tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430237652 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2022-11-17 date_hijri=1443-12-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/93 entity=document_number:253d31a8-10cd-415a-bbaf-f2080f28ce81 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢٨١٠ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) واخوانه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي: (...) - هويه وطنيه: (...)، وكاله رقم: (...) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ه - بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه وجري احالتها الي الدايره التجاريه الثانيه بهذه المحكمه والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) - والمدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم: (...) بتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٣ه -، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب قايلا باع موكلي علي المدعي عليها معده عباره عن دقاق بمبلغ وقدره خمسه واربعون الف ري ٤٥٠٠٠ ال ولم تسلم ثمنها وانتهي الي طلب الزامها بسداد ثمن المبيع، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من ان موكلتي اشترت من المدعي المعده الموصوفه في الدعوي فهذا غير صحيح حيث لا يوجد تعامل بين موكلتي والمدعي (...) هكذا اجاب فجري سؤاله هل بين موكلته ومجموعه (...) التجاريه العايده ملكيتها للمدعي اي تعامل فاجاب قايلا: اطلب الامهال للاجابه هكذا اجاب، ثم استوفت الدايره متطلبات الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم حصرت الدايره الادله من جانب المدعي بفاتوره البيع واما من جانب المدعي عليها فهي عباره عن حكم قضايي صادر من المحكمه العامه بالرياض وحكم قضايي صادر من المحكمه العامه بحايل، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم: (...) بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ه - ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله من وجود العلاقه محل العقد بين (...) وموكلته، فاجاب قايلا ما جاء في دعوي المدعي من ان موكلتي اشترت المعده الموصوفه بالدعوي بالثمن المذكور خمسه واربعون الف ري٤٥٠٠٠ال فهذا صحيح ولكن موكلتي تدفع بالسداد وذلك بخصم ثمن هذه المعده من مستحقاتها لدي المدعي وتم ذلك بتاريخ الشراء هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا ما جاء في جواب المدعي عليها وكاله من ان للمدعيه مستحقات علي موكلي فقد تم خصم المعده من هذه المستحقات فهذا غير صحيح وذلك لكون المدعي عليها ليس لها مستحقات في ذمه موكلي البته هكذا اجاب، ثم جري افهام المدعي عليه وكاله بايداع بينته علي ما يدفع به من خلال الطلبات علي القضيه فابدي فهمه لذلك، وفي تاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: اولا: سكوت المدعي عن المطالبه لمده خمسه عشر عاما، فيه دلاله علي عدم صحه الدعوي؛ كون التجار عاده لا يسكتون عن المطالبه بمستحقاتهم الناتجه عن اعمالهم التجاريه لفتره تزيد عن الاشهر. ثانيا: العلاقه بين طرفي الدعوي لم تكن علي ظاهر الامر بيع وشراء، وانما وفاء واستيفاء لجزء من تعاملات تجاريه قايمه بين طرفي الدعوي. ثالثا: خصم المدعي قيمه هذه المعده من رصيد المدعي عليها لدي شركه (...)؛ كونه شريكا في تلك الشركه وكفيلا لها في عقد المقاوله القايم بين المدعي عليها وشركه (...)