tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531039855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-05-17 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571254276 لعام 1445ه 
 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده 
المدعي عليه: 
(...) 
 
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ 1444/11/17ه الموافق 2023/06/06م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (20) (حلويات وسكاكر وبساكيت)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/11/17ه الموافق 2023/06/06م بثمن اجمالي قدره (9,175.00) تسعه الاف ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد منتجات غذاييه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/15ه الموافق 2023/09/30م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (9,175.00) تسعه الاف ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 28/10/1445ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر انها مطابقه رصيد مختومه وموقعه من المدعي عليه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: 
 
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثس بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (9,175.00) تسعه الاف ومايه وخمسه وسبعون ريال، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (20) (حلويات وسكاكر وبساكيت) وكان تاريخ ابتداء التعامل 1444/11/17ه الموافق 2023/06/06م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (1) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مطابقه رصيد مختومه وموقعه من المدعي عليه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. 
 
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (9,175.00) تسعه الاف ومايه وخمسه وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.