uqn_gov_sa · regulation · processed · 38 chunks
الصادره بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (3 /16/ 45) المتخذ في اجتماعه (السادس عشر) المعقود بتاريخ 14 /02/ 1445ه. التعريفات والاهداف يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2 /3/ 1441ه. اللايحه: اللايحه التنظيميه للجامعات والكليات الاهليه. القواعد التنفيذيه: القواعد التنفيذيه للايحه التنظيميه للجامعات والكليات الاهليه. المجلس: مجلس شؤون الجامعات. الوزير: وزير التعليم رييس مجلس شؤون الجامعات. الامانه العامه: الامانه العامه لمجلس شؤون الجامعات. اللجنه: لجنه دايمه لدراسه طلبات انشاء الجامعات والكليات الاهليه. الجامعه: مؤسسه تعليم عال اهلي تتكون من ثلاث كليات/ معاهد او اكثر. الكليه المستقله: مؤسسه تعليم عال اهلي مكونه من قسم علمي او اكثر ولا تتبع لجامعه. الكليه: منشاه علميه تابعه للجامعه مكونه من قسم علمي او اكثر ينتمي الي مجال علمي عام. مؤسسه التعليم العالي: الجامعه او الكليه المستقله. مجلس الامناء: مجلس امناء مؤسسه التعليم العالي. مجلس مؤسسه التعليم العالي: مجلس الجامعه او مجلس الكليه المستقله. المالك: الجهه المالكه لمؤسسه التعليم العالي. النظام الاساسي: وثيقه معتمده من مجلس الامناء تتضمن اسم مؤسسه التعليم العالي ومقرها وتحديد المالك والشكل النظامي والهيكل التنظيمي والقواعد والاجراءات والسياسات الاداريه والماليه والاكاديميه. الترخيص: وثيقه تصدر من الامانه العامه -بعد موافقه الوزير- بمنح مؤسسه التعليم العالي الاذن بمزاوله نشاطها. اعضاء هييه التدريس: الاساتذه والاساتذه المشاركون والاساتذه المساعدون، ويعد في حكم اعضاء هييه التدريس: المحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات. تهدف مؤسسه التعليم العالي الي تقديم برامج تعليميه (فوق المستوي الثانوي) والاسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي وخدمه المجتمع، وتوفير التخصصات العلميه المناسبه، مع امكانيه تقديم برامج تدريبيه في التخصصات العلميه التي تقدمها، وذلك في اطار السياسه التعليميه للمملكه العربيه السعوديه. تهدف هذه اللايحه الي تنظيم شؤون التعليم العالي الاهلي لتحقيق مخرجات عاليه الكفاءه، في اطار السياسه التعليميه للمملكه العربيه السعوديه. الانشاء والترخيص تتقدم الجهه التي ترغب في انشاء مؤسسه التعليم العالي بطلب الانشاء الي الامانه العامه مرفقا به المتطلبات التاليه: 1- الشكل النظامي للجهه المتقدمه بطلب الانشاء. 2- دراسه توضح وتثبت الجدوي من انشاء مؤسسه التعليم العالي معتمده من مكتب استشاري مرخص في المملكه العربيه السعوديه. 3- ما يثبت ان الجهه المتقدمه بطلب الانشاء لديها الملاءه الماليه والامكانيات لانشاء وتشغيل مؤسسه التعليم العالي وفقا لما تحدده القواعد التنفيذيه. 4- اسم ومقر مؤسسه التعليم العالي. 5- بيان بالكليات (في الجامعه) والاقسام العلميه والتخصصات. وللجنه ان تضع الشروط والتعليمات والنماذج والتعهدات المنظمه لذلك. تشكل اللجنه في الامانه العامه بقرار من الوزير، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها تنظيم عملها وامانتها، وتتولي اللجنه دراسه الطلبات المقدمه لانشاء مؤسسات التعليم العالي وطلبات تحويل الكليات المستقله الي جامعه والتوصيه برفعها الي المجلس. تكون الموافقه علي انشاء مؤسسه التعليم العالي وفقا لنظام الجامعات وما يطرا عليه من تعديلات. يتقدم المالك -بعد صدور الموافقه علي انشاء مؤسسه التعليم العالي- الي الامانه العامه بطلب الحصول علي الترخيص، ولا يجوز لمؤسسه التعليم العالي البدء في مزاوله نشاطها قبل صدور الترخيص من الامانه العامه وتحدد القواعد التنفيذيه متطلبات واجراءات الترخيص. تتولي الامانه العامه المهمات التاليه: 1- دراسه الطلبات المقدمه للحصول علي الترخيص او تجديده او تعديله والتوصيه برفعها الي الوزير للموافقه. 