tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9783 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1428-10-22 document_type=ruling entity=document_number:a40c8284-183f-4623-ae7a-dd820b262430 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 9783 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي(...)رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيله المدعيه ، تخاصم فيها المدعي عليها وتطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواها : ان موكلتي شركه (...)تعاقدت لتنفيذ مشروع مبني (...) ورغبت في اسناد جميع اعمال توريد وتركيب المكيفات المدمجه والاسبيلت والتمديدات الخاصه بها من اعمال صاج وعزل حراري ومحجمات هواء ومحجمات الحريق وموزعات الهواء والجرلات والمراوح وحسب ما يتطلبه النظام للمشروع الي الطرف الثاني (المدعي عليها) (...) مقابل مبلغ (2.800.000) مليونان وثمان مايه الف ريال ، يكون السداد علي اساس ثلاث دفعات وعلي ان تكون المده الكامله لتنفيذ الاعمال سته اشهر من تاريخ توقيع العقد ؛ وعليه فان موكلتي شركه (...)قامت بدفع (2.252.233) مليونان وميتان واثنين وخمسون الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريالا ولكن المدعي عليها لم تقم بانجاز المهام بالشكل والمده المطلوبه ؛ مما نتج عنه اخلال في الالتزامات التعاقديه وتاثر موكلتي بسحب المشروع منها ، وتطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (2.252.283) ريال والزامها بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه وكافه التعويضات الاخري .
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 24/ 07/ 1440ه ، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه ، فطلبت منها الدايره البينه علي الدعوي ، فقررت : بانها تطلب مهله لذلك ، وتبين عدم حضور المدعي عليها لعدم صحه التبلغ ، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم مستخرج تجاري حديث فيه اسم وهويه مدير الشركه المدعي عليها وتقديمه للدايره خلال يومين من تاريخه ، وفي جلسه 23/ 08/ 1440ه ، حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها لعدم تبلغ المدعي عليها بسبب عدم احضار المدعيه ما طلبت منها الدايره في الجلسه السابقه ، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم مستخرج تجاري حديث فيه اسم وهويه مدير الشركه المدعي عليها وتقديمه للدايره خلال يومين من تاريخه ، فقدمته للدايره ، وفي جلسه 30/ 10/ 1440ه ، حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن الدعوي ، فاستعد بذلك ، وقرر بانه تم تحويل المدعي عليها الي شركه مساهمه بذات السجل التجاري حيث اصبح اسمها شركه (...) ، وفي جلسه 27/ 12/ 1440ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت (اولا: ما ذكرته المدعيه من انه تم التعاقد فيما بينها وبين موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال التبريد والتكييف في المبني العايد (...) "(...)" حسب المواصفات والقيمه الوارده في العقد فهذا صحيح، الا ان تاريخ التعاقد كان بتاريخ: 22/ 10/ 1428ه الموافق: 03/ 11/ 2007م وما ذكرته من انه تم الاتفاق بين الطرفين علي تعديل اليه سداد الدفعات بحيث تكون بالتنسيق فيما بينهما فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا: اما ما ذكرته من انها قامت بتسليم موكلتي مبلغا قدره (2,252,283 ريال) فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان المدعيه سلمت مبلغا قدره (1,107,000 ريال) الي شركه (...) ولم تستلم موكلتي هذا المبلغ وما ذكرته بشان الخطاب الصادر عن موكلتي والمشار اليه في المرفق رقم (3) من لايحتها فهذا اقرار من موكلتي بخصم المبلغ من قيمه العقد وليس اقرارا بانشغال ذمه موكلتي به ويؤكد ذلك ان الخطاب المذكور جاء لاحقا لتسليم الشيك للشركه. ثالثا: ذكرت المدعيه تاخير موكلتي في التنفيذ مما تسبب في سحب المشروع ونجيب فضيلتكم بان موكلتي لم تتاخر في التنفيذ والمدعيه هي من قصرت في الوفاء بالالتزامات التي عليها حيث لم تسلم موكلتي الدفعات المتفق عليها وبيان ذلك يظهر جليا في اقرارها بان الدفعه الاولي لم تمنح لموكلتي الا بتاريخ: 13/ 12/ 2008م اي بعد مرور اكثر من سنه من تاريخ التعاقد كما ولم تلتزم بتقديم الاعتماد المتفق عليه في البند رابعا من العقد وعليه فان سحب المشروع جاء نتيجه الي تقصير المدعيه ومخالفتها لما تم الاتفاق عليه في العقد ، عليه وحيث الامر ما ذكر التمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه والزامها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (150,000 ريال) مايه وخمسون الف ريال والتي تمثل قيمه الضمان البنكي المدفوع من موكلتي) ، تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وطلبت مهله للرد ، وفي جلسه 10/ 02/ 1441ه ، حضر وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وطلب الحاضر شطب الدعوي وبناء عليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي ، وفي جلسه 27/ 03/ 1441ه ، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي ، حضر الطرفان ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من عده صفحات تضمنت (انكرت المدعي عليها الاتفاق الذي تم بينها وبين موكلتي علي تعديل اليه سداد الدفعات الماليه، وهو ما نرد عليه بانه غير صحيح والصحيح انه تم الاتفاق علي التعديل ودليلنا في ذلك هو قبولها واستلامها تلك المبالغ بموجب الشيكات البنكيه المرفق صورها. حيث وان سلمنا جدلا مع عدم اقتناعنا بذلك بان التاخر يعفيها من تنفيذ التزاماتها، ليكون العقد قد فسخ او تم ابطاله وهو مالم يحدث حتي تاريخه، فما السبب النظامي والشرعي الذي بموجبه قبضت المدعي عليها من موكلتي المبلغ المدعي به؟! لنكون بذلك امام واقعه اثراء بلا سبب، وواقعه استلام مبالغ ماليه بشكل باطل وبدون سبب نظامي او شرعي وهو ما سبق بيان اركانها في لايحه دعوانا. الرد علي البند ثانيا: الرد علي عدم استلام المدعي عليها مبلغ وقدره(1.107.000 ريال) وان موكلتي قد سددته الي شركه (...) ، وهو ما نرد عليه بان اساس التعاقد القايم بين موكلتي والمدعي عليها هو قيام الاخير بتنفيذ اعمال تبريد وتكييف والثابت بموجب العقد موضوع الدعوي هو التزام المدعي عليها بتوريد تلك التكيفات الا انه ونظرا لقبض المدعي عليها مبالغ كثيره وعدم تنفيذ ما يقابلها من التزامات مما افقد موكلتي ثقتها في المدعي عليها، فعرضت المدعي عليها علي موكلتي سداد ثمن التكييف الي المورد (شركه (...) ) بالنيابه عنها لضمان توريد التكيفيات وهو ما قامت به موكلتي بالفعل بموجب الشيكات السابق تقديمها في لايحه الدعوي. وعليه فان سداد موكلتي لهذا المبلغ كان من مستحقات المدعي عليها بموجب تفويض منها المدعي عليها، قد قدمنا لمقام فضيلتكم المستندات الداله علي هذا التفويض، ولعدم تركيب تلك التكيفات وعدم تنفيذ المدعي عليها لالتزاماتها لتعاقديه فان هذا المبلغ يصبح في ذمه المدعي عليها. الرد علي البند ثالثا: دفعت المدعي عليها بان موكلتي هي التي تسببت في التاخير وسحب المشروع ، وهو غير صحيح ، ونرد عليه بان المدعي عليها هي من تسببت في سحب المشروع بسبب تاخرها في تنفيذ التزاماتها علي الرغم من استلامها كامل المبالغ الماليه ويؤكد ذلك الخطابات الصادره من المدعي عليها والتي تعهدت فيها بسرعه تنفيذ التزاماتها، الا انها لم تنفذ تلك الالتزامات مما ترتب عليه سحب المشروع. وهو ما اشرنا له في المرفق رقم (5) من لايحه دعوانا. عليه ولجميع ما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها سداد المبالغ الاتيه: 1 (2.252.283) مليونان ومايتان واثنان وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وثمانون ريال، وهو اجمالي المبالغ التي تسلمتها المدعي عليها من موكلتي. 2 (300.000) ثلاثمايه الف ريال كتعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي لاقتضاء حقها موضوع الدعوي) ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلبت مهله للرد ، وفي جلسه 28/ 04/ 1441ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت (اولا: لم تقدم المدعيه بينه موصله تفيد اتفاق الطرفين علي تعديل اليه سداد الدفعات فالعقد المبرم بين الطرفين واضح وصريح وما تدعيه بان قبول موكلتي للشيكين المرفق نسخه منها بلايحه دعواها فان هذا دفع مردود عليها حيث لم يصدر من موكلتي قبول بتعديل اليه سداد الدفعات او اقرار باستلامها للشيكات فالشيكات لم تحرر لموكلتي ابتداء وحاصل الامر ان المدعيه قد سلمت الشيكات لشركه (...)دون طلب من موكلتي وبعد ان قامت بتسليم الشيكات طلبت من موكلتي خطابا يفيد خصم هذا المبلغ من قيمه العقد وبالتالي فلا يوجد ما يفيد انشغال ذمه موكلتي بهذا المبلغ. ثانيا: تدعي المدعيه بانها سلمت لشركه (...)مبلغا قدره (1,107,000 ريال) بعد ان فقدت الثقه في موكلتي وذلك بعد ان سددت حسب قولها لموكلتي مبالغا طايله ولم تقدم تفصيلا بالمبالغ المسلمه لموكلتي مع الاثبات او ما يفيد التزامها بالعقد ومسؤوليه موكلتي كما انها تقول بان سدادها بناء علي تفويض من موكلتي ونفيد فضيلتكم ان المدعيه قد تضاربت في اقوالها فتاره تقول بانه تم تعديل اليه سداد الدفعات باتفاق الطرفين وتاره تقول بانها دفعت لشركه (...) بدلا من موكلتي بعد ان فقدت الثقه في موكلتي ولا يخفي فضيلتكم انه " لا حجه مع التناقض " لاسيما وان ما تدعيه من تفويض سبق الجواب عنه في البند اولا من هذه المذكره. ثالثا: انكرت المدعيه تاخيرها في الوفاء بالتزاماتها والقت كامل المسؤوليه علي موكلتي ولم تقدم بينه معتبره علي تاخير موكلتي بل علي العكس من ذلك فان موكلتي دفعت بتاخير المدعيه حيث ان الدفعه الاولي وحسب اقرار المدعيه لم تسلم لموكلتي الا بتاريخ: 13/ 12/ 2008م اي بعد مرور اكثر من سنه علي التعاقد. عليه وحيث الامر ما ذكر التمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه والزامها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (150,000 ريال) مايه وخمسون الف ريال والتي تمثل قيمه الضمان البنكي المدفوع من موكلتي) ، تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وطلبت مهله للرد ، وفي جلسه 08/ 06/ 1441ه ، قرر وكيل المدعيه بانه يطلب شهاده (...) ، حيث هو استشاري المشروع ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم العقد ، وتقديم خطاب المدعي عليها بالتفويض للسداد لشركه (...) وتقديم ما يثبت السداد لشركه (...)، وتقديم تفصيل عن الاعمال المنجزه من المدعي عليها وقيمتها ، فقدم العقد خطاب المدعي عليها لشركه (...)، كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم تفصيل عن الاعمال المنجزه وقيمتها ، فاستعد الطرفان بذلك ، وفي جلسه 2/ 07/ 1441ه ، وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعيه بانه يطلب شهاده (...) حيث هو استشاري المشروع ، فحضر الشاهد : (...)، وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر اقامته وعلاقه بطرفي الدعوي ؟ اجاب بان عمره (61) سنه ، وانه عمله في (مؤسسه (...)) ، وان مقر اقامته في الرياض وعن علاقته بطرفي الدعوي فانه عن المدعي فاجاب بانه كان تابع ل(...) وان المدعيه كلفت المجموعه للاشراف علي مشاريع للمدعيه ومنها مشروع (...) وعن المدعي عليه فهو ضمن المقاولين القايمين باعمال التكييف في مشروع (...) وعن شهادته فانه ( يشهد بﷲ بان المدعي عليها عرضت علي الاستشاري والذي يمثله الشاهد سعر التكييف من شركه (...)