tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3169 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1441-03-24 document_type=ruling entity=document_number:ee53f04a-51f7-4a07-83a8-f3d201301c05 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3169 لعام 1441 ه
المقامه من/ احمد علي احمد مساوي حدادي هويه وطنيه (...)
ضد/ احمد عبدﷲ محمد حدادي هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (قام المدعي عليه باستلام مبلغ (800.000) ثمانمايه الف ريال مني وذلك من اجل المضاربه بها في التجاره الحره بنسبه شهريه قدرها (1.5) واحد ونصف في المايه من الارباح ونص القعد الموقع بيني وبينه انه في حال رغبتي في سحب راس مالي ان اشعره قبلها بشهر وقد طلبت من المدعي عليه راس مالي وتصفيه الشراكه منذ ما يقارب السته اشهر ولم يعد الي المبلغ واخذ يماطل في ارجاعه. لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (800.000) ثمانمايه الف ريال، والزامه بدفع مبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال اتعاب المحاماه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 24/03/1441ه موعدا لنظرها وفيها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره مكونه من صفحه واحده زود وكيل المدعي بصوره منها وذكر الطرفان انهما سيتبادلان المذكرات بينهم قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 27/04/1441ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي وقررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 02/05/1442ه جري افتتاح القضيه بعد شطبها ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم فتح القضيه بعد الشطب فذكر بانه قد تقدم برقم الطلب 1711 ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد كما ذكر بانه لم يفوض المدعي عليه بتسليم المبلغ لمؤسسه اساس التوزيع للتجاره ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الالتزام بتبادل المذكرات وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان المدعي قد اذن له بذلك. وفي 06/05/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (افيد فضيلتكم ان موكلي لم ياذن للمدعي عليه ان يقوم باستثمار المبلغ عند احد غيره وانما اعطاه هذا المبلغ من باب القرابه والثقه، وقد اقر المدعي عليه بانه استلم المبلغ لاستثماره وحدد فيه النسب وطريقه اعاده المبلغ وادعايه بانه دفع المبلغ لغيره ينافي ما تم الاتفاق عليه). وفي جلسه 23/05/1442ه افهمت الدايره وكيل المدعي بان علي موكله الحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين فحلف بﷲ قايلا: (اقسم بﷲ العظيم بان دعواي صحيحه وان شراكتي كانت مع احمد عبد ﷲ محمد حدادي شخصيا وليست مع مؤسسه اساس التوزيع للتجاره ولم يقم باعاده اي مبلغ لي بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه باعاده راس ماله وقدره ثمانمايه الف ريال، مع تحميله اتعاب المحاماه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي قدم البينه علي مطالبه موكله والمتمثله في الحواله البنكيه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بانه كان مجرد وسيطا ولم يقدم البينه الموصله علي ذلك ولما كان من المقرر فقها وقضاء بانه اذا اختلف المضارب ورب المال في صفه اخراج المال فان القول قول رب المال مع يمينه، وحيث طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين فحلف بﷲ قايلا: (اقسم بﷲ العظيم بان دعواي صحيحه وان شراكتي كانت مع احمد عبد ﷲ محمد حدادي شخصيا وليست مع مؤسسه اساس التوزيع للتجاره ولم يقم باعاده اي مبلغ لي بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دفع المدعي عليه بكونه وسيطا والزامه بالمبلغ ورفض طلب اتعاب المحاماه لعدم ظهور الحق المدعي به الا من خلال يمين المدعي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام احمد عبد ﷲ محمد حدادي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل احمد علي احمد مساوي حدادي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 800.000 ثمانمايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن سليمان العرم
عضو
 عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
 محمد بن عبدﷲ البخيت

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3374 لعام 1442 ه
المقامه من/ احمد علي احمد مساوي حدادي هويه وطنيه (...)
ضد/ احمد عبدﷲ محمد حدادي هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
(الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه باعاده راس ماله وقدره ثمانمايه الف ريال، مع تحميله اتعاب المحاماه وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي:"بالزام احمد عبد ﷲ محمد حدادي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل احمد علي احمد مساوي حدادي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 800.000 ثمانمايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره حددت جلسه اليوم لنظرها، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي.). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري 
عضو
 عبدﷲ بن صالح اللحيدان
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي