tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630856246 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-03-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5ec0d717-deec-48bf-8e12-6de494fc0650 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670959190 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 2016/12/25م اتفق الطرفان علي بدء التعامل بينهما للبيع بنظام الاجل بحيث تقوم موكلته المدعيه بتوريد وبيع بضاعه للمدعي عليها عباره عن مواد وادوات بناء متعدده الاصناف (مثل: مواسير و وصلات ربط و مواد اعمال سباكه وبناء و الواح فواصل تمدد و فتحه خدمات اتوماتيك) و تقوم المدعي عليها بسداد الثمن لاحقا ويستمر التعامل بين الطرفين علي هذا النحو، وقد بدا الطرفان التعامل بينهما بتاريخ 2016/12/25م بلغ اجمالي قيمه البضاعه المسلمه للمدعي عليها منذ تاريخ بدء التعامل بين الطرفين مبلغ وقدره (777,915.84) سبعمايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا واربع وثمانون هلله سددت المدعي عليها جزء منه مبلغ وقدره (723,948.50) سبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسون هلله وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ غير مسدد الي الان وقدره (53,967.34) ثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا واربع وثلاثون هلله يخص البضاعه المسلمه لها بنظام الاجل (مواسير و وصلات ربط و مواد اعمال سباكه وبناء و الواح فواصل تمدد و فتحه خدمات اتوماتيك) ومجموع اعدادها (27228) وقد تم التواصل مع المدعي عليها عده مرات للسداد دون اي تجاوب منها. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المدعيه قيمه البضاعه بمبلغ وقدره (53,967.34) ثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا واربع وثلاثون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي (اتعاب المحاماه والترافع) بمبلغ وقدره (5,300) خمسه الاف وثلاثمايه ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: 1-محررات عاديه متمثله في عدد (6) فواتير علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (63,499.09) ثلاثه وستون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وتسع هللات، 2-محرر عادي متمثل في طلب شراء بالاجل علي مطبوعات المدعيه مذيلا بختم المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/09/16ه: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

 

الاسباب:

بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (53,967.34) ريال ثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا واربع وثلاثون هلله نظير قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها، بالاضافه للتعويض عن اضرار التقاضي (اتعاب المحاماه والترافع) بمبلغ وقدره (5,300) خمسه الاف وثلاثمايه ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وقدم في سبيل اثبات طلب موكلته العقد وعده فواتير بمبلغ المطالبه ومذيله بتوقيع، وبما ان الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات نصت علي ان للمحكمه عند تخلف الخصم عن الحضور بغير عذر مقبول، استخلاص ما تراه من ذلك، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في الفواتير باكثر من مبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي وجدت بانه نص علي: (يلتزم العميل باخطار شركه (...) في مده اقصاها 30 يوم من تاريخ الطلبيه وذلك في حال عدم استلامه لكل او جزء من المنتجات المطلوبه ويعني عدم الاخطار هو استلام العميل لكافه المنتجات المدونه بالطلبيه وبكمها وكيفها) وبناء عليه ولما لهذه المستندات من حجيه استنادا لما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، حيث ان الاصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (5,300) خمسه الاف وثلاثمايه ريال وبما ان الاساس الذي تنطلق منه الدايره في التعويض هو ما نصت عليه الماده العشرون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه لم تثبت اركان المسؤوليه العقديه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وحيث لم يثبت للمحكمه ركن الضرر، حيث لم يقدم وكيل المدعيه تكبد موكلته لاتعاب المحاماه بسبب هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ: (53,967.34) ريال ثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريالا واربعه وثلاثون هلله لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب.