tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430523813 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-02-04 date_hijri=1444-07-13 document_type=ruling entity=document_number:0bc4eea6-8656-4f62-8088-37731c4184b3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٣٦٦٧ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها ان علاقه شراكه نشات بين موكله والمدعي عليها بموجبها قام موكله بتحويل مبلغ للمدعي عليها وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال وعلي ان تدفع المدعي عليها مبلغ مماثل وبموجبه تقوم المدعي عليها بالعمل في اعمال حفر في مشروع محطه بنزين، موضحا ان المدعي عليها لم تقم بتسلم موكله اي ارباح ولم تعد له راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال المدعي به لموكله. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعدها، عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:

الاسباب:

لما كان وكيل المدعي قد اقام هذه الدعوي بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تسلم لموكله راس المال البالغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال؛ ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي, وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه المؤسسه وعمالتها والمحل التابع وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وبما ان الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الفقره نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع في شركات المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، بل هي من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٨٣٦٦٧) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد/ (...) سجل تجاري رقم (...) . والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.