moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470308516 لعام 1444 ه المدعي: عادل حسين محمد حجي المدعي عليه: شركه الخليج العربي لاعمال المقاولات والصيانه شركه مساهمه سعوديه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها اسمنت سايب حيث انها تعمل في مجال الخرسانه الجاهزه، بثمن اجمالي قدره (٥٦٦,٢٣٧) خمس ميه وسته وستون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريال سددت المدعي عليها منه (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٦,٢٣٧.٥٣) ثلاث ميه وسته وستون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريال وثلاثه وخمسون هلله، هذه دعواي. وقدم سندا لطلبه اتفاقيه جدوله المديونيه المبرمه بين المدعي والمدعي عليها بمبلغ قدره (٥٦٦,٢٣٧) خمس ميه وسته وستون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريال مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد حصر وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن عدم صحه دعوي المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/07/1444ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني وان مقر الشركه في خميس مشيط، وارفق السجل التجاري، وبسؤاله هل لدي الشركه فروع في منطقه جده؟ اجاب: لا، وبسؤال الدايره المدعي عن سبب اقامته للدعوي في محكمه جده؟ اجاب: بان الفرع الذي تم التعامل معه مقره في جده، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين لها وجود فرع للمدعي عليها في جده والمذكور في جدوله المديونيه الموقعه من المدعي عليها، وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم اجابته الموضوعيه عن الدعوي خلال خمسه ايام، ولوكيل المدعي حق الرد خلال مده مماثله، وتاجلت الجلسه لذلك. وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤ه وفيها: وبعد الاطلاع علي مضمون الدعوي ومرفقاتها نود ان نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: نطالب اصليا بالزام المدعيه بتقديم المستندات التي تؤكد صحه المديونيه، حيث انه بالاستعلام والاستفسار بقسم الحسابات الخاص بالمدعي عليها اثناء نظر الدعوي تبين بان هذه المطالبه غير مقيده بسجلات الشركه ولا يوجد مستندات تثبت عن صحتها لذا نطالب المدعيه بتقديم سندات التوريد وسندات الاستلام التي تفيد عن صحه المطالبه موضوع الدعوي. ثانيا: نطالب احتياطيا بعدم جواز نظر الدعوي سابقه الفصل فيها وذلك استنادا لما يلي: حيث انه بتاريخ 26/02/1442ه تم صدور حكم نهايي مكتسب صفه القطعيه وذلك في الدعوي التجاريه رقم (5691) من قبل الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده وكما ورد بمنطوقه: (حكمت الدايره باعتبار دعوي عادل حسين محمد حجي ضد شركه الخليج لاعمال المقاولات كان لم تكن)، حسب الحكم المرفق، وحيث ان الخصوم واحده وموضوع الدعوي واحد وطبقا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، لذا فلا يجوز نظر الدعوي المنظوره والحكم فيها مجددا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 14/09/1444ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه، والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعي قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٣٦٦,٢٣٧.٥٣) ثلاث مايه وسته وستون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريال وثلاثه وخمسون هلله، مقابل قيام المدعي بتوريد اسمنت سايب للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته والمتمثله في كشف حساب مختوم، بالاضافه الي اتفاقيتين لجدوله المديونيه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها، قد اكتفت بطلب تقديم المدعي مزيد بينه، ولم تقدم اجابتها عن المستندات المقدمه من المدعي، مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعي وهي (كشف حساب، واتفاقين لجدوله المديونيه) مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه الخليج العربي لاعمال المقاولات والصيانه شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لعادل حسين محمد حجي هويه رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣٦٦,٢٣٧.٥٣) ثلاث مايه وسته وستون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريال وثلاثه وخمسون هلله. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470308516 لعام 1444 ه المدعي: عادل حسين محمد حجي المدعي عليه: شركه الخليج العربي لاعمال المقاولات والصيانه شركه مساهمه سعوديه مقفله الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٣٦٦,٢٣٧.٥٣) ثلاث مايه وسته وستون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريال وثلاثه وخمسون هلله، مقابل قيام المدعي بتوريد اسمنت سايب للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 17/09/1444ه الذي قضي: بالزام: شركه الخليج العربي لاعمال المقاولات والصيانه شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لعادل حسين محمد حجي هويه رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣٦٦,٢٣٧.٥٣) ثلاث مايه وسته وستون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريال وثلاثه وخمسون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت لنظره جلسه 04/11/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي لايحه الاستيناف المحرره علي اوراق الشركه المدعي عليها وعقب وكيل المدعي بان مقيد الطلب جار الله العبيدي ليس بمحامي مرخص وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها شكلا، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.