gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-582) القرار رقم I (Z-2020-23533) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي التقديري- غياب المدييه- عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض. الملخص: مطالبه المدييه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدييه في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - ثبت للدايره ان المدييه لم ت-crossr الجلسه زعم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المستند: - الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٤/١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١/٠٦/٠٩، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمسوم الملكي رقم (١٠٥٧٤) وتاريخ ١٥٠٧/١٠١/١٥، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٥٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٠٨/٩ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي/ ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ... لتقدم الوجبات)، سجل تجاري رقم (...), تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه: انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للتظلم امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، استنادا الي احكام الماده (الثالثه) الفقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي تنص علي انه: يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التابيه: (٢) اذا لم يقم المكلفه دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاده اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغير التسويه خلال (ثالثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه...، وحيث ان قرار الهييه صدر في تاريخ ٢٠٢٠٧٠٧ م، بينما تقدم المكلف بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢٠٧٠٧ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ قرار الهييه وتاريخ التظلم اكثر من (ثلاثين) يوما، وعليه وبمضي المده التظلميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يكون القرار محصا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول العدوي شكل. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩ العدوي، وضحها/ .... بصفته متملا للمدعي عليهما بموجب التفويض رقم (...) في حين تخلف المعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعدز عن تخلفه رغم صحه تبلفه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجنيان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اnadر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال متمل المدعي عليهما عما لديه حيال الدعوي فاجب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله فوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل، واكته في بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع ال634يه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (07V/78/17) وتاريخ ٢١٣١ ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التففيضه لجابه الزكاه، الصادره بالقرار التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (80/7/78)، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (1/10) بتاريخ ١١٥٠١/١٠٥، وتعديلاته، قرارات الجانض العربيه لسنه ٢٠٢١ وعلي الاجته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٣١/٤١٠، وënديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣١/٤١٠، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل; فازيه لما كان المدعي بهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليهها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لم ندر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فلمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لضرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصل الي تسويه، جاز لمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغبه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراشه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراشه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقدم اعتراشه لديها علي القرار دون البت فيه». اعتراشه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بنظامه امام لجنه الفصل في الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات الماده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي/ .... هويه وطينه رقم (...), مالك (مؤسسه ... لتقدم الوجبات), سجل تجاري رقم (...), ضد المدعي عليها/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك، وفقا لما وود في الاسباب. صدر هذا القرار ضوريا بفق المدعي عليها، وضوريا اعتباريا بفق المدعي، وثلي علنا نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.