tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531091179 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-05-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:be865fd6-765e-4fa7-be8e-002b416a18e2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه ٤٥٧١٣١٧٥٠٧ رقم لعام ١٤٤٥ه

المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه عدد (٤)، بثمن اجمالي قدره (١٠٣,٤٣٧.٦٨) ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بعدم تجاوب المدعي عليه في الصلح واستمرار ممطالته مع اقراره بصحه الدين بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليمه مبلغ قدره (١٠٣,٤٣٧.٦٨) ريال واتعاب المحاماه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير عددها (٥) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٧٨,٠٣٥.٥) ريال وممهور بتوقيع وختم مؤسسه (...). ٢- مصادقه رصيد بمبلغ قدره (١٠٣,٤٣٧.٦٨) وممهوره بتوقيع وختم مؤسسه (...). ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان لديه مرتجعات لبعض البضاعه ولا يوجد تجاوب من المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١١/١٤ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضرت فيها وكيله المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان لديه مرتجعات لبعض البضاعه ولا يوجد تجاوب من المدعيه هكذا اجاب. وبطلب البينه من وكيله المدعيه قدمت ورقه المصادقه علي الرصيد وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.

 

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. ومن حيث موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٠٣,٤٣٧.٦٨) ريال واتعاب المحاماه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وحيث قدمت وكيله المدعيه من بينتها علي الدعوي والمتمثله في الفواتير وورقه المطابقه علي الرصيد الممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليه بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه

 

نص الحكم:

حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (١١٣,٤٣٧.٦٨) ريال سعودي لصالح المدعيه شركه (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.