tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

القرار رقم 1252 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:291/32 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(الParr رقم 1201 الصادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (٧/١٠٧) لعام (١٤٣٠)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه بالخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣/٨) و تاريخ ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٧ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٢ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/\( ^{1} \) و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/\( ^{1} \) و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/\( ^{1} \) و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/\( ^{1} \) و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/\( ^{1} \) و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/\( ^{1} \) و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/\( ^{1} \) و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/\( ^{1} \) و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/\( ^{1} \) و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/\( ^{1} \) و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/\( ^{1} \) و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٣ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/\( ^{1} \) و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/٦ و ١٤٣٢/٦/⁶ و ١٤٣

الاعتراض ويجب عليه اداء المبلغ المشرع بادانه، كما نصت الماده (٣) من القرار الوزاري المذكور علي انه (يسري مفعول هذا
القرار علي الاعتراض الزكويه المحاله والمنظوره امام كل من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه واللجنه الاستنافيه للنظر في
الاعتراض الزكويه والضريبيه والتي لم يصدر قرار بها عن اي من هاتين اللجنتين ولم يصبح هذا القرار نهاي) وهو ما ينطبق علي
حاله المكلف.
واضافت المصلحه ان استناد اللجنه في قراها بان الاعتراض شامل لكامل الربط الذي اجرته المصلحه علي المكلف وبالتالي قبول الاعتراض الناحيه الشكيله للاعوام من الناحيه الشكيله للاعوام من ١٩٩٩ م الي ٢٠٠٢
وبالتالي يكون الاعتراض غير مسبا في هذه الحاله ولا يوجد اي تفسير لكون الاعتراض شاملا، و حيث لم يذكر المكلف بند
الاعتراض ووجهه نظرها لما تري المصلحه عدم قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله للاعوام من ١٩٩٩ م الي ٢٠٠٢ م
لكونه غير مسبب.
وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر المصلحه في تاريخ لاتريخ الاجله قدم مذكره بتاريخ ١٤١/٤/٢٠ هود فيها ان
اعتراه وحض وصرير وهو احفه المصلحه للفروض في ربطها الزكوي، كما انه قدم اقراراته المصلحه وسدد المستثمق
بموجبها وراجعتها المصلحه وحصل علي شهادات انهاء موقف.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يمكن في طلب المصلحه عدم قبول اعتراض المكلف للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٢ م من الناحيه الشكيله بحجه انه غير مسبب استنادا الي القرار الوزاري رقم (٢٩١/٣٢) لعام ١٨٨٥، في حين يتمسك المكلف بما قضي به القرار الابتدايي بقبول اعتراضه من الناحيه الشكيله بحجه ان اعتراضه واضح وصريح، كما انه قدم اقراراته للمصلحه وحصل علي شهادات نهاييه.
وبعد الدراسه واطلاع اللغه اليزار الوازي رقم (٩١/٣٣) وتاريخ ١٨١/٤/٢٢ (١٩١/٣٣) والذي ينص علي انه اذا وجد المكلف
بالزكه ان المبلغ المشعر بادايه غير مطابق لوقاعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل
بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعره بذلك خلال مده ستين يوما اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد
الاعتراض ويجب عليه اداء المبلغ المشعر بادايه، واستثناء من ذلك يحق للجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه ان تنظر في الاعتراض
المحال اليها بعد انقضاء المده نظاميه المذكوره متي توفرت لديهها الشروط والضوابط التاليه: ..., و巴طلاع اللجنه علي خطاب
الاعتراض المقدم من المكلف للصلحه بموجب خطابه رقم (٢٠٥/٢٠) وتاريخ ١٥٦٦/٢٠١ ه والذي ورد فيه (نفيدكرم باعتراض
علي هذه المبالغ حيث اننا قمنا بسداد المبالغ المستحقه علينا عن حساب الزكاه عن الاعوام المشار اليها بموجب الميزانيات
العموميه عن تلك الاعوام، كما نحيطكم بان الشركه قد اغلقت منذ عام ونصف، ولا يوجد موقع للشركه ولا موظفين وذلك بسبب
الخساير والديون المتراكمه علي انشطتها، وتري اللجنه ان ما ورد في ضطاب المكلف بعد تسييا للاعتراض، وبالتالي رفض استثناف
المصلحه في طلبها عدم قبول اعتراض المكلف لل'AEOAM من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٣ م من الناحيه الشكيله وتاييد القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.
البند الثاني: القرض للاعوام من ١٩٩٩ م الي ٢٠٠١ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بعدم اضافه قرض البنك (ب) للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠١ م الي الوعاء الزكي
للمكلف وفقا لحيثيات القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار وذكرت انها اضافت رصيد قرض البنك (ب) للاعوام من ١٩٩٩ م الي ٢٠٠١ م باعتباره فرا
حال عليه الحول وذلك طبقا لما استقر عليه العمل في المصلحه تطبيقا للفتاويพรعيه الخاصه بالفروض وهي الفتوي رقم
4/2

(١٨٩٧) وتاريخ ١٨١١/١٨٩٧ (٢/٣٠.٧٧) واتريخ ١٨١١/١٨٩٧ (٢/٣٠.٧٧) واتريخ ١٨١١٨٩٧ (٢/٣٠.٧٧) واتريخ ١٨١١٨٩٧ (٣/٧٧) واتريخ ١٨١١٨٩٧ (٢/٣٠.٧٧) واتريkh (٢/٣٠.٧٧) واتريkh (٢/٣٠.٧٧) واتريkh (٢/٣٥.٧٧) واتريkh (٢/٣٥.٧٧) واتريkh (٢/٣٥.٦٧) واتريkh (٢/٣٥.٧٧) واتريkh (٢/٣٥.٧٧)
(٢٥٧٧) واتريخ (١٨٤٩٧) واتريخ (١٨٤٩٧) واتريخ (١٨٤٩٧) واترياخ (١٨٤٩٧) واتريخ (١٨٤٩٧) واتريخ (١٨٤٧) واتريخ (١٨٤٧) واتريخ (١٨٤٧) واتريخ (١٨٣٨) واتريخ (١٨٤٧) واتريخ (١٨٤٧) واتريخ (١٨٤٣٧) واتريخ (١٨٤٧) واتريخ (١٨٤٣٧) واتريخ (١٩٧٧) واتريخ (١٩٧٧) واتريخ (١٩٧٧) واتريخ (١٩٣٧) واتريخ (١٩٣٧) واتريخ (١٩٣٧) واتريخ (١٩٣٨) واتريخ (١٩٣٧) واتريخ (١٩٣٧) واتريخ (١٩٣٧) иاتريخ (١٩٣٧) واتريخ (١٩٣٧) واتريخ (١٩٣٧) واتكري (١٩٣٧) واتكريخ (١٩٣٧) واتكريخ (١٩٣٧) واتكريخ (١٩٣٧) واتكريخ (١٩٣٧) واتكريخ (١٩٣٧) واتكريخ (١٩٣٧) واتكريخ (١٩٧٧) واتكريخ (١٩٣٧) واتكريخ (١٩٣٧) واتكريخ (١٩٣٨) واتكريخ (١٩٣٧) واتكريخ (١٩٣٧) واتكريخ (١٩٣٧) واتكريخ (١٩٣٧) иات
.١٤٩ (٨٨٤) لعام ١٤٣٠
وبعد اطلاق المكلف علي وجهه نظر المصلحه قدم مذكره بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٠١٥ ورد فيها ان المصلحه قرت تطبيق الفتوي رقم
تطبيقا للفتوي باثر رجعي.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يمكن طلب المصلحه اضافه القرض الي الوعاء الزكي للمكلف لل'Aوعام من ١٩٩٩ م حتي ١٠٠٠ استنادا
الي الفتاوي الشرعيه المذكوره عند عرض وجهه نظر المصلحه، في حين يري المكلف عدم اضافه القروض الي وعايه الزكي
بحجه عدم تطبيق الفتوي رقم (٢٦٦٦) لعام ١٤٢٤ ه ب اثر رجعي.
و تري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لفرض انتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند
احتساب الوعاء الزكي للمقرض و المقترض لكونها جات ت沙حيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك
علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المفرض والمقترض، المبنسبه للمقترض فان عرض القرض كريصد في القوايم الماليه
للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وباتالتي تجب فيه الزكاه
باعتباره دينا مرجو الاداء. بالنسبه للمقترض فان عرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد
مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل (ويعصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي
في ذمه المقترض لمدقه عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول) ويعامل معامله القروض طويله الاجل للقروض قصيره الاجل
اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وباتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكي حتي ولو كان المقرض طرفا ذو علاقه
بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص فتوي هييه كبار العلماء رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ (٢/٣٠٧٧) ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب
الزکاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح الخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزکاه مرتين في
مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينز يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من
التصرف فيه وفرق بين الممال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته".

من تذبذب ارحده ظلال العوام محل الاستناف، وبنا عليه ووفقا لقاعد القوض المدكوره اعلاه فارس ربيد القوض يعد اودار المده
مصادر التمويل الي حال عليها الحول وينبغي اضافه ضمن العوعاء الزكوي للمكلف وفقا لقاعده رصيم اودا اخر المده اواشه اواشه اواشه اواشه اواشر الصوص.
اقل الي الوعاء الزكوي للمله الاطام وام من ١٩٩٩ م الي ١٠٠٠ م الي ١٩٩٩ م الي ١٠٠٠ م الي ١٩٩٩ م الي
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه (٢٤)
لعام ١٤٢٠ من الناحيه الشكليه.
: ثانيا: في الموضوع:
- رفض استيناف المصلحه في طلبها عدم قبول اعتراض المكلف للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٢ م من الناحيه الشكليه وثانيه
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- تاييد استيناف المصلحه في طلبها، علي ان يتم اضافه رصيد القرض اول المده او اخر المده ايهما اقل الي الوعاء الزكي للمكلف
للاعوام من ١٩٩٩ م الي ١٠٠٥ و الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
ε/ε