، وهذه المعده محل الفاتوره هي وفاء لجزء من مستحقات المدعي عليها لدي شركه (...)، وقد جاء في متن الفاتوره المرفقه من قبل المدعي ما نصه: " تخصم من مستحقاتهم لدي (...) " (مرفق١) مما يدل علي ان موكلتي استافت هذه المعده من رصيدها لدي (...)، وعليه فكيف يقرر المدعي خصم هذه القيمه من رصيد المدعي عليها لدي شركه (...) ثم يطالب بقيمتها؟! وهذه الفاتوره جاءت بمثابه المقاصه لقاء جزء من المستحقات الماليه للمدعي عليها، وقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ". وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه، حضر كلم من المدعي والمدعي عليه وكاله السابق حضورهما في الدعوي، ثم عرضت الدايره ما ورد في مذكره المدعي عليه وكاله الاخيره علي المدعي وكاله فاجاب قايلا: اطلب مهله للجواب فاجيب لطلبه، وفي تاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: اولا: وكيل المدعي عليها سبق وان اقر بحصول الشراء من المدعي حيث صادق علي شراء المدعي عليها المعدات الموصوفه في الدعوي بما نصه: " ما جاء في الدعوي من ان موكلتي اشترت المعده الموصوفه في الدعوي بالثمن المذكور فهذا صحيح " وما يذكره من ان التعامل وفاء واستيفاء غير صحيح وكلام مرسل مفتقر الي البينه وهو علي خلاف الاصل وخلاف ما اقر به سابقا، وهو بمثابه رجوع عن اقراره السابق وقد ورد في نظام الاثبات في الماده الثامنه عشره " يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه " وعليه فلا يقبل رجوعه عن اقراره، والاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، واما دفعه بالوفاء فدعوي غير صحيحه خاليه من اي بينه تثبتها. ثانيا: ما تذكره المدعي عليها من ان المدعي شريك في شركه (...) وكفيل لها فذلك غير صحيح فلا علاقه له بشركه (...) وليس كفيلا لها، وليس للمدعي عليها اي مستحقات علي المدعي وحقيقه التعامل ان مؤسسه المدعي مجموعه (...) وردت مجموعه من المعدات منها ما ذكر في صحيفه الدعوي وطلبت المدعي عليها من المدعي ان يستوفي حقه عن طريق شركه (...) لوجود حقوق ماليه للمدعي عليها لديهم، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد كما ان شركه (...) كذلك لم تسدد المدعي، وحيث ان المبايعه تمت بين المدعي والمدعي عليها وهي المستفيده من المبيع والمستلمه له والمنتفعه منه والملزمه بسداد قيمته وحيث ان الخلاف جاري بين المدعي عليها وشركه (...) وكل منهم يدعي انه يطالب الاخر وليس له عليه اي حقوق، وحيث رات موكلتي عدم امكان استيفاء حقوقها من شركه (...) لانكارها وجود اي حقوق ماليه للشركه المدعي عليها، عليه فالمطالبه متوجهه وثابته ضد المدعي عليها ولا وجه لانكارها لما سبق بيانه. ثالثا: وكيل المدعي عليها يسعي لجعل مؤسسه المدعي مجموعه (...) تابعه لشركه (...) ((...) حاليا) وكفيل لها وذلك غير صحيح، فلما عجز عن اثبات السداد بعد اقراره بالشراء، ذكر ان هذه المعده مقاصه لجزء من المستحقات الماليه لموكلته علي شركه (...)