2- دراسه طلب انشاء الكليات والمعاهد داخل الجامعه، او دمجها، او الغايها، والتوصيه برفعها الي المجلس. 3- دراسه طلب انشاء الاقسام العلميه، او دمجها، او الغايها، او تعديل اسمايها، وانشاء المراكز البحثيه، والتوصيه برفعها الي المجلس. 4- الموافقه علي البرامج الدراسيه. 5- الموافقه علي اقامه المؤتمرات والندوات. 6- متابعه اداء مؤسسه التعليم العالي. ويجوز للامانه العامه الاستعانه بالجهات العامه او الخاصه لتنفيذ بعض المهام والاجراءات. مجلس الامناء 1- يكون لمؤسسه التعليم العالي مجلس امناء يكلف بقرار من الوزير لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد، علي النحو التالي: ا- اربعه اعضاء من ذوي الخبره والكفايه والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي يرشحهم المالك من غير العاملين في مؤسسه التعليم العالي. ب- ثلاثه اعضاء من ذوي الخبره والكفايه والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يرشحهم المالك من غير العاملين في مؤسسه التعليم العالي. ج- رييس الجامعه او عميد الكليه المستقله. د- ممثل من الامانه العامه. 2- يختار مجلس الامناء من بين اعضايه رييسا ونايبا للرييس من غير الوارد ذكرهم في الفقرتين (ج) و(د) من هذه الماده، ويكون رييس مجلس الامناء مسؤولا امام الوزير. 3- لا يزيد عدد الملاك في تشكيل مجلس الامناء علي الثلث. 4- يجوز زياده عدد اعضاء مجلس الامناء بموافقه الوزير. 5- يجوز بقرار من الوزير بناء علي طلب من المالك الاكتفاء بمجلس امناء واحد لكليتين مستقلتين او اكثر، وفي هذه الحال يكون عمداء هذه الكليات اعضاء في مجلس الامناء الموحد. 6- اذا شغر منصب اي عضو من اعضاء مجلس الامناء فيكلف بديل له للمده الباقيه بموافقه الوزير. 7- يجوز بقرار من الوزير تمديد عمل المجلس بتشكيله القايم بمده لا تزيد علي سنه. يتولي مجلس الامناء المهمات التاليه: 1- اعتماد النظام الاساسي والتعديل عليه بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح في المملكه العربيه السعوديه. 2- رسم السياسه الاكاديميه والماليه والاداريه. 3- حوكمه مؤسسه التعليم العالي، والموافقه علي رؤيتها ورسالتها واهدافها، والتاكد من تحقيقها. 4- الموافقه علي الخطط التطويريه. 5- ترشيح رييس الجامعه، وتكليف نوابه وعمداء الكليات والعمادات المسانده. 6- ترشيح العميد (في الكليه المستقله) وتكليف وكلايه. 7- الموافقه علي اللوايح او القواعد الداخليه المنظمه للشؤون الماليه، والاداريه، والاكاديميه، وغيرها. 8- الموافقه علي القواعد المنظمه لابتعاث وتدريب اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم. 9- الموافقه علي القواعد المنظمه لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتاليف، والترجمه، والنشر. 10- الموافقه علي القواعد المنظمه لتقديم الخدمات الاستشاريه والاكاديميه. 11- الموافقه علي سياسات الاستثمار والاوقاف، وقبول التبرعات والهبات والمنح وغيرها، علي الا تتعارض مع اهداف مؤسسه التعليم العالي، ولا تخل بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه. 12- التوصيه بالموافقه علي البرامج الدراسيه للدرجات العلميه التي تمنحها مؤسسه التعليم العالي، ورفعها الي الامانه العامه. 13- الموافقه علي المقابل المادي للبرامج الدراسيه. 14- الموافقه علي تشكيل المجلس العلمي. 15- التوصيه بالموافقه علي انشاء الكليات والمعاهد، والاقسام العلميه والمراكز البحثيه، او دمجها، او الغايها، او تعديل اسمايها ورفعها الي الامانه العامه. 