sama_gov_sa · circular · processed · 40 chunks
1. | تستعين البنوك باسناد خدمات الي طرف ثالث بشكل متزايد لتنفيذ الانشطه والمهام والعمليات وذلك من خلال ترتيبات الاسناد الي طرف ثالث. ومع انه يمكن عن طريق اسناد المهام الي طرف ثالث تقليص التكاليف وتوفير منافع اخري للبنك، الا انه قد يزيد حجم المخاطر علي البنك مثل المخاطر الاستراتيجيه ومخاطر السمعه والالتزام والمخاطر الماليه والتشغيليه الناشيه عن عجز الطرف الثالث مزود الخدمه او طرف ذو علاقه في تقديم الخدمه عن طريق حدوث اختراقات امنيه او عن عدم قدره المنشاه علي الالتزام بالمتطلبات النظاميه والتنظيميه. ومن الممكن ان تكون البنوك عرضه لمخاطر الدوله حين يكون مقر الطرف الثالث او الطرف ذو علاقه مزود الخدمه خارج المملكه العربيه السعوديه، وايضا للمخاطر علي النظام المالي جراء ضعف الرقابه من جانب مجموعه من البنوك علي الطرف الثالث مزود الخدمه المشترك بينها. وبالتالي، من المهم علي البنوك تبني اطار لاداره المخاطر المتعلقه باسناد المهام الي طرف ثالث يتسم بالسلامه وسرعه الاستجابه. تهدف هذه المتطلبات الي ضمان خضوع جميع ترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث للعنايه الواجبه والرقابه المستمره والحصول علي الموافقات اللازمه. وبالاضافه الي ذلك، يجب اداره جميع المخاطر الناشيه عن عمليه اسناد المهام الي طرف ثالث بصوره مناسبه؛ وذلك لضمان قدره البنوك علي تلبيه التزاماتهم تجاه المودعين من حيث الجانب المالي والخدمات المقدمه. 2. | تحل هذه التعليمات محل تعليمات اسناد المهام الي طرف ثالث الصادره عن البنك المركزي والمبلغه بموجب التعميم رقم (34720/B.C.S) بتاريخ 20 يوليو 2008م و تعليمات اسناد المهام لفروع البنوك الاجنبيه المبلغه بموجب تعميم االبنك المركزي رقم 391000014241 وتاريخ 1439/02/06ه . 3. | المصطلحات الرييسه التاليه هي المستخدمه في هذه الوثيقه، ما لم يرد خلاف ذلك. وكيل مصرفي | كيان قانوني مرخص من البنك المركزي لتقديم الخدمات الماليه نيابه عن البنك بموجب القواعد المنظمه لمزاوله نشاط الوكاله المصرفيه ( تعميم رقم 37541/67 بتاريخ 1440/06/15ه ). المجلس او مجلس الاداره | (ا) | مجلس الاداره في حال كان تاسيس البنك داخل المملكه العربيه السعوديه. | (ب) | في حال فرع البنك الاجنبي المرخص للعمل في المملكه فيعني مجلس اداره محلي. او لجنه اداريه. او كيان اداري اكبر من الاداره المحليه المخوله بمسؤوليات رقابيه واشرافيه لعمليات الفرع في المملكه العربيه السعوديه. بيانات العميل | اي معلومات او وثايق مرتبطه بشؤون العميل او حسابه (سواء كانت محفوظه ورقيا او الكترونيا وسواء تولي البنك حفظها بنفسه او كان ذلك عن طريق الطرف الثالث مزود الخدمه نيابه عنه). البيانات الماليه | جميع البيانات الماليه متضمنه دفاتر الحسابات. ودفتر الاستاذ العام والفرعي. والقوايم الماليه. واي بيانات ماليه من غير بيانات العملاء. الاسناد الداخلي | اي ترتيب يقوم البنك من خلاله بتوظيف خبرات افراد بموجب عقد مبرم مع طرف ثالث مزود خدمه لكي يتولي اداء مهام محدده داخل مقر البنك او خارجه مع خضوعهم مباشره لاشراف البنك ورقابته وادارته. المهام الاساسيه | عمليه الاسناد لاي مهام او انشطه يحتمل ان يؤدي انقطاعها الي احداث اثر جوهري علي الاعمال التشغيليه للبنك او قدرته علي اداره المخاطر بفعاليه. يتم تقييم المهام او الانشطه الاساسيه من خلال مراعاه الاتي: | (ا) | التبعات علي الجانب المالي والتشغيلي والضرر علي السمعه المترتب علي تقصير الطرف الثالث مزود الخدمه في تاديه مهامه خلال فتره زمنيه محدده. | (ب) | تكلفه ترتيب اسناد المهام الي طرف ثالث كحصه من اجمالي التكاليف التشغيليه. | (ج) | مدي صعوبه، او طول المده التي يتطلبها، ايجاد طرف ثالث مزود للخدمه بديل او ادراج المهمه او النشاط ضمن هيكل العمل بحيث تجري داخليا. | (د) | قدره البنك علي تلبيه المتطلبات التنظيميه في حال حصول مشكلات مرتبطه بالطرف الثالث مزود الخدمه. | (ه) | احتمال تكبد عملاء البنك لخساير او تضرر اطراف اخري في حال اخفاق الطرف الثالث مزود الخدمه. | (و) | وجود انتماء او علاقه اخري بين البنك والطرف الثالث مزود الخدمه. | (ز) | مشاركه اي بيانات للعملاء سواء كانت شخصيه او ماليه او ايتمانيه. | (ح) | مشاركه اي بيانات ماليه غير منشوره مع الطرف الثالث مزود الخدمه. | (ط) | مدي التعقيد في المهمه المراد اسنادها علي سبيل المثال لا الحصر: عدد الاطراف المسند اليهم المهمه الواحده بما في ذلك التعاقد من الباطن. اسناد المهام | اجراء البنك ترتيبا مع طرف ثالث (سواء محلي او اجنبي) لكي يتولي باستمرار اجراء مهام او انشطه عمل يؤديها البنك حاليا او باستطاعته تاديتها بنفسه. في الخارج | الكيانات الواقعه خارج المملكه والخاضعه لانظمه ولوايح الدول التي تقع فيها. الطرف الثالث مزود الخدمه | كيان مسند اليه نشاط لتاديته نيابه عن البنك. (لا تعد المكاتب الرييسه والكيانات الاخري المرتبطه بفروع البنوك الاجنبيه العامله في المملكه طرف ثالث مزود الخدمه). 4- | تسري القواعد علي البنوك المرخص لها بموجب نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 1386/2/22ه ، ويشمل ذلك جميع فروع البنوك المحليه والاجنبيه والشركات التابعه (المشار اليها بلفظ «البنك») التي تقع في المملكه العربيه السعوديه. علي البنك ضمان ان تكون جميع فروعه والشركات التابعه له في الخارج علي علم بهذه القواعد. 5- | تجسد التعليمات المنصوص عليها في هذه الوثيقه متطلبات البنك المركزي الواجبه علي البنك الذي عقد ترتيبات اسناد مهام الي طرف ثالث او يعتزم القيام بذلك. وتسري هذه التعليمات علي جميع ترتيبات اسناد المهام التي تتم مع طرف ثالث مزود خدمه او مزود خدمه ذو علاقه سواء كان محليا او اجنبيا (في حال فروع البنوك الاجنبيه). 6- | يستثني من تعليمات الاسناد الي طرف ثالث عقود الاسناد الداخلي التي يستفاد بموجبها من خدمات افراد تابعين لطرف ثالث ويخضعون لاشراف البنك ورقابته وادارته. 7- | بالاضافه الي ما سبق، فيما يلي امثله علي الانشطه التي لا تعد جزءا من ترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث: | (ا) | الترتيبات التعاقديه مع مقدمي بيانات السوق (مثل: تقديم البيانات من خلال بلومبرج، وموديز، وستاندرد اند بورز، وفيتش). | (ب) | ترتيبات المقاصه والتسويه بين غرف المقاصه ومراكز المقاصه المركزيه ومنشات التسويه، واعضايها. | (ج) | ترتيبات علاقات البنوك المراسله. | (د) | خدمات المرافق (مثل: الكهرباء والغاز والماء والهاتف). 8- | عندما تقرر البنوك اسناد اي مهمه لطرف ثالث، فعليها ضمان الا يؤدي ذلك الاسناد الي تقليص الحمايه المقدمه للمودعين او اللجوء للاسناد لتجنب الالتزام بالمتطلبات التنظيميه. وتقع علي عاتق البنك مسؤوليه الاستمرار في تلبيه جميع المتطلبات التنظيميه والقانونيه حين اجرايه لاي ترتيبات لاسناد مهام الي طرف ثالث. 9- | لا يسمح للبنوك باسناد اي خدمات او انشطه تمت الاشاره اليها في الماده 19 من القواعد المنظمه لمزاوله نشاط الوكاله المصرفيه الصادره بموجب التعميم رقم37541/67 وتاريخ 15/06/1440ه . 