moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٤٢٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٩/١٤ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها ٦ سيارات (...) لمده سته وثلاثون شهرا ميلاديا -اجره منتهيه الوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٢٩٥,٧٤٨) ميتان وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريالا، علي ان يكون السداد علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٠١ ه، وسدد منه مبلغا قدره (١٤٨,٢٤٣) مايه وثمانيه واربعون الفا وميتان وثلاثه واربعون ريالا، والمبالغ حاله السداد هي (١٤٧,٥٠٥) ميه وسبعه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه ريالات، وتم استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٠١ م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٠٠٨/١٠/٠١ م حتي٢٠١١/١٠/٢٨ م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٤٧,٥٠٥) ميه وسبعه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه ريالات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد المبرم بتاريخ ٢٠٠٨/٠٩/١٤ م، الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- فاتوره السيارات محل العقد. ٣- طلب الشراء المقدم من المدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن دفعه بالتقادم، وانهاء المستحقات الماليه كامله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٤ ه، وفيها حضر ممثل المدعيه، وحضرت المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي لايحته وطلبه الوارد فيها، وباطلاع المدعي عليها علي الدعوي استمهلت للاجابه، وعليه افهمت الدايره المدعي عليها تقديم الاجابه وعلي المدعي الرد الي حين الجلسه القادمه، وحيث قدم وكيل المدعي عليه الدفع الشكلي بان الدعوي ليست من ضمن الاختصاص، وانها من اختصاص المنازعات التمويليه، فافهمته الدايره بالاجابه موضوعيا؛ فاستعد لذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ ه، ونصها: " نصت الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه علي انه (لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به)، ونظرا لان نشوء الحق تجاوز المده النظاميه للمطالبه حيث التاريخ المذكور في تحرير الدعوي ١٤٣٢ ه، اي انه مر علي نشوء الحق مده (١٢) عاما، ونظرا لعدم صحه الدعوي بسبب عدم توفر شرط (مده التقادم)، نامل رد الدعوي لعدم صحه المطالبه"، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٣ ه، ونصها:" نصت الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه علي:" انه لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به"، ونصت الماده السادسه والتسعون من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ه علي:" يعمل بالنظام بعد (٦٠) يوم من تاريخ نشره بالجريده الرسميه ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات، حيث تم نشر القرار في جريده (...) يوم الجمعه الموافق ١٤٤١/٠٨/٢٤ ه، اي ان القرار واجب النفاذ، واطلب صرف النظر عن الدعوي المقدمه من المدعيه". ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢١ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وحيث قدم وكيل المدعي عليها اجابته في النظام، وتمثلت في عدم سماع الدعوي بناء علي التقادم الوارد في نظام المحكمه التجاريه، وافهمته الدايره بان هذه الماده لم تسر بعد وعلي المدعي عليها الاجابه موضوعيا فاستعد، وطلب المستندات، كما استعد وكيل المدعيه لارسال المستندات للمدعي عليها وعلي وكيل المدعي عليها الاجابه في النظام، وارسال نسخه لوكيل المدعيه، وعلي وكيل المدعيه ارسال الاجابه في النظام ونسخه لوكيل المدعي عليها، وبناء عليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥ ه، ونصها: "فيما يخص الرد شكلا: نصت الماده: (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به)، وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم: (٥١١) وتاريخ ١٤/ ٠٨/ ١٤٤١ ه، نصت الماده الرابعه والعشرون (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه). ونصت الماده السادسه والتسعون من قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه علي: (يعمل بالنظام بعد: (٦٠) يوم من تاريخ نشره بالجريده الرسميه ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات). حيث تم نشر القرار في جريده ام القري يوم الجمعه الموافق ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤١ ه. فيما يخص الرد موضوعا: غير صحيح الدعوي المقدمه من المدعيه شركه (...) التجاريه للاسباب التاليه: ١- تم تصفيه الحسابات بعد انتهاء العقود فورا. ٢- بعد استرداد السيارات من قبل الشركه تمت مراجعه الشركه عده مرات وتم ابلاغنا بعدم وجود اي مبالغ او متاخرات وان العقود منتهيه تماما. ٣- هل يعقل لشركه لديها مطالبات ماليه السكوت عنها لمده (١٢) عام؟ اين الشركه خلال هذه المده؟ ٤- تم تصفيه حسابات المؤسسه (المشغل) واغلاقه واغلاق جميع التزاماته ولا يوجد عليه اي مطالبات ماليه. الطلبات: رد الدعوي المقدمه من المدعيه لعدم صحتها شكلا لانتهاء مده التقادم، وعدم صحتها موضوعا لقيام المدعي عليها بتصفيه الحساب كاملا، ولا يوجد علينا اي مطالبات ماليه لشركه (...) التجاريه. وقدم وكيله المدعيه مذكره تاريخ ١٢/٤/١٤٤٤ اولا: من حيث الشكل لم تلتفت المدعي عليها الي اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الفقره ١ من الماده ٢٤ ونصها: (اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرون من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام)، وبما ان تاريخ نشوء الحق قبل نفاذ النظام لذا فتحتسب المده من تاريخ نفاذه ولمده خمس سنوات بموجب اللايحه التنفيذيه بالقرار رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه ابتداء من تاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه.ثانيا: ما ذكره من تصفيه حساب المدعي عليها وعدم وجود مبالغ متعثره في ذمتها غير صحيح والصحيح ما ذكرته في دعواي، لذا فلا زالت موكلتي علي مطالبتها للمبلغ المدعي به وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وحيث قدم الاطراف عدد من المستندات، وقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٠٥ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبعد دراسه الدايره للدعوي ودفوع المدعي عليها، رات الدايره عدم كفايه بينات المدعيه، ولها يمين المدعي عليها النافيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، طلب مهله للرجوع الي موكلته، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ ه، وفيها ارفق عدد (٣١) سند لامر، علي مطبوعات شركه (...) التجاريه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٢ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وحيث ان الدايره سبق وافهمت وكيل المدعيه عن طلب يمين المدعي عليه النافيه؛ فافاد بان لديه بينه وهي سندات لامر ارفقها في الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ ه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها الاجابه علي السندات؛ وهل لديه بينه علي ما دفع به من وجود تصفيه حسابات مع المدعيه؟ فاستعد لذلك؛ وافهمت الدايره الطرفين ان لكل طرف فقط اجابه واحده الكترونيه ختاميه فاستعد الطرفان، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها اجابته بتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٤ ه، ومن ثم اجاب وكيل المدعيه بتاريخ ٢٢ /٦ /١٤٤٤ ه، وباطلاع وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ ه، وملخصها: اولا: جاء في الماده ٨٥ من نظام الاوراق التجاريه: "(لا تسري المواعيد المذكوره في الماده السابقه في حاله اقامه الدعوي الا من يوم اخر اجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في ورقه مستقله اقرارا يترتب عليه تجديد الدين)"، كما ان السندات لامر ليست هي البينه الوحيده لموكلتي في المطالبه لهذه الدعوي، وكان علي المدعي عليها اثبات السداد، اذ ذكرت بانها قامت بتصفيه جميع الحسابات ولا يوجد مبالغ متاخره ومتبقيه للشركه المدعيه، فاين البينه علي ذلك؟ ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها في ثانيا نحيل الي ما جاء في جوابنا سابقا منعا للتكرار. لذا لازالت موكلتي علي مطالبتها المدعي عليها بالمبلغ المدعي به وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ ه، وملخصها: غير صحيح الدعوي المقدمه من المدعيه شركه (...) التجاريه لاسباب التاليه : فيما يخص السندات لامر : اولا : نصت الماده (٨٤) من نظام الاوراق التجاريه في باب عدم سماع الدعاوي دون اخلال بحقوق الحامل المستمده من علاقته الاصيله بمن تلقي عنه الكمبياله، لا تسمع الدعوي الناشيه عن الكمبياله تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوي الحامل تجاه الساحب او المظهرين بعد مضي سنه من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي او من تاريخ الاستحقاق ان اشتملت علي شرط الرجوع بلا مصروفات او بدون احتجاج، ولا تسمع دعاوي المظهرين بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بعد مضي سته شهور من اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبياله او من يوم اقامه الدعوي عليه . وبناء علي ما سبق فان السندات لامر تعتبر باطله ولا يحق للمدعي المطالبه بها نظرا لانتهاء المده النظاميه وهي: (ثلاث سنوات). ثانيا: بالنسبه للدعوي كما ذكرنا سابقا في مرافعاتنا عن مده التقادم في لايحه المحاكم التجاريه حيث ان السندات تجاوزن الثلاث سنوات، والمطالبه الماليه تجاوزت الخمس سنوات، ولا يوجد نص خاص بالعقود ولا اقرار من المدعي بصحه المطالبه الماليه بعد مده التقادم (الخمس سنوات) . كما ان المدعي عليه قام بتصفيه جميع الحسابات، ولا يوجد مبالغ متاخره ومتبقيه لشركه الجبر التجاريه، وذلك بعد استرداد السيارات من قبل الشركه، ومراجعه المدعي عليها لاكثر من مره للشركه المدعيه، وافادت الشركه المدعيه بان العقود منتهيه ولا يوجد مبالغ متاخره وتم انتهايها جميعها. الطلبات: رد الدعوي المقدمه من المدعي شركه (...) التجاريه لعدم صحتها لانتهاء مده التقادم، وعدم صحه السندات لامر لانتهاء مده استحقاقها وقيام المدعي عليه بتصفيه الحساب كاملا ولا يوجد اي مطالبات ماليه لشركه (...) التجاريه". وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٥ ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٤٧,٥٠٥) ميه وسبعه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه ريالات، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انتهاء مده الاستحقاق وقيام المدعي عليه بتصفيه الحساب كاملا ،وانه لا يوجد اي مطالبات ماليه لشركه الجبر التجاريه، ودفع بعدم صحتها لانتهاء مده التقادم، وحيث قدمت المدعيه بينتها والمتمثله في السندات لامر المختومه من قبل المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وان دفع المدعي عليه بتصفيه الحسابات حيث لم يقدم ما يثبت تصفيه الحسابات خاصه ان الدايره افهمته بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ هل لديه بينه علي ما دفع به من وجود تصفيه حسابات مع المدعيه ولم يقدم مما يدل علي عدم صحه دفعه وعلي ان المبلغ ملزم به بموجب السندات لامر واذ الختم عليها مفادها صحه مافيها وان ادعايه بالتصفيه مع عدم وجود بينه لهو اقرار ضمني بوجود مبالغ ماليه للمدعيه ولكن لم يقدم بينه السداد بالتالي فبينه المدعيه اقوي من المدعي عليها والسندات اعلي من مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٤٧٥٠٥) مايه وسبعه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه ريال والله الموفق.