moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470031721 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكله مبلغا قدره (39200) تسعه وثلاثون الف ريال ثمن ادوات طبخ باعها عليها بموجب اتفاق في تاريخ 1442/4/28ه ولم يسدد منه شيء لموكله. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ 1444/2/18ه حضرها وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغ مالكتها بالجلسه عبر نظام (ابشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)، وبناء عليه وعلي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه فقد تم السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واضاف انه يطلب التعويض عن اتعاب المحاماه. وعليه افهمته الدايره بتقديم طلب بذلك عبر النظام وتم رفع الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره عبر النظام اضاف فيها طلب التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (9800) تسعه الاف وثمانمايه ريال. هذا وقد تمثلت بينات المدعي فيما يلي: (1) تعميد شراء صادر من المدعي عليها بتاريخ (2020/12/12م) ل (مؤسسه (...) ممهور بختم باسم المدعي عليها وتوقيع منسوب لمديرها العام وذلك بشراء (ادوات طبخ) بثمن اجمالي مطابق للمبلغ محل المطالبه. (2) فاتوره صادره من مؤسسه المدعي المذكوره برقم (...) وتاريخ (2020/12/13م) مشتمله علي الاصناف المذكوره في امر الشراء المذكور. (3) صوره للسجل التجاري للمدعي عليها يتبين به انها مؤسسه فرديه مملوكه ل /(...) (سجل مدني رقم: (...)). (4) خطاب صادر من المدعي عليها لمؤسسه المدعي المذكوره مؤرخ ب (2020/12/13م) يتضمن في صدره ما نصه: "اشاره الي الفاتوره المرفقه من مؤسستكم والبالغ قيمتها (39200) ريال، يطيب لنا نحن مؤسسه الهايله للتجاره بطلب جدوله وتقسيط المبلغ علي (5) دفعات كالتالي:.."، ومدرج في الخطاب بعد ذلك جدولا بالدفعات المذكوره يتضمن ان قدر الواحده منها (7840) ريالا، وان الاولي منها تحل بعد (10) من استلام الفاتوره، والاخيره بعد (45) يوما من استلام الفاتوره، والخطاب ممهور بختم باسم المدعي عليها وتوقيع منسوب لها. هذه بينات المدعي، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1444/3/9ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بالجلسه عبر نظام (ابشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه بما سبق، وانه يوجه دعواه ضد مالكه المؤسسه المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم:(...)) ويطلب الزامها بسداد المبلغ محل المطالبه واتعاب المحاماه. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم حضور المدعي عليها المرافعه رغم تبليغها، ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها؛ طبقا لنص الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها مع عدم حضورها المرافعه لم يرد منها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وبما ان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.."، وبما ان المدعي عليها استوفت حكما حقها في ذلك بتبليغها بجلستي المرافعه وتخلفها عن حضورها وفوتت علي نفسها تقديم دفوعها وجوابها علي الدعوي، وبما ان ذلك منها يعتبر حكما نكولا عن الجواب علي الدعوي، وقرينه قويه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها، وبما ان مستندات المدعي المذكوره اشتملت علي امر الشراء وخطاب الجدوله المذكورين الصادرين من المدعي عليها ممهوره بختم باسمها وتوقيع منسوب لها، وبما ان الماده (1/29) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وبما ان مضمون المستندين المذكورين يثبت صحه الدعوي واستحقاق المدعي المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وبما ان اجال الدفعات المجدوله في خطاب المدعي عليها المذكور قد حلت كامله؛ اعتبارا بانها معلقه ابتداء علي تسليم الفاتوره وقد تضمن الخطاب في بدايته الاقرار باستلام الفاتوره، ما يعني انه واعتبارا بتاريخ الخطاب فان جميع الدفعات قد حلت، فبما ان الامر كذلك وان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها، عليه فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي للمبلغ الاصلي للمطالبه وتقضي له بذلك. وبخصوص طلبه التعويض عن اتعاب المحاماه: فانه ولما كان المقرر ان التعويض عن اتعاب المحاماه يتوقف علي ثبوت اضطرار المدعي لرفع الدعوي وغرامه الاتعاب التي يطالب بها، وبما ان الدعوي الماثله تعتبر وفق مبلغ المطالبه فيها من الدعاوي اليسيره التي لا يشترط لها نظاما ان ترفع من محام، وبما ان الامر كذلك وان البين من ملابسات الدعوي انها لا تتطلب الاستعانه بمحام في رفعها؛ اذ الحق المطالب به فيها واضح في ذاته وسببه من حيث هو ثمن مبيع وفي مستنده المتمثل فيما ذكر الامر الذي يكفي المدعي لمباشره الدعوي بنفسه، وهو ما ينتفي معه اضطراره لغرامه الاتعاب التي يطالب بالتعويض عنها، وهو ما لا يستحق معه المدعي عن تلك الاتعاب؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بان تدفع ل/ (...) ن (سجل مدني رقم:(...)) مبلغا قدره (39200) تسعه وثلاثون الفا ومايتا ريال، ورفض ما عدا ذلك، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.