moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470701114 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) لتلبيس ومعالجه الاطارات المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه (تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل ب(خدمه اصلاح وتلبيس اطارات) خلال (١) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (٦٥,٤٦٠.٠٠) خمسه وستون الفا واربع ميه وستون ريال سعودي سدد منه (٣٩,٤٦٠.٠٠) تسعه وثلاثون الفا واربع ميه وستون ريال سعودي، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٥,٤٦٠.٠٠) خمسه وستون الفا واربع ميه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٢٩٤٨٠) في ١٤٣٧/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠م بمبلغ قدره (٦٥,٤٦٠.٠٠) خمسه وستون الفا واربع ميه وستون ريال سعودي. اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد لعده سنوات وعدم التجاوب مما ادي الي (التعاقد مع محام لرفع دعوي تجاريه لا يقبل رفعها الا من محام) خلال المده من ١٤٣٩/٠٧/٣٠ه الي ١٤٤٤/٠٧/١٥ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٦٠٠.٠٠) الفان وست ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا ريال سعودي، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٠٠.٠٠) الفان وست ميه ريال سعودي، هذه دعواي. وفي جلسه 3/11/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) -المدونه بياناته في ضبط الجلسه، وحضرت لحضوره (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، وبسؤالها عن صفتها اجابت قايله: (انا المخوله بالتمثيل وفقا لترخيص الترافع عن الشخصيه المعنويه الصادر من الاداره العامه للمحاماه) هكذا اجابت، ثم ابرزت صوره من رخصه التمثيل عبر برنامج (تيمز)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها والي الطلبات الوارده فيها. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله ارسلت عبر المحادثه جوابها ونصه: تلتمس المدعي عليها من صاحب الفضيله رييس الدايره، الحكم برفض دعوي المدعي لعدم استحقاقها وذلك تاسيسا علي ما يلي: اولا: بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم تحريرها: تطلب المدعي عليها من المحكمه الموقره الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم تحريرها وذلك استنادا للماده (66) من نظام المرافعات، حيث ان المدعي لم يحرر دعواه بالشكل المطلوب نظاما، ويتضح ذلك من طلباته بالدعوي وعدم تقديم ما يقابلها من فواتير خاصه بالمبالغ المطالب بها، فضلا عن المغالطات التي لحقت دعوي المدعي بخصوص ارقام الفواتير والمبالغ المقابله لها، ولا سيما وان المدعي لم يحدد تواريخ استحقاق المبالغ التي يطالب بها (علي فرض صحتها) بل انه جمع بين الفواتير التي قدمها دون اسناد كل فاتوره الي مبلغها، بما يتبين معه لفضيلتكم عدم تحرير الدعوي نظاما، مما يحق معه للمدعي عليها طلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي. ثانيا: المدعي عليها تنكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا وذلك لعدم صحتها: واستنادا للماده (29/1) من نظام الا(...) والتي نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، فان المدعي عليها تدفع بالانكار علي كافه الصور الضوييه للفواتير المقدمه بالدعوي، فضلا عن الدفع بجحد كافه الصور الضوييه ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم اصل الفواتير لمطابقتها بالصور الضوييه المقدمه بالدعوي وذلك استنادا للفقره الثانيه من الماده الاربعون من الادله الاجراييه لنظام الا(...) والتي نصت علي انه: اذا نازع ذوو الشان في صحه صوره المحرر العادي فيجب مطابقتها علي اصلها . ثالثا: تطلب المدعي عليها من المحكمه الموقره اجراء التحقيق في الدفع بانكار الفواتير المقدمه من المدعي بعد الزامه بتقديم اصولها:- وردا علي موضوع الدعوي، ندفع برفض الدعوي لعدم وجود بينه شرعيه موصله في الدعوي، وتناقض المدعي في طلباته والفواتير التي يستند عليها كبينه لاثبات دعواه، حيث يتضح لفضيلتكم ان المدعي قد اورد في تحرير دعواه انه نفذ اعمال بقيمه (65.460 ريال) خمسه وستون الف واربعمايه وستون ريال وقدم دليلا علي ذلك مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (29480) وتاريخ 28/02/1437ه الموافق 10/12/2015م بمبلغ وقدره (65.460 ريال) خمسه وستون الف واربعمايه وستون ريال. وبالرجوع الي الفاتوره المشار اليها (مع تمسكنا بالدفع بالانكار عليها) يتبين لفضيلتكم ان الفاتوره بالرقم المشار اليه والمؤرخه 10/12/2015م – ثابت بها انها بمبلغ اجمالي قدره (4400 ريال) اربعه الاف واربعمايه ريال وليس كما زعم المدعي، بما يؤكد عدم صحه دعوي المدعي، ولا سيما وان المدعي تقدم بصوره ضوييه من كشف حساب صادر ومصطنع من قبله وبمعرفته وليس له اي حجيه ضد المدعي عليها وتنكره تماما، حيث انه لا يجوز للشخص ان يصطنع دليلا لنفسه ليحتج به ضد الغير. بناء عليه: تلتمس المدعي عليها من المحكمه الموقره الحكم برفض دعوي المدعي واخلاء سبيلها من هذه الدعوي. وبسؤاله عن بينته علي صحه دعواه اجاب قايلا: بينتي الفواتير المذيله بختم المدعي عليها، والمرفقه عبر النظام، هكذا اجاب. وبعرض الفواتير علي المدعي عليها اجابت قايله: هذه الفواتير غير صحيحه، والختم ليس ختم عايد الي موكلتي، هكذا اجاب. فافهمتها الدايره بارفاق الختم العايد لموكلتها عبر النظام، وذلك خلال يومين من موعد هذه الجلسه، ففهمت واستعدت بذلك، ولاجله رفعت الجلسه. وفي جلسه 24/11/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) وحضرت لحضوره (...) -المدونه بياناتهما في جلسه سابقه- وتشير الدايره الي ورود مذكره ممثل المدعي عليها الجوابيه عبر النظام برقم (4411306056) وتاريخ 5/ 11/ 1444، والمتضمنه نسخه عن ختم الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليها هل شركه (...) للمقاولات تابعه لشركه (...) للانشاءات المحدوده فاجابت قايله: لقد تحولت شركه (...) للمقاولات الي شركه (...) للانشاءات المحدوده، ولكن الختم المذيل بالفواتير ليس عايد لشركه (...)، هكذا اجابت. وبسؤالها عن الختم العايد لشركه (...) للمقاولات ابرزت عبر المحادثه الكتابيه ببرنامج (التيمز) الختم العايد للشركه -جري الاطلاع عليه اثناء انعقاد الجلسه- وبسؤال المدعي وكاله هل مزيد بينه علي صحه دعواك فاجاب قايلا: نعم، لدي مزيد بينه، وانا اطلب امهالي لاحضارها في الجلسه القادمه، كذا اجاب. فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه 30/12/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) وحضرت لحضوره (...) -المدونه بياناتهما في جلسه سابقه- وبسؤال وكيل المدعي عليها وكاله عما رفعت له الجلسه السابقه اجابت قايله: رفعت تلك الجلسه من اجل امهالي باحضار بينتي علي صحه دعواي، وقد ارفقت بينتي بمذكره مودعه عبر النظام، وهي عباره عن مراسلات البريديه من اداره المستودع والاداره الماليه تتضمن تعميد دفع المبالغ المستحقه، هكذا اجاب. وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: اطلب امهالي للاطلاع علي البينه المقدمه والجواب عنها قبل موعد الجلسه القادمه، هكذا اجابت. فجري افهامها بضروره ارفاق جوابها بمذكره تودعها عبر النظام في مده اقصاها سبعه ايام من موعد هذه الجلسه، ففهمت واستعدت بذلك، ولاجله رفعت الجلسه. وفي جلسه 5/2/1445ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مايرغب اضافته قرر بانه يكتفي بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا ريال سعودي بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته عدد من الفواتير والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها كما قدم مراسلات بريديه مع المدعي عليها مما تنهض معه دعوي المدعيه بصحه المطالبه. وحيث ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ وحيث ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض والاصل في العوارض العدم، فضلا عن دفع المدعي عليها والذي جاء مرسلا لا دليل عليه يعضده، واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- . وحيث ما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (2600) الفا وستمايه ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (28،600) الف ريال لصالح المدعيه شركه (...) لتلبيس ومعالجه الاطارات سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.