وان الاستشاري قبل به وتم توجيه المدعيه بسداد قيمه التكييف مباشره لشركه (...) علي ان يخصم هذا السداد من مستحقات (...)لدي (...)وان المدعيه سددت مبلغ قدره 1.000.000 مليون ريال كدفعه اولي ومبلغ اخر قدره 130.000 مايه وثلاثون الف ريال وان الدفعتين سددت من (...) واما الدفعه الاخيره بمبلغ لا يعلم مقداره فقد قبضت المدعي عليها المبلغ من المدعيه وقامت بسداده لشركه (...) وان هناك مكاتبات بين (...) والمدعي عليها بخصوص ذلك وان المشروع سحب ثم تم اعادته) هكذا شهد ، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليها قرر بان الشاهد اجير لدي المدعيه ويتكلم بلسانها وان الخطاب المؤرخ في 06/ 11/ 1429ه علي مطبوعات المدعيه ويحتوي علي توقيع الشاهد باعتباره عاملا لديها وانه لا يقر بما جاء في شهادته ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت السداد لشركه (...) ، وتقديم تفصيل عن الاعمال المنجزه من المدعي عليها وقيمتها ، فقررت بانه تم تقديمها كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم تفصيل عن الاعمال المنجزه وقيمتها ، فقرر بانه ليست متوفره لديه ويكتفي بما قدم ، وفي جلسه 16/ 07/ 1441ه ، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن الضمان هل اعيد للمدعي عليها ؟ فقررت بان موكلتها قامت بسحبه وان هناك اعمال المدعيه هي من نفذتها بموجب العقد بين المدعيه والمدعي عليها ، وان ما قدمته في هذه الجلسه من سدادات يختلف عن سابقه ، حيث ان ما قدمته هي ما قامت موكلتها بسداده للمدعي عليها حيث ان المدعي عليها لم تنفذ الاعمال رغم السداد لها وانه تم سحب المشروع بناء علي ذلك، وفي جلسه 24/ 10/ 1441ه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (17388) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، القاضي باستيناف عقد جلسات جميع القضايا النظوره لدي جميع المحاكم، وتحويل الجلسات الي مسار التقاضي عن بعد، حيث تتم هذه الجلسه عن طريق البث المريي، وبعد الدراسه، سالت الدايره وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها هل لديهما ما يضيفانه غير ماسبق تقديمه؟ فقرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق تقديمه، وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق تقديمه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2.252.283) ريال والزامها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه وكافه التعويضات الاخري ، تاسيسا منه علي ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ العقد محل الدعوي، وان الاموال التي استلمتها لاتستحقها، وحيث انه بعد الاطلاع علي المستخلصات الصادره عن المدعيه عن اعمال المدعي عليها الممهوره باعتماد مهندس الميكانيكا بالمشروع، واعتماد الاداره الفنيه بالمشروع، تبين ان نسبه الانجاز (100%)، حيث ان هناك مستخلص بقيمه (1.107.000) ريال ، ومستخلص بقيمه (77.025) ريال ، وكشف حساب عن المستحق فيما يخص التنفيذ بمبلغ قدره (1.972.857.30) ريال ، وكشف حساب اخر بقيمه (480.025) ريال ، ومستخلص بقيمه (1.230.000) ريال ، ومستخلص بقيمه (55.800) ريال ، ومستخلص بقيمه (30.100) ريال ، وحيث ان جميع المستخلصات مذكور فيها بان نسبه الانجاز (100%) ، كما ان كشف الحساب رتب المستخلصات وبين الاعمال المنفذه، مما يدل علي تنفيذ المدعي عليها للاعمال ، فضلا عن كون المدعيه لم تقدم ما يثبت تقصير المدعي عليها في التنفيذ، وبما ان الاصل في الصفات العارضه هو عدم وجود تلك الصفه، اما الصفات الاصليه فالاصل فيها هو وجود تلك