moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٩٦٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) المتقدمه للراتنجات الصناعيه سجل تجاري (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المتقدمه للراتنجات الصناعيه سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ١٥/٧/١٤٤١ه ذكر المدين فيه وفي مرافعته انه لحقه خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها ( ٣٨.٤٨٢.١٥٨ ريال)، وعدد داينيه (١٦ داينا)، واسند تعثره الي الركود الاقتصادي وتراكم الديون، موضحا ان انشطته تمثلت في تجاره الجمله والتجزيه في مواد البناء والمواد العازله والمواد التصنيعيه المسانده والمواد الكيمياييه ومعدات التصنيع والقياس للمصانع البتروكيمياييه واستيرادها، وطلب افتتاح اجراء التصفيه، واكد علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق وعلي صحه ودقه جميع ما قدم من بيانات ومستندات وعلي جديته في الاجراء؛ ثم سالت الدايره ممثله شركه (...) عن عدم اعلان موكلتها علي موقع لجنه الافلاس فاجابت بانه تم الاعلان سابقا والدعوي الماثله هي بحالتها بين الشركاء ولا علاقه للداينين فيها، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا"، وكانت الفقره الاولي من الماده الثالثه والتسعون من ذات النظام نصت علي: "يشترط ليد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، وكانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه مرهون -وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعون من النظام - بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء وبمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الخامسه والتسعون من النظام، ومن ذلك التزام المدين بتبليغ الداينين بطلبه وفقا لما تحدده اللايحه؛ ثم انه ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩ه قد بينت ان الاعلان يكون علي الموقع الالكتروني للجنه الافلاس؛ وحيث اوضح وكيل المدين في جلسه اليوم انه لم يقم بالاعلان علي موقع لجنه الافلاس، تاسيسا عليه ولما كان صنيع المدين بتقاعسه عن استكمال اجراءات الاعلان وفق ما اشير اليه او حتي تاخره في ذلك؛ كاشفا للدايره عن عدم جديته في الاجراء وملوحا بسوء نيته او استغلاله للاجراء؛ ما تجسدت قناعه الدايره وفقا له علي رفض طلب افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب. (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه في دعوي الافلاس رقم ٤٩٦٨ لعام ١٤٤١ه المقدم من (...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.