16- الموافقه علي انشاء الكراسي العلميه. 17- الموافقه علي تشكيل المجالس الاستشاريه، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد عملها. 18- الموافقه علي اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم. 19- الموافقه علي خطه المسؤوليه الاجتماعيه. 20- تعيين مراجع خارجي (او اكثر) لحسابات مؤسسه التعليم العالي. 21- الموافقه علي التقرير السنوي لمؤسسه التعليم العالي، وتزويد المالك والامانه العامه بنسخه منه. 22- اعتماد الحساب الختامي لمؤسسه التعليم العالي، ورفعه الي المالك. 23- التوصيه بالموافقه علي الميزانيه السنويه لمؤسسه التعليم العالي ورفعها الي المالك. 24- دراسه ما يحيله اليه رييسه او يقترح عرضه اي عضو من اعضايه. وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته الي رييس المجلس، وله تكوين لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم. يختار مجلس الامناء من يراه من منسوبي مؤسسه التعليم العالي؛ ليتولي امانه المجلس بالتنسيق مع رييس الجامعه او عميد الكليه المستقله، ولا يحق للامين التصويت في مجلس الامناء، ولا يحسب ضمن نصاب الحضور. يجتمع مجلس امناء مؤسسه التعليم العالي مره كل اربعه اشهر علي الاقل في العام الدراسي، وللرييس ان يدعو المجلس للاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس الا بحضور ثلثي اعضايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه وممثل الامانه العامه او من ينوب عنه، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. مجلس مؤسسه التعليم العالي يكون للجامعه مجلس باسم «مجلس الجامعه» برياسه رييس الجامعه، وتكون العضويه فيه علي النحو التالي: 1- نواب رييس الجامعه ويعد اقدمهم نايبا لرييس مجلس الجامعه. 2- عمداء الكليات والعمادات المسانده. 3- ثلاثه من ذوي الخبره والكفايه والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يتم ترشيحهم من مجلس الجامعه، ويصدر قرار تكليفهم من مجلس الامناء، لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. يكون لكل كليه مستقله مجلس باسم «مجلس الكليه» برياسه عميد الكليه المستقله، وتكون العضويه فيه علي النحو التالي: 1- وكلاء الكليه ويعد اقدمهم نايبا لرييس مجلس الكليه. 2- رؤساء الاقسام العلميه. 3- ثلاثه من ذوي الخبره والكفايه والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يتم ترشيحهم من مجلس الكليه، ويصدر قرار تكليفهم من مجلس الامناء، لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. يتولي مجلس مؤسسه التعليم العالي المهمات التاليه: 1- اقتراح رؤيه مؤسسه التعليم العالي ورسالتها واهدافها، وسياساتها الاكاديميه، والماليه، والاداريه، ورفعها الي مجلس الامناء. 2- الموافقه علي التعاقد مع اعضاء هييه التدريس. 3- الموافقه علي سياسات القبول ومعاييرها، وتحديد اعداد الطلبه وفقا للطاقه الاستيعابيه. 4- التوصيه بالموافقه علي القواعد المنظمه لابتعاث وتدريب اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، ورفعها الي مجلس الامناء. 5- التوصيه بالموافقه علي القواعد المنظمه لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتاليف، والترجمه، والنشر، ورفعها الي مجلس الامناء. 6- منح الدرجات العلميه للخريجين. 7- التوصيه بالموافقه علي البرامج الدراسيه لمختلف الدرجات العلميه التي تمنحها مؤسسه التعليم العالي، ورفعها الي مجلس الامناء. 8- الموافقه علي تفصيلات التقويم الدراسي وفقا للاطار العام لبدايه الدراسه ونهايتها في المملكه العربيه السعوديه. 9- اقتراح المقابل المالي للبرامج الدراسيه، ورفعه الي مجلس الامناء. 10- التوصيه بالموافقه علي تشكيل المجلس العلمي، ورفعه الي مجلس الامناء. 11- اقتراح انشاء الكليات والمعاهد، والاقسام العلميه والمراكز، او دمجها، او الغايها، او تعديل اسمايها، ورفعها الي مجلس الامناء. 12- التوصيه بالموافقه علي انشاء الكراسي العلميه، ورفعها الي مجلس الامناء. 13- التوصيه بالموافقه علي تشكيل المجالس الاستشاريه، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد عملها، ورفعها الي مجلس الامناء. 14- التوصيه بالموافقه علي اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين مؤسسه التعليم العالي والمؤسسات المحليه والاجنبيه، ورفعها الي مجلس الامناء. 15- التوصيه بالموافقه علي خطه المسؤوليه الاجتماعيه. 16- الموافقه علي توفير خدمات اعضاء هييه التدريس للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الاعاره او التعاقد معهم. 17- الموافقه علي التفرغ والاتصال العلمي لاعضاء هييه التدريس ومشاركاتهم العلميه والاكاديميه الخارجيه. 18- الموافقه علي الترقيه العلميه لاعضاء هييه التدريس بناء علي توصيه المجلس العلمي. 19- الموافقه علي اصدار المجلات والدوريات العلميه. 20- الموافقه علي خطط الانشطه الطلابيه. 21- التوصيه بالموافقه علي التقرير السنوي لمؤسسه التعليم العالي ورفعه الي مجلس الامناء. 22- التوصيه باعتماد الحساب الختامي لمؤسسه التعليم العالي ورفعه الي مجلس الامناء. 23- اقتراح الميزانيه السنويه لمؤسسه التعليم العالي ورفعها الي مجلس الامناء. 24- دراسه ما يحيله اليه رييسه او يقترح عرضه اي عضو من اعضايه. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي رييس المجلس، او المجالس الاخري في مؤسسه التعليم العالي، علي ان يحاط المجلس علما بما يتخذ من قرارات، وله تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به. يجتمع مجلس مؤسسه التعليم العالي بناء علي دعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل في العام الدراسي، وللرييس ان يدعو المجلس للاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك، او اذا قدم ثلث اعضاء المجلس طلبا مكتوبا بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه من الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 1- يكون لمجلس مؤسسه التعليم العالي امينا من اعضايه يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناء علي ترشيح من رييس المجلس- لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. 2- يتولي امين المجلس التحضير لاجتماعات المجلس، واعداد جداول الاجتماعات، وابلاغها للاعضاء، والاشراف علي تدوين محاضر اجتماعاته وتوثيقها، وارسال جدول اعماله الي الاعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، ويتلقي اقتراحات الاعضاء في شان جدول الاجتماعات. المجلس العلمي 1- للجامعه تشكيل مجلس علمي بعد موافقه مجلس الامناء. 2- يشكل المجلس لمده ثلاث سنوات علي النحو التالي: ا- المسؤول عن البحث العلمي في الجامعه رييسا. ب- عضويه ممثل من كل كليه/ معهد بدرجه استاذ مشارك علي الاقل. ج- ثلاثه من اعضاء هييه التدريس برتبه استاذ مشارك علي الاقل من خارج الجامعه. ويجوز لمجلس الامناء الموافقه علي اضافه اثنين من اعضاء هييه التدريس من الاساتذه والاساتذه المشاركين في الجامعه من ذوي الخبره في البحث العلمي علي الا يزيد تمثيل اي كليه/ معهد في المجلس العلمي علي عضوين. 3- يكون للمجلس العلمي امين من اعضاء هييه التدريس في الجامعه، يرشحه رييس المجلس العلمي ويصدر تكليفه بقرار من رييس الجامعه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد، ولا يحق للامين التصويت ولا يحسب ضمن نصاب الحضور. يتولي المجلس العلمي الاشراف علي الشؤون العلميه لاعضاء هييه التدريس، وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله علي وجه الخصوص ما يلي: 1- التوصيه بالموافقه علي التعاقد مع اعضاء هييه التدريس في الجامعه. 2- التوصيه بالموافقه علي الترقيه العلميه لاعضاء هييه التدريس. 3- التوصيه بالموافقه علي التفرغ والاتصال العلمي لاعضاء هييه التدريس ومشاركاتهم العلميه والاكاديميه الخارجيه. 4- اقتراح القواعد المنظمه لابتعاث وتدريب اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم. 5- اقتراح سياسات تشجيع البحث العلمي، والابتكار، والتاليف، والترجمه، والنشر. 6- النظر فيما يحيله اليه مجلس الجامعه. وللمجلس تكوين لجان من اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفهم به. يجتمع المجلس العلمي بناء علي دعوه من رييسه -او من ينيبه من اعضاء المجلس- عند الحاجه او اذا قدم اليه ثلث اعضايه علي الاقل طلبا مكتوبا بذلك، او بناء علي طلب من رييس الجامعه، الذي له ان يطلب ادراج اي موضوع يراه في جدول الاعمال وله رياسه المجلس اذا حضره، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او من ينوب عنه. تصدر قرارات المجلس العلمي باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، وتعد قراراته نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه خلال عشرين يوما من تاريخ وصولها اليه، فان اعترض عليها رييس الجامعه، اعادها الي المجلس العلمي مشفوعه بوجهه نظره لدراستها، فان بقي المجلس علي رايه تحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الجامعه، وتنظر في اول جلسه عاديه او استثناييه، ولمجلس الجامعه تصديق القرارات او تعديلها او الغايها، ويكون قراره في ذلك نهاييا. علي مؤسسه التعليم العالي التي ليس لديها مجلس علمي الاستعانه بالمجلس العلمي في جامعه داخل المملكه، وفق اتفاقيه بين الطرفين. مجالس الكليات والمعاهد التابعه للجامعه الاهليه يكون مجلس الكليه او المعهد في الجامعه برياسه العميد، وتكون العضويه فيه علي النحو التالي: 1- الوكلاء، ويكون احدهم امينا للمجلس. 2- رؤساء الاقسام العلميه. ولرييس الجامعه ان يضيف ثلاثه -علي الاكثر- من اعضاء هييه التدريس في الكليه او المعهد واثنين -علي الاكثر- من خارجها من ذوي الخبره والعلاقه بمجال اختصاصات الكليه او المعهد، وذلك بناء علي ترشيح مجلس الكليه او المعهد لمده سنتين قابله للتجديد. ولمجلس الكليه او المعهد دعوه من يراه من الطلبه لحضور جلساته للمشاركه في مناقشه الامور الطلابيه. يختص مجلس الكليه او المعهد في الجامعه بالنظر في الامور العلميه، والاداريه، والماليه، التي تتعلق بالكليه او المعهد، ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته لرييسه، وللمجلس تكوين لجان من اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به. 1- يجتمع مجلس الكليه او المعهد بناء علي دعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه من الوكلاء، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 2- تعد قرارات مجلس الكليه او المعهد نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه خلال عشرين يوما من تاريخ وصولها اليه، فان اعترض عليها اعادها الي مجلس الكليه او المعهد -مشفوعه بوجهه نظره- لدراستها، فان بقي المجلس علي رايه، تحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الجامعه للبت فيها في اول جلسه عاديه او استثناييه، ولمجلس الجامعه تصديق القرارات او تعديلها او الغايها، ويكون قراره في ذلك نهاييا. مجالس الاقسام يكون لكل قسم علمي مجلس يتالف من رييس القسم رييسا