tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 68 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:26001 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VR-68-2020) القار رقم
1 (V-402-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني - دلت النصوص النظاميه علي ان يGBاب المدينه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل: فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدينه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لداتره الفصل يGBاب المدينه دون عذر مقبول وعدم طلاحيه الدعوي للفصل فيها وعم تقدم المدينه بطلب السير في الدعوي خلال المده نظاميه. مشد ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

المستند:
«المدعي اذا ترك واتالاك يترك».
- الماده ٢/٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠١) بتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ (١٤٤١/٠٧/٠١) الموافق (٢٠٢٠/٢٥) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طبيعه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) ، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل،
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم
(...) تقدم بلالحه دعوي، تضمنت اعتراهه علي غرامه الضبط الميداني حيث جاء فيها
«بانه تم تسجيل غرامه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال بسبب عدم وجود عنوان علي الفاتوره.
وNFYBDCM بان التجاهز كان تحت الصيانه وتم اطلاهه ونرجو منكم مراعاتنا. ونطلب اسقاط
الغرامه».
ويعرض لايحه الدعوي علي المدمي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «1- الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي مين يدعي ذلك اثبات العكس.
من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه تضمين عنوان المنشاه علي الفاتوره التي
يصدرها الشخص الخضع لخضع وفقا لما وارد في الفقره ب ۰۳/۸/م من الاليحه التنفيذيه
لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبه (المرفقه)، يënخد عدم قيام
المدعي بتضمين عنوان المنشاه في الفاتوره الصادره عنه.
- ۳- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها نظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) ضمنف الف ريال كل من: ۳- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وبنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي».
المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....)، بموجب السجل التجاري رقم (....)، وبالمنداده
علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي او من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعه هذه الجلسه،
وحضرت (....) هويه وطنيه رقم (....)، بصفتها ممثله عن الهييه العامه لزكه والدخل
المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه لزكه والدخل برقم (....) وبناء عليه وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي.

السباب:

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
ب تاريخ ٢٠٠٠ م، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي ١- اذا لم يخصر المدعي في اي جلسه ثب تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهيا للفصل فيها.
٢- اذا لم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها فتشطب dالذره الدعوي، فاذا انقضت
مده (ثلاثين) يوقا من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها
او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن.
ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد
جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الداره التقديريه
والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان الجلسه
المنعقده يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٠، والذي تغيب فيها المدعي عن حضور
الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه
تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك», فقد خلصت الدايره بان الدعوي
غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها.
وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب
السير فيها، فعتبر الدعوي كان لم تكن.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
- شطب الدعوي، يعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نست عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.