tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2033 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-02-27 date_hijri=1442-07-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:f982d51a-5ee8-47e6-bdc5-18c092cea5cc entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 2033 لعام 1440 ه

 

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وكاله رقم (...)، بلايحه دعوي مفادها طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (738,091) ريالا قيمه ايجار المعدات، والزامه بدفع مبلغ (700,000) ريال تعويض عن اضرار المعدات، والزام المدعي عليه بتحديد الفترات الاخري التي عملت فيها المعدات ولم يعلم عنها المدعي، ودفع ما نتج عنها. وتفصيل لايحته انه بتاريخ 01/02/2013 م استاجر المدعي عليه من المدعي معدتين، علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيلها في مؤسسته للعمل في المشاريع التي تسند اليه، وذلك مقابل ايجار يومي للمعدتين بمبلغ (1900) ريال، علي ان تعمل المعدات لمده 6 ايام في الاسبوع لمده (8) ساعات يوميا، وفي اليوم السادس تعمل مده (4) ساعات فقط وتحسب بقيمه ايجار يوم كامل، مع خصم (1000) ريال شهريا من قيمه الايجار جراء صيانه المعدات، وقد عملت المعدات من تاريخ 01/04/2013م حتي تاريخ تسليمها الموافق 06/08/2018م، وتم تحويل صافي الايجار حتي تاريخ 30/05/2015م بمبلغ (442,796) ريال وتبقي منها (12,700) ريال، ولم يسلم اي مبالغ ايجار عن الفتره من تاريخ 01/06/2015م وحتي تاريخ التسليم 06/08/2018م، حيث انها عملت في خمسه مشاريع حسب ما افاد المدعي عليه، ما نتج عنه مبلغ (725,391) ريال، وتم تسليم المعدات وهي متهالكه ومعدومه وفيها لحامات وبويه في المفاصل، والبوكلين لا يعمل حسب المحاضر المنوه عنها. وبعد قيدها قضيه بالرقم الموارد في صدر الحكم، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسات لم يتبين خلالها حضور المدعي عليه او من يمثله، وقدم فيها المدعي مذكره لم تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي واضاف الي طلباته الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه قدرها (200,000) ريال. وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن طريقه التعاقد فاجاب بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي استيجار المعدتين الاولي بايجار (900) ريال يوميا والثانيه (1000) ريال يوميا ثم سلم المعدتين لموكله وسالته الدايره عن المعدتين وهل يمكن الاطلاع عليها من قبل خبير فاجاب بان المعدتين مازالتا موجودتين. ثم قدم وكيل المدعي تقرير من (...) تفيد بحاله المعدتين وطلب وكيل المدعيه تقدير الاجره فطلبت الدايره منه تقديم اسامي خبراء في المعدات لتحديد اجره المعدتين والنظر في حالتهما. وقررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء في المحكمه العامه. وذكر المدعي وكاله بانه لا يوجد اي عقد مكتوب يوضح العلاقه بين الطرفين حيث ان الطرفين كان الاتفاق شفهيا ونصه ان يقوم موكلي بتسليم المدعي عليه معدات عددها اثنتين مقابل ايجار يوميا مبلغ 1900 ريال فطلبت منه الدايره تحرير الدعوي بخصوص العلاقه الاتفاقيه بين المدعي والمدعي عليه والمبالغ التي استلمها المدعي من المدعي عليه فطلب مهله لذلك. ثم قدم مذكره تضمنت تفصيلا للمبالغ المستلمه من المدعي عليه من تاريخ 01/04/2013م وحتي تاريخ 30/05/2015م بمبلغ (442,796) ريال وتبقي منها في ذمه المدعي عليه (12,700) ريال، وتضمنت تفصيلا للمبالغ المستحقه من تاريخ 01/06/2015م وحتي تاريخ تسلم المعدتين 06/08/2018م وقدرها مبلغ (1,851,900) ريال وهي عباره عن عدد ايام الايجار بعد خصم العطلات والاجازات الرسميه. وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور انفا، والزامه بسداد مبلغ (700,000) ريال تعويض عن الاضرار التي اصابت المعدتين، والزامه بدفع اتعاب محاماه قدرها (200,000) ريال. ثم جري افتتاح جلسه عبر مسار التقاضي عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه ونظام المحاكم التجاريه الماده السابعه ونظام التعاملات الالكترونيه وفيها لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي مذكرته الاخيره وسالته عن اجمالي المبالغ المستلمه من المدعي عليه فاجاب بان موكله استلم من المدعي عليه مبلغ (442.796) ريال وسالته عن البينه علي الدعوي فاحال الي ما سبق تقديمه، و قدم الخطاب الصادر من مؤسسه المدعي عليه المتضمن بان لدي مؤسسه المدعي عليه (1بوكلين (...)) (1شيول (...)) تعمل مع معدات المؤسسه. ثم قرر حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ 1,376,900 ريال قيمه اجره المعدتين من تاريخ 1/6/2015م حتي تاريخ تسليم المعدات في 6/8/2018م بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها 150 الف ريال وقرر اكتفاءه بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده لبذل اليمين علي صحه دعواه فابدي استعداده لذلك بعد تذكيره بعظم امر اليمين قايلا: (اقسم بﷲ العظيم بان كل ما جاء في دعواي صحيح وانني استحق في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره 1.376.900 ريال قيمه اجره معدتين اجرتها للمدعي عليه من تاريخ 1/6/2015م الي 6/8/2018م ولم استلم من الاجره اي مبلغ بشكل مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا اداها ثم قرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الماثل.

(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع، وبما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (1,376,900) ريال قيمه تاجير معدتين وهي: (1بوكلين (...)) (1شيول (...)) للمدعي عليه من تاريخ 1/6/2015م حتي تاريخ 6/8/2018م، والزامه بدفع مبلغ (150,000) ريال اتعاب محاماه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور في جلسات هذه الدعوي رغم تبلغه بموعدها عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وبما ان المدعي وكاله سندا للدعوي المتمثل في نسخه الخطاب الصادر من مؤسسه المدعي عليه بتاريخ 22/12/2017م المذيل بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته المتضمن ان لديه للمدعي معدتين من نوع : بوكلين (...) وشيول (...) تعمل مع معداته في المؤسسه، وحيث ان وكيل المدعي قرر بان موكله استلم من المدعي عليه مبلغ 442,796 ريال عباره عن اجره المعدات المذكوره من تاريخ 1/4/2013 الي 30/5/2015 م وتبقي اجرتها من تاريخ 1/6/2015م حتي تاريخ 6/8/2018م وقدرها 1,376,900 ريال، وحيث نصت الماده 42 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي التالي: " 1-يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك.2 -تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" كما نصت الماده 43 من ذات النظام انه " تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها" وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور في الجلسات المحدده للنظر في الدعوي، مع علمه بموعدها من غير ابداء عذر يمنع الحضور مما تعد الدايره نكولا منه عن الجواب، وبما ان جانب المدعي قوي بما تقدم وادي اليمين المرصوده في الوقايع اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه التي يطالب بها وكيل المدعي وقدرها 150,000 ريال، وبما انها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي، قال الشيخ محمد بن ابراهيم: " وذلك ان العلماء رحمهم ﷲ نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه، قال شيخ الاسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعي عليه وما سبق بيانه من استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم له وعليه تقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ 70.000 ريال وتقضي الدايره بموجبه، ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه.

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي / اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره 1.376.900 مليون وثلاثمايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه ريال ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره 70.000 سبعون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه وﷲ الموفق .