moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439440203 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: (تتمثل العلاقه بين الطرفين في انه قد تم ندب المدعي عليها كخبير في القضيه المقامه ضد موكلي (...)، هويه رقم (...) والتي سبق وان كانت محل نظر الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 6990 لعام 1437ه، وقد صدر عن المدعي عليها في تقريرها اخطاء مهنيه ترتب عليها ضرر علي موكلي، وقد تمثلت تلك الاخطاء بما يلي: 1. عدم عرض المدعي عليها لما قدم من موكلي من مستندات تخص الفتره السابقه لتاريخ تاسيس شركه (...)، والتي كان خلالها يتم ممارسه اعمال الشركه باسم المؤسسه (...)، وقد تولت المدعي عليها المبادره لانكار علاقه هذه المستندات بالشراكه نيابه عن الطرف الاخر في الخصومه الامر الذي اكتفي بموجبه بعدم انكار او اقرارها لكون ان المدعي عليها قد تولت ذلك نيابه عنها. 2. اهدار المبالغ الوارده في القسم الثاني/ب المنفقه علي ايجار موقع المشروع بزعم انها لا تخص المشروع لاختلاف الاسم رغم اشتمال "محضر اتفاق واقرار وتصحيح لخطه العمل" الموقع من طرفي الدعوي علي اقرار بوجود موقع للمشروع، ورغم عدم امكانيه تسجيل ذلك العقد باسم الشركه قبل انهاء تاسيسها، ورغم اثبات المدعي عليها لجزء من تلك المبالغ في تقريرها المبديي وعدم اعتراض الطرف الاخر في القضيه علي ذلك. 3. اهدار المبالغ الوارده في القسم الثاني/ا المنفقه علي شراء الات ومعدات المصنع رغم اشتمال "محضر اتفاق واقرار وتصحيح لخطه العمل" الموقع من طرفي الدعوي والمتضمن اقرار بوجود اصول للشركه واتفاقهم علي نقلها لاسم الشركه بعد انتهاء تاسيسها اذ لا يمكن تسجيل تلك الاصول باسم الشركه قبل انشايها ورغم تقديم ايميل للمدعي عليها يثبت قيام محاسب الطرف الاخر بحصر ومراجعه تلك الاصول. وقد اكتفت المدعي عليها باهدارها لتلك المستندات ولم تقم بعرضها علي الطرف الاخر في القضيه كما لم تقم بحصر اصول الشركه المشار اليها في هذا المحضر بل اكتفت عدم قبول ما قدم لها، 4. اهدار المبالغ الوارده في القسم الثاني ت-ذ المنفقه علي مصروفات تشغيل المشروع بزعم انه لا يوجد ما يثبت ارتباطها رغم اشتمال "محضر اتفاق واقرار وتصحيح لخطه العمل" الموقع من طرفي الدعوي علي اقرار بوجود مصروفات للمشروع خلال الفتره السابقه لتاسيس الشركه والتي لا يمكن معها ان تكون تلك التعاملات خلال تلك الفتره باسم شركه لم تاسس بعد، وقد ترتب علي مخالفات المدعي عليها الحاق ضرر بموكلي بما قدره 1.264.582 ريال المتمثل في المبلغ المحكوم به بما قدره 580.000 اضافه الي اهدار الالتزامات التي علي الشركه مما تم لصالحها قبل انتهاء تاسيسها بما قدره 684.582 ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب 1. احاله التقرير الصادر عن المدعي عليها لخبير لفحص المخالفات المشار اليها، 2. الزام المدعي عليها بتعويض موكلي بمبلغ وقدره 1.264.582 مليون ومايتان واربعه وستون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريال.، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 02/02/1444ه، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالجلسه ولم يصلها الرابط وعليه سيتم تحديد موعد اخر. وبجلسه اليوم 30/02/1444ه، والتي حضر فيها المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، وبسؤال المدعي وكاله علي من يقيم موكله الدعوي؟ فاجاب بانه يقيمها علي الخبير السابق الذي تم ندبه في القضيه رقم (6999 لعام 1437ه) وهو شركه (...) وهو من تم اخطاره بهذه الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب احاله التقرير الصادر عن المدعي عليها لخبير لفحص المخالفات التي ذكرها، والي الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ قدره 1.264.582 مليون ومايتان واربعه وستون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريال. وبما ان المتعين تحقيقه -قبل النظر في الدعوي -التاكد من صفه كل من طرفي الخصومه، وحيث نص الفقهاء علي ان من الشروط المتعين توافرها في اطراف الدعوي ان يكون للمدعي عليه صفه في الدعوي، ولا تصح الدعوي الا اذا رفعت في مواجهه من يعتبر خصما في النزاع. وحيث ان طلب المدعي فحص المخالفات الوارده في تقرير الخبره في القضيه رقم (6999 لعام 1437ه)؛ فان الواجب في هذه الدعوي ان توجه ضد من اصدر التقرير وهي (...)، وهي من تم اخطارها، لا ان توجه الدعوي ضد المدعي عليها. وبما انه من المقرر قضاء ان الدعوي اذا افتقرت الي مدعي عليه توجب القضاء بعدم قبولها؛ فان الدايره والحال ما ذكر وبعد اطلاعها علي ما تضمنته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 1 وتاريخ 22 / 1/ 1435ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 439440203؛ لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٠٢٠٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٩٨٦١٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب باحاله التقرير الصادر عن المدعي عليها في القضيه رقم (٦٩٩٩) لعام ١٤٣٧ه لخبير لفحص المخالفات التي قامت بها المدعي عليها، والزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ وقدره (١.٢٦٤.٥٨٢) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "خطا الحكم في تحديد صفه معد التقرير استنادا علي اسم مصطنع تعذر ظهوره بسجلات وزاره التجاره، ومخالفه الحكم للفقره (٢) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وخطا الحكم في تولي نفي الصفه بالرغم من تبلغ وحضور المستانف ضدها"، وطلب قبول الاستيناف ونقض الحكم والتحري في صفه معد التقرير الحقيقيه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم ١١ /٥ /١٤٤٤ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضرها وبسؤال المستانف وكاله عن طلبه احال علي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم، ولصلاحيه الاستيناف للفصل فيه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم عليه، وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فقد ظهر عدم سلامه ما انتهت اليه الدايره بعدم قبوله صفه المدعي عليها؛ اذ بنت نتيجتها علي مسمي قد تختلف صيغه كتابته، بينما العبره بسجل الكيان، وقد استبان ان المدعي قيد دعواه الماثله علي السجل الفرعي للمدعي عليها، ولم يظهر للدايره ضيرا في ذلك مادام ان المدعي عليها تستخدمه في تعاملاتها، ولا يغير ذلك من حقيقه ان الدعوي مقامه علي الكيان ذي الصفه الذي تم التعامل معه، لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الصفه، وتمضي في النظر، وبناء عليه، ولانه ظهر ان حقيقه هذه الدعوي الالتفاف علي الحكم السابق-المنوه عنه-ومنازعه الخبير المعين في موضوع القضيه التي عين فيها؛ فالحكم بني علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير وامضاها وحكم بموجبها، والمدعي في هذه الدعوي يدعي بحصول اخطاء مهنيه اوصلت لهذه النتيجه، ويبني علي ذلك مطالبته، وهذا غير مقبول؛ لان مؤدي ذلك التعرض للحكم النهايي السالف، ولا سبيل الي ذلك الا بطرق الطعن القضاييه المتاحه، ثم العبره بعد ذلك بما يتقرر قضاء، ولا يمكن ان يرد بان يقال ان هنالك جهه اخري تختص ببحث ما اثاره المدعي؛ لان مؤدي ذلك تسويغ الخوض في صحه ما انتهي اليه الحكم، وهو غير مقبول الا بسلوك الطريق القضايي-وفق ما اشير اليه- ثم اذا ما ظهر ما يستدعي تغيير نتيجه الحكم؛ فيمكن تحريك مثل هذه الدعوي وفق المسار المتبع نظاما، وعليه، واستنادا الي ٨٥ من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ه القاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩٤٤٠٢٠٣؛ لاقامتها علي غير ذي صفه). والحكم مجددا بعدم قبول هذه الدعوي محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق.