moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471129921 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما ذكر فيها: ان موكله يطلب اثبات عزله من اداره شركه (...) وشركاه وذلك لصدور قرار من الشركاء فيها بعزله لانه ترتب عليها ديون ومستحقات ماليه، ثم تقدم بطلب اعفاءه من المسؤوليه تجاه الشركه لدي وزاره التجاره واجيب بانه لا يمكن عزله لكون السجل التجاري للشركه منتهي، ثم ختم لايحته بطلب عزله من الشركه واعفاءه من المسؤوليه تجاه الشركه. قيدت القضيه وعقدت الدايره جلسه 3/12/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار له بعاليه فيما تبين عدم تبلغ المدعي عليهما وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم بيانات المدعي عليهما وتحرير الدعوي عبر النظام، كما رات الدايره رفع الجلسه لدراسه صفه المدعي عليهما. وفي جلسه 8/1/1445ه، تبين عدم تبلغ المدعي عليهما وافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم طلب ادخال لشركه (...) المقيده بالسجل التجاري بمملكه البحرين برقم (...) وتاريخ م25/3/1982 فاستعد بذلك وعليه ستقوم الدايره بابلاغ المدعي عليهما شركه (...) و(...) وذلك بعد تقديم طلب الادخال. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد تقدم بطلب ادخال عبر النظام شركه (...) وشركاه (...) الجنسيه ذات السجل التجاري رقم (...) فرفضته الدايره لكونه غير الشركه المطلوب ادخالها. وفي جلسه 14/2/1445ه، حضر المشار اليه بعاليه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليهما وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد قدم طلب ادخال في ملف هذه القضيه وبالاطلاع عليه تبين انه لا يتوجه الي شركه (...) ((...) الجنسيه) وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ملف القضيه وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي طلب اثبات عزل موكله من اداره شركه (...) وشركاه ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك لصدور قرار من الشركاء فيها بعزله لانه ترتب عليها ديون ومستحقات ماليه، ولانه تقدم بطلب اعفاءه من المسؤوليه تجاه الشركه لدي وزاره التجاره واجيب بانه لا يمكن عزله لكون السجل التجاري للشركه منتهي. ولما كانت الصفه من المسايل الاوليه التي تراعي قبل الفصل في موضوع الدعوي وذلك استنادا للماده (30/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وبناء عليه فانه يتعين علي الدايره بحث شرط الصفه قبل الفصل في موضوع الدعوي؛ وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه. وحيث ان طلب المدعي في هذه الدعوي هو اثبات عزله من اداره شركه (...) وشركاه ذات السجل التجاري رقم (...)، وحيث ان الشركاء في هذه الشركه هما (شركه (...) – (...) الجنسيه) و((...) – (...) الجنسيه) وذلك بموجب قرار الشركاء بشركه (...) وشركاه بتعديل مجلس المديرين المطلوب اثبات عزل المدعي من ادارتها، وحيث ان الدايره وقبل بحثها موضوع الدعوي تبين ان المدعي لم يقم الدعوي في مواجهه من له صلاحيه في عزله من اداره الشركه كما ان الدايره قد طلبت من وكيل المدعي التقدم بطلب ادخال للشريك (شركه (...) – (...) الجنسيه) ولم يمتثل ذلك؛ وعليه فانه يتعذر علي الدايره المضي في نظر الدعوي موضوعا مما تنتهي معه الي الحكم وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليهما/ (...) بطاقه رقم (...) ((...) الجنسيه) و(...) بطاقه رقم (...) ((...) الجنسيه). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471129921 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها بطلب اثبات عزل المدعي من اداره شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك لصدور قرار من الشركاء فيها بعزله، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها بتاريخ 22/02/1445ه والقاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليهما/ (...) بطاقه رقم (...) ((...)الجنسيه) و(...) بطاقه رقم (...) ((...)الجنسيه) ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم المقيد برقم ( 4510498753) مبينا فيه بان الدايره طلبت ادخال شركه حسن محمد جواد واولاده سجل تجاري بحريني رقم (...) وقد تم رفع طلب الادخال عبر بوابه ناجز الا ان النظام لم يقبل رقم السجل التجاري، وتم الامتثال لطلب الدايره بطلب ادخال السجل البحريني للشركه، وقد تم بيان الاشكاليه لفضيله قاضي الدايره ناظر القضيه، مما الجانا لرفع طلب الادخال بالسجل التجاري السعودي وتم استلامه برقم (...)، واختتم بطلب اعاده النظر في الحكم، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثالثه باشرت نظرها في جلسه الاثنين 1/4/1445ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعي (المستانف) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) وقد تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهما لتعذر تبلغهما بواسطه النظام، وقررت الدايره فتح المرافعه، حيث اكتفي وكيل المدعي (المستانف) بما قدمه، وتمسك به، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع بين الطرفين مندرجا تحت الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، التي قررت اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وحيث طلب المدعي اثبات عزله من اداره شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك لصدور قرار من الشركاء فيها بعزله لانه قد ترتب علي الشركه ديون ومستحقات ماليه، ويبتغي من ذلك اعفاءه من المسؤوليه تجاه الشركه، وحيث نصت الماده الثانيه والاربعون من نظام الشركات الصادر في عام 1443ه فيما يتعلق بعزل المدير علي الاتي: 1-ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك، اذا كان المدير شريكا معينا في عقد تاسيس الشركه فلا يجوز عزله الا بقرار يصدر باجماع الشركاء الاخرين، واذا كان معينا في عقد مستقل جاز عزله بقرار يصدر بالاغلبيه العدديه للشركاء. 2- اذا كان المدير من غير الشركاء، سواء كان معينا في عقد تاسيس الشركه او في عقد مستقل، جاز عزله بقرار يصدر بالاغلبيه العدديه للشركاء. 3- يجوز -بحكم نهايي من الجهه القضاييه المختصه- عزل المدير المعين في عقد تاسيس الشركه او في عقد مستقل سواء، كان من الشركاء او من غيرهم، ولما كان من البين والثابت صدور قرار الشركاء بتعديل مجلس المديرين في شركه (...) – محل الدعوي – المؤرخ في 27/1/1443ه المتضمن في الفقره ثانيا: عزل السيد/ (...)، بطاقه هويه رقم (...) من مجلس المديرين وسحب كافه الصلاحيات الممنوحه له بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 17/2/1442ه الموافق 1/10/2020م، وحيث ابانت الماده الثانيه والاربعون من نظام الشركات الصادر في عام 1443ه المشار اليها عن التدابير النظاميه التي يصدر بموجبها عزل المدير، وقد تحقق المقصود بالاجراء المتخذ من مجلس المديرين بعزل المدير (المدعي) بموجب القرار المشار اليه، وبالتالي فلا حاجه لعزله بحكم قضايي، حيث اجازت الماده المشار اليها في فقرتها الثالثه اللجوء الي القضاء بعد تعذر استيفاء الاجراء في الفقرتين الاولي والثانيه – بحسب الحال- من الماده المشار اليها، واما طلب المدعي باثبات عزله قضاء، ففضلا عن عدم استناده الي نص نظامي يجيزه ؛ فلا يصدق عليه مفهوم الخصومه القضاييه، ولا المخالفه الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، حيث ان غايه المدعي من طلبه الماثل هو اعفاؤه من المسؤوليه تجاه ديون الشركه والمستحقات عليها، والدايره لا تملك اعفاء ذوي الشان من المسيوليه التقصيريه المنسوبه اليهم عند حدوث موجبها، واكتمال اركانها، ولما كان طلب المدعي داخلا في جمله الحقوق النظاميه المكتسبه للشركاء بموجب نظام الشركات، حيث اجاز النظام عزل المدير سواء كان شريكا، او من غير الشركاء، معينا في عقد التاسيس او في عقد مستقل، وذلك بحسب الاحوال المنصوص عليها في الماده المشار اليها، وهذه الحقوق المقرره نظاما في نظام الشركات لا يفتقر الحصول عليها والتمكين منها الي حكم قضايي، وذلك لتمكين ذوي الشان منها بقوه النظام ؛ فان الدايره وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي منطوقها الوارد ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 22/2/1445ه في القضيه رقم (4471129921) القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليهما/ (...) بطاقه رقم (...) ((...) الجنسيه) و(...) بطاقه رقم (...) ((...) الجنسيه) لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.