tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430901896 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-05-25 date_hijri=1444-10-26 document_type=ruling entity=document_number:bb02e754-c211-488f-9259-02052ac33056 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٠٨٢٩ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اسماك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٦م بثمن اجمالي قدره (٨٢,٦٤٨.٦٧) اثنان وثمانون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و سبعه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٢,٦٤٨.٦٧) اثنان وثمانون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و سبعه وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٣٩٧.٠٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٦/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها (...) ووكيله المدعي عليها ورقم وكالتها (...) ولم تودع المذكره الدفاعيه وذكرت بان طرفا الدعوي اصطلحا قبل الجلسه الاولي علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ ٨٢٦٤٨.٦٧ ريال علي ثلاث دفعات كل دفعه بمبلغ ٢٧٥٤٩.٥٥ريال الاولي في ١٥/٠٥/٢٠٢٣ والثانيه ١٥/٠٦/٢٠٢٣ والثالثه في ١٥/٠٧/٢٠٢٣ واقرت بذلك وكيل المدعيه بهذا الصلح وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح ومعامله الدعوي وفق الماده ١٦ من نظام التكاليف، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره ٨٢٦٤٨.٦٧ اثنان وثمانون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريالا وسبعه وستون هلله علي ثلاث دفعات كل دفعه بمبلغ ٢٧٥٤٩.٥٥ريال وتاريخ الاولي في ١٥/٠٥/٢٠٢٣م وتاريخ الدفعه الثانيه ١٥/٠٦/٢٠٢٣ وتاريخ الدفعه الثالثه في ١٥/٠٧/٢٠٢٣م، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، واذ ثبت ذلك، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه.

نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.