tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 419094683 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-04-09 date_hijri=1441-08-16 document_type=ruling entity=document_number:67e124d5-832d-4d33-9777-d0723ed5709e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٤٣٨٧ لعام ١٤٤١ه

المدعي:
شركه (...)/مؤسسه

المدعي عليه:
(...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/(...) , والمدعي عليه اصاله , ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فقرر: بان موكلته باعت علي المدعي عليه في عام: (٢٠١٦م) بضاعه عباره عن: (ملابس جاهزه) بقيمه قدرها: (٦٦,٨٨٤) سته وستون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريالا , ولم يقم بسدادها حتي تاريخه , وتطلب الزام المدعي عليه بالسداد هذا المبلغ , وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر صحه التعاقد مع المدعيه , وذكر بان توقيع فتح الحساب كان علي مبلغ (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الف ريال فقط , وبخصوص البضاعه فانه لم يتم استلام اي شيء منه لا من قبلي ولا من قبل العمال الذين هم باسمي , وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه؟ قدم طلب فتح الحساب ونسخه من الفواتير وتبين من خلالها ان مستلم البضايع هو المدعي عليه لشخصه , وبعرضها عليه اقر بصحه التوقيع عليها قايلا ان ذلك هو توقيعي المعتمد في كل مكان , مقررا انه لم يسدد من ذلك المبلغ عدا (٥٠٠) خمس ميه ريال ولم يحصل علي سند , ثم اكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته وطلبها الزام المدعي عليه بسداد المتبقي في ذمته البالغ قدره: (٦٦,٨٨٤) سته وستون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريالا , وحصر الدعوي بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لاعمال الدواير التجاريه في المحاكم العامه، كما ان المحكمه العامه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه البضاعه المسلمه له والبالغ قدره: (٦٦,٨٨٤) سته وستون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريالا , وحيث اقر المدعي عليه بصحه الدعوي والمبلغ , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: واغد يا انيس الي امراه هذا، فان اعترفت فارجمها (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع"، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده.
نص الحكم:
بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٦٦,٨٨٤) سته وستون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريالا.