tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2459 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-02-02 date_hijri=1441-08-29 document_type=ruling entity=document_number:dc6c93fe-ec3c-4bba-86ba-7dbd0017a69e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2459 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات، غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 19/05/1442ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وحضر وكيل عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وباطلاع المدعي عليه وكاله علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله والمتضمنه: " حيث ان المدعي عليها سبق وان اتفقت مع موكلتي لتنفيذ اعمال محطه تحويل (...) وحيث ان موكلتي قامت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وتبقي في ذمه المدعي عليها مستحقات من العام 2016 الي 2018م بمبلغ وقدره (593,287) خمسمايه وثلاثه وتسعون الف ومايتان وسبعه وثمانون ريال وبموجب خطاب تعهد من قبل المدعي عليها بتاريخ 29/08/1441ه تم سداد دفعتين اجمالي مبلغ وقدره (200,000) مايتان الف ريال ليتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (393,287) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الف ومايتان وسبعه وثمانون ريال بموجب كشوفات حساب، وعند مطالبتها بسداد المبلغ المتبقي لم تتجاوب حتي تاريخه. ذكر انه يطلب مهله للجواب فطلبت منه الدايره الاجابه من خلال تبادل المذكرات ويكون لكل طرف مهله سبعه ايام لحين موعد الجلسه القادمه. وفي تاريخ 29/05/1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه وقد نصت المذكره علي/ بالاشاره الي الدعوي المقيده برقم 2459 لعام 1442ه والمقامه من المدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات وردا علي لايحه الدعوي الالكترونيه المقدمه من الشركه المدعيه نفيد بما يلي: حصرت الشركه المدعيه طلباتها وفقا لما ورد بلايحه دعوها بمطالبه الشركه المدعي عليها بالاتي: 1/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (393.287) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الف ومايتان وسبعه وثمانون ريال. 2/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وردا علي تلك المطالبات نجيب بما يلي: اولا: شرط التحكيم وتستند الشركه المدعي عليها في جميع عقودها التي تبرمها مع كافه عملايها الي شرط التحكيم لحل اي خلاف ينشا بينها وبين المتعاملين معها. وعلي حسب لايحه الدعوي فقد ذكرت الشركه المدعيه انها تعاملت مع الشركه المدعيه ونفذت لها اعمال محطه تحويل (...) ومن ثم فمن المفترض علي حد زعم هذا الادعاء انه يوجد عقد موقع بين الطرفين لتنفيذ هذه الاعمال والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام اين هذا العقد؟! الذي اذا وجد لوجدنا فيه انه ينص علي ان اي خلاف ينشا بين الطرفين يحل بالطرق الوديه واذا تعذر الحل الودي يتم اللجوء الي التحكيم. ولكن ونظرا لعدم وجود عقد موقع بين الطرفين فان الشركه المدعي عليها تحتفظ بحقها بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد الموقع بين الطرفين في حال وجوده وقدمته الشركه المدعيه كاول دفع للشركه المدعي عليها في هذه القضيه. ثانيا: صرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير الشركه المدعيه لدعواها وفقا لصحيح نظام المرافعات الشرعيه وايه ذلك: تنص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: ((علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)). كما تنص الفقره رقم (و) من البند رقم (1) من الماده رقم (41) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: ..... و-موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده. وبالاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه من الشركه المدعيه نجد ان الشركه المدعيه لم تذكر اسانيدها في صحيفه الدعوي كما لم تقدم الاسانيد التي تستند اليها لمطالبه الشركه المدعي عليها بكل هذه المبالغ، ولم تقدم البينه علي دعواها. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام اين المستندات المؤيده للدعوي؟ كما تنص الماده (23) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: ((اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم، وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه)). وبالاطلاع علي اسانيد الدعوي المقدمه من الشركه المدعيه نجد انها قدمت مستند واحد فقط مكون من ورقتين ومكتوب باللغه الانجليزيه وهو عباره عن كشف حساب مصطنع من قبلها ولا يحمل اي توقيع او ختم منسوب للشركه المدعي عليها ومن ثم فان هذا المستند لا يعول عليه ولا يعتد به كمستند في الدعوي لمخالفته نص الماده 23 من نظام المرافعات الشرعيه ولمخالفته ايضا شروط المستندات الواجب ارفاقها عند رفع الدعوي والتي منها: (المستندات المؤيده للدعوي). (ترجمه معتمده للمستندات غير العربيه). ومن ثم وبناءا علي ما تقدم ولكون الشركه المدعيه خالفت شروط اقامه الدعوي وفقا لنظام المرافعات الشرعيه مما يجعل طلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي قد صادف صحيح النظام وهو ما تطالب به الشركه المدعي عليها. الطلبات: ومن ثم فانه وبعد استعراض رد الشركه المدعي عليها فان الشركه المدعي عليها تطالب بالاتي: في حال وجود عقد بين الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها فان الشركه المدعي عليها تحتفظ بحقها بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد الموقع بين الطرفين في حال وجوده وقدمته الشركه المدعيه كاول دفع للشركه المدعي عليها في هذه القضيه. الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير الشركه المدعيه لدعواها وفقا لصحيح نظام المرافعات الشرعيه ولعدم تقديم البينه لاثبات الحق المطالب به من المدعي عليها مصداقا لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء رجال واموالهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وفي تاريخ 07/06/1442ه، قدم وكيل المدعيه مذكره ونصت علي/ مذكره جوابيه في الدعوي رقم (2459) لسنه 1442ه، المقامه من موكلتي شركه (...) للمقاولات المحدوده ضد/ شركه (...) للصناعه والتجاره اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها تضمنت الدفع بشرط التحكيم والمطالبه بعدم جواز نظر الدعوي، وحيث ان هذا الدفع غير صحيح جمله وتفصيلا وبيان ذلك فيما يلي:- اولا: دفع المدعي عليه وكاله بوجود شرط التحكيم ولم يرفق العقد الذي يدعي تضمنه لشرط التحكيم مع انكار موكلتي لاي شرط او مشارطه تحكيم بين الطرفين. ولكن يوجد خطاب تعهد لسداد دفعات مستحقه لموكلتي موقع من نايب الرييس للاداره الماليه لشركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات (مصادق عليه من الغرفه التجاريه (مستند رقم 1) ولكن اغفل المدعي عليه وكاله الرد عليه، وعملا بالنصوص الشرعيه فعلي الطرفين الالتزام بما تضمنه الاتفاق المبرم بينهما وعدم الخروج عنه. ثانيا: نؤكد علي وجود المصادقه بالمبلغ محل المطالبه، الامر الذي لا جدوي معه من دفوع المدعي عليها الواهيه التي لا غايه منها سوي التسويف واطاله امد النزاع. ثالثا: لقد جاءت اجابه المدعي عليه غير ملاقيه للدعوي، اذ تضمنت اقوال مرسله بزعمه بانه لا توجد علاقه بينه وبين موكلتي، وذلك في الوقت الذي نرفق لفضيلتكم فيه صوره من خطاب تعهد لسداد دفعات مستحقه لموكلتي موقع من نايب الرييس للاداره الماليه لشركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات مصادق عليه من الغرفه التجاريه والثابت بها استحقاق موكلتي للمبالغ المطالب به في صحيفه دعوانا الامر الذي تسقط معه مزاعم المدعي عليه في هذا الجانب لمخالفتها للحقيقه والواقع. رابعا: ان دفاع المدعي عليها يؤكد مماطلتها في الوفاء بالحق الثابت بذمتها لصالح موكلتي بالرغم من ثبوت انتهاء الاعمال وتسليمها وهذا ظلم نهي عنه الشرع والزم صاحبه بالتعويض الجابر للاضرار. وبذلك يتضح لفضيلتكم ثبوت العلاقه التجاريه بين الطرفين من كل وجه، كما يثبت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبالغ محل المطالبه ولما كان الثابت وما استقرت عليه الاحكام التجاريه بالاكتفاء بالمصادقه التجاريه من قبل المدعي عليه لاثبات الحق، عليه ولما سبق التمس الحكم علي المدعي عليها بالطلبات الوارده في لايحه دعوانا. وفي تاريخ 14/06/1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه وقد نصت علي/ بالاشاره الي الدعوي المقيده برقم 2459 لعام 1442ه والمقامه من المدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات وردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من الشركه المدعيه خلال الاجل المحدد لتبادل المذكرات الكترونيا بين الطرفين نفيد بما يلي: بدايه تتمسك الشركه المدعي عليها بكافه ما ورد بمذكرتها الجوابيه السابق تقديمها خلال الاجل المحدد لتبادل المذكرات. ان الشركه المدعيه لم تقدم ايه عقود مبرمه بينها وبين الشركه المدعي عليها لاثبات وجود علاقه تعاقديه بينهما. واما بشان خطاب المصادقه علي الرصيد المصادق عليه من الغرفه التجاريه فهو خطاب منتهي الصلاحيه ولا يعتد به حيث ان صلاحيه تقديم هذا الخطاب انتهت في تاريخ 22/ 10/ 2020م. الطلبات: ومن ثم فانه وبعد استعراض رد الشركه المدعي عليها فان الشركه المدعي عليها تطالب بالاتي: الطلبات الاصليه/ في حال وجود عقد بين الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها فان الشركه المدعي عليها تحتفظ بحقها بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد الموقع بين الطرفين في حال وجوده وقدمته الشركه المدعيه كاول دفع للشركه المدعي عليها في هذه القضيه. الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير الشركه المدعيه لدعواها وفقا لصحيح نظام المرافعات الشرعيه ولعدم تقديم البينه لاثبات الحق المطالب به من المدعي عليها مصداقا لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء رجال واموالهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). اعتبار خطاب المصادقه علي الرصيد كان لم يكن لانتهاء مده صلاحيته. الطلبات الاحتياطيه: احاله الدعوي الي الخبراء لتحقيق كافه عناصر الدعوي الفنيه وبيان اوجه الاعمال التي تدعي الشركه المدعيه انها نفذتها لصالح الشركه المدعي عليها والعقد الذي استندت اليه في تنفيذ هذا الاعمال وما هي التكلفه الحقيقيه لهذه الاعمال. وفي جلسه اليوم 20/06/1442ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) واطلعت الدايره علي ما قدمه الطرفان من اجابه من خلال تبادل المذكرات وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الف ومايتان وسبعه وثمانون ريال. تمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله لمحطه (...) لصالح المدعي عليها ولم تسدد ثمنها بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه عشرين الف ريال. وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بانه يدفع بعدم جواز نظر الدعوي في حال وجود عقد يقتضي التحكيم ولم يقدم عقدا بذلك. فان الاختصاص معقود لهذه الدايره بنظر الدعوي. واما جوابه بان المصادقه محدده بسته اشهر فان هذا اقرار بصحه الحق المطالب به وصحه المصادقه لا سيما وان المدعي عليها قامت بسداد جزء منها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الورد في منطوقها وبه تقضي. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي بقيمه عشرين الف ريال. فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تري ان المبلغ المطالب به يتناسب مع القضيه والقيمه المطالب بها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (393,287) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الف ومايتان وسبعه وثمانون ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه 20 الف عشرون الف ريال، وبالله التوفيق.