tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630098775 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-08 date_hijri=1446-02-04 document_type=ruling entity=document_number:695742ad-8de2-4526-b0d8-77f9ba419efd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩٥٥٤٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عدد (١٥) شماغ مقاس (٥٥/٥٨/٦٠) احمر بثمن اجمالي قدره (٣,٧٥٠) ثلاثه الاف وسبع ميه وخمسون ريال، سدد منه (٢,٧٥٠) الفان وسبع ميه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٠٠٠) الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عادي متمثله في: ١- كشف حساب للفتره ٢٠٢١/٠١/٠١م الي ٢٠٢٤/٠٥/٠٦م والمتضمن مبلغ المطالبه. ٢- فاتوره علي مطبوعات مؤسسه (...) برقم (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩م والمتضمنه مبلغ قدره (٣,٧٥٠) ثلاثه الاف وسبعميه وخمسون ريالا وممهوره بتوقيع المستلم وختم مؤسسه المدعي عليها. ٣- مصادقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه المدعي والمتضمنه تاكيد شركه (...) علي الرصيد الذي في ذمتها بمبلغ وقدره (٣,٧٥٠) ثلاثه الاف وسبعميه وخمسون ريالا بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧م، وممهور بتوقيع منسوب لممثل (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٨ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عما يثبت علاقه كل من طرفي الخصومه بالكيانات التجاريه المذكوره؟ اجاب قايلا: لدي السجلات التجاريه التي تثبت ذلك، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن مبيع، وبناء عليه افهمت المحكمه المدعي وكاله بتقديم السجلات التجاريه التي قررها خلال خمسه ايام عبر النظام. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٢ه وفيها: وقرر المدعي وكاله ان الاختام وتواقيع الاستلام علي الفواتير والمصادقه صادره من المدعي عليها، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله يذكر انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها ١٥ شماغا، بثمن اجمالي قدره (٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثه الاف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢,٧٥٠.٠٠) الفان وسبع ميه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال، مستندا الي الفواتير والمصادقه ويذكر انها صادره من المدعي عليها بالاختام وتواقيع الاستلام وكشف الحساب، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي: (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه (...) مبلغا قدره (الف ريال)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.