tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 13169 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-12-22 document_type=ruling entity=document_number:307916ab-c8fc-449d-aa1d-c206bdfcfcba entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٣١٦٩ لعام ١٤٣٨ه
المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)
ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ٧ رمضان ١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الحاديه والعشرون جلستها في مقر المحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٢٤ ذو القعده ١٤٣٨ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي، والاجابه، والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي للدواير التجاريه بالمحكمه الاداريه بالرياض: تلخصت في انه سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال ليستثمرها له، الا انه لم يقم بشيء من ذلك، ويطلب الزامه باعادته له، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده في ٢٢ ذو الحجه ١٤٣٨ه استمعت الدايره للدعوي والتي لم تخرج عما ورد في صحيفتها، ثم سالت المدعي عن نصيب كل طرف من الارباح فقال: انه لم يتم تحديده، فقررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي، فقدم المدعي اعتراضه علي الحكم امام محكمه الاستيناف فقررت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه في محكمه الاستيناف بالرياض قبول الاعتراض شكلا، والغاء حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ٢٢/١٢/١٤٣٨ه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها. وذلك لان الحكم مبني علي تعليمات اصبحت منسوخه بما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من تعليمات ثم اعيدت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ ٢٥ جمادي الاول ١٤٣٩ه فجري نظرها حسبما هو مبين في محاضر الضبط، حيث حددت الدايره لها جلسه يوم ١٧ رجب ١٤٣٩ه للنظر فيها، وفيها حضر اطراف الدعوي اصاله، واستمعت الدايره للدعوي فلم تخرج عما ورد في صحيفتها وبتسليم صوره من الصحيفه ومرفقاتها للمدعي عليه طلب مهله للرد. وفي الجلسه المنعقده في ٢٤ رجب ١٤٣٩ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تتلخص في ان ما ادعاه المدعي من انه استلم المبلغ لكي يستثمره غير صحيح، وانه استلم المبلغ لكي يسلمه بطلب من المدعي الي (...)، وليس له علاقه فيما تم بين الطرفين، وطلب في ختام مذكرته رد الدعوي لعدم وجاهتها. وفي الجلسه المنعقده في ١٥ شعبان ١٤٣٩ه قدم المدعي مذكرتين تتلخص في انه لا علم لديه بالاشخاص الذين ذكرهم المدعي عليه في مذكرته، وان المدعي عليه هو من استلم المبلغ وطلب الزامه باعادته، كما تلخصت المذكره الثانيه في انه لم يوقع ولم يفوض بالتوقيع علي العقد الذي احضره المدعي عليه في هذه القضيه. وبعرض المذكرات علي المدعي عليه قال: ما ذكره المدعي غير صحيح واطلب احضار الشاهد والذي يشهد بان (...) ذهب اليه وطلب تسليم المبلغ الذي معه الي (...)، ثم قدم مذكره من صفحه واحده دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي، فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها. وفي جلسه اليوم استوضحت الدايره من المدعي عليه عن الوقايع التي يريد اثباتها بالشهاده فقال: ان الواقعه المراد اثباتها هو ان المدعي قبل ان ياتيني ذهب (...) وطلب منه استلام المبلغ وتسليمه ل (...) لاستثماره، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي علي نفي ما دفع به، فقط اطلب يمينه، فجري عرض اليمين علي المدعي عليه فاستعد بادايها، فحلف بالله قايلا بعد اذن الدايره له (والله العظيم اني سلمت المدعي عليه مبلغا وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال لكي يستثمرها هو شخصيا وليس ليسلمها الي (...) ليستثمرها) ثم قرر الاطراف اكتفاءهم بما تقدم، وعليه قررت الدايره: رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
وحيث طلب المدعي اعاده راس المال المقدم الي المدعي عليه لكي يستثمره، وحيث قررت محكمه الاستيناف اعاده القضيه الي هذه الدايره للنظر في موضوعها؛ فان الدايره وبناء علي الماده (الخامسه والثلاثين) و(الثانيه والتسعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه، وما استقرت عليه احكام القضاء التجاري في نهايه الامر علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الشراكات وان كانت فاسده؛ فانها تقرر السير في الدعوي والنظر في موضوعها باعتبار ان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها. 
وعن موضوع الدعوي: وحيث انكر المدعي عليه استلامه المبلغ ليستثمره للمدعي، وانما كان استلامه له ليسلمه ل (...) بعد ان طلب المدعي ذلك منه، وحيث انكر المدعي هذا الدفع، وبما ان الاصل في القابض لمال غيره الضمان، وكان القول هو قول دافع المال فيما دفع به في حين عدم البينه، وبما ان المدعي عليه لا بينه له علي هذا الدفع، وحيث كانت الوقايع التي يريد اثباتها بالشهاده غير منتجه في الدعوي، وحيث نصت الماده (الاولي بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه علي وجوب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي ومنتجه فيها؛ وبناء علي الماده (الحاديه والعشرون بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه تقرر عدم سماع شهاده الشاهد؛ لعدم تاثيرها في الدعوي نفيا او اثباتا. وحيث توجهت اليمين علي المدعي علي نفي هذا الدفع، وطلب المدعي عليه تحليفه، وحيث ادي المدعي اليمين طبقا لما طلب منه؛ فان الدايره تلزم المدعي عليه باداء مبلغ المطالبه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٩٧٢ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١١ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، للاسباب الوارده فيه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ٢٢/٠٩/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم اجلت الدايره موعد تسليم الحكم الي تاريخ ١٠/١٠/١٤٣٩ه وتم تسليم المعترض نسخه اعلام الحكم بنفس التاريخ، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ ٠٦/١١/١٤٣٩ه. 

(الاسباب)
وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا، اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٧/٠٩/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ١٣١٦٩/١/ق لعام ١٤٣٨ه، القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، محمولا علي اسبابه.