، ومع انه لا علاقه للمدعي بما يدعيه، لكن يجاب عما ذكر كما يلي: ظاهر الحال ان المدعي عليها تسعي لاسقاط الحقوق، ففي هذه الدعوي وفي دعاوي المدعي الاخري ضدها تدعي الوفاء عن طريق شركه (...) بل وتنكر شراءها المعدات من المدعي، وبالاطلاع علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (٣٣١٩٤٧٠٧) وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٣٣ه مرفق (١) يتضح ان المدعي وكاله - وكيل المدعي عليها في هذه الدعوي - اقر في دعواه ضد شركه (...) حال تحريره للمبالغ المستلمه من (...) " يخصم من ذلك الاتي: المبالغ المدفوعه نقدا من شركه (...) لموكلتي وقدرها: (١١,٣٢٨,١٦١) ريال "،كما اقر في الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (١٩٠) وتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٠ه مرفق (٢) اقرارا نصه " وبما ان المبالغ التي تسلمتها موكلته عن قيمه العقد (١١,٧٧٨,١٦١) فيكون المتبقي لموكلته مبلغ قدره (٨,٦٣٥,٥٨٧) وذلك بعد خصم نسبه المدعي عليها شركه (...) من قيمه العقد " ويظهر في تلك الدعاوي الانكار التام لوجود اي معدات علي سبيل الوفاء وعدم اعتراف سوي بالمبالغ النقديه المسلمه، ولم يرد فيها المقاصه التي يدعيها او اي وفاء بمعدات او غير ذلك، ولم تعترف الا بالمسدد نقدا وفق الحكم الصادر ضد شركه (...) لصالح المدعي عليها !!، فكيف يدعي المقاصه من شركه (...) وفي هذا الحكم ينكرها، وهذا يثبت عدم مصداقيه المدعي عليها فيما تقدمه فلا هي تقر لشركه (...) بالوفاء بالمعده محل الدعوي ثم ترجع عن اقرارها بالشراء من المدعي، ورغبتهم ظاهره في اسقاط حق المدعي ونكران التزامهم بالسداد رغم استلامهم المعده محل الدعوي وانتفاعهم منها، وملخص اجابات المدعي عليها مثير للتعجب فهي استلمت المعده من المدعي الا انها تدعي انها لم تشتريها منه او شركه (...) ولا نعلم كيف حصلت عليها!!، وكيف ترغب بالانتفاع بها دون مقابل!!، وتهرب المدعي عليها بهذه الطريقه تهرب من حقوق ثابته في ذمتها. رابعا: سبب سكوت المدعي هو ان المدعي عليها وعدت بالسداد بعد المحاسبه بينها وبين شركه (...) واستلامها لمستحقاتها وانتهاء التقاضي بينهما لكن ذلك لم يتم واستمرت وعودهم بالسداد وطال الامد وماطلت المدعي عليها، ووعدوها بالسداد ولم يعرف المدعي بامتناع المدعي عليها عن الوفاء بالمبالغ المستحقه بذمتها له الا بعد الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي بين المنشاتين مما تبين معه انكار المدعي عليها لحقه في المطالبه ورفض شركه (...) السداد له بحجه عدم وجود اي حقوق لدي المدعي عليها لديهم حيث يظهر بالاطلاع علي الحكم ان المدعي عليها لم تخصم المبالغ المستحقه للمدعي بذمتها وهي قيمه المعدات المتنوعه التي تم توريدها لهم وعليه فان المدعي لم يسكت عن مطالبته الا لانتظار المحاسبه بين المدعي عليها وشركه (...) ووعودهم لنا بالسداد حال الانتهاء من المحاسبه بين الطرفين، وبعد ظهور الانكار من الطرفين تقدم بدعواه ضد المستلم للمعده والمسيول عن سداد قيمتها، وعليه فان المدعي لا يمكن ان يوصف بالسكوت عن المطالب طوال هذه المده بل يوصف بالتاجيل للتقاضي رغبه في انهاء المطالبه دون تقاضي ودون اضرار باي من المنشاتين الصديقتين، كما ان الحقوق لا تسقط بالتقادم وتعاملها مع المدعي عليها كان علي مبدا الثقه والتعاون معهم من اجل انجاز المشروع ثم سداد المستحقات لكن ذلك لم يتم، ولا يؤثر في ذلك ما ادعاه المدعي عليه وكاله من عدم قبول ذلك عقلا بل هو معقول ومعتاد بين المنشات التعاون فيما هو اكبر من ذلك ومن يتواجد في سوق العمل يري انتشار ذلك بشكل كبير، وختم مذكرته بالتاكيد علي طلبه السابق في الدعوي، وفي تاريخ ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٤هاقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: اولا: ما جاء في مذكره وكيل المدعي والذي نصه: " وكيل المدعي عليها سبق وان اقر بحصول الشراء من موكلتي وحيث صادق علي شراء المدعي عليها المعدات الموصوفه في الدعوي... الخ" فيه تقول علي فالذي قلته والمضبوط في الجلسه التحضيريه هو:" وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من ان موكلتي اشترت من المدعي المعده الموصوفه في الدعوي فهذا غير صحيح ". ثانيا: انكر المدعي ما ادعته المدعي عليها حيال كفالته وشراكته لشركه (...)، ويجاب بان الصحيح ما ذكرته المدعي عليها وبينتها علي ذلك الاتي: ١- السجل التجاري لشركه (...) ((...) سابقا) والذي جاء في متنه ان المدعي شريك في الشركه مرفق(١). ٢- عقد مقاوله مبرم بين شركه (...) والمدعي عليها تضمن في بنده الخامس عشر كفاله المدعي لشركه (...) مرفق (٢). ٣- الحكم رقم: ٤٢١٤٨٤٤١٥ وتاريخ ٠٩/ ٠٩/ ١٤٤٢ه والصادر في القضيه المنظوره بالمحكمه العامه بحايل برقم ٤٢١٠٥٦٤٩٩ لعام ١٤٤٢ه مرفق رقم (٣). ثالثا: ذكر وكيل المدعي ان الوكيل الحاضر عن المدعي عليها في هذه الدعوي هو وكيل المدعي عليها في القضيه رقم (٣٣١٩٤٧٠٧) وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٣٣ه وهذا غير صحيح، اما ما يتعلق بالقضه رقم (١٩٠) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٠ه فصحيح وذكر في سياق دفعه انه يظهر انكار تام لوجود اي معدات علي سبيل الوفاء وعدم اعتراف المدعي عليها سوي بالمبالغ النقديه المسلمه الي اخر ما ذكر وعليه فانه يجاب علي هذا القول بانه سبق وان ذكرت المدعي عليها للدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض ما نصه: " ب- نفيد فضيلتكم ان جميع المبالغ التي ذكرت موكلتي انها استلمتها وقدرها (١١,٧٧٨,١٦١,٣) احد عشر مليون وسبعمايه وثمانيه وسبعون الف ومايه وواحد وستون ريال وثلاثه هلالات، هي تشمل جميع المبالغ التي تم تحويلها من قبل المدعي عليها وكذا قيمه الفواتير المسدده عن طريقها والمواد العينيه المستلمه منها والتي اقر بها وكيل المدعي عليها في الالتماس ضمنا " وتجدون ذلك مسطرا في الصفحه الرابعه من المذكره الصادره من مكتبنا بصادر رقم: ٧٢ وتاريخ: ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٣ه، الامر الذي ينفي ما ذكره المدعي وكاله، وختم مذكرته بالتاكيد علي طلب رفض الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ه حضر كل من المدعي والمدعي عليه وكاله السابق حضورهما في الدعوي، ثم اشارت الدايره الي انه جري نقل الملف الالكتروني لهذه الدعوي من الدايره التجاريه الثانيه الي الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٤ه عن طريق المختصين بذلك، وذلك انفاذا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٣ / ١٣ / ٤٣) في ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ه المعمم بموجب التعميم رقم: (١٩٦٣ / ت) في ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه والذي تضمن دمج الدايره التجاريه الثانيه بالدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن صله موكله بشركه (...) للمقاولات المسماه حاليا ب(...) وهل هو شريك فيها او يشغل مركزا نظاميا وقت بيع المعده محل الدعوي ام لا؟ فطلب مهله للرجوع لموكله للتحقق من التعاملات السابقه بين الطرفين وصله قرابه موكله بملاك شركه (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه بينه تثبت صحه ما يدعيه بخصوص شراكه المدعي في الشركه المشار اليها انفا ؟ فاجاب بان بينه موكلته علي ذلك تنحصر بالطلب المقدم من قبله برقم (٤٤١٠٠٥٨٦٣٨) وتاريخ ٠٩ / ٠٢/ ١٤٤٤ه، وفي تاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: اولا: جوابا علي استفسار الدايره حول صله المدعي بشركه (...) للمقاولات المسماه حاليا ب(...) وهل هو شريك فيها او يشغل مركزا نظاميا وقت بيع المعده محل الدعوي ام لا، وعن طبيعه العلاقه بين مؤسسه مجموعه (...) وشركه (...) ((...) حاليا) فنفيد بما يلي: ١- المدعي ليس شريك في شركه (...) وليس كفيلا لها ولم يشغل مركزا نظاميا فيها، والمستندات المرفقه من قبل وكيل المدعي عليها تثبت بطلان ما يدعيه، فالشريك في شركه (...) والضامن لها في المستندات ليس المدعي، واصرار وكيل المدعي عليها علي ذلك مثير للتعجب!!، والذي يظهر ان اصرار وكيل المدعي عليها علي جعل المدعي شريك في شركه (...) وكفيل ما هو الا تشتيت لمجري القضيه، والخوض في تفاصيل مغلوطه لا علاقه لها بالدعوي فحتي المستندات التي ارفقها وكيل المدعي عليها تثبت بطلان كلامه. ٢- المنشاتين مستقلتين استقلالا تام اداريا وماليا ونشاط كل منشاه مختلف عن الاخر بشكل كامل فمنشاه المدعي تعمل في نشاط بيع السيارات والمعدات وهي وكيله لعدد من الشركات العالميه، وشركه (...) نشاطها مختلف فهي تعمل في مجال المقاولات وليس بينهما اي ارتباط مالي او اداري بين المنشاتين، وليس بينهما اي تعاملات سابقه. ٣- فيما يتعلق بوجود علاقه بين ملاك شركه (...) ومالك مجموعه (...) فان مالك مجموعه (...) تربطه صله قرابه باثنين من ملاك شركه (...)، فهو اب لاثنين من الشركاء وهم (...) و (...)، واما مدير الشركه والتنفيذي فيها فليس بينه وبين المدعي صله قرابه واكد ان علاقه المدعي بالمدعي عليها وبشركه (...) علاقه عمليه بحته لا اثر للقرابه فيها وانما ينظمها مبدا الثقه والمصالح المشتركه بين جميع الاطراف. ثانيا: جواب علي مذكره المدعي عليها المرفقه في النظام فنفيد فضيلتكم بما يلي: ١- وكيل المدعي عليها انكر اقراره بالشراء وذكر انه تقول عليه، وكيف ينكر اقراره بالشراء وهو مضبوط في الجلسه الثانيه بما نصه: " وحيث جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله مما استمهل لاجله من وجود العلاقه محل العقد بين (...) وموكلته فاجاب قايلا ما جاء في دعوي المدعي من ان موكلتي اشترت المعده الموصوفه بالدعوي بالثمن المذكور خمسه واربعون الف ري٤٥٠٠٠ال فهذا صحيح " وذلك مضبوط في الجلسه الثانيه المؤرخه في ٠٥/ ٠١/١٤٤٤ه. ٢- ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعي شريك في شركه (...) وكفيل لها فذلك غير صحيح، والصحيح ما ذكر في اول المذكره والمذكرات السابقه واحيل عليه منعا للتكرار. ٣- ما ذكره وكيل المدعي عليها في سياق دفعه بان المبلغ (١١,٧٧٨,١٦١) يشمل جميع ما استلمته موكلته من شركه (...) سواء نقدا او مواد عينيه او معدات فذلك غير صحيح، الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (٣٣١٩٤٧٠٧) وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٣٣ه يبين بطلان ما يدعيه فقد نصت المدعي عليها شركه (...) في الحكم بما نصه " يخصم من ذلك الاتي: المبالغ المدفوعه نقدا من شركه (...) لموكلتي وقدرها:(١١,٣٢٨,١٦١) ريال، ويخصم كذلك مدفوعات (...) العينيه وقدرها (٣,٦٠٨,٤٥٤) " فكيف يذكر ان المواد العينيه والمعدات داخله في المبلغ المسلم نقدا وفي هذا الحكم فرقت موكلته بينها، مما يبين بيان واضح تهرب المدعي عليها من السداد، وكذلك معلوم ان لفظ نقدا لا يدخل فيه سوي ما سلم نقدا فقط اما المعدات والمواد العينيه، فكل ذلك غير داخل فيها، ويدل عليه كذلك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض المشار اليه سابقا؛ عليه ولاقرار المدعي عليها بان المعده محل الدعوي ملك للمدعي واقرارها باستلام المعده، ولعدم صحه ادعايها بالكفاله او الضمان او السداد عن شركه (...)