moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٦٢٧١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تم تاسيس شركه (...) الطبيه المتخصصه التي تحمل السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٥م وهي تضم الشركاء كلا من المدعي (...) بحصه قدرها (٣٥%) خمسه وثلاثون بالمايه، و (...) بحصه قدرها (٦٤%) اربعه وستون بالمايه، والدكتور (...) بحصه قدرها (١%) واحد بالمايه، وقد جري تعيين الشريك (...) مديرا للشركه نظرا لسفر المدعي الي خارج المملكه للدراسه وانشغال الدكتور (...) في عمله الطبي. وقد وقعت من المدعي عليه (...) خلال مده ادارته للشركه الممتده منذ تاسيس الشركه بتاريخ ٢٧/ ٠٤/٢٠١٥م وحتي استقالته عن الاداره بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢١م عده مخالفات نظاميه وماليه وادريه تسببت بالضرر البالغ علي الشركه، فقد قام المدعي عليه بمنافسه الشركه بطريقه غير مشروعه ودون اطلاع باقي الشركاء فضلا عن اخذ اذنهم وموافقتهم، كما قام باستغلال الشركه للمصلحه الخاصه، مما تسبب في الحاق الضرر للمدعي وعلي الشركه وبيان ذلك علي النحو التالي: اولا: المخالفات النظاميه المرتبكه من المدعي عليه بصفته مديرا للشركه. قام المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) الطبيه المتخصصه خلال المده من تاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٥م وحتي تاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢١م بعده مخالفات نظاميه، منها علي سبيل المثال: ا) عدم قيام المدعي عليه -بصفته مديرا للشركه- بدعوه الشركاء لعقد الجمعيه العموميه منذ تاسيس الشركه وحتي عام ٢٠٢٠م في مخالفه صريحه للماده (١٦٧) من نظام الشركات وللماده (١٣) من عقد التاسيس. ب) عدم قيام المدعي عليه بتقديم تقرير سنوي للشركاء ولوزاره التجاره، عن نشاط الشركه ومركزها المالي ونتايج اعمال الشركه مخالفا بذلك نص الماده (١٧٥) من نظام الشركات. ت) عدم التزام المدعي عليه بالاجراءات النظاميه الواجب اتخاذها في حال بلوغ الخساير نصف راس المال، حيث بلغت خساير الشركه منذ عام ٢٠١٦م وحتي ٢٠٢٠م اكثر من نصف راس مال الشركه ولم يتم تسجيل هذه الواقعه من قبل المدير -المدعي عليه- في السجل التجاري للشركه كما لم يتم دعوه الشركاء للاجتماع خلال المده النظاميه من العلم بالخساير ولم يتم شهر قرار الشركاء. ث) المخالفات النظاميه الواقعه في القوايم الماليه للشركه. وقعت من المدعي عليه فيما يتعلق باصدار القوايم الماليه بصفته مديرا للشركه، عده مخالفات نظاميه، منها ما يلي: ١- عدم اصدار القوايم الماليه في المده المحدده نظاما المنصوص عليها في الماده (١٥) من عقد التاسيس والماده (١٧٦/٢) من نظام الشركات، حيث يتم اصدار القوايم بعد مضي اربعه اشهر من بدايه السنه الماليه، منذ بدايه تعيينه في اداره وحتي استقالته منها. ٢- وجود اختلاف في القوايم الماليه الصادره في عام ٢٠١٩م حيث صدرت القوايم الماليه بنسختين من نفس المكتب -مكتب المحاسب (...)- وبفارق يتجاوز مليون ريال. ٣- تعيين محاسبيين قانونيين لاعداد القوايم الماليه دون اخذ اذن الشركاء او اطلاعهم علي قرار التعيين، خصوصا مع عدم وجود مراجع داخلي. ٤- عدم اعتماد القوايم الماليه من قبل الشركاء، وعدم عقد الاجتماع المنصوص عليه في الماده (١٦٩) من نظام الشركات، للاطلاع علي القوايم ومناقشتها من قبل الشركاء. ج) التسبب بالحاق الضرر علي الشركه وذلك بتحميلها عده غرامات ماليه بمبالغ كبيره، بسبب عدم التزامه بالانظمه والتعليمات. ثانيا: المخالفات الاداريه والماليه المرتكبه من المدير السابق. ا) المخالفات الاداريه. قام المدعي عليه بتعيين مدراء للمركز دون اخذ اذن او موافقه باقي الشركاء ودون تعديل ذلك في عقد التاسيس، كما قام بتعيين نفسه مشرفا علي الشركه دون اطلاع باقي الشركاء علي ذلك فضلا عن اخذ اذنهم وموافقتهم. ب) المخالفات الماليه. قام المدعي عليه بعده مخالفات ماليه اثناء فتره ادارته للشركه، ومنها علي سبيل المثال: ١- قيام المدعي عليه بصرف عده مبالغ ماليه من حساب الشركه للمصلحه الشخصيه ولمصلحه اعماله الخاصه. ٢- قام المدعي عليه باعتماد صرف مبالغ سنويه كبيره له لقاء الاشراف علي المجمع، مع استمراره باخذ مرتب مالي لقاء ادارته للمجمع، دون اطلاع الشركاء علي هذه المبالغ التي ياخذها، ودون اخذ موافقتهم علي اشرافه علي المجمع او حتي اطلاعهم علي ذلك، وقد تم تعيينه من قبل الشركاء كمدير للشركه ولم يتم تعيينه كمشرف علي اعمالها، حيث ان اعمال الاشراف تختلف عن اعمال الاداره، وهو من قام بتعيين نفسه. ٣- قام المدعي عليه باضافه مبالغ غير صحيحه ولا وجود لها في حسابه الجاري في الشركه، مدعيا قيامه بدعم الشركه مستغلا عدم وجود رقابه ماليه علي اعماله في الشركه. ٤- عدم ايداع الايرادات النقديه بشكل منتظم في حساب الشركه، حيث يتم ايداع مبالغ اقل من مبالغ الايرادات في حساب الشركه. ٥- القيام بالصرف من الايرادات النقديه نقدا قبل ادخالها في حساب الشركه وايضا تسليم بعض الرواتب نقدا خصوصا للموظفين او الاطباء الذين ليسوا علي ملاك الشركه، لاضعاف الرقابه الماليه علي حسابات الشركه. ٦- عدم الربط بين البرنامج المحاسبي للشركه وبرنامج (...) الخاص بتسجيل المعاملات اليوميه، حيث يقوم المحاسب بتسجيل التعاملات اليوميه عن طريق برنامج (اكسل) وهو مما يضعف احكام الرقابه علي الايرادات، ويمكن من اراد التعديل علي الايرادات او الفواتير وغيرها من التعديل دون وجود اي اثبات علي ذلك، واما في حال الربط فجميع التعاملات مثبته لدي البرنامج، وفي حال الحذف او التعديل يتضح ذلك. ثالثا: منافسه الشركه من قبل المدير السابق بطريقه غير مشروعه، واستغلال الشركه للمصلحه الخاصه. ا) منافسه الشركه بطريقه غير نظاميه. قام المدعي عليه بمنافسه الشركه بطريقه غير مشروعه حيث قام بافتتاح عده مشاريع منافسه لنشاط الشركه دون الافصاح عن ذلك لباقي الشركاء، وهذه المخالفه تستوجب تحميله المسؤوليه خصوصا مع قيامه باستغلال شركه (...) الطبيه والاستفاده منها في اعماله الخاصه. ب) استغلال الشركه للمصلحه الشخصيه. قام المدعي عليه باستغلال الشركه للمصلحه الخاصه، ومن ذلك: ١- قيام المدعي عليه بتوظيف ابنايه -(...) و(...)- في الشركه، دون اخذ اذن او موافقه الشركاء، ودون حاجه الشركه لهم، ودون التزامهم بالحضور او تاديتهم لاي اعمال في الشركه. ٢- قيام المدعي عليه بالتعاقد بصفته مدير شركه (...) الطبيه مع بعض شركاته الخاصه دون ان يكون هناك اي عروض سعر من شركات اخري ودون اخذ اذن او موافقه باقي الشركاء علي هذه التعاقدات. ٣- قام المدعي عليه بتسجيل سيارتين مملوكه له وتحت حيازته وتصرفه، كدعم لحسابه الجاري في الشركه في عام ٢٠١٦م. ٤- قيام المدعي عليه باستعمال سياره الشركه -نوع (...)- وسايقها في نقل موظفي عمله الخاص -مركز (...)- بشكل يومي من السكن والي العمل والعكس. ٥- قيام المدعي عليه باسكان موظفي اعماله الخاصه في سكن شركه (...) الطبيه المتخصصه الكاين في حي (...)، دون علم الشركاء فضلا عن اخذ موافقتهم. ٦- نقل المدعي عليه عده موظفين الي مراكزه الخاصه دون علم الشركاء، كما قام بدفع مرتبات لاطباء يعملون في مراكزه الطبيه عن طريق حسابات شركه (...) الطبيه، كما قام بتشغيل بعض الاطباء التابعين للشركه في مراكزه الخاصه دون اخذ اذن او موافقه الشركاء. ان ما تم الاطلاع عليه واكتشافه من تجاوزات المدعي عليه اثناء فتره ادارته للشركه لا يشكل الا جزء يسير من المخالفات والتجاوزات التي قام بها، وهذه التجاوزات تستوجب تحميله مسؤوليه ما قام به من اعمال تسببت بالحاق الضرر علي الشركه. وطالب باثبات مسؤوليه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه عن الاخطاء المرتكبه من قبله خلال فتره ادارته للشركه من تاريخ ٢٧/ ٠٤/٢٠١٥م وحتي استقالته عن الاداره بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢١م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه١- عقد تاسيس شركه (...) الطبيه المتخصصه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعرضها علي المدعي عليه اصاله اجاب انه لم يتم اخطاره باقامه هذه الدعوي وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء الاخطار المرفق للضوابط النظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه كما ان المدعي لم يرفق ما يثبت الاخطار واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: اثبات مسؤوليه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه عن الاخطاء المرتكبه من قبله خلال فتره ادارته للشركه من تاريخ ٢٧/ ٠٤/٢٠١٥م وحتي استقالته عن الاداره بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢١م، واجمل المدعي عليه اجابته في: انه لم يتم اخطاره باقامه هذه الدعوي، وبما ان محل الدعوي نزاع بين شركاء في شركه نظاميه فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها فتبين عدم استيفاء الاخطار المرفق للضوابط النظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه كما ان المدعي وكاله لم يرفق ما يثبت الاخطار، ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه في الماده التاسعه عشره: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق,المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي , وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه) وحيث ان الاخطار المشار اليه في مرفقات صحيفه الدعوي مختلف عن الطلب المثار بالدعوي كما ناه لم يتضمن بينانات الاطراف كما انه لم يحدد فيه طلب محرر مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩٠٩٦٢٧١ لما هو موضح بالاسباب.