tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7828 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:94867122-0776-4fb0-a4e0-86cc3ea49278 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 7828 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) ، بلايحه دعوي مفادها: بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,284620) مليون و ميتان و اربعه وثمانون الف و ستمايه وعشرون ريال بناء علي عقد المحاماه الذي تم ابرامه مع المدعي عليها والاعمال الذي قام به المدعي تجاهها، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد اعلاه، احيلت الي هذه الدايره وعقدت لنظرها هذا اليوم وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي : حضر وكيل المدعي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبناء علي الماده 69 من اللايحه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، والصدرت حكمها للتالي من:
(الاسباب)
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي، وبحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه الماده (19) يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده (69) من اللايحه التنفيذيه الانف ذكرها، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي مرفقات الدعوي انها تخلو من اي اخطار للمدعي عليها، ما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في ادناه:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 70 لعام 1443 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع (1.284620) ريال اتعاب المحاماه بناء علي العقد المبرم معها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم اخطار المدعي عليها، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت سبق مخاطبته للمدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به ،اه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، واما مخاطبه المدعي عليها بدفع الاتعاب فلايعد اخطارا معتمد قضاييا وفق المادتين (71.70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/11/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 7828 لعام 1442ه والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي: وبﷲ التوفيق.