطه بها)
- باحث قضايا سريه
- كاتب شفره
- رييس مجموع قروي
- سكرتير لجنه قرويه
- وظانف مندوبي تعليم البنات في المناطق
- وظانف مكتب سمو وزير الدفاع والطيران ، كما يستثني من المفاضله في حاله الترقيه ويتم التعيين او
الترقيه بالاحتيار ممن تتوفر فيهم الشروط بقرار من سمو الوزير
- مدير مكتب الوزير - مدير مكتب رييس الهييه المستقله (قرارمجلس الخدمه المدنيه رقم ٥ وتاريخ
(1) 3 9 7 / 4 - 3
- الوظانف المدنيه التابعه لقوه الامن الخاصه ( قرامجس الخدمه ١٧ في ١٩/١٢/١٩)
- مدير مكتب الامير، مدير مكتب الوكيل، رييس ديوان الاماره ( قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم
- مدير مكتب الامير، مدير مكتب الوكيل، رييس ديوان الاماره ( قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم

- رييس الغرفه السريه بتعليم البنات (قرارمجلس الخدمه المدنيه رقم ٩٥ في ١٦٩/٩/١٠) مديري مكاتب الدعوه في الخارج (قرارمجلس الخدمه المدنيه ٥٥/١٥) وظانف الاتصالات الخاصه بوزاره الداخليه (قرارمجلس الخدمه المدنيه رقم ٥٠) وظانف القياده الطواريه الخاصه التاليه - مدير اداره الشؤون السريه وست مسميات اخري - كمامور ارشيف ومامور شفره وناسخ اله عربي ونجليزي - (قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٨٨) و تاريخ
- عدد من الوظانف التابعه لمجلس الامن الوطني (بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٤٣٨ و تاريخ
(١٠١/٤/٢٠
- مدير شعبه المتابعه الماليه بالمرتبه العاشره (بقرا رمجلس الخدمه المدنيه رقم ٤٣٩) ه ١٤٠١/٤/٢٠
- رييس بلديه الجنوب الفرعيه (قرا رمجلس الخدمه المدنيه ٢٠٥ في ١٤٠١/٨/٧
- مدير اداره المanzات القبليه مرتبه ١٠ - مدير اداره المقررات والقواعد مرتبه ١٠
محقق شرح مرتبه ١٠ - مستشار مرتبه ١٠ - باحث قضايا باديه مرتبه ٨ وذلك بوزاره الداخليه
(شؤون الباديه) ( بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٤٤٤٤ في ١٤٠١/٥/٤) ( )
- وظافت مكتب سمو وزير الداخليه للدراسات والبحوث (قرار المجموع الخدمه المدنيه قم ٤٥٨٥ في
(١٤٠٢/٤/٢٩
- مدير اداره القضايا مرتبه تاسعه - بهينات الامربالمعروف - وتشغل بالاتفاق مع وزاره الداخليه
ووزاره الخدمه المدنيه ( بقرارمجلس الخدمه المدنيه رقم ١٣٧/١ في ١٣٧/٢٤) ١٠٠٥
- وظانف اداره العقود الخارجيه بوزاره الدفاع والطيران ( بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١١٥
(١٣٩/٤/٢٠ في
- بعض وظانف اداره البحوث والتطوير بوزاره الدفاع والطيران - بحيث نستثني من المسابقه
والمفضله لغرض التعيين والترقيه وهي - مهند من ذني حاسب مرتبه ٩ ومحل مختبر مربيه ٧
ومهندس ميكانيكي مرتبه ٧ - ومهندس انظمه مرتبه ٩ ومهندس حاسب الي مرتبه ٨ ( بقرار مجلس
الخدمه المدييه رقم ١/١١/٢٥ (٥٤١٣٣/٢٥) ،
- استثناء عدد من وظايف اداره البحوث والتطوير بوزاره الدفاع والطيران من المسابقه
لغرض التعيين او الترقيه وهي : - مهندس ميكاني مشرف
مهندس ميكاني، مهندس الكتروني، مهندس كيمياني، مهندس كهرباني، مهندس
حاسب الي محمل حاسب الي - تقني هندسه حاسب الي، مشغل اجهزه حاسب الي،
محل اساليب ، فيزيلاني ، مسجل معلومات حاسب الي ، مبرمج ، مترجم - وما يطرا علي هذه الوظانف
من زياده مستقبلا بنفس المسميات (قرار مجلس الخدمه المدنيه ١٨٤/١٠٤٣/٢٨٥) من
- وظانف - مدير اداره الفنون الشعبيه مرتبه ٨ ومشرف فنون شعبيه مرتبه ٨ ومدرب وعازف موسيقي
بالرياسه العامه لرعايه الشباب ( قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٧٣٩/٣) (وقد
- صبح اشغال هذه الوظانف من قبل وزاره التقافه والاعلام بعد ان تم نقل شؤون التقافه لوزاره الاعلام) (١٠٣/٣) ٩/٣
- مدراء مكاتب الدعوه في الداخل (قرارمجلس الخدمه المدنيه رقم ١٣٥٣/٩/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٤/٥/٢/١) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٤) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٢) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/٣) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/³) (١٠٣/۳) (١٠٣/۳

- صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٤٦/٩/١ ه بتنظيم ايجاد وظانف السكرتاريه سربا لاجهزه
الحكوميه
- صدر قرارمجلس الخدمه المدنيه رقم ١/٢٥ و تاريخ ١٤١٩/٧/١ ه وحدد طريقه وشروط اشغال
الوظانف المستثمناه بالاسلوب والوسيله التي تري الجهه الحكوميه مناسبتها وتشكيل لجنه لايق عدد اعضايها
عن ثلاثه من المسؤولين بالجهه لاختيار افضل العناصر، واشتراط مضي اربع سنوات كحد ادني في
مرتبته قبل ترشيه للمرتبه الثانيه وان لايفل تقديره عن (جيد)
ثانيا - الوظانف المستثنه من المؤهل والمسابقه
٤/٣٧
تستثني فيات الوظانف الاتيه من المسابقه والموظان:
- مدير اداره الحرم المكي ويترك امر اختيار شغل هذه الوظيفه لمقام جلاله
الملك
- الامراء ووكلاوهم
- رؤساء المراكز
- قصاص الاثر
- الخويا
- امير لواء و مساعد امير لواء بالحرس الوطني
- الطوارف وروساؤهم
- الهجانه وروساؤهم
- مساعد مدير عام تموين الاصلحه والمدخرات ( قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ۲۳ و تاريخ
٢١٣٩٨/٣/٤
- رييس دوريه بوزاره الداخليه اداره المجاهدين (قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ۴۰۷
و تاريخ ١/٢/٣٠،
- منفذ قصاص (قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٧٤ و تاريخ ١٣/٣/٢٠) ١٠٤
- رييس فرقه مرتبه ١ وساعد رييس فرقه مرتبه ٨ باداره المجاهدين ( قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم
٢٤٢ في ٣/٣/٨ (٤٠٤).
- رييس فرقه و مساعد رييس فرقه في الامارات المتاحه للحدود ( قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٠٣٠).
في ١٤١/٦/٨ (٥٠٦).
- رييس بوريه بوزاره الداخليه ( قرامحلين الخدمه المدنيه رقم ٢٢٦/٢٢٦/٢٢٦) ه.
- صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٥٠٣/١ و تاريخ ٢٠/١٨/٦/٢٠،
ترشيحه علي وظيفه مدير عام فرع المجاهدين بمنطقه جازن مرتبه ١٢ من بعض المؤهلات المطلوبه.
- صدر الامر السامي رقم ٣٠/٧/٨ و تاريخ ١٤١٨/٧/٨ ونص علي عدم جواز التعاقد مع الموظفين السعوديين بعد سن
الخامسه والستين وذلك تاكيدا علي قرارات الصادره بهذا الشان ومعامله الجميع بموجب النظام.

0/37
مع مراعاه الماده (٨/٣٠) من هذه اللايحه يكون التعاقد مع شاغلي الوظايف التاليه بعد اكمال سن
الخامسه والستين وفق احكام قرارات مجلس الوزراء الصادره في هذا الخصوص (١) - وطايق الارشاد الديني ومرشدو القري والبوادي واثمه المساجد وامناء
المكتبات بالحر مين الشريفين والمساجد وماندونو الالزكحه والفرشون
التابعون لخدمه الحرمين الشريفين، وغسالو الموتي
٢ - موظفوالرياسه العامه للاشراف الديني بالمسجد الحرام (حاليا-الرياسه العامه شؤون المسجد الحرام والمسجد
(النوبي)
٣ - رؤساء واعضاء هييات الامر بالمعروف، حفظ القران الكريم القايمون علي تدريسه
٤ - وظانف الخويا وروسايهم وروساء الهجايه وقصا صو الاثر
٥ - العمد
٦ - امراء الالويه وكلawم بالحرس الوطني (٢)
٧ - وظانف الامراء - وكلاء الامراء - رؤساء المراكز - منفذ القصاص وروساؤهم ( قرارمجلس
(٤) (٣) (١٤٠٠/٨/٢٥) ٢٨٧ المدمنيه رقم
٢٨/٨ ماده
يجل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي قم م/٥ وتاريخ
١٢٩١/٢/١
ا - بالنسبه للموظفين الخاضعين بصفه اصليه لهذا النظام.
ب - بالنسبه للموظفين الذين يعتبر نظام المذكر مكلا للنظم التي تحكم اوضاعهم وذلك في حدود
• مانتص عليه تلك النظم
(1) الرقم المشار اليه (٨/٣٠) الوارد ضمن هذه الماده قد الغي ضمن المواد المتعلقه بانتهاء الخدمه حيث حلت لايحه
انتهاه الخدمه محل هذه المواد اعتبارا من ١/١/٢٢٤٢٣/١١/١٧ ه بحيث اسبحت الماده (السادسه) من لايحه انتهاه
الخدمه بالامن ٨/٣ من هذه اللاتحه.
(٢) تم ضم هذه لوظناف بموجب قرارمجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٢٢ وتاريخ ١٤٠٠/٢٩ ه. (٢)
(٣) صدر قرار الخدمه المدنيه رقم ٢٢٢ وتاريخ ١٤٠٠/٢٩ ه ونص علي ان التعاقد علي الوظن الفاتف الوارده بالمداده
(٥٦٦٥ متي يتم يكون بمكافاه تعادل اول مربوط المرتبه التي كان يشغلها وقت الاحاله علي التقاعد.
(٤) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١/٢٠٠/٢٥ و تاريخ ١٤١٠/٧/٢٥ ه ونص علي انه (يجوز لسمو وزير الداخليه
تمديد الخدمه بعد بلغ سن السيين وحتي الخامسه والسيين لمسنوي الوزاره الذين يشغلون الوظانف الخاضعه لحكم الماده
٧٣٥ من اللايحه وهي : -
1 - الخويا وروساوهم ٢ - قصاصو الاثر ٣ - Amarاء ٤ - رؤساء المراكز ٥ - رؤساء الهجانه ٦ - وعم ٧ - وكلاء الامراء
* - منفذ القصاص وروساوهم
* ملحوظه: بالنسبه لمسبيات الوظايف الوارده في ٣، و٤، و٧ اعلاه فانه بعد صدور نظام المناطق اختلف المسميات فاصبح هناك
- محافظين - ووكلاء محافظين - وروژه مراكز

٢٩/ ماده
يصدر مجلس الخدمه المدنيه لوايح هذا نظام
ماده / ٤
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا نظام
1/٤
ا- تحتسب التواريخ وفق تقويم ام القري
ب - يعتبر الشهر في تنفيذاحكام هذا نظام ثالثين يوما الا اذا نص علي خلاف ذلك

الداريه لمعرفه الحضارات