moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٤٩٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (اعمال توريد جص)، بثمن اجمالي قدره (١٤٩,٦٧١.٤٤) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال واربعه واربعون هلله سدد منه (١١,٨٩٧) احد عشر الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٣٧,٧٧٤.٥٦) مايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريال وسته وخمسون هلله. بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: فواتير متعدده ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ومحرره علي مطبوعات المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي، فافهمته الدايره بانها سوف تحكم ب١٠% من قيمه المبلغ محل المطالبه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٣٧,٧٧٤.٥٦) مايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريال وسته وخمسون هلله. بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال. ونظرا لعدم حضور المدعي عليها، ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وعدم تقديم جوابها عبر النظام، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسه ونكولا منها، وبناء علي الفواتير المثبته بين الطرفين، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، ونظرا؛ لانه من المعلوم فقها وقضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وقد قدم وكيل المدعيه البينات الكافيه؛ لذا تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ؛ ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه). فان الدايره لما لها من صلاحيه تقدر ذلك باتعاب قدرها١٠% من مبلغ المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٧.٧٧٤/٥٦) مايه وسبعه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي وسته وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣,٧٠٠) ثلاثه عشر الفا وسبع مايه ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماه. ما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق.