tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430602261 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-02-06 date_hijri=1444-07-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:fccf3f69-c178-4edd-8266-fb8d062795bf entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠١١٥٢لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...)(شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها مؤسسه (...)لتقديم المشروبات سجل تجاري (...)وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤. وفيها حضر ممثل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (دعايه) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن مؤسسه (...)لتقديم المشروبات بواسطه لوحات خارجيه وحروف بارزه في مؤسسه يمتلكها المدعي عليه ومده العقد ، بمبلغ قدره (٦,٠٣٧.٥٠) سته الاف وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله وقد دفع المدعي عليه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- مستحقات مستندا علي (فاتوره العميل) سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد قيمه الاعلان الذي تم تنفيذه مما ادي الي رفع الدعوي مما ادي الي (التكاليف القضاييه الترتبه علي رفع الدعوي اضافه الي اتعاب المرافعه والمدافعه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي ، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ قدره (٣,٠٣٧.٥٠) ثلاثه الاف وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال ، هذه دعواي) ، وبسؤال ممثل المدعيه البينه علي صحه دعواه قدم الفاتوره الصادره من المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه كما قدم سندي القبض الصادرين من المدعيه يتضمنان ما تم سداده من قبل المدعي عليها ليكون المتبقي مالم يتم سداده من المبلغ الوارد في الفاتوره وبسؤال ممثل المدعيه الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٠٣٧.٥٠) ثلاثه الاف وسبعه وثلاثون ريال والذي يمثل قيمه تقديم خدمه دعايه، اضافه الي طلب التعويض عن اتعاب التقاضي وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه كما قدم سندي القبض الصادرين من المدعيه يتضمنان ما تم سداده من قبل المدعي عليها ليكون المتبقي مالم يتم سداده من المبلغ الوارد في الفاتوره ، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)لتقديم المشروبات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...)سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)(شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣.٥٣٧.٥٠) ريال ثلاثه الاف و خمسمايه وسبعه وثلاثون ريال و خمسون هلله شامل التعويض عن اتعاب التقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.