10- | يجب علي البنوك الحصول علي عدم ممانعه كتابيه من البنك المركزي قبل اسناد اي مهام "اساسيه" الي طرف ثالث. 11- | يتحمل مجلس اداره البنك المسؤوليه النهاييه عن سياسه اسناد المهام الي طرف ثالث وجميع ترتيباته، والالتزام بجميع المتطلبات القانونيه والتنظيميه ذات العلاقه. ويتحمل البنك ومجلس الاداره مسؤوليه الالتزام بجميع المتطلبات الاحترازيه المرتبطه بنشاط العمل المسند الي طرف ثالث. 12- | يجب علي مجلس اداره البنك ضمان وضع السياسات المناسبه وتنفيذها ضمن اطار اداره المخاطر الملايم لترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث، ويتعين علي المجلس او من يفوضه اعتماد سياسه البنك الخاصه باسناد المهام الي طرف ثالث التي يجب ان تنص علي منهجيه البنك في اسناد انشطه المهام الاساسيه، ومن ذلك وضع اطار مفصل لاداره جميع ترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث. 13. | يجب علي البنك اشعار البنك المركزي باي انتهاك للمتطلبات القانونيه او التنظيميه في ترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث التي عقدها البنك. وفي هذه الحاله، يجوز للبنك المركزي ان يلزم البنك بتعديل الترتيب او الغايه او استعاده المهمه المسنده الي طرف ثالث ليتم تنفيذها داخليا. 14. | يجب علي البنك اعداد تقرير سنوي عن انشطته لاسناد المهام الي طرف ثالث باستخدام نموذج البيانات الاحترازيه المدرج في الملحق 1 ، و يرسل التقرير خلال 30 يوم عمل من نهايه كل سنه الي البريد الالكتروني التالي: BankingDataSection@SAMA.GOV.SA 15. | يجب ان تغطي السياسه والاجراءات بحد ادني جميع المتطلبات الوارده ادناه: 16- | عند تقييم البنك لخيارات اسناد مهام او انشطه عمل اساسي لطرف ثالث، يجب عليه ان يكون قادر علي ان يقدم للبنك المركزي ما يثبت انه قد قام بما يلي: | (ا) | اعداد دراسه وتحليل للمشروع الخاص باسناد المهام او الانشطه الاساسيه لطرف ثالث. | (ب) | تحليل اثر اسناد المهام الي طرف ثالث في سجل المخاطر بمجمله، واثره في النظم والضوابط داخل البنك. | (ج) | طرح مناقصه او اتباع طريقه اخري لاختيار الطرف الثالث مزود الخدمه. | (د) | مراجعه اجراءات العنايه الواجبه الخاصه بالطرف الثالث مزود الخدمه الذي وقع الاختيار عليه، ويشمل ذلك قدراته الماليه والفنيه ومعاييره الاخلاقيه. | (ه) | النظر في المخاطر التي تنشا عند اسناد عده انشطه لطرف ثالث مزود للخدمه واحد. | (و) | اشراك المجلس او من يفوضه او لجنه المجلس في اعتماد الاتفاقيه. | (ز) | وضع اتفاقيه شامله لاسناد المهام الي طرف ثالث. | (ج) | وضع اجراءات لمتابعه تنفيذ اتفاقيه اسناد المهام الي طرف ثالث علي اساس مستمر. | (ط) | التطرق لعمليه تجديد اتفاقيات اسناد المهام الي طرف ثالث والطريقه التي يتم بها التجديد. | (ي) | وضع خطط طواري تمكن البنك من ايجاد طرف ثالث مزود للخدمه بديل يتولي تنفيذ المهام او انشطه العمل المسنده او تنفيذها داخليا من قبل البنك اذا اقتضت الحاجه. 17- | علي البنك ضمان عدم حصول تضارب في المصالح في عمليه ترسيه عقود اسناد المهام الي طرف ثالث، ويتعين عليه ايضا الافصاح للبنك المركزي عن اي انتماء او علاقه تربط بينه وبين الطرف الثالث مزود الخدمه. 18- | يتعين علي البنك توثيق جميع ترتيباته لاسناد المهام الي طرف ثالث من خلال اتفاقيه كتابيه ملزمه قانونيا. ويجب ان يتضمن العقد بحد ادني ما يلي: | (ا) | نطاق العقد. | (ب) | الوضع التنظيمي (كيان قانوني مسجل) للطرف الثالث مزود الخدمه. | (ج) | مستويات الخدمه ومتطلبات الاداء. | (د) | اجراءات المراجعه والرقابه. | (ه) | خطط استمراريه الاعمال. | (و) | ترتيبات التعثر وبند الالغاء والحد الادني للفترات التي يتعين خلالها تنفيذ احكام الالغاء، ويجب ان يتم في البند مراعاه حاله الاعسار او ايه تغيرات اساسيه. | (ز) | التسعير وهيكل العمولات. | (ح) | اليات تسويه النزاعات. | (ط) | المسؤوليه والتعويض. | (ي) | السريه والخصوصيه وامن المعلومات. | (ك) | ضمان امكانيه الوصول للبنك المركزي ومراجعين البنك الداخليين والخارجيين. | (ل) | الالتزام بجميع المتطلبات التنظيميه والقانونيه الساريه. | (م) | الالتزامات التعاقديه للطرف الثالث مزود الخدمه في حال تعاقده من الباطن لتنفيذ بعض او جميع ترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث. | (ن) | اليات الابلاغ والتصعيد. | (س) | التزام الطرف الثالث مزود الخدمه بابلاغ البنك عن اي نقاط ضعف في الضوابط او اي تطورات سلبيه في ادايه المالي. | (ع) | التزام الطرف الثالث مزود الخدمه الاجنبي بالتاكيد علي عدم وجود عوايق تنظيميه تعيق امكانيه الاطلاع علي البيانات والسجلات بموجب الفقرتين 33 و34 من هذه التعليمات . 