tree · classes · sources · search · improve
root / health / healthcare_system

007

moh_gov_sa · · processed · 46 chunks

document_type=guide entity=legal_basis:cabinet_decision:2 entity=legal_basis:cabinet_decision:71 entity=legal_basis:cabinet_decision:24 entity=legal_basis:cabinet_decision:3 entity=legal_basis:minister_decision:23/2460 entity=legal_basis:minister_decision:23/46 entity=format:application/pdf entity=document_number:31 entity=legal_basis:royal_order:27/4 entity=legal_basis:royal_order:91/8 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=health taxonomy_l2=healthcare_system validity=valid validity_confidence=0.6
الله علي
المكازاني للوان وله فوظات
نظام
الضمان الصحي المتعاوني
الصادر بالرسوم الملكي رقم (١٠) وتاريخ ١٤٠٠٥ /٠١
والنشور بجريده ام القري في العدد رقم (٢٧٦٢) وتاريخ ٣٠٠٥ /٠٣

يتعله الغيره

١٠ / م : الرقم
الترابيخ : ١٠ / ١٠
بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (٢٧/٤) و تاريخ ١٤٢٠/٤
وبناء علي الماده (السبعين) من نظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي
.١٤١٢/٨/٢٧ رقم (٩٠/٢) و تاريخ
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي
.١٤١٤/٣/٣ و تاريخ (١٣/٣) رقم
وبناء علي الماده (الثمانه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر
الملكي رقم (٩١/٨/٢٧) و تاريخ
وبعند الالطاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١٧/٤٣/٣٧)
.١٤١٧/١٠٣
وبعند الالطاع علي قرار مسلس الوراء رقم (٧١) و تاريخ
.١٤٢٠/٤/٢٧
رسمنا بها هو ات :
اولا - الموافقه علي نظام الصحي التعاوني بالصيغه المرفقه بها.
ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ
مرسوما هذا.
التوقيع
عبدالله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم
اللبجد العامد الشقي
الامانياداع متجاس لوزراع
قرار رقم (۷۱) وتاريخ ۲/۳۱ ه
ان مجلس الوزراء
(٨/١٤٧) بعد الالطاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٩٨/٨)
و تاريخ ١٤١٨/٣/١٢ ه المثيمه علي خطاب معالي وزير الصحه رقم (٣٩/٨٢)
و تاريخ ١٤١٨/٨/١ ه المضمنه طلب معاليه تطبيق الضمان الصحي التعاوني علي
جميع المقيمين من غير المواطنين.
وبعد الالطاع علي المحضر رقم (٣١) وتاريخ ١٩/٣/١٤ ه العدد في هييه
الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (١٧/٣/٣٧) وتاريخ
.١٤١٧/١٠/٣٠
وبعد الالطاع علي المحضرين رقم (٢٩) وتاريخ (١٤١٩/٢/١٣) ورقم (١٠٣)
وتاريخ ه العden في هييه الخبراء. ١٤٢٠/٤/٥
وبعد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٠٩) و تاريخ
١٤١٢/٤/١٣
يقرر ما يلي :
١ - الموافقه علي نظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغه المرفقه بهذا.
وقد اععد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بها.

٢ - تشكل لجنه وزاريه تضم كلا من وزير الصحه، ووزير الماليه والاقتصاد
والوطني، ووزير التخطيط، ومعالي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء الدكتور
محمد ال الشيخ، ومعالي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب
النفسسه لدراسه الاقتراح الخاصه بصرف المبالغ التي يتم الحصول عليها مقال
مانقدمه المرافق الصحيه الحكوميه من خدمات صحيه للمستفيدين من الضمان
الصحي لمواجهه النفقات الاضافيه لتقديم هذه الخدمات وکسين الخدمات
الصحيه لهذه المرافق والفروع بما يتم التواصل اليه، خلال سنه اشهر من تاريخ
صدور نظام الضمان الصحي التعاوني.
ب - تشكل لجنه في هييه الخبراء لاعداد دراسه حول مدي امكانيه تطبيق هذا نظام
علي السعوديين لدي الشركات والمؤسسات الخاصه والافراد.
ج - تقوم وزاره الصحه ابعاد دراسه حول مدي امكانيه ايجاد تنظيم يمكن بوجه
استفاده جمع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني.
التوقيع
نايب رييس مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقيم : ٧/٥
التاريخيه : ١٠٥٥
المرفقات:

برقيه
معالي وزير الصحه
نسخه لرياسه الحرس الوطني مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لوزاره الدفاع والطيران مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لوزاره الداخليه مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لمجلس النسوي مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لوزاره العدل مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لمعالي وزير الدوله وعضو مجلس الوزراء
الدكتور / محمد ال الشيخ مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لوزاره التعليم العالي مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لوزاره الجاره مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لوزاره الاعلام مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لوزاره الماليه والاقصاد الوطني مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لوزاره التخطيط مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لمعالي وزير الدوله وعضو مجلس الوزراء
الدكتور / مطلب النفيسه مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لديوان المظالم مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لديوان المراقه العامه مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء مع نسخه المرسوم والقرار والنظام.
ابعث لمعاليكم طيه الاتي :
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (۷۱) وتاريخ ۲۷/۲۴ ه- القاضي بما
يلي :
1 - الموافقه علي نظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغه المرفقه.

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : ٥٧ /٧
التاريخ : ١٠٥٥
المرفقات:

بيوان راست عيل رولزرد
٢ - ١ تشكيل لجنه وزاريه تضم كلامن معالي وزير الصحه، ومعالي وزير الماليه
والاقتصاد الوطني ، ومعالي وزير التخطيط ، ومعالي وزير الدوله عضو
مجلس الوزراء الدكتور / محمد ال الشيخ ، ومعالي وزير الدوله عضو
مجلس الوزراء الدكتور / مطلب النفسيه لدراسه الاقتراح الخاصه
بصرف المبالغ التي يتم الحصول عليهما ماقابل ماتقدمه المرافق الصحيه
الحكوميه من خدمات صحيه للمستفيدين من الضمان الصحي لمواجهه
النفقات الاضافيه لتقدمي هذه الخدمات وکسين الخدمات الصحيه لهذه
المرافق والرفع بما يتم التوصل اليه خلال سنه اشهر من تاريخ صدور نظام
الضمان الصحي التعاوني.
ب - تشكل جلنه في هييه الخبراء لاعداد دراسه حول مدي امكانيه تطبيق هذا
النظام علي السعوديين لدي الشركات والمؤسسات الخاصه والافراد.
ج - تقوم وزاره الصحه ابعداد دراسه حول مدي امكانيه ايجاد تنظيم يمكن
بوجبه استفاده جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني.
ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (١٠) وتاريخ ١/٥١/١٤٢٠ ه القاضي
بالموافقه علي نظام الضمان الصحي التاوني المشار اليه.
وامل اكمال اللازم بوجبه ... وتقبلوا تحياتي...
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
محمد بن عبدالله النويصر

(١٣)
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكره توضيحيه لنظام الضمان الصحي التعاوني
ادت النهضه الشامله التي تعيشها الملكه العربيه السعوديه الي استخدام اعداد
كبيره من العماله الاجنبيه بلغت اكثر من سنه ملايين فرد للمشاركه مع المواطنين في
استمرار هذه النهضه وتطورها والمحافظه علي المكتسبات التي تحققت من خلالها في
مختلف المجالات.
وحيث ان هذه العماله الكبيره تحتاج الي توفير رعايه طبيه مستمره لصالحها
ولصالح المواطنين انفسهم، فقد نشيات الحاجه الي اصدار نظام يكفل للمقيم وافراد
اسرته الرعايه الصحيه الكافيه، وسوف يساعد هذا النظام علي تطور الخدمات
الصحيه وتنظيمها في المملكه اضافه الي تخفيف العبء علي المرافق الصحيه
الحكوميه.
ويهدف هذا النظام - كما تبين ذلك الماده الاولي منه - الي ضمان توفير الرعايه
الصحيه وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكه مع امكانيه تعميم هذه
التجربه والتي يتوقع لها النجاح لتشمل في المستقبل السعوديين وغيرهم من لا
ينطبق عليهم وصف المقيم وذلك علي مراحل تشمل السعوديين العاملين في القطاع
الخاص وبعض الفيات من غير السعوديين ممن لا يشملهم وصف المقيم كمرحله اولي.
ولضمن الورثه اللازمه جعل امر التطبيق يباداه اسهل من اداه الاصدار.
وحرصا علي تحقيق الاهداف التي يسعي اليها هذا النظام، فقد نصت الماده الثانيه
علي ان التغطيه بالضمان الصحي التعاوني تشمل بالاضافه الي المستفيد افراد اسرته.
ويرتكز هذا النظام في تطبيقيه علي مرحل وفقا ما يراه مجلس الضمان الصحي
وذلك لجيدته وحداثته، ولاعطاء الفرصه في نفس الوقت للقطاع الخاص لتاسيس
الشركات المؤهله للقيام باعباء الضمان الصحي التعاوني.
و تحقيقا لاهداف هذا النظام فقد فرضت الماده الثالثه علي كل من يكفل مقيما
الالتزام بالاشتراك لصالح هذا المقيم في الضمان الصحي التعاوني كما نعت هذه
الماده علي عدم جواز منح رخصه الاقامه او تجديدها الا بعد الحصول علي وثيقه
الضمان وذلك دون اخلال بمراحل التطبيق التي يحددها مجلس الضمان الصحي.

(1ξ)
مذكره توضيحيه لنظام الصمحي التعاوني
ولضمن تطبيق افضل لهذا النظام وحرصا علي تمشيل الجهات ذات العلاقه في
مجلس الضمان الصحي فقد نعت الماده الربعه علي ان يكون هذا المجلس برياسه
وزير الصحه، وعضويه مستقين عن الجهات الحكوميه المعنيه علي مستوي وكيل
وزاره وممثلين عن القطاع الخاص اضافه الي متملين عن القطاعات الحكوميه الاخري،
والتحقيق نفس الهدف نعت هذه الماده ايضا علي ان يتم تعيين هذا المجلس وتجديد
عضويته بقرار من مجلس الوزراء حتي يكون المجلس علي اطلاع تم بمن سيشرك
في هذا المجلس سواء من القطاع الخاص او الجهات الحكوميه، وقد ببيت الماده
الخامسه اختصاصات المجلس التي من اهمها القيام اعداد مشروع اللايحه التنفيذيه
واصدار القرارات المتعلقه بتنظيم الاмор التغيره بشان تطبيق هذا النظام والتي من
اظهرها تحديد مراحل تطبيق، وتحديد افراد اجره المستفيد المشمولين بالخصمان
الصحي التعاوني وبيان كيفيه ومقدار نسبه مساهمه المستفيد وصاحب العمل في
قيمه الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني بحيث يترك امر تحديد طريقه التي
يساهم بها المستفيد في قيمه الوثيقه بحسب ما يراه مجلس الضمان الصحي . كما
ترك النظام لمجنس تحديد الاعلي لقيمه الاشتراك في وثيقه الضمان الصحي
وذلك بناء علي دراسه متخصصه،})()(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
وقد اعطي النظام مجلس الضمان الصحي هذه السلطه في اصدار القراات لان
هذه الاختصاصات والهام المتفعيره تستلزم ان يكون اصدار القراات الخاصه بها
باداه نظاميه مرتبه لا تتطلب الكثير من الاجراءات، وفي هذا ما يحقق التطبيق المتاتي
والمتدرج للنظام.
كما منحت هذه الماده المجلس صلاحيه تاهيل شركات التامين التعاوني للعمل في
مجال التامين الصحي، وسلطه اعتماد المرافق الصحيه التي تقدم خدمات الضمان
الصحي التعاوني، وتحديد المقابل المالي لهذه الخدمات.
وانيط بالمجلس مهمه اصدار اللايحه الماليه لايراداته ومصروفاته بما في ذلك
اجور العاملين فيه ومكافانهم بعد اخذ راي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني، كذلك
انيط به مهمه اصدار اللايحه الداخليه لسير العمل فيه. وللمجلس بمقتضي هذه
الماده تعيين امس عام له، وتكوين امانه عامه تنظم اعمال المجلس وتساعده علي
انجاز مهماته.

(10)
مذكره توضيحيه لنظام الصحي التعاوني
وقد اوضحت الماده السادسه ان المصروفات اللازمه لاداء المجلس لاعاله تكون
من ايراداته الذاتيه المنصوص عليها في الفقره (ه) من الماده الخاصه.
وحددت الماده السابعه الحد الادني من الخدمات الصحيه الاساسيه التي يجب ان
تënضمها وثيقه الضمان الصحي التعاوني، وهره الخدمات لا تعني الاخلال بما هو
منصوص عليه في نظام التامينات الاجتماعيه من الالتزام بعلاج اصابات العمل او
بما توفر kursكات والمؤسسات او الافراد من خدمات صحيه لكافه منسوبها من
المواطنين وغيرهم وقد جاء ذلك واضحا في نهايه الماده.
واتاحت الماده الشامنه المجال لصاحب العمل لتوسيع مجالات ونيقه الضمان
الصحي التعاوني لكي تشمل مجالات شخصيه وعلاجيه اخري ولكن بتكلفه
اضافه والدهف من هذا النص استبعاد ما قد يتبار الي الاذهان بانه لا يجوز الزياده
علي ما اورده النظام كبنود لوييقه الضمان الصحي باعتبار ان نص النظام نص امر.
وحيث ان وييقه الضمان الصحي التعاوني يتطلب الحصول عليها بعض الوقت،
وللعتاكد من سلامه المقيم الوافد وانه غير مصاب بامراض وباييه قد تسبب خطرا
عليه او علي المواطنين، فقد فوضت الماده التاسعه وزير الصحه سلطه ترتيب
ما يتعلق بالاجراءات الوقاييه الصحيه في هذه الحاله بما في ذلك الفحوصات
واللقاحات. اما ما يتعلق بالعلاج الشمول بهذا النظام خلال الفتره التي تنقصي بين
تاريخ استحقاقه للعلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، فقد الزمت
الماده العاشر ه صاحب العمل بدفع تكاليف علاجه.
وحيث انه قد يكون المستفيد في اماكن لا توجد بها مؤسسات طبيه خاصه او
توجد تلك المؤسسات ولكن لا تتوافر فيها الخدمات الطبيه المطلوبه، فقد سمحت الماده
الحاديه عشره بان يتم علاجهم في المرافق الصحيه الحكوميه التي يحددها جملس
الضمان الصحي بمقال مالي يحدده المجلس ايضا، وoustحمه جهه الضمان الصحي
التعاوني (شركات التامين التعاوني)، وقد فوض وزير الصحه بالاتفاق مع وزير
الماليه والاقتصاد الوطني سطه تحديد اجراءات وضوابط كيفيه تحصيل هذا المقابل
المالي.
وقيدت الماده الثانيه عشره علاج المقيمين العاملين لدي الجهات الحكوميه وافراد
اسهم في المرافق الصحيه الحكوميه اذا كانوا تحت كفاله جهاتهم الحكوميه التي
يعملون فيها وكانوا متعاقدين تعاقدا مباشرا مع الدوله وكانت عقودهم متضمنه
النص علي هذا الحق في العلاج.

(17)
مذكره توضيحيه لنظام الصين الصحي التعاوني
اما الذين يعملون في مؤسسات او شركات تملك مؤسسات طبيه خاصه ، فقد
اجزات الماده الثالثه عشره ملجس الضمان الصحي ان يعفي هذه المؤسسات او
الشركات من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تقدمها
لنسوبها ، اذا تحقق المجلس من تاهيل هذه المؤسسات الطبيه او الشركات الخاصه
لتقديم مثل هذه الخدمات اما بالنسبه للخدمات الاخري التي لا تكون تلك المؤسسات
او الشركات مؤهله تقديمها فيتعين الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن تلك
الخدمات.
ولضمن تطبيق احكام هذا النظام فقد حددت الماده الرابعه عشره منه العقوبات
المترتبه علي مخالفه احكامه ، حيث يتولي النظر في المخالفات واقتراح العقوبه
المناسبه لها لجنه او اكثر تؤلف بقرار من رييس مجلس الضمان الصحي ويكون
اعضاءها من الجهات الحكوميه ذات العلاقه ، وتصدر العقوبه بقرار من رييس
مجلس الضمان الصحي ، ويجوز التظلم من قرا العقوبه امام ديوان المظالم خلال
سبين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار .
وهذه العقوبات تطبق علي صاحب العمل وعلي شركات التامين التعاوني
باعتبارها الجهات المعنيه مباشره بهذا النظام ل主题منه نصوصا بتحديد الالتزامات
الوايحه عليها ، اما المؤسسات الطبيه الخاصه فقد كقل نظامها العقوبات التي تطبق
عليها في حاله اخلالها بواجباتها المهنيه ، وفيما يتعلق بالعلاقه بين المؤسسه
العلاجيه وشركات التامين التعاوني فيما يقع بينهما من خلاف بشان تنفيذ
مقتضيات العقد المبرم بينها فانه يعد منازعه عقديه.
ومع ان العقوبه من الممكن ان تنطوي علي الحرمان من الاستقدم مما يستلزم
مشاركه الجهات المعنيه بالاستقدام في تطبيق هذه العقوبه، فان في احتواء اللجنه
المنصوص عليها في الفقره (ج) من هذه الماده علي ممثل لوزاره الداخليه ووزاره
العمل والشيون الاجتماعيه ما يحقق قدرا من التنسيق بهذا الخصوص.
ولمعالجه اوضاع المقيمين الموجودين في المملكه غير المشولين بكفاله عمل، فقد
نعت الماده الخامسه عشره علي ترتيب اوضاعهم بحيث يحل المقيم غير المشول
بكفاله عمل صاحب العمل في الالتزامات المترتبه عليه بموجب هذا النظام.
وحيث ان الذي يقوم باداء الخدمات الصحيه غالبا شركات فلا بد من وجود جهه
تعني بمراقبه ضمان جوده ما يقدم من خدمات صحيه للمستفيدين من الضمان
الصحي التعاوني وهذا ما نعت عليه الماده السادسه عشره التي اناطت مسؤوله
ذلك بوزره الصحه.

(IV)
مذكره توضيحيه لنظام الصمن الصحي التعاوني
ويتولي تطبيق الضمان الصحي التعاوني شركات تامين تعاونيه سعوديه مؤهله حسب اوجبت الماده الشايمه عشره ان تعمل بنفس اسلوب التامين التعاوني الذي صدر اباجزته قرار مجلس هييه كبار العلماء رقم (٥١) وتاريخ ١٣٩٧/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٠١٠/١٢/٢٢/٢٢/٢٢/٢٢/٢٢/٢٢/٢٢/٢٢/٢٢/٢٢/٢٢/٢٢/
ويتولي وزير الصحه اصدار اللايحه التنفيذيه لها نظام حسبما حدته الماده
الناميه عشره خلال مده لا تتجاور سنه من تاريخ صدور هذا النظام.
و نظرا الي ان تطبيق هذا النظام يستلزم مورق كاف، فقد جاءت الماده التاسعه
عشره باتاحه ذلك الوقت بتحديد بدء تاريخ نفاذ هذا النظام بعد تسعين يوما من صدور
اللاتحه التفذينه التي يتعين اصدارها خلال سنه من تاريخ صدور هذا النظام، الا انه
نظرا الي ان نفاذ هذا النظام مرهون بصدور اللايحه التفذينيه له، وهي اللايحه التي
سيقوم اعدادها مجلس الضمان الصحي المنصوص علي تكوينه و-acصاته في
المادتين الربعه والخامسه من هذا النظام، ققد استثنيت تلك الاحكام المتعلقه بتكوين
المجلس و-acصاصاته من تطبيق النفاذ بمده، ونص في تلك الماده علي نفاذ تلك الاحكام
بمجرر نشر هذا النظام حتي يتسني تكوين المясس وانتظيمه ويشعر في مباشره
-acصاصاته خاصه فيما يتعلق باعداد اللايحه التنفيذيه واصدار القرارات اللازمه
لضمان حسن تطبيقته وتاهيل شركات التامين التعاوني للعمل في مجال التامين الصحي
واعتماد المرافق الصحيه التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وتعيين عام
للمجلس وتكوين الامانه العامه للمجلس بما يلزمها من عاملين وتجهيزات وتحديد
للمهام والWOJABET ورغير ذلك من امور لازمه للppضير والاستعداد لppضيف الضمان
الصحي التعاوني.
علاوه علي ماسيق فهناك احكامه مؤقته رؤي ادراجها في قرار الموافقه علي هذا
النظام حيث ينتهي الغرض منها بتنفيذ ما نتعت عليه هذه الاحكام وهي :
1 - تكليف وزاره الصحه بالقيام بالدراسات اللازمه حول امكانيه ايجاد تنظيم
يمكن بموجه استفاده جميع المواطنين من التامين الصحي التعاوني.
٢ - تكليف لجنه في هييه الخبراء من الجهات المختصه بدراسه امكانيه تطبيق هذا
النظام علي المواطنين العاملين لدي الشركات والمؤسسات الخاصه والافراد.
٣ - تكليف لجنه وزاريه لدراسه اوجه صرف المقابل المالي الذي تتحمله جهه
الضمان الصحي التعاوني للمرافق الصحيه الحكوميه واستخدام هذه الايرادات
. لتطوير هذه المرافق

(1∧)
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام الضمان الصحي التعاوني
(الاده الاولي)
يهدف هذا النظام الي توفير الرعايه الصحيه وتنظيمها لجميع المقيمين غير
السعوديين في المملكه، ويجوز تطبيقه علي المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس
(1) (الوزراء
(الماده الثانيه)
تشمل التغطيه بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النظام
وافراد اسرهم وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده الخاصه.
(1) صدر قراح الجزاء رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٥/١٤ ه مقررا ما يلي :
1 - يطبق نظام الضمان الصحي التعاوني علي جميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسات الخاصه والافراد
المبرمه معهم عقود عمل بصرف النظر عن شكل الاجر الذي يتقاضونه، ويكون التطبيق علي مراحل يحددها مجلس
الضمان الصحي التعاوني، كما يحدد المده الزمنيه اللازمه التي تفصل بين كل مرحله واخري، علي ان تبدا المرحله الاولي
بعد سستين من بدء تطبيقه فعليا علي غير السعوديين، ويجوز تمديد هذه المده سنه ثالثه.
٢ - يشمل الضمان الصحي التعاوني افراد اسر السعوديين المشار اليهم في الفقره (1) من هذا القرار بحسب ما يحدده مجلس
الضمان الصحي التعاوني وفقا للفقره (ب) من الماده (الخامسه) من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالرسوم
الملكي رقم (١٠) وتاريخ ١٤٠٢٠٥
٣ - يجوز علاج السعوديين العاملين في القطاع المشار اليه المشمولين بالضمان الصحي التعاوني في المرافق الصحيه
الحكوميه، وعند رغبتهم في ذلك علي ان يكون ذلك علي حساب شركات التامين التعاوني.

(19)
نظام الصمن الصحي التعاوني
(الماده الثالثه)
مع مراعاه مراحل التطبيق المشار اليها في الفقره (ب) من الماده الخامسه وما
ت-Qضي به المادتان الثانيه عشره والثالثه عشره من هذا النظام يلترم كل من يكفل
مقيمبا بان يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني.
ولا يجوز منح رخصه الاقامه ، او تجديدها الا بعد الحصول علي وثيقه الضمان
الصحي التعاوني ، علي ان تغطي مدتها مده الاقامه .
(الماده الرابعه)
يشنا مجلس للضمان الصحي برياسه وزير الصحه وعضويه : - متمل علي مستوي وكيل وزاره عن وزاره الداخليه ، ووزاره الصحه ، ووزاره العمل والشؤون الاجتماعيه (1) ، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني ، ووزاره التجاره ، ترشحهم جاهتم (2).
ب - ممثل عن مجلس الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه يرشحه وزير التجاره،
وممثل عن شركات التامين التعاوني يرشحه وزير الماليه والاقتصاد الوطني
بالتشاوور مع وزير التجاره.
ج - ممثل عن القطاع الصحي الخاصه، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحييه
الحكوميه الاخري يرشحهم وزير الصحه بالتنسيق مع قطاعاتهم.
ويتم تعيين اعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمده
(٣).
ثلاث سنوات قابله للتجديد.
(1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٢) وتاريخ ٢/٢/١٤٢٤/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢
الاجتماعيه الي وزارتين تسمي الاولي (وزاره العمل) وتسمي الثانيويه (وزاره الشؤون الاجتماعيه) كما صدر قرار مجلس
الوزراء رقم (٢٤) وتاريخ ٩/٤/٢٤/٢٤/٢/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢
وزراه العمل والشؤون الاجتماعيه (اي) من الماده (اي) من الماده (اي) من الماده (اي) من الماده (اي) من الماده (اي) من المادقه (اي) من المادقه (اي) من المادقه (اي) من المادقه (اي) من المادقه (ايو)
من النظام المذكور.
(٢) صدر الام الملكي الكريم رقم (٢/٢) وتاريخ ٢/٢٨ ه المقط من ما يلي :
1 - نقل نشاط الاقتصاد من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني الي وزاره التخطيط وتعديل مساها الي وزاره الاقتصاد
والتخطيط وتعديل مسمي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني الي مسمي (وزاره الماليه).
٢ - الغاء وزاره الصناعه والكهرباء ونقل نشاط الصناعه الي وزاره التجاره وتعديل مسماها الي (وزاره التجاره والصناعه).
(٢) صدر بنلك قرار مجلس الوزراء رقم (٣) في ١٠١٢١/٣/١٠١ ه العقل بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) في ١٢٢١/١٠١ ه
. هالقرار (٢٩١) في ١٢٨١/١/٢٨

(γ·)
نظام الضمان الصحي التاعاني
(الماده الخاصه)
يتولي مجلس الضمان الصحي الاشراف علي تطبيق هذا النظام، وله علي وجه
الخصوص ما ياتي :
ا - اعداد مشروع اللايحه التنفيذيه لهذا للنظام.
ب - اصدار القارات اللازمه لتنظيم الامور المتغيره بشان تطبيق احكام هذا النظام بما في
ذلك تحديد مراحل تطبيقه، وتحديد افراد اسرعه المستفيد المشوملن بالضمان وكيفيه
ونسبه مساهمه كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمه الاشتراك في الضمان الصحي
التعاوني، وكذلك تحديد الحد الاعلي لتلك القيمه بناء علي دراسه متخصصه تشتمل
علي حسابات التامين.
ج - تاهيل شركات التامين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.
د - اعتماد المرافق الصحيه التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
ه - تحديد المقابل المالي لتاهيل شركات التامين التعاوني للعمل في هذا المجال،
والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحيه التي تقدم خدمات الضمان الصحي
التعاوني وذلك بعد اخذ راي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني.
و - اصدار اللايحه الماليه لايرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته بما في ذلك
اجور العاملين فيه ومكافانهم، بعد اخذ راي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني.
ز - اصدار اللايحه الداخليه لتنظيم سير اعمال المجلس.
ح - تعيين امني عام للمجلس بناء علي ترشيع من وزير الصحه، وتشكيل امانه
عامه وتحديد مهماتها.
(الماده السادسه)
تغطي المصروفات اللازمه لاداء مجلس الضمان الصحي لاعماله واجور العاملين
فيه ومكافاتهم من الايرادات التي يتم تحصيلها بموجب الفقره (ه) من الماده
الخامسه وفق مايتم الاتفاق عليه بين وزاره الصحه ووزاره الماليه والاقتصاد
الوطني.

(γι)
نظام الضمان الصحي التعاوني
(الماده السابعه)
تغطي وثيقه الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحيه الاساسيه الاتيه :
ا - الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والادويه.
ب - الاجراءات الوقاييه مثل : التعليمات ، ورعايه الاوممه والطفوله.
ج - الفوصات المخربيه والشعاعيه التي تتطلها الحاله.
د - الاقامه والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الوالده والعمليات.
ه - معاجه امراض الاسنان واللثه ، ما عدا التقويم والاطقم الصناعيه.
ولا تخل هذه الخدمات بما تقضي به احكام نظام التامينات الاجتماعيه وما تقدمه
الشركات والمؤسسات الخاصه والافراد لجميع منسوبيها من خدمات صحيه اشمل
مما نص عليه هذا النظام.
( الماده الثامنه )
يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ، بموجب
ملاحق اضافيه، وبتكلفه اضافيه لتشمل خدمات تشخيصيه وعلاجيه اخري اكثر
. ممانص عليه في الماده السابقه
( الماده التاسعه )
يتم ترتيب ما يتعلق بالاجراءات الوقاييه الصحيه التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في
ذلك الفحوصات واللقاحات في المده التي تسبق اصدار وثيقه الضمان الصحي التعاوني بقرار من
(1). وزير الصحه
(1) صدر قرار وزير الصحه رقم (٢٣/٢٤٦٠) و تاريخ (٢٣/٢٣) و تاريخ (٢٣/٢٣) و تاريخ (٢٣/٢٣) و تاريخ (٢٣/٢٣) و تاريخ (٢٣/٣) و تاريخ (٢٣/٣) و تاريخ (٢٣/٣) و تاريخ (٢٣/٣) و تاريخ (٢٣/٣)

(γγ)
نظام الضمان الصحي التEOاني
(الماده العاشره)
يحمل صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفتره التي تنقضي
بين تاريخ استحقاق العلاج و تاريخ الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني.
(الماده الحاديه عشره)
ا - يجوز عند الحاجه تقدم الخدمات الصحيه المشموله في وثيقه الضمان الصحي
التعاوني لحاملها من قبل المرافق الصحيه الحكوميه، وذلك بمقابل مالي
تستخدمه جهه الضمان الصحي، ويحدد مجلس الضمان الصحي المرافق التي
تقدم هذه الخدمه والمقابل المالي لها.
ب - يحدد وزير الصحه بعد الاتفاق مع وزير الماليه والاقتصاد الوطني اجراءات
وضوابط كيفيه تحصيل المقال المالي المنصوص عليه في الفقره السابقه.
( الماده الثانيه عشره )
يكون علاج العاملين في الجهات الحكوميه المشموين بهذا النظام وافراد اسرهم
في المرافق الصحيه الحكوميه متي كانوا متعاقدين مباشره مع هذه الجهات و تحت
كفالتها و كانت عقودهم تنص علي حقهم في العلاج.

(γγ)
نظام الضمان الصحي التعاوني
(الماده الثالثه عشره)
يجوز بقرار من مجلس الضمان الصحي اعفاء المؤسسات والشركات التي تملك
مؤسسات طبيه خاصه مؤهله من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن
الخدمات التي تقدمها منسوبيها.
(الماده الرابعه عشره)
ا - اذا لم يشترك صاحب العمل او لم يقدم بدفع اقساط الضمان الصحي التعاوني
عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وافراد اسرته المشولين معه
بوييقه الضمان الصحي التعاوني ، الزم بدفع جميع الاقساط الواجبه السداد ،
اضافه الي دفع غرامه ماليه لا تزيد علي قيمه الاشتراك السنوي عن كل فرد .
مع جوز حرمانه من استخدام العمال لفتره دايمه او مؤقته .
و-thedد اللايحه التشفينه الجهه التي دفع اليها الاقصاط الواجبه السداد في هذه
الحاله
ب - اذا اخلت اي من شركات التامين التعاوني باي من التزاماتها المحدده في وثيقه
الضمان الصحي التعاوني ، الزمت بالموقاه بهذه الالتزامات وبالتعويض عما
نشا عن الاخلال بها من اضرار ، اضافه الي دفع غرامه لا تزيد علي خمسه
الاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقه محل المخالفه.
ج - تشكل بقرار من رييس مجلس الضمان الصحي لجنه او اكثر يشترك فيها مثل
: من

(γξ)
نظام الصمن الصحي التعاوني
. - وزاره الداخليه
. - وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه.
. - وزاره العدل
. - وزاره الماليه والاقصاد الوطني
. - وزاره الصحه
. - وزاره التجاره
و-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t
المnasب، ويوقع الجزاء بقرار من رييس مجلس الضمان الصحي، وتحدد اللايحه
التنفيذيه كيفيه عمل هذه اللجنه.
ويجوز التظلم من هذا القرار امام ديوان المظالم، خلال ستين يوما من ابلاغه.
( الماده الخاصه عشره )
يصل المقيم غير المشمول بكفاله عمل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبه
علي هذا الاخير بموجب هذا نظام.
( الماده السادسه عشره )
تتولي وزاره الصحه مراقبه ضمان جوده ما يقدم من خدمات صحيه
للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني.

(γο)
نظام الضمان الصحي التEOاني
(الماده السابعه عشره)
يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تامين تعاونيه سعوديه
مؤهله تعمل باسلوب التامين التعاوني علي غرار ما تقوم به الشركه الوطنيه
للتامين التعاوني، ووفق ما ورد في قرار هييه كبار العلماء رقم (٥١) وتاريخ
١٣٩٧/٤
(الماده الثامنه عشره)
يصد وزير الصحه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام في مده اقصاهما سنه من
تاريخ صدوره (1)
(الماده التاسعه عشره)
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه (٢) وبيبدا تنفيذه بعد تسعين يوما من
صدور اللايحه التنفيذيه ، اما الاحكام المتعلقه بانشاء مجلس الضمان الصحي
و-acتصاصاته فتعد نافده من تاريخ نشره .
(1) صدر قرار وزير الصحه رقم (٢٣/٤٦) و تاريخ (٢٧/٣٣) و تاريخ (٢٧/٣٣) و تاريخ (٢٧/٣٣) و تاريخ (٢٧/٣٣) و تاريخ (٣٧/٣٣) و تاريخ (٢٧/٣٣) و تاريخ (٢٧/٣٣) و تاريخ (٢٧/٣٣) و تاريخ (٢٧/٣٤) و تاريخ (٢٧/٣٤) و تاريخ (٢٧/٣٤) و تاريخ (٢٧/٣٤) o
التعاوني.
(٢) نشر هذاالنظام بجریده ام القري في العدد رقم (٢٧/٢) و تاريخ (٢٧/٢)