gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (١٥١-٢٠٢٠-VR) الصادر في الدعوي رقم (۷-۲۰۱۹-۹۹۹۳) المفاتيح : ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل رفض الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان ۱ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه ٢- كما نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون وكما نصت الفقره (9) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضاف - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه- وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك، ٤- وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه وعليه فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي - ثبت للدايره ان ما ذكرته المدعيه لا يعد مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا ورفض الدعوي فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م **المستند:** الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ۱۱۳ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٣ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، حيث جاء فيها "الاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، لجهلنا بالنظام وعدم علمنا بالغرامه، حيث لم يتم ابلاغي بها باي وسيله تواصل". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: 1. "الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه." 2. "نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان "يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي". كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ۲۰۱۹. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ۲۰ ديسمبر ۲۰۱۸. وبالاطلاع علي بيانات المدعيه لدي الهييه يتضح بان اول تسجيل للمدعيه في ضريبه القيمه المضافه تقدمت به كان بتاريخ ۰۸-۰۹-۲۰۱۹م (اي بعد فوات المده النظاميه)." اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات ... الخ ) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه. وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته. وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ٤- وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (۱۰٬۰۰۰) عشره الاف ريال " ، وعليه فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي". وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضرت المدعيه شخصيا، وحضر ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلبت المدعيه الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ۱۰,۰۰۰ ريال، استنادا الي انه لم يتم ابلاغها نهاييا بفرض الغرامه، لا برساله ولا ببريد الكتروني ولا باي وسيله اتصال اخري. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه علي لايحه دعوي المدعيه؟ تمسك بصحه قرار الهييه استنادا الي ان المدعيه لديها توريدات عقاريه منذ عام ٢٠١٨م، ولم تتقدم بالتسجيل الا في عام ٢٠١٩م. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان التعليق عليه؟ ذكرت المدعيه انها لم تكن تعلم نهاييا انها مكلفه بسداد ضريبه القيمه المضافه وانه يتوجب عليها التسجيل والافصاح، وبعد علمها بذلك، وعند بيع العقار الثاني بعام ۲۰۱۹م، قامت بالتسجيل فورا. وذكر ممثل الهييه ان البيع الاول كان عباره عن قطعه ارض تمت في عام ۲۰۱۸م، وان البيع الثاني عباره عن فيلا. وعقبت المدعيه ان الامر علي عكس ما ذكره ممثل الهييه، اذ ان البيع الاول كان عباره عن فيلا غير مكتمله البناء، والبيع الثاني كان عباره عن قطعه ارض، وتم سداد ضريبه البيع عن العقار الثاني. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ اكتفي كل طرف منهما بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٨م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٨م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي الماده الواحده والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال". وذلك لتاخر المدعيه في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث تدفع المدعيه بجهلها بالنظام وعدم علمها بمتطلبات التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وعدم ابلاغها من قبل المدعي عليها بالغرامه، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفتها لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكرته المدعيه لا يعد مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. القرار اولا : من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * قررت الدايره رفض الدعوي، فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.