moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٥٧٥١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من ((...) صاحب مؤسسه(...) للمقاولات) ضد (شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٦٩٥٦) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(موضوع الدعوي في القضيه رقم ٦٩٥٦ والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم احقيه/(...)، هويه وطنيه (...) بالسند التنفيذي الصادر في الطلب رقم (٤١٤٠٦١٣١٨٣) من الدايره الثامنه عشر بمحكمه التنفيذ بجده.) وذلك حسب الصك رقم (٦٩٥٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦ه. وطالب بلزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي المستندات الاتيه: عقد اتفاقيه وساطه بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠١٩م ممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعي عليها. ٢- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم ٦٩٥٦ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤١ه. ٣- صك الحكم الصادر من الدايره الاستينافيه الثانيه في القضيه رقم ٢٤٨٦ وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٢ه. ٤- سند لامر بتاريخ اصدار ١٦/٠٩/٢٠١٩ وتاريخ استحقاق ١٦/١٠/٢٠١٩م بمبلغ اجمالي (١,٠١٣,٢٠٠) مليون وثلاثه عشر الف ومايتان ريال. صادر من المدعي لصالح (...)ممهور بتوقيع المدعي. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: (اشاره الي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣ه وما ابرزه المدعي من مستندات وبينات فاجيب بما يلي : اولا/ ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي فاود التنويه الي ان المدعه عليه هو عباره عن وسيط بين المدعي وطرف ثالث وينحصر دوره في توصيل المدعي بالطرف الثالث وهذا قد التزم به المدعي. ثانيا/ ما يخص موضوع الدعوي فان المدعي قد ذكر ان المدعي عليها هي السبب في الضرر وهذا غير صحيح؛ لكون المدعي قد اخفي انه قد تم الحكم عليه في الدعوي ذات الرقم ٣٥١٢ وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤١ه والمقيده لدي هذه الدايره والمكتسب القطعيه من محكمه الاستيناف وملخص الحكم رفض الدعوي والتي اقامها في مواجهه الطرف الثالث الذي اوصلته به، وسبب ذلك هو ان المدعي نفسه لم يلتزم ببنود العقد المبرم الذي بينه وبين الطرف الثالث، حيث اتفقا علي ان يلتزم المدعي بتوفير كفيل غارم لاستكمال تنفيذ العقد الا انه لم يلتزم بذلك وفرط وقصر واخل بالعقد وعليه فليس لي صله او علاقه بالحاق الضرر به قطعا والذي يقتضي بالتبعيه عدم العبره لادعايه الذي لا توجد له وجاهه شرعيه او نظاميه لتفريطه استنادا للصك المرفق. فعليه وبناء علي ما تقدم ونظرا لالتزامنا كوسيط في اتمام ما يلزم من طرفنا وتوصيل المدعي بالطرف الثالث، وثبوت تفريطه وعدم التزامه بالعقد القايم بينهما الامر الذي ينتهي الي عدم صحه دعوي المدعي وعليه نطلب رد الدعوي لعدم وجاهتها). وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وتشير الدايره الي ان هذه هي الجلسه التحضيريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قرر ان دعواه هي ذات الموجوده في لايحه الدعوي وبسؤاله عن مجمل بيناته اجاب بقوله: الحكمين الابتدايي والنهايي والسند لامر هكذا اجاب وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها وطلب الجواب اجاب بقوله: طلب مهله للرد وطلب البينات المقدمه من المدعي وكاله واستعد المدعي وكاله بتقديمها وعليه جري امهال المدعي عليه واغلقت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المشار اليهما اعلاه سؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ولضيق وقت الجلسه افهمت الدايره وكيله المدعي بالرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها وذلك عبر النظام خلال ثلاثه ايام ثم يجيب المدعي عليه خلل ثلاثه ايام وعليه رفعت الجلسه وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم رد موكله عن طريق بريد الدايره ومتابعه امانه سر الدايره ليتم ارشقