tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531113312 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-30 date_hijri=1445-06-08 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:105012bc-962f-41a6-a16f-d2b12672a2d6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩١٤٥٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد اعمال تشطيب فلل - (...) طريق (...))، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٠ ) من العقد المؤرخ في ١٤ / ١١ / ١٤٤٢ه، الذي ينص علي انه: "كل نزاع او خلاف او مطالبه ينشا عن هذا العقد او عن اي تعديل لاحق له او بناء علي ذلك او بالارتباط به ويشمل ذلك تكوينه او صحته او اثره الالزامي او تنفيذه او تفسيره او بطلانه او انهاءه، فضلا عن المطالب خارج اطار العقد والتي تتعلق به يتم احالته الي التحكيم لتسويته تسويه نهاييه بطريق التحكيم وفقا لقواعد مركز مكه الدولي للتوفيق والتحكيم بشان التحكيم. وتتالف هييه التحكيم من محكم منفرد. ويكون مكان التحكيم مدينه (...) بالمملكه العربيه السعوديه وتكون اللغه واجبه الاستعمال في التحكيم هي اللغه العربيه ويبت في النزاع او الخلاف او المطالبه وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه"، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: المحكم الفرد/ (...)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ه والقاضي ب " حكمت هييه التحكيم بما يلي: "اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٨٤,٧٤٣) مايتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا لصالح المحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لصالح المحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) تمثل قيمه اتعاب هييه التحكيم. ثالثا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال لصالح المحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) يمثل ما تكبدته المحتكمه من خساير لتوكيل محامي للمطالبه بحقها. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات للمحتكمه والمحتكم ضدها."، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ه وتبلغنا به بتاريخ ١١ / ٠٦ / ١٤٤٥ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وبتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، ورات الدايره التاجيل لاستكمال الدراسه، وبتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، فسالت الدايره الحاضر هل وردكم اشعار بدعوي بطلان؟ فاجاب: بالنفي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ه، وتقدم بطلبه بتاريخ ٢٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ه، فان دعواه مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (٥٥) من نظام التحكيم المتضمنه : " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم ... "، وبما ان وكيل المدعيه ارفق المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (٥٣) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (٥٣) من النظام نصت علي انه: " لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا "، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك. نص الحكم: امرت الدايره: بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع الناشي بين الطرفين والمدون منطوقه بعاليه، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.