، فقد اكد علي طلبه السابق في الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٤ه حضر كل من المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه وكاله: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) بتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٣ه - ثم ذكر المدعي وكاله بانه يتمسك بحصر دعواه السابق وببيناته وادلته المذكوره في الضبوط السابقه والمذكرات المقدمه منه، كما ذكر المدعي عليه وكاله انه يتمسك بالدفوع الوارده بالمذكرات الوارده منه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي؛ للداراسه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه حضر كل من المدعي والمدعي عليه وكاله المشار اليهما في الجلسه السابقه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، واصدرت حكمها؛ لما يلي:
الاسباب:
بما ان النزاع بين طرفيه ناشي عن عقد بيع المعده المبرم بين مؤسسه المدعي والشركه المدعي عليها والتي ابرمته؛ لاغراض اعمالها التجاريه، فان الدعوي بصورتها هذه حادثه بين تاجرين، وفي تعامل تجاري؛ ومن ثم فان الفصل فيها مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم والدواير التجاريه، طبقا لما نصت عليه الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فحيث ان المدعي وكاله يحصر دعوي موكله انتهاء بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له ثمن المعده محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع في مقابل دعوي المدعي بانه قد استوفي ثمن المعده محل الدعوي من مستحقات المدعي عليها الثابته علي شركه (...) للتجاره والمقاولات – (...) سابقا -؛ اذ انه كفيل لتلك الشركه حال تخلفها عن سداد مستحقات المدعي عليها الناتجه عن عقد المقاوله المبرم بينها وبين المدعي عليها والمؤرخ في ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٠٥م، ويذكر انه جري خصم ثمن المعده محل الدعوي مقابل جزء من مستحقات المدعيه الناتجه عن العقد المشار اليه انفا علي سبيل المقاصه، مستندا في ذلك علي العباره المدونه في صدر الفاتوره المقدمه ضمن صحيفه المدعي وكاله والتي جاء فيها ما نصه: " تخصم من مستحقاتهم لدي (...) "، ولما كان المدعي وكاله ينفي دفع المدعي عليه وكاله المتمثل في توصيف الاليه المتفق عليها بين الطرفين لسداد ثمن المعده، ويذكر ان حقيقه ذلك تتمثل بان المدعي عليها قد طلبت من موكله استيفاء ثمن المعده محل الدعوي من شركه (...) للتجاره والمقاولات – (...) سابقا -؛ لوجود حقوق ماليه للمدعي عليها في ذمتها، الا ان تلك الشركه رفضت السداد، كما رفضت المدعي عليها السداد ايضا؛ رغم انها المنتفعه من المعده، ولما كان ذلك كذلك؛ فان منازعه الطرفين تقف عند توصيف اليه السداد المتفق عليها بينهما وتفسير المراد من العباره المدونه علي فاتوره الشراء المشار اليها اعلاه، وبما ان الدايره بعد فحصها لاوراق الدعوي وتاملها للاقوال الوارده فيها تبين لها ان الاتفاق بين طرفيه لا يعدو الا ان يكون حواله فقهيه؛ فحقيقته تتمثل في احاله المدعي عليها للمدعي في اسيتفاء ثمن المعده محل الدعوي علي طرف ثالث وهو شركه (...) للتجاره والمقاولات – (...) سابقا – باعتبار ما لها من حقوق ثابته في ذمه تلك الشركه، وهذا هو وصف الحواله المقرره فقها وفحوي ما دفع به المدعي وكاله، وبما ان الحواله بين طرفيها جاءت صحيحه مستوفيه لشروطها واركانها المقرره فقها، ولم تجد الدايره ما يقتضي الحكم بعدم صحتها، وبما انه من المقرر فقها ان الحواله تنقل الحق من ذمه المحيل الي ذمه المحال عليه، وتبرا بانعقادها صحيحه ذمه المحيل؛ اذ انها بمنزله الوفاء، قال في شرح منتي الارادات: " (ويبرا محيل بمجردها) اي الحواله... اذ انها بمنزله الايفاء "؛ لذلك فانه يثبت للدايره احاله المدعي عليها للمدعي في استيفاء ثمن المعده محل الدعوي بحواله صحيحه، ومن ثم فان مطالبته للمدعي عليها بسداد ثمن المعده محل الدعوي جديره بالرفض، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره بشان توصيفها الوارد اعلاه ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان الاتفاق علي طريق السداد يمثل في حقيقته مقاصه للحقوق المترتبه في ذمه كل طرف تجاه الاخر، وما ذكره ايضا من ان المدعي كفيل لشركه (...) للتجاره والمقاولات – (...) سابقا – في سبيل وفاءه لما في ذمه تلك الشركه من حقوق؛ اذ ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ، ومن المقرر قضاء ان المقاصه لا تكون الا بين طرفين للوفاء بحقوقهما تجاه بعضهما، والثابت في هذه الدعوي وجود اطراف ثلاثه مستقلين في ذممهم الماليه عن بعضهم، مما ينتفي معه والحال تلك انطباق وصف المقاصه علي ذلك الاتفاق، اما ما اشار اليه فيما يتصل بالكفاله فلا وجه لاعتباره، فالثابت للدايره بموجب الحكم الصادر من الدايره العامه السابعه بهذه المحكمه في الدعوي رقم (٤٢١٠٥٦٤٩٩) لعام ١٤٤٢ه ان المدعي لم يكن هو الكفيل للشركه المشار اليها اعلاه تجاه المدعي عليها بل ان ذلك الكفيل هوشخص اخر، ومن ثم فلا وجه لانطباق وصف الكفاله في هذه الدعوي، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ايضا ما دفع به المدعي وكاله من وجود خلاف بين المدعي عليها وشركه (...) للتجاره والمقاولات متصل بمستحقات المدعي عليها لديها، وان تلك الشركه رفضت الوفاء بمستحقات المدعي نيابه عن المدعي عليها، ومن ثم فان المطالبه متوجهه ضد المدعي عليها باعتبارها المنتفع بالمعده؛ اذ ان مستحقات المدعي عليها المترتبه في ذمه الشركه المحال عليها مستقره في ذمتها وذمه كفيلها الماليه ايضا، كما هو ثابت من خلال الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (١٩٠) لعام ١٤٤٠ه، والحكم الصادر من الدايره العامه السابعه بهذه المحكمه في الدعوي رقم (٤٢١٠٥٦٤٩٩) لعام ١٤٤٢ه، ومن ثم فان المدعي عليها قد احالت المدعي علي دين ثابت ومستقر، وقدر رضي بذلك دون شرط او قيد كما يتضح من خلال العباره المدونه علي فاتوره الشراء المشار اليها اعلاه والتي لا ينازع وكيله بصحتها، وعليه فانه لا يملك الرجوع علي المدعي عليها بعد ثبوت الحواله، قال في شرح منتهي الارادات: "...و (لا) يرجع محتال (ان رضي) بالحواله علي من ظنه ملييا او جهله (ولم يشترط الملاءه) لتفريطه بترك اشتراطها... ".
نص الحكم:
رفض الدعوي رقم (٤٣٩٥٥٢٨١٠) لعام ١٤٤٣ه المقامه من المدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) مالك/ مجموعه (...) التجاريه السجل التجاري رقم:(...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) واخوانه المحدوده السجل التجاري:(...)، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
١/ حدد يوم الخميس ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه موعدا لاستلام نسخه صك الحكم.
٢/ ابلغ الحاضرون ان هذا الحكم يعد حكما نهاييا.