للمجلس، وعضويه اعضاء هييه التدريس فيه، ويجوز بقرار من رييس الجامعه او عميد الكليه المستقله -عند الحاجه- ان يضاف الي عضويه المجلس بعض اعضاء هييه التدريس من اقسام اخري بناء علي ترشيح من عميد الكليه في الجامعات او رييس القسم في الكليات المستقله. يختص مجلس القسم بالنظر في الامور العلميه والماليه والاداريه التي تتعلق بالقسم، وللمجلس تشكيل لجان من اعضايه، او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به. 1- يجتمع مجلس القسم بدعوه من رييسه مره كل شهر في العام الدراسي علي الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه من الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 2- تعد قرارات مجلس القسم نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكليه او المعهد او عميد الكليه المستقله خلال سبعه ايام من تاريخ وصولها اليه، فان اعترض عليها اعادها الي مجلس القسم -مشفوعه بوجهه نظره- لدراستها من جديد، فان بقي المجلس علي رايه، تحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الكليه او المعهد او مجلس الكليه المستقله، وله صلاحيه البت فيها. رييس الجامعه ونوابه 1- يكون للجامعه رييس يكلف بقرار من رييس مجلس الامناء بعد موافقه الوزير علي ترشيحه من مجلس الامناء، ويحدد مجلس الامناء راتبه ومزاياه الماليه، ويكون تكليفه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. 2- يكلف رييس الجامعه عند انشايها وقبل تشكيل مجلس الامناء بقرار من الوزير بناء علي ترشيح من المالك، علي ان يرشح مجلس الامناء رييسا للجامعه في اول جلسه له بعد تشكيله. يشترط فيمن يكلف رييسا للجامعه ما يلي: 1- ان يكون مؤهلا تاهيلا علميا مناسبا. 2- ان يكون سبق له العمل في وظايف قياديه اداريه او اكاديميه. 3- ان يكون متفرغا لهذا العمل. 4- الا يكون احد الملاك. مع مراعاه اختصاصات مجلس الامناء ومجلس الجامعه، يكون رييس الجامعه مسؤولا امام رييس مجلس الامناء، ويتولي اداره الجامعه وتصريف شؤونها، وله علي وجه الخصوص ما يلي: 1- اداره شؤون الجامعه الاكاديميه، والاداريه، والماليه. 2- الاشراف علي تنفيذ الانظمه واللوايح والقواعد وقرارات مجلس الامناء وقرارات المجالس الاخري في الجامعه. 3- تقديم تقرير سنوي عن اداء الجامعه الي مجلس الامناء بعد مناقشته في مجلس الجامعه، مبينا فيه مؤشرات الاداء، ونتايج البحث العلمي في الجامعه ومناشط الجامعه في خدمه المجتمع والمناشط الاخري. 4- ترشيح نايب او اكثر لرييس الجامعه، وترشيح عمداء الكليات وعمداء العمادات المسانده. 5- تمثيل الجامعه امام الجهات الاخري. 6- تكليف وكلاء الكليات والعمادات المسانده ورؤساء الاقسام ومديري المراكز العلميه والبحثيه. ولرييس الجامعه تفويض بعض صلاحياته الي اي من نوابه او من يراه من منسوبي الجامعه، كل في نطاق اختصاصه، علي ان يكون التفويض مكتوبا ومحددا بمده، وله تشكيل اللجان عند الحاجه الي ذلك. يكون لكل رييس جامعه نايب او اكثر، يحدد عددهم ويكلفون بقرار من مجلس الامناء بناء علي ترشيح من رييس الجامعه بعد موافقه الامانه العامه، ويكون التكليف لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. ويشترط في النايب ما يلي: 1- ان تكون لديه خبره اكاديميه. 2- ان يكون سبق له العمل في وظايف قياديه اداريه واكاديميه. 3- ان يكون متفرغا لهذا العمل. 4- الا يكون احد الملاك. يعاون النواب رييس الجامعه في اداره شؤونها، ويحل اقدمهم محل رييس الجامعه عند غيابه او خلو منصبه. العمداء ووكلاؤهم 1- يكون للكليه المستقله عميد يكلف بقرار من رييس مجلس الامناء بعد موافقه الامانه العامه علي ترشيحه من مجلس الامناء، ويحدد مجلس الامناء راتبه ومزاياه الماليه، ويكون تكليفه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. 2- يكلف عميد الكليه المستقله عند انشايها وقبل تشكيل مجلس الامناء بقرار من الوزير بناء علي ترشيح من المالك، علي ان يرشح مجلس الامناء عميدا للكليه في اول جلسه له بعد تشكيله. يكون لكل كليه او معهد او عماده مسانده في الجامعه، عميد يكلف بقرار من مجلس الامناء بناء علي ترشيح من رييس الجامعه، ويكون تكليفه لمده سنتين قابله للتجديد. يشترط فيمن يكلف عميدا ما يلي: 1- ان تكون لديه خبره اكاديميه. 2- ان يكون متفرغا للعمل. 3- الا يكون احد الملاك. يتولي العميد اداره شؤون الكليه او المعهد، العلميه، والتعليميه، والاداريه، والماليه، وفق هذه اللايحه وما يقرره مجلس الامناء في مؤسسه التعليم العالي. 1- يكون للكليه المستقله والكليه او المعهد او العماده في الجامعه وكيل او اكثر من اعضاء هييه التدريس. 2- يكون التكليف لمده سنتين قابله للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في اعماله، وينوب اقدم الوكلاء عند تعددهم عن العميد اثناء غيابه او خلو منصبه. رؤساء الاقسام يكلف رييس القسم من اعضاء هييه التدريس المتميزين بالكفايه العلميه والاداريه بقرار من رييس الجامعه او عميد الكليه المستقله، لمده سنتين قابله للتجديد، وفي حال خلو منصب رييس القسم، يتولي عميد الكليه او المعهد مهام رييس القسم حتي يتم تكليف رييس للقسم علي الا تزيد المده علي اربعه اشهر. يكون رييس القسم مسؤولا عن اداره الامور العلميه والتعليميه والبحثيه والاداريه والماليه للقسم وفق الانظمه واللوايح وما يقرره مجلس الكليه ومجلس الجامعه او مجلس الكليه المستقله، ويقدم رييس القسم للعميد تقريرا سنويا عن اعمال القسم. احكام عامه 1- يتولي مجلس الكليه المستقله اختصاصات مجلس الجامعه المنصوص عليها في لايحه الدراسه والاختبارات للمرحله الجامعيه، واللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات، واللوايح والقواعد والقرارات ذات العلاقه بالتعليم الجامعي. 2- يجوز للمجالس المنصوص عليها في هذه اللايحه، بناء علي طلب رييس المجلس او احد الاعضاء وبعد موافقه رييس المجلس، دعوه من يرونه لحضور الاجتماعات ممن له علاقه بالموضوعات المطروحه دون ان يكون له حق التصويت. 3- لا يجوز لعضو اي من المجالس المنصوص عليها في هذه اللايحه حضور مناقشه المجلس في الموضوعات المتعلقه به، او بمن لهم به قرابه حتي الدرجه الثانيه. 4- يحدد المالك المكافات والمزايا الماليه لرييس واعضاء مجلس امناء مؤسسه التعليم العالي واعضاء مجالس مؤسسه التعليم العالي المكلفين من خارجها. لغه التعليم في مؤسسه التعليم العالي هي اللغه العربيه، ويجوز بقرار من مجلس مؤسسه التعليم العالي التدريس بلغات اخري. يجوز لمؤسسه التعليم العالي الاستعانه بخدمات اعضاء هييه التدريس من مؤسسات التعليم العالي الاخري او بالكفاءات المتميزه للتدريس او العمل متفرغين او غير متفرغين، مع مراعاه الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله. 1- تلتزم مؤسسه التعليم العالي بالحصول علي الاعتماد المؤسسي من هييه تقويم التعليم والتدريب. 2- تعمل مؤسسه التعليم العالي علي تحقيق الاعتماد البرامجي لكل برنامج من هييه تقويم التعليم والتدريب، او من احدي الهييات الدوليه التي تعتمدها الهييه. تتكون موارد مؤسسه التعليم العالي من التالي: 1- ما يخصصه المالك. 2- الرسوم الدراسيه. 3- المنح الدراسيه. 4- ايرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبيه. 5- الهبات والاعانات، والوصايا، والاوقاف، والتبرعات. 