tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 205 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-09-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:87c3d251-7920-4fb2-ba30-176d99584ac7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 205 لعام 1442 ه
المقامه من/ HAFEZ MOSTAFA KAMAL رخصه اقامه (...) 
ضد/ حسن صالح حسن العمري هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي رييسا
 
(الوقايع)
 
(الاسباب)
فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المستدعي بطلب ابطال السند لامر المرفق في هذه الدعوي؛ ولان الطلبات الاجراييه التي تسبق الدعاوي هي فرع عنها ولها حكمها فيما يتعلق بالمسايل الاوليه الا ما نص النظام علي خلافه، ولان البت في الاختصاص النوعي امر من النظام العام وهو من المسايل الاوليه التي لا يسوغ للمحكمه تجاوزه الي ما بعده قبل الفصل فيه، وتتصدي له المحكمه من تلقاء نفسها؛ ولما لم يثبت للدايره تجاريه المستدعي في السند المرفق في هذه الدعوي وذلك لكونه عاملا لدي المستدعي ضده؛ فهو مدني علي الاصل وفي حدود مركزه النظامي بناء علي ما ذكره المستدعي ضده من ان المستدعي يعمل لديه، لذا فمن المعلوم بان العلاقه بين العامل ورب العمل مدنيه؛ وبالتالي فقد اتخذ المستدعي هذا الوصف في حدود ما تم ذكره من قبل الطرفين، بالاضافه الي ان ما تم ذكره من قبل المستدعي ضده من ان المبلغ كان علي وجه القرض وانه في حقيقته قرضه حسنه، وما تم ذكره من قبل وكيل المستدعي من ان المستدعي ضده ذكر سابقا لدي محكمه التنفيذ بان المبالغ مقابل اجره محلات، لذا ففي الحاله الاولي ان كان المبلغ علي سبيل القرض فلا يخرج عن كونه مدنيا في جهه المستدعي ضده، وفي الحاله الثانيه اذا كان المبلغ مقابل اجره محلات فهو مدني علي الاصل باعتبار ان ما اتصل بالعقار واجرته ومنفعته من الاعمال فانه مدني اصاله، ففي كلا الحالتين فالطلب وما يتعلق به مدنيا، وعليه فقد ثبت للدايره خروج الدعوي عن نطاق اختصاص المحاكم والدواير التجاريه النوعي؛ وبناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه والتي نصت علي انه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك....الخ". بالاضافه الي اختصاص المحاكم العامه بالمطالبات الماليه ومنها: القرض، ولما كانت هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه ولا تدخل في اختصاص المحاكم المتخصصه الاخري فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه العامه بنظرها؛ ولذا جري الحكم بالمنطوق التالي:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. 
رييس الدايره 
عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي