tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530092188 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-03-06 document_type=ruling entity=document_number:dc51b355-cab4-4930-b984-d1e307941ab8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٦٤٨٥ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تتلخص دعوي المدعيه بانها تقوم بعمل خدمات امنيه وتم الاتفاق مع المدعي عليها حيث ان المدعيه قامت بالاعمال المطلوبه والالتزامات ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبالغ التي بذمتها. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (٥٩٠,٢٧٢) خمسمايه وتسعون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ ٢٥/٠٢/٢٠٢١م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٣- فواتير عدد (٨) صادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٥٩٠,٢٧٢) خمسمايه وتسعون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريالا.. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها كالتالي: (تتلخص دعوي المدعيه انها ابرمت عقدا مع المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢١م الموافق ١٤/٠٧/١٤٤٢ه علي ان تقدم المدعيه خدمات امنيه والحراسات للمدعي عليها بموجب العقد وحيث ان المدعيه قامت بالعمل المتفق عليه بالعقد من تاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢١م وعملت لمده (٧) سبعه اشهر باجره شهريه تقدر حسب الاعمال وحيث ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١م دون سبب مشروع ونتج عن ذلك عده فواتير (٨) فواتير صادره من قبل المدعيه لم تقم المدعي عليها بسدادها، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالبند (٢-٥) من الماده الخامسه والتي تنص (يقوم الطرف الاول بدفع مستحقات الطرف الثاني (اجمالي التكلفه) كما وردت في الجدول الموضح ماده رقم اربعه بموعد اقصاه ٤٥ يوما من الشهر التالي للشهر الذي قدمت فيه فاتوره الطرف الثاني) وقد سددت المدعي عليها قيمه فاتوره واحده بمبلغ وقدره (٩٣,٨٤٠) ثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه واربعون ريالا، وتخلفت المدعي عليها عن سداد مبلغ وقدره (٥٩٠,٢٧٢) خمسمايه وتسعون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريالا عباره عن فواتير شهريه ونوضحها كالاتي: ١- بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٣٤,٥٩٢) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون الف ريال. ٢- بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٨٦,٤٨٠) سته وثمانون الفا واربعه وثمانون ريالا. ٣- بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (٨٦,٤٨٠) سته وثمانون الفا واربعه وثمانون ريالا. ٤- بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٩٣,٨٤٠) ثلاثه وتسعون الف وثمانمايه واربعون ريال. ٥- بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٩٣,٨٤٠) ثلاثه وتسعون الف وثمانمايه واربعون ريال. ٦- بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م وقدره بمبلغ وقدره (٩٣,٨٤٠) ثلاثه وتسعون الف وثمانمايه واربعون ريال. ٧- بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٩٣,٨٤٠) ثلاثه وتسعون الف وثمانمايه واربعون ريال. ٨- بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٧٣٦٠) سبعه الالف وثلاثمايه وستون ريال. الاسانيد: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الفواتير. الطلبات: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٩٠,٢٧٢) خمسمايه وتسعون الف ومايتان واثنان وسبعون ريالا. ٢- دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال.)، وبسؤاله عن بيناته ذكر انها وفق ما تم ايراده بلايحه الدعوي المفصله فافهمته الدايره بتقديم العقد والفواتير.، وبهذا التاريخ قدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي بمذكره جاء فيها: اولا: الناحيه الشكليه١-: المدعيه لم تحرر دعواها تحرير صحيحا مفهوما تتضح فيه الدعوي من ذكر العلاقه التعاقديه وتاريخ التعاقد والتزامات الاطراف وكيفيه السداد، بيان العمل المتعاقد عليه بالتفصيل وبيان الاعمال المنجزه فالواجب علي كل مدع تحرير دعواه تحريرا صحيحا محددا بعيدا عن الاسهاب الممل والغموض المقل ولما كان ذلك من المسايل الاوليه في نظر الدعوي ولما فيه من اعتماد الحكم علي كثير من جزيياته وذلك بناء علي الماده ٦٦ من نظام المرافعات الشرعيه.
٢- لم تقم المدعيه باخطار موكلتي باداء الحق التي تطالب به كما انها لم تقم باتباع ومراعاه الاجراءات المتبعه في اللجوء لمنصه تراضي بناء علي الماده (١٩/١/٢) من نظام المحاكم التجاريه فقد نص النظام علي وجوب الاخطار كتابه باداء الحق المدعي به قبل ١٥ يوما علي الاقل من اقامه الدعوي واحال ذلك الي تنظيم اللايحه وقد بينت اللايحه ان مثل هذه الدعوي ليس من المستثنيات التي نص عليها النظام في الماده ٦٩ بان هذه الدعوي ليست من المطالبات اليسيره ولا المستعجله ولا محدده اجراءاتها بموجب نص نظامي ولا متعلقه بعقوبات تتعلق بهذا النظام وليس احد من اطرافها من جهه الاداره العامه وبالتالي فان الاخطار وجوبي لقيد الدعوي.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
بادي ذي بدء وقبل البدء في سرد دفاع موكلتي من الناحيه الموضوعيه نوضح لعداله الدايره الاتي:
ان العقد المبرم بين الطرفين رقم (...) لعام ٢٠٢١ والمرفق لفضيلتكم علي ان تقدم المدعيه الخدمات الامنيه والحراسات وفق المواصفات الفنيه حسب المقاول الرييسي وهو شركه (...) بمدينه (...) ضمن نطاق مشروع (...) بموجب العقد المشار اليه والمقصود منه ان المدعيه ملتزمه بحراسه البوابات التابعه للمشروع المذكور مع تسجيل كافه الافراد التابعين له بالتامينات الاجتماعيه طبقا للبنود والشروط المتوافقه مع شركه (...) كما انه بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢١م تم اشعار المدعيه بمباشره العمل بتاريخ ١٩/٤/٢٠٢١م بحضور كافه الافراد بمبني المقاول الرييسي (...) وذلك لعمل التصاريح المطلوبه وتسهيل حضورهم.
١-رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق وذلك لان المدعيه لم تواف جميع الشروط المطلوبه منها من تسجيل الافراد في التامينات الاجتماعيه حيث انه لم يتم تسجيل الا عدد ٢ من افرادهم علما ان المطلوب منهم تسجيل عدد ١٦ مما ادي ذلك الي رفض شركه (...) من تسليم الموقع للمدعيه ومما تجدر الاشاره اليه وبناء علي العقد المبرم بين الطرفين الماده السادسه الفقره الثانيه ونص الحاجه منه: (يعتبر هذا العقد لاغيا اذا طلب من شركه (...) باستبعاد الطرف الثاني من المشروع بناء علي مخالفات افراد الامن والحراسه المتكرره ولا يحق للطرف الثاني مطاله الطرف الاول باي تعويضات ناتجه عن الغاء العقد)
٢- رد دعوي المدعيه للاخلال ببنود العقد وذلك لعدم حضور الافراد لمقر المشروع والذي يظهر فيه عدم جديه المدعيه بالالتزام بالعقد علما انه لا يوجد كشف حضور وانصراف خاص بالمدعيه يثبت حضور الافراد وقد تم طلبه من قبل موكلتي عده مرات الا ان المدعيه تتنصل منه.
٣- رد دعوي المدعيه لعدم وجود ما يثبت المطالبه من كشف الاعمال والفواتير المستحقه للمطالبه وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي جال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا.، وبناء علي ما سبق وبالنيابه عن موكلتي المدعي عليها اطلب الاتي: اولا: شكلا: رد الدعوي لكون المدعيه لم تقم بارسال اخطار لموكلتي باداء الحق المدعي به كما انها لم تقم باتباع ومراعاه الاجراءات المتبعه في اللجوء لمنصه تراضي بناء علي الماده (١٩/١/٢) من نظام المحاكم التجاريه.، ثانيا: موضوعا: رد الدعوي لعدم قيام وكيل المدعيه بتحريرها بناء علي نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، رد الدعوي لعدم عدم احقيه الشركه المدعيه في طلباتها وذلك استنادا للفقره ٢ من الماده ٦ من العقد المبرم بين الطرفين المشار اليه في الدعوي.، الزام المدعيه بمبلغ وقدره عشره الاف ريال (١٠٠٠٠ ريال) قيمه اتعاب المحاماه، وبتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه العقد والفواتير التي يستند عليها، وفي جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها قدم جواب في تاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه، وافاد وكيل المدعي عليها بان النظام لم يقبل ارفاق المذكره التي يرغب بتقديمها وقام وكيل المدعي عليها اثناء انعقاد الجلسه بتقديم مذكره فيها كافه دفوع موكلته وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم رد خلال خمس ايام واستعد بذلك، وبتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه جوابا علي مذكره وكيل المدعي عليها جاء فيها: اولا: ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتي لم تخطرها بالمطالبه فهذا غير صحيح جمله وتفصلا، والصحيح ان موكلتي اخطرت المدعي عليها بخطاب رسمي بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٠م حيث ذكرت موكلتي للمدعي عليها ان عليها سداد المبالغ المترتبه عليها والا سترفع دعوي لدي الجهه المختصه.
ثانيا: فيما يخص التامينات الاجتماعيه: لم ينص العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها علي تسجيل حراس الامن في نظام التامينات الاجتماعيه , وقد التزمت موكلتي بالاعمال المنصوصه في العقد وعملت موكلتي لدي المدعي عليها واصدرت موكلتي فواتير وتم الختم عليها من قبل المدعي عليها وقد سددت المدعي عليها قيمه فاتوره واحده وهي رقم (٠٠٤-٦٠٠-٢٠٢١) وهذا يوضح التزام موكلتي بما تم الاتفاق عليه.
ثالثا:اما ادعاء المدعي عليها بعدم حضور افراد رجال الامن لمقر المشروع، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا , حيث ان موكلتي عملت لدي المدعي عليها طوال فتره التعاقد بدايه من تاريخ المباشره المدون في العقد بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢١م ودفعت المدعي عليها الفاتوره الصادره من قبل موكلتي المشار الها، وهذ يوضح عدم صحه ما تقدمت به المدعي عليها، اذ لو افترضنا وهذا غير صحيح ان حراس الامن لم يحضروا لدي المدعي عليها لفسخت المدعي عليها العقد بناء علي الماده (١) والتي تنص (تقديم الخدمات الامنيه والحراسات , التمهيد جزء لا يتجزء من العقد وهناك فتره تجريبيه مددتها ٩٠يوم من بدايه العقد تبدا من تاريخ مباشره الطرف الثاني لمهامه وفي حاله قيامه باي افعال او ممارسات تؤدي الي عدم قيامه بمهامه المكلف بها طبقا لبنود هذا العقد وعلي اكمل وجه من حق الطرف الاول فسخ العقد بموجب انذار رسمي او باي وسيله مرسلات متعارف عليها) والماده (٦) فقره (٢-٦) والتي تنص (يعتبر هذا العقد لاغيا اذا صدر طلب من شركه (...) باستبعاد الطرف الثاني من المشروع بناء علي مخالفات افراد الامن والحراسه المتكرره , ولا يحق لطرف الثاني مطالبه الطرف الاول باي تعويضات ناتجه عن الغاء العقد) لفسخت المدعي عليها العقد من بدايته ولما انتظرت كل هذه الفتره التي تصدر فيها الفواتير من موكلتي بشكل مستمر.
رابعا: ما ادعته المدعي عليها من دفعها للفاتوره المشار الها كدفعه اوليه مبلغ وقدره (٩٣٨٤٠)، فهذا غير صحيح , حيث تم توضيح ذلك في لايحه الدعوي , وبيانه ان المبلغ المذكور هي قيمه الفاتوره رقم (٠٠٤-٦٠٠-٢٠٢١) مستحق لموكلتي تم سداده من قبل المدعي عليها وليس كما ذكرت انها دفعه اوليه , وحيث ان العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها لم ينص علي وجود دفعه اوليه فكيف تدعي المدعي عليها ان هذا المبلغ كان دفعه اوليه.
خامسا: ذكر وكيل المدعي عليها في جوابه الاخير المقيد بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه ما نصه ان المدعيه قد اغفلت ارفاق فاتوره لشهر ٧ وهذا محل شك فهل موكلتي قامت بسداد تلك الفاتوره، ام ان المدعيه توقفت عن العمل لهذا الشهر، علما انها تقدمت بفاتوره لشهر ٨ ؟ ولورود تلك الاحتمالات يضعف جواب المدعيه فيما تطلب به من فواتير اذا يتضح اصطناع تلك الفواتير وعدم احقيتها 
وجوابا عليه اقول ان وكيل المدعي عليها ليس لديه المام بالدعوي المقامه ضد موكلته بشكل جيد، حيث ان فاتوره شهر ٧ قد تم ذكرها في لايحه الدعوي، وما اشار اليه وكيل المدعي عليها من احتمالين (السداد _ عدم العمل) يؤيد مطالبه موكلتي اذا تبين ان المدعي عليها سددت تلك الفاتوره فبلا شك ان موكلتي قد عملت في هذا الشهر، وهذا ايضا يطعن ويناقض ما يدفع به وكيل المدعي عليها من انها مقدم دفعه اولي.
سادسا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الفاتوره المسدده لشهر ٧انها مقدم دفعه اولي فهذا غير صحيح لاسباب:
١- لم ينص في العقد المبرم بين الطرفين علي وجود دفعه اولي.
٢- ما ذكره وكيل المدعي عليها عند وهمه عدم ذكرنا الفاتوره المسدده وذكره لاحتمال عند عدم ذكر الفاتوره المسدد حيث ذكر ما نصه فهل موكلتي قامت بسداد تلك الفاتوره، ام ان المدعيه توقفت عن العمل لهذا الشهر وعليه فان مفهوم المخالفه يؤكد عمل موكلتي.
٤- لقد استقر العرف التجاري والواقع العملي علي ان الفواتير تكون لاجل عمل محدد مقابل مبلغ معين، ولم يقم العرف علي ان تكون الدفعات المقدمه بدايه عند التعاقد علي صوره فواتير.
٤- بناء علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته والذي نص فيها علي ان الختم التي علي الفاتوره لشهر ابريل ٢٠٢١ وشهر مايو ٢٠٢١ وشهر يونيو ٢٠٢١ هو ختم لاستلام فقط، اي انه تحت المراجعه من قبل موكلتي 
وبناء علي ما ذكره وكيل المدعي عليها جوابا علي سداد فاتوره شهر ٧ حيث ذكر مانصه ما ذكرته المدعيه بخصوص سداد موكلتي مبلغ وقدره ٩٣.٨٤٠ ريال ومردود ذلك ان موكلتي قامت بسداد هذا المبلغ وذلك بناء علي طلب المدعيه اثناء التعاقد كدفعه اوليه 
ويتضح للدايره عدم صحه ما يدفع به وكيل المدعي عليها من ان مبلغ الفاتوره كدفعه اولي، وبيان ذلك، ان التعاقد تم في شهر ٤ من عام ٢٠٢١ه واقر وكيل المدعي عليها بوجود فواتير لشهر ٤ وشهر ٥ وشهر ٦ وعلي حد قوله انها تحت المراجعه، وحيث ان المبلغ الذي اقر بسداده وكيل المدعي عليها مقابل فاتوره في شهر ٧ وهذا دليل علي انها ليست دفعه اولي، اذ ان بين التعاقد وسداد هذه الفاتوره اربعه اشهر.
لما سبق بيانه يتضح تلاعب المدعي عليها وتمسكها بدفوع واهيه، وعليه اطلب الحكم لموكلتي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله وافاد وكيل المدعيه بانهم يكتفون بما قدموه، كما افاد وكيل المدعي عليها بانه يرغب باضافه (المدعيه حتي الان عاجزه عما يثبت صحه دعواها فلم تتقدم ما يثبت من استلام البوابه محل العقد وعجزت عما يثبت ذلك من تقديم التايم شيت للموظفين والذي هو فصل في محل النزاع علما كما سلف ان المدعي عليها لم توف بالشروط الخاصه بشركه (...) كما هو متفق عليه في بنود العقد المبرم بين الطرفين وما اوردته من حق المدعي عليها من فسخ العقد فقد تم الرد عليه في المذكره السابقه من كون المدعي عليها كانت تسعي لحل الصلح بين الطرفين عليه فالمدعي عليها تكتفي بما قدمته في جلسات سابقه.) ويكتفي بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكلاء اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (٥٩٠,٢٧٢) خمسمايه وتسعون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريالا، بموجب العقد والفواتير المقدمه وطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (٥٩٠,٢٧٢) خمسمايه وتسعون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريالا، قيمه تقديم حراسات امنيه، وطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، واستند في دعوي موكلته علي العقد والفواتير المقدمه، وحيث ان وكيل المدعي عليها اجاب بعدم احقيه المدعيه في طلباتها وذلك استنادا للفقره ٢ من الماده ٦ من العقد المبرم بين الطرفين المشار اليه في الدعوي، وطلب رد دعوي المدعيه للاخلال ببنود العقد وذلك لعدم حضور الافراد لمقر المشروع والذي يظهر فيه عدم جديه المدعيه بالالتزام بالعقد علما انه لا يوجد كشف حضور وانصراف خاص بالمدعيه يثبت حضور الافراد حيث انه تم طلبه عده مرات الا ان المدعيه تتنصل منه، وكذلك عدم وجود ما يثبت المطالبه من كشف الاعمال والفواتير المستحقه للمطالبه، فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وقدم لاثبات دعواه العقد الذي يثبت التعاقد مع المدعي عليها الممهور بختم وتوقيع الطرفين، بالاضافه الي الفواتير التي تثبت المديونيه، والتي عليها ختم واستلام المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقر بصحه المديونيه للاسباب الوارده بعاليه، وحيث انه فيما يذكره بان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد ولم تسجل حراس الامن في نظام التامينات الاجتماعيه، فيرده بان العقد لم ينص علي هذا الامر فبالتالي يبطل جوابه، واما ما يذكره من عدم حضور حراس الامن للمواقع، فترده الفواتير المستلمه من قبلهم، فلم يتم الاعتراض عليها، وكذلك لم يتم الكتابه للمدعيه عن هذا الشان مما يتبين معه عدم صحه هذا الدفع، ويرده سداد المدعي عليها قيمه فاتوره واحده بمبلغ وقدره (٩٣,٨٤٠) ثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه واربعون ريالا، ولا يظهر للدايره صح الدفع بانها دفعه مقدمه، حيث ان العقد لم يشترطه، ولم يقدم دليلا علي دفعه، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمونا ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي صحه دعوي المدعيه للادله المقدمه، ولعدم تقديم وكيل المدعي عليها ما يثبت سداد موكلته للفواتير محل العقد والتي عليها ختمهم بالاستلام، واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وحيث ان الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال)، كما نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وحيث ان المبلغ المطلوب من وكيل المدعي عليها منا سب لوقايع الدعوي وملابساتها عليه فان الدايره تقبل هذا الطلب، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٩٠.٢٧٢ خمسمايه وتسعون الف ومايتان واثنان وسبعون ريال، ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٦٤٨٥ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (٥٩٠,٢٧٢) خمسمايه وتسعون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريالا، قيمه تقديم حراسات امنيه، وطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه والقاضي اولا- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٩٠.٢٧٢ خمسمايه وتسعون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريال، ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه مخالفه العقد المبرم بين الطرفين، وعدم وجود بينه الموصله، واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه، وحضر فيها الطرفان واحال المستانف الي اعتراضه المرفق بملف القضيه وبعرضه علي المستانف ضده ادرج رده عبر هامش المحادثه المتضمن اولا: ما ذكره وكيل المستانف في اولا من وجود مراسلات عن طريق الايميل تفيد عدم جاهزيه افراد الامن والسيارات والزي الرسمي فهذا غير صحيح. واشير الي ان المستانفه قد اقرت بالتعامل بدايه من العقد المبرم بين الطرفين وبررت عدم سداد شهر ٤ و٥ و٦ بان الفواتير تحت المراجعه وهذا مثبت في مذكره وكيل المستانفه المرسل في نظام تبادل المذكرات بتاريخ ٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ه ثانيا: فيما يخص التامينات الاجتماعيه لم ينص العقد المبرم بين موكلتي والمستانفه علي تسجيل حراس الامن في نظام التامينات الاجتماعيه وقد التزمت موكلتي بالاعمال المنصوص عليها في العقد.ثالثا: اما ادعاء المستانفه بعدم حضور افراد رجال الامن لمقر المشروع، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، اذ لو افترضنا وهذا غير صحيح ان حراس الامن لم يحضروا لدي المستانفه لفسخت المستانفه العقد من بدايته ولما انتظرت كل هذه الفتره التي تصدر فيها الفواتير من موكلتي بشكل مستمر وتقوم المستانفه باستقبال واستلام تلك الفواتير. رابعا: ما يؤكد عدم صحه دفع وكيل المستانف بشان الفاتوره المسدده تناقضه في جوابه علي الدعوي ونبين ذلك في الاتي: ذكر وكيل المستانفه ان المبلغ المسدد والتي تم بيانه في لايحه دعوانا انه دفعه مقدمه للعقد، ثم ذكر بعد ذلك انه من ضمن الحلول الوديه بين الطرفين لمسانده الطرف الثاني في التغلب علي نواقصه التزاماته لدي الجهات الرسميه، ثم ذكر انه اتفاق علي سداد الفاتوره شهر (٧) من باب التعاون مع المدعيه وهذا يبين لفضيلتكم تناقض المستانفه ومحاوله التملص من المسؤوليه المترتبه في ذمتها المستحقه لموكلتي.لكل ماسبق اطلب من فضيلتكم تاييد حكم الدرجه الاولي فيما قضي به. ثم جري سؤال وكيل المستانف ضده اذا كان فسخ العقد في ٢٠٢١/١١/١٦م فما وجه اصدار فاتوره شهر ١٢ كما طلب منه ارفاق المذكره التي يستند الي اقرار المستانف منها وافهم بارفاقها خلال ثلاثه ايام في طلبات القضيه ثم للمستانفه ثلاثه ايام للجواب. وبتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المستانف ضده بانه ارسل علي ايميل الدايره مذكره مع المرفقات كما وضع نسخه منها في المحادثه وطلب وكيل المستانف مهله للرد. وبتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي وافاد وكيل المستانف بانه حصل علي خطاب جديد وسيقدمه مع المذكره وطلب مهله لذلك. وبتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد الطرفان بانهما اطلعا علي كل ما ارسل علي بريد الدايره وانهما يكتفيان بما قدما، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وحيث ان بعد دراسه القضيه سالت الدايره المستانف ضده عما يثبت تقديم الفواتير المؤرخه في ٨/٣١ و٩/٣٠ و١٠/٣١ و١١/٣٠ و١٢/٣١ للمستانفه فاستعد بذلك. وبتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد المستانف ضده بانه قدم ماطلبته الدايره، وباطلاع المستانف علي ماجاء فيها استمهل للاجابه. وبتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد الطرفان بانهما يكتفيان بما قدماه وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و(٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه والمنتهي الي مايلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩٠.٢٧٢) خمسمايه وتسعون الف ومايتان واثنان وسبعون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه، والله الموفق.