19- | يجب ان يكون العقد قابلا للتجديد وان يسمح باعاده التفاوض وان يتضمن احكاما للالغاء بسبب التعثر والانسحاب المبكر حتي يتسني للبنك الاحتفاظ بسلطته علي المهام او الانشطه المسنده الي طرف الثالث مزود الخدمه، ويجب ان يشتمل ايضا علي احكام تقضي بمنع التعاقد من الباطن فيما يخص اسناد المهام الاساسيه بموجب العقد دون الحصول علي موافقه مسبقه من البنك وعدم ممانعه من البنك المركزي. 20- | يجب ان يتضمن العقد كذلك بندا يقضي بمنح البنك المركزي حق الوصول الي الوثايق والسجلات المحاسبيه ذات العلاقه بترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث، وان يلزم العقد الطرف الثالث مزود الخدمه بالتعاون مع االبنك المركزي. 21- | يفضل ان ينص العقد علي ان المملكه العربيه السعوديه هي دوله الاختصاص. 22- | يتعين علي البنك اعتماد اليه داخليه محدده من اجل استقبال وتسويه اي شكاوي من العملاء بشان خدماته المسنده الي طرف ثالث مزود للخدمه، ويجب ان يضم عقد اسناد المهام الي طرف ثالث بنودا ملايمه تضمن قيام الطرف الثالث مزود الخدمه بتيسير اليه التسويه. 23- | ترفع المقترحات المتعلقه بجميع ترتيبات اسناد المهام الاساسيه -كتابيا- الي البنك المركزي للحصول علي عدم ممانعته، ويكون الرفع قبل الموعد المقترح لبدء تنفيذ ترتيبات اسناد المهام بخمسه عشر يوم عمل للبنوك المحليه وثلاثين يوما للبنوك الاجنبيه - بحد ادني. 24- | علي البنك قبل تقديم معلومات العملاء وبياناتهم الماليه الي الطرف الثالث مزود خدمه التاكد من تماشي ترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث المقترحه مع المتطلبات النظاميه ذات العلاقه المرتبطه بسريه معلومات العملاء، وبالتحديد احكام الماده 19 من نظام مراقبه البنوك الصادر في 1386/2/22ه واللوايح والتعليمات الصادره عن البنك المركزي اضافه الي الانظمه المحليه ذات العلاقه. 25- | علي البنك وضع ضمانات مناسبه لسلامه معلومات العملاء وبياناتهم الماليه، والحفاظ علي سريتها. 26- | عند الغاء رتيب وعقد اسناد المهام الي طرف ثالث، يجب علي البنك التاكد من استرداد جميع البيانات الحساسه والسريه من الطرف الثالث مزود الخدمه او اتلافها بطريقه منظمه، مع ابلاغ البنك المركزي فورا عن جميع الحالات المستثناه. 27- | علي البنك وضع هيكل داخلي لضبط جميع ترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث ومراقبتها وادارتها علي نحو فعال، ولرفع تقارير للاداره العليا في الوقت المناسب، ويكون ذلك بحسب مستوي ترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث ودرجه تعقيدها. 28- | في حال كان مستوي اداء الطرف الثالث مزود الخدمه متدنيا، يجب علي البنك حساب التكاليف الاضافيه المحتمله التي قد تنتج من قرار البنك الاستعاضه عن الطرف الثالث مزود الخدمه باخر او تنفيذ المهمه داخليا او حتي التخلي عنها. وعلي البنك التفاوض بشان تلك الاحتمالات وتوضيحها في العقد. 29- | علي مجلس الاداره التاكد من وجود السياسات والاجراءات ذات العلاقه التي تخضع بموجبها جميع ترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث الحاليه والمقترحه لعمليه شامله لدراسه المخاطر. وينبغي ان تحدد عمليه دراسه المخاطر وتقيم التعرض للمخاطر التشغيليه، والمخاطر القانونيه، والمخاطر الماليه، ومخاطر السمعه، والمخاطر التنظيميه، وكذلك استراتيجيات تخفيف المخاطر. ويتم اجراء هذه العمليه من خلال ما يلي: | (ا) | اجراء تقييم شامل لمخاطر اسناد المهام الي طرف ثالث ابتداء وعند كل عمليه تجديد لاحقه. | (ب) | تقييم مخاطر اسناد المهام الي طرف ثالث في بدايه عمليه الاسناد ثم مراجعتها عند التجديد فقط في حال تغير نطاق الاسناد او وقوع اخطاء تشغيليه او غير ذلك. 30- | عند تحليل مشروع اسناد المهام الي طرف ثالث ومدي ملاءمه الطرف الثالث مزود الخدمه، يجب ان يعتمد مستوي اجراءات العنايه الواجبه ودرجتها علي طبيعه الترتيبات لاسناد المهام الي طرف ثالث، فعلي سبيل المثال، يستلزم اسناد المهام الاساسيه الي طرف ثالث تطبيق اجراءات شموليه اكثر. وكحد ادني، يجب علي البنك: | (ا) | ضمان امتلاك الطرف الثالث مزود الخدمه القدره والصلاحيات اللازمه لاداء المهمه المسنده اليه بثقه ومهنيه. | (ب) | ايجاد طريقه لتقييم الطرف الثالث مزود الخدمه دوريا. | (ج) | المحافظه علي الخبرات اللازمه للاشراف علي المهام المسنده الي طرف ثالث بفاعليه. 31- | علي البنك ضمان الا يكون في ترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث ما يشكل تهديدا لاستمراريه اعماله. وفيما يتعلق باسناد المهام الاساسيه الي طرف ثالث، يجب ان يكون لدي البنك خطه طواري منفصله لكل ترتيب من ترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث بحيث تحدد الخطه الاجراءات التي ينبغي اتباعها في حال الغاء الترتيب بصوره مفاجيه او عدم قدره الطرف الثالث مزود الخدمه علي الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقيه اسناد المهام الي طرف ثالث لاي سبب كان. 32- | يجب علي البنك ان يوثق في خطه الطواري الخاصه به مدي وجود بدلاء للطرف الثالث مزود الخدمه او الاجراءات والوقت الذي يتطلبه اختيار طرف ثالث بديل، ويجب عليه ايضا وضع اجراءات لاتباعها في حال ما اذا قرر تنفيذ المهمه المسنده الي طرف ثالث داخليا وذلك لجميع عقود اسناد المهام "الاساسيه" الي طرف ثالث. 33- | يتعين علي البنك ضمان ان يتيح للبنك المركزي امكانيه الوصول غير المقيد وفي الوقت المناسب الي سجلات اسناد المهام الي طرف ثالث الحاليه والدقيقه، وذلك بموجب المادتين 17 و 18 من نظام مراقبه البنوك الصادر بتاريخ 1386/2/22 ه (1966/6/11م) 34- | يتعين علي البنك ايضا، ضمان ان يتيح للبنك المركزي امكانيه الوصول غير المقيد الي البيانات المتصله بترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث اذا كانت في مقر الطرف الثالث مزود الخدمه، ويجب ان يتمتع البنك المركزي ومراجعي البنك بحق هذا الوصل. 35- | يتعين علي البنك ضمان وجود الموارد الكافيه والمناسبه لاداره علاقه اسناد المهام الي طرف ثالث ومراقبتها. ويعتمد نوع الموارد اللازمه ومقدارها علي مدي اهميه المهام او انشطه الاعمال المسنده للطرف ثالث. ويجب ان تتضمن عمليه المراقبه بحد ادني ما يلي: | (ا) | البقاء علي تواصل منتظم بصوره ملايمه مع الطرف الثالث مزود الخدمه. وقد يتراوح ذلك من التواصل اليومي علي المستوي التشغيلي وصولا الي التواصل علي مستوي الاداره العليا. | (ب) | وضع اجراء لمراقبه الاداء بانتظام بموجب الاتفاقيه، ويدخل في ذلك تلبيه المعايير المتعلقه بمستوي الخدمه. 36- | علي البنوك ابلاغ البنك المركزي فورا عن اي مخالفه للمتطلبات القانونيه و/او التنظيميه وعن اي تطورات سلبيه او مشكلات تؤثر في اسناد المهام الي طرف ثالث. وينبغي ان يتم ابلاغ البنك المركزي ايضا بالتدابير المقترحه والمتخذه لاستمرار الخدمات. 37- | عند الغاء اتفاقيه اسناد مهام اساسيه الي طرف ثالث، يجب علي البنك اشعار البنك المركزي فورا وتزويده ببيان يتضمن ترتيبات الانتقال والاستراتيجيات المستقبليه الخاصه بتنفيذ مهام او انشطه الاعمال الاساسيه المسنده. 38- | يجب علي اداره المراجعه الداخليه في البنك مراجعه انشطه اسناد المهام الاساسيه بصوره منتظمه، وتقييم مدي الالتزام بسياسه اسناد المهام الي طرف ثالث ورفع تقارير عن ذلك لمجلس الاداره او للجنه المراجعه التابعه للمجلس. 