tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531141706 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-06-23 date_hijri=1445-12-17 document_type=ruling entity=document_number:8d37f850-8b42-4c4b-a7e6-a61305293a8d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571340924 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات خاصه بالنظافه العامه) عدد (١٣) (منتجات ورقيه ومنظفات صناعيه)، بثمن اجمالي قدره (٢٣,٨٢٥.٥٥) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٥م، وطالب بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٣,٨٢٥.٥٥) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير عددها (14) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٢٣,٨٢٥.٥٥) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله من الفتره 2019/10/14م حتي الفتره 2020/03/16م ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/29ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جوابا عن الدعوي بالرغم من امهالها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها فيما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٣,٨٢٥.٥٥) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وحيث قدم المدعي وكاله مستندات تعضد دعوي موكلته، متمثله في مجموعه من الفواتير ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها لم تجب علي الدعوي رغم امهالها، فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولما للمحكمه من ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض عده معايير شرعيه وقانونيه. ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا/ الزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣,٨٢٥.٥٥) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال و خمسه وخمسون هلله. ثانيا/ الزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,300) الفان وثلاثميه ريال مقابل اتعاب المحاماه . والله الموفق.