الصفات، وعلي ذلك فعند الاختلاف في ثبوت الصفه العارضه وعدمه؛ فالقول قول من يتمسك بعدمها، واما المتمسك بالوجود فعليه الاثبات، كما ان اليقين لايزول بالشك ، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين رتب طريقه السداد، وهي اولا بدفعه اولي ثم ثانيا بسدادات تاليه لكل توريد، شريطه ان يقدم المورد الفاتوره، وبما ان المدعيه قامت بالسداد، فهو يقين علي ان المدعي عليها قامت بالتوريد وقدمت الفواتير الداله عليه، والا فما فايده السداد دون توريد، لا سيما مع وجود شرط رتب ذلك، علاوه علي ما سبق بيانه ورقمه من وجود كشوفات حساب ومستخلصات تثبت التوريد وتنفيذه بما نسبته (100%)، مما تتساقط معه وتتهاوي حجه المدعيه في عدم التوريد او التنفيذ من المدعي عليها، ويعزز ذلك ان العقد بين الطرفين مبرم في تاريخ 30/ 11/ 2007م ، اي مضي عليه ما يقارب (13) عاما ونيفا ، ولو اضحت المدعي عليها لم تورد ما طلب منه لما دفعت المدعيه قيمته، بل ولكانت المطالبه من المدعيه فور عدم التوريد او بعيد انتهاء العقد اجدر من ان تكون بعد مرور تلك السنين، مما تكون معه طلبات المدعيه حريه بالرفض، وحيث تقرر ذلك؛ وبما ان المدعيه لم تقم باعاده قيمه الضمان للمدعي عليها ، والذي مقداره (150.000) ريال ، فانها تكون ملزمه به وباعادته للمدعي عليها .
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم ((...)) ، بان تدفع ل : (...)سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3813 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...)عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي توريد وتركيب مكيفات، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعيه شركه (...) بان تدفع للمدعي عليها (...) للتجاره مبلغ 150,000ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان الدايره اسست حكمها علي مستخلصات لا وجود لها في الحقيقه، وان الارقام المذكوره ليست مستخلصات وانما هي بنود من ضمن المستخلص، وان الدايره اعتبرت ان كشف الحساب بين الطرفين هو من المستحق فيما يخص التنفيذ فهذا اعتبار قاصر عن معرفه الطبيعه التجاريه لكشوفات الحساب، و ان الدايره اخطات في منطوق حكمها بالزام طرف غير ممثل في الدعوي اصلا ولا علاقه له بالنزاع، واضاف بان الدايره اهملت النظر في مستند حصر الاعمال التي قامت به الاداره -(...)- والذي يعد الفيصل في بيان الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها . وطلب الغاء الحكم وتعيين خبير محاسبي لتدقيق المعاملات التي تمت بين طرفي النزاع، والحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (532,000) اضافه لمصروفات الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف عده جلسات لنظر القضيه، وفي جلسه 22 / 5 / 1442ه افهمت الدايره الطرفين بان القضيه بحاجه الي ندب خبير محاسبي لتولي اعمال المحاسبه لدراسه كافه التعاملات التي تمت بين الطرفين والمستخلصات.... وبعرض ذلك علي الطرفين قررا موافقتهما علي ذلك وتركا ترشيح المكتب المحاسبي للدايره، وذكر وكيل المدعيه بان موكلته ستقوم بدفع اتعاب الخبير كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر فيما بعد، وقامت الدايره بمخاطبه ثلاث مكاتب محاسبيه لتقديم عروضها لتولي اعمال المحاسبه. وفي جلسه07 / 06 / 1442ه افهمت الدايره للطرفين انه ورد اليها عرض واحد فقط من مكتب المحاسب القانوني ((...)) ولم ترد العروض الاخري وقد طلب الطرفان من الدايره تاجيل الجلسه الي حين ورود العروض الاخري من المحاسبين الاخرين . وفي جلسه 21 / 06 / 1442ه ذكرت الدايره للطرفين بانه قد ورد عرض مكتب المحاسب القانوني (...) لتولي اعمال المحاسبه في القضيه وقدر اتعابه بمبلغ اربعين الف ريال، ثم قرر الطرفان ترشيحهما للعرض المقدم من مكتب (...)فطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار شيكين مصدقين لامر (...)محاسبون قانونيون ومستشارون كل شيك بمبلغ عشرين الف ريال فالتزم بذلك واكد علي ان يتحمل الاتعاب فيما بعد الطرف الخاسر، وفي جلسه 05 / 07 / 1442 حضر الطرفان كما حضر المحاسب القانوني (...)وقد سلم وكيل المستانف للدايره في وقت سابق الشيكين المصدقين اللذين وعد باحضارهما في الجلسه السابقه وتم ايداعهما في ملف القضيه. وافهمت الدايره الطرفين بانها قررت ندب مكتب (...)محاسبون قانونيون ومستشارون لتولي اعمال المحاسبه في القضيه وان الدايره ستقوم بتسليم المحاسب احد الشيكين بمبلغ (20,000) ريال والذي يمثل الدفعه الاولي من اتعابه، واكدت الدايره علي الطرفين التعاون مع المحاسب وسرعه تقديم ما يطلبه من مستندات بشان القضيه. ثم ذكر المحاسب انه يطلب مهله لا تقل عن شهر لانجاز المهمه الموكله اليه كما ذكر انه سيحضر للدايره في وقت لاحق لاستلام الشيك. عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 18 / 08 / 1442ه افهمت الدايره الطرفين بانه قد وردها تقرير الخبير النهايي في القضيه وتحتاج مهله لدراسته. وتم افهام الطرفين بالتواصل مع الخبير في حال وجود ملاحظات علي التقرير فليتقدم بها الي الخبير قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف فالتزما بذلك. وفي جلسه 02 / 09 / 1442ه سالت الدايره الطرفين عن رايهما حول التقرير النهايي الصادر من الخبير المحاسبي، فذكر وكيل المدعيه (المستانف) بان التقرير يوجد عليه ملاحظات وتم تزويد الخبير والدايره بتلك الملاحظات في حينه ، فيما ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته توافق علي النتيجه التي توصل اليها الخبير . ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان الخبير قد رد علي تلك الملاحظات وذكر بانها نفس الملاحظات التي وردته علي التقرير المبديي وانها لا تغير في النتيجه التي توصل اليها. ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما اضافه علي ما سبق تقديمه؟ فاجابا بانه ليس لديهما اي اضافه الا ان وكيل المدعيه اكد علي مطالبه موكلته باتعاب التقاضي واتعاب الخبير. وبذا ختم الطرفان اقوالهما في القضيه وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما ما يتعلق بالحكم فانه ولما كان موضوع النزاع القايم بين الطرفين يستوجب احالته لجهه خبره محاسبيه ومن ثم النظر في صحه الدعوي والفصل فيها .وبما ان الخبير قد انتهي في تقريره الي ان المدعيه ملزمه باعاده قيمه الضمان البنكي للمدعي عليها لعدم تقديم المبررات الكافيه لسحبه وهو ما انتهي اليه حكم الدايره الابتداييه محل الاستيناف، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه مع ما انتهي اليه الخبير المحاسبي المنتدب في القضيه . وما ذكرته المدعيه من ملاحظات علي التقرير فقد تم الرد عليها وهي لا تغير من النتيجه التي انتهي اليها الخبير في تقريره. وعن مطالبه المدعيه باتعاب الخبير واتعاب التقاضي فانها لاتستحقهما كون المدعيه تعتبر -والحال ما ذكر- الطرف الخاسر في القضيه ، وقد اتفق الطرفان اثناء نظر القضيه امام دايره الاستيناف ان اتعاب الخبير يتحملها الطرف الخاسر فيما بعد، مما يجعل مطالبه المدعيه بهاتين المطالبتين حريه بالرفض، وهو ما تحكم به دايره الاستيناف.
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24 / 10 / 1441ه في القضيه رقم 9783 وتاريخ 10 / 7 / 1440ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) ، بان تدفع ل: (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات بما في ذلك ما استجد للمدعيه من طلبات امام دايره الاستيناف.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)