6- ريع املاكها واستثماراتها واوقافها، وما ينتج عن التصرف فيها. 7- اي مورد اخر يقره مجلس الامناء ولا يتعارض مع هذه اللايحه واهداف مؤسسه التعليم العالي. علي ان تكون جميع الموارد متوافقه مع الانظمه واللوايح والتعليمات في المملكه العربيه والسعوديه. 1- يكون لمؤسسه التعليم العالي ميزانيه سنويه يعتمدها المالك. 2- تمسك مؤسسه التعليم العالي حسابات وسجلات ماليه منتظمه، وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده في المملكه. 3- يتولي المراجع الخارجي مراجعه الحسابات والقوايم الماليه السنويه لمؤسسه التعليم العالي. يقدم المالك الضمانات التي تكفل تغطيه جميع الاعباء الماليه اللازمه لقيام مؤسسه التعليم العالي بنشاطها، وتحدد القواعد التنفيذيه الضوابط والاجراءات المنظمه لذلك. تلتزم مؤسسه التعليم العالي بشكل دوري بتزويد الامانه العامه بالبيانات والوثايق والمعلومات التي تحددها القواعد التنفيذيه علي ان يكون من بينها بيانات ووثايق وسجلات جميع الطلبه المقيدين والخريجين، وتحدد القواعد التنفيذيه اليه التصرف فيها في جميع الاحوال بما فيها تعثر او توقف نشاط مؤسسه التعليم العالي. لا يجوز لمؤسسه التعليم العالي ان توقف نشاطها او نقل ملكيتها الا بموافقه الوزير. عند تعثر مؤسسه التعليم العالي اكاديميا او اداريا او ماليا يكون لمجلس شؤون الجامعات الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمه لضمان اكمال الطلبه لدراستهم. 1- دون الاخلال باي جزاء اشد منصوص عليه نظاما، تطبق علي مخالفي اللوايح والقواعد والمعايير المنظمه لمؤسسات التعليم العالي -التي يضعها المجلس او يضعها الوزير- الجزاءات الاتيه: ا- الانذار الخطي. ب- تقليص اعداد القبول مؤقتا في برنامج دراسي او اكثر، وذلك لمده فصل دراسي او اكثر. ج- ايقاف القبول في برنامج دراسي او اكثر، وذلك لمده فصل دراسي او اكثر. د- حل مجلس او اكثر من مجالس مؤسسه التعليم العالي، واعاده تشكيلها بقرار من الوزير لمده فصل دراسي او اكثر. ه- الغاء الترخيص. 2- تحدد القواعد التنفيذيه تصنيفا للمخالفات بحسب جسامتها او تكرارها، ويحدد الجزاء الذي يطبق علي كل منها من بين الجزاءات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده. 3- ضمن التصنيف المخالفات التي تلزم مؤسسه التعليم العالي -خلال مده محدده- بازالتها، او اعاده الوضع الي ما كان عليه قبل وقوع المخالفه، وذلك علي نفقتها، علي ان يراعي انه في حال انتهاء المده المحدده دون ان تقوم مؤسسه التعليم العالي بما الزمت به تحتسب عليها مخالفه جديده. 4- تحدد القواعد التنفيذيه اجراءات النظر في المخالفات والتظلمات وصلاحيه توقيع الجزاءات الوارده في هذه الماده. يشرف المجلس علي حوكمه واداء مؤسسه التعليم العالي اكاديميا، وماليا، واداريا. للامانه العامه تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها لمؤسسات التعليم العالي كاصدار التراخيص وتجديدها وغيرها. يجوز بقرار من الوزير تشكيل مجلس استشاري لمؤسسات التعليم العالي ويحدد القرار الصادر بتشكيله تنظيم عمله وامانته. ما لم يرد به نص في هذه اللايحه تطبق بشانه الانظمه واللوايح والقرارات النافذه في المملكه. يصدر الوزير القواعد التنفيذيه لهذه اللايحه خلال (60) يوما من موافقه المجلس عليها، ولمجلس الامناء في مؤسسه التعليم العالي اقرار قواعد تنفيذيه خاصه بما لا يتعارض مع هذه اللايحه وقواعدها التنفيذيه. للمجلس حق تفسير مواد هذه اللايحه. تحل هذه اللايحه محل لايحه الكليات الاهليه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1 /9/ 1421ه، ولايحه الجامعات الاهليه الصادره بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (4 /28/ 1424) وتاريخ 15 /1/ 1424ه. تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.