39- | قد يطلب البنك المركزي من خبير خارجي مناسب تقييم اجراءات اداره المخاطر المتبعه بشان اسناد المهام او الانشطه الاساسيه الي طرف ثالث مزود للخدمه. ومن المجالات التي قد تدخل ضمن ذلك: نظم تقنيه المعلومات وامن البيانات واطر الرقابه الداخليه وخطط استمراريه الاعمال. 40. | علي البنك الاحتفاظ بسجل محدث بجميع ترتيباته لاسناد المهام الي طرف ثالث. يجب ان يشمل توثيق ترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث كحد ادني المعلومات التاليه: | بشان ترتيبات اسناد المهام الي طرف ثالث: | (ا) | رقم مرجعي لكل ترتيب اسناد مهام الي طرف ثالث. | (ب) | وصف موجز عن المهمه المسنده الي طرف ثالث. | (ج) | تحديد ما اذا كانت المهام اساسيه ام لا وسبب اعتبارها كذلك وتاريخ اخر تقييم لها. | (د) | تحديد ما اذا كان الطرف الثالث مزود الخدمه يقوم بمعالجه بيانات شخصيه او سريه او نقلها او الاحتفاظ بها ام لا. | بشان الطرف الثالث مزود الخدمه: | (ا) | اسمه وعنوانه المسجل. | (ب) | موقعه. | اضافه الي ذلك، يتعين ان يشمل سجل اسناد المهام الي طرف ثالث المعلومات التاليه علي الاقل فيما يتعلق باسناد المهام الاساسيه: | (ا) | تاريخ اخر تقييم للمخاطر وملخص عن النتايج الرييسيه. | (ب) | المسؤول او الجهه او اللجنه المعنيه باتخاذ القرار في البنك التي اعتمدت ترتيبات الاسناد. | (ج) | تاريخ البدء، وحسب الاقتضاء، تاريخ الانتهاء و/او فترات الاشعار. | (د) | تاريخ اخر عمليه مراجعه وتاريخ المراجعه التاليه، حيثما ينطبق ذلك. 41- | ان قيام البنك باسناد انشطه الي طرف ثالث مزود للخدمه يقع خارج المملكه يعرضه لعدد من المخاطر الاضافيه، منها الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والتنظيميه والقانونيه للدوله الاجنبيه ووضع بنيتها التحتيه. وعلاوه علي ذلك، فان اي عمليه اسناد مهام الي جهه خارج المملكه تتضمن نقل بيانات العملاء والبيانات الماليه والاحتفاظ بها من قبل الطرف الثالث الواقع خارج المملكه قد تثير عددا من المخاطر الاساسيه وقد تصل الي اختراق سريه العميل (حسبما نص عليه في الماده 19 من نظام مراقبه البنوك ) من خلال السماح بوصول بيانات العملاء الي جهات رقابيه او قضاييه اجنبيه، وحق البنك المركزي في الوصول الي العمليات خارج المملكه الخاصه بالطرف الثالث واي قيود و/او تاخير في توفر البيانات في الوقت المناسب للبنك المركزي (بموجب المادتين 17 و 18 من نظام مراقبه البنوك) . 42- | فيما يتعلق باي ترتيبات مقترحه تخص اسناد المهام الي طرف ثالث مزود للخدمه في الخارج، ينبغي علي البنك اجراء اللازم للحصول علي عدم ممانعه كتابيه من البنك المركزي وارفاق المعلومات التاليه مع طلبه المقدم للبنك المركزي: | (ا) | تفاصيل المهام المقرر اسنادها الي طرف ثالث. | (ب) | تصنيف المهام (اساسيه / غير اساسيه) | (ج) | مبررات الاسناد (تشمل لماذا لا يمكن اسنادها في المملكه؟) | (د) | تفاصيل الطرف الثالث مزود الخدمه في الخارج. | (ه) | تفاصيل عن طبيعه البيانات المقرر نقلها وكيفيه اتلافها (اذا انطبق ذلك). | (و) | الراي القانوني الذي يؤكد توافق ترتيب اسناد المهام الي طرف ثالث مع نظام مراقبه البنوك واللوايح الاخري. | (ز) | اقرار كتابي من البنك مدعوم براي قانوني يؤكد حق البنك المركزي بالوصول الي البيانات المتضمنه في عمليه الاسناد عند الطرف الثالث مزود الخدمه. 43- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه ان توكل اعمالها الواقعه في المملكه الي الفروع العامله في المملكه، ما لم يوافق البنك المركزي علي اتباع نهج بديل لانجاز انشطه اعمال محدده حين تكون الخيارات المحليه غير عمليه. 44- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه الحفاظ علي عدد كاف ومناسب من الموظفين المحليين لكي تتمكن من اداره الاعمال المرتبطه بالمملكه محليا، والالتزام المناسب بجميع متطلبات البنك المركزي الاحترازيه الساريه علي فروع البنوك الاجنبيه. ومع ذلك سيقوم البنك المركزي ضمن المراحل الاولي من سير عمليات فروع البنوك الاجنبيه داخل المملكه بالنظر لمتطلبات التوظيف المحلي بمعقوليه وبصوره متناسبه اخذه في الاعتبار طبيعه اعمالها ونطاقها وحجمها ومدي تعقيدها. 45- | يجب عدم اسناد المسؤوليات الرييسه للاداره، مثل اتخاذ قرارات الاعمال ومهام الالتزام ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. يمكن لفروع البنوك الاجنبيه اتخاذ القرار فيما يتعلق بنموذج الاسناد للمهام الاخري (اي المراجعه الداخليه واداره المخاطر) بناء علي طبيعه اعمال الفرع وحجمها ومدي تعقيدها. الا ان اسناد المهام للمكاتب الرييسه او اطراف ذات صله لا يعفي فروع البنوك الاجنبيه من واجباتها، ويدخل في ذلك واجبات وحداتها الاداريه في الالتزام بالانظمه واللوايح ذات الصله في المملكه. 46- | يجب ان تخضع العمليات المسنده للمكاتب الرييسه/ الكيانات اعضاء المجموعه التي ينتمي لها الفرع لمراجعه سنويه عن طريق فريق المراجعه الداخليه الخاص بالمجموعه او طرف خارجي مستقل، ومشاركه نتايج المراجعه مع البنك المركزي. 47- | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه موافاه البنك المركزي مباشره باي تقارير مرفوعه لاي جهه تنظيميه اخري او مستلمه منها بشان جوده ضوابط اتفاقيه الاسناد. 48- | يتعين علي فروع البنوك الاجنبيه ضمان الا تشتمل ترتيبات اسناد المهام للمكاتب الرييسه/الكيانات اعضاء المجموعه التي ينتمي لها الفرع علي ما يعيق قدره البنك المركزي علي الاشراف الاحترازي علي العمليات المحليه بفاعليه، او ما يتعارض مع احكام نظام مراقبه البنوك والانظمه واللوايح الاخري الساريه. 49- | علي فروع البنوك الاجنبيه تبني ممارسات سليمه في اداره المخاطر لتخفيف اي مخاطر محتمله قد تنشا عن الاسناد، ويتعين علي فروع البنوك الاجنبيه، كحد ادني ومع مراعاه هذه القواعد، ان تاخذ ما يلي في الاعتبار عند ابرام اتفاقيات اسناد مع مراكزها الرييسه او الكيانات اعضاء المجموعه التي ينتمي لها الفرع: | (ا) | وضع سياسات واجراءات تحكم الملكيه والوصول وحل الخلافات والتعاقد من الباطن والسريه والامن وفصل الملكيات واداره استمراريه الاعمال ومتابعه الاداء والظروف المتعلقه بترتيبات الاسناد والمراجعات السنويه لقياس مستوي الالتزام بمستويات الخدمه المتفق عليها. | (ب) | تطبيق اجراءات العنايه الواجبه التي تتناول جميع محاور اتفاقيه الاسناد، وبالتحديد ما يتعلق باي متطلبات تشغيليه تخص الفرع. | (ج) | اعداد اتفاقيه اسناد تفصل نطاق الاتفاقيه والخدمات المقرر توفيرها وطبيعه العلاقه بين الفرع والمكتب الرييس/الكيان عضو المجموعه التي ينتمي لها الفرع، علي سبيل المثال الادوار والمسؤوليات والتوقعات. | (د) | وضع اجراءات تحكم اي تعاقدات من الباطن لتنفيذ الخدمات. | (ه) | وضع خطه ملايمه لاستمراريه الاعمال ومدعومه بخطه تعاف من الكوارث لتقنيه المعلومات. وينبغي ان تراعي خطه استمراريه الاعمال الخاصه بالفروع الضوابط الساريه الوارده ضمن الدليل التنظيمي لاداره استمراريه الاعمال الصادر عن البنك المركزي. | (و) | تنفيذ اجراءات للرقابه والاشراف. | (ز) | تنفيذ اجراءات لحفظ السجلات. 