moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439080310 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها: (انه بتاريخ 11/05/1438ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (30000) ثلاثون الفا ريال سدد منه (2726.15) الفان وسبع ميه وسته وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع) وختم بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (3500,37) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال وسبعه وثلاثون هلله. وارفق فاتوره بمبلغ قدره (6226.52) ريال وبرقم (20101193792) وتاريخ 7/1/2019م وممهور بختم مؤسسه المدعي عليه. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وفي جلسه اليوم 27/06/1443ه حضر مدير الشركه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عبر النظام وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر بان البينه هي فاتوره مختومه من المدعي عليه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن توريد مواد غذاييه للمدعي عليه، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه: (1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فاتوره ممهوره بختم المدعي عليه والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه بينه المدعيه، وبه تقضي. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه فان الحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3500.37) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال وسبعه وثلاثون هلله وبالله التوفيق.