50- | نظرا الي ان فروع البنوك الاجنبيه ليست كيانات مستقله، بل هي وحدات يعتمد وجودها علي البنوك وتندمج في تشكيل الكيان الام، اما عن طريق ترتيب قانوني و/او هياكل تنظيميه اخري، قد تقتضي الحاجه من وقت لاخر اسناد مهام/خدمات معينه تحوي معلومات تخص العملاء لمكاتبها الرييسه او الكيانات الاخري اعضاء المجموعه التي ينتمي لها الفرع. وطبقا للقواعد، عند اسناد مهام/خدمات تتضمن معلومات العملاء الي المكاتب الرييسه والكيانات اعضاء المجموعه التي ينتمي لها الفرع، يجب علي فروع البنوك الاجنبيه وضع سياسه يتم من خلالها ضمان استيفاء الشروط الاضافيه التاليه بحد ادني: | (ا) | ابرام اتفاقيه مستوي الخدمه بحيث تبين بوضوح ان للبنك المركزي الحق النظامي في اجراء التفتيش علي المكتب الرييس/الكيان عضو المجموعه التي ينتمي لها الفرع الذي لديه ترتيبات اسناد مع الفرع اذا اقتضي الامر ذلك. | (ب) | الحصول علي موافقه العميل علي مشاركه البيانات مع المكتب الرييس وارسال البيانات عبر قنوات موثوقه وامنه ومدعومه باليه تشفير قويه. | (ج) | اقتصار حق الوصول الي مثل تلك المعلومات الموجوده لدي المكاتب الرييسه/الكيانات اعضاء المجموعه التي ينتمي لها الفرع علي الادارات الرقابيه الرييسه، مثل الالتزام واداره المخاطر والعمليات وتقنيه المعلومات والمراجعه الداخليه. ويجب ان يقتصر استخدام اي معلومات تخص العملاء علي البنك وحده فقط، ويجب عدم مشاركتها مع اي طرف خارج البنك دون الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه من البنك المركزي. ويجب علي البنك كذلك وضع سجل باسماء اصحاب صلاحيه الوصول الي تلك المعلومات واوقات اطلاعهم عليها. | (د) | يجب، وبصوره كامله، تسجيل ومراقبه اي تغييرات تطرا علي بيانات العملاء المخزنه او التي يتم نقلها. 51- | لفروع البنوك الاجنبيه الراغبه في الحصول علي خدمات من طرف خارجي (طرف ثالث مزود خدمه) متعاقد مسبقا مع مكاتبها الرييسه او الكيانات اعضاء المجموعه التي ينتمي لها الفرع، فان البنك المركزي لن يعتد بنظاميه اتفاقيه الاسناد حتي يتم تقديم كتاب من المكتب الرييس يتم فيه تحديد العمليات المقرر اسنادها، متضمنا ايضا ما يلي: | (ا) | تاكيد المكتب الرييس تحمله المسؤوليه النهاييه عن ضمان وجود اجراءات رقابه مناسبه متبعه لترتيبات الاسناد. | (ب) | تاكيد المكتب الرييسي تحمله مسؤوليه اتخاذ اجراءات تصحيح ملايمه، بما فيها تقديم التعويضات للعملاء المتضررين في حال تعرضهم لاي خساره بسبب عدم كفايه ضوابط الاسناد التي يطبقها الطرف الثالث مزود الخدمه. 52- | تماشيا مع اطار البنك المركزي الاشرافي المبني علي اساس المخاطر، قد يكون لدي البنك المركزي متطلبات اضافيه (من جميع فروع البنوك الاجنبيه او عدد محدد منها) بناء علي المخاطر المرتبطه بترتيبات الاسناد ونتايج العمليات الاشرافيه. ويحق للبنك المركزي الغاء اي ترتيبات اسناد اذا كانت تعرض البنك للخطر. 53- | تظل فروع البنوك الاجنبيه ملزمه بالتقيد بجميع الجوانب الاخري لمتطلبات الاسناد فيما يخص ترتيبات الاسناد مع اطراف ليست ذات علاقه. الملحق (1): بيانات سنويه حول خدمات اسناد المهام الي طرف ثالث المقدمه والمستلمه 1- خدمات الاسناد المقدمه يرجي ذكر تفاصيل جميع خدمات اسناد المهام الاساسيه التي يقدمها البنك الي المجموعه و/او اطراف ثالثه. الرقم | وصف الخدمه | مستلم الخدمه | | | | | | | | | | | | 2- خدمات الاسناد المستلمه | ا) | يرجي ذكر تفاصيل جميع خدمات اسناد المهام الاساسيه التي تقدمها المجموعه و/او اطراف ثالثه الي البنك بموجب خطاب عدم ممانعه البنك المركزي. الرقم | وصف الخدمه | مزود الخدمه | | | | | | | | | | | | | ب) | يرجي ذكر تفاصيل جميع خدمات اسناد المهام غير الاساسيه التي تقدمها المجموعه و/او اطراف ثالثه الي البنك التي لا تتطلب الحصول علي خطاب عدم ممانعه البنك المركزي. الرقم | وصف الخدمه | مزود الخدمه | | | | | | | | | | | | لقراءه التعليمات المتعلقه بحمايه البيانات الشخصيه, اضغط هنا. لقراءه المبادي الرييسه للحوكمه في المؤسسات الماليه, اضغط هنا . لقراءه متطلبات التعيين في المناصب القياديه في المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف البنك المركزي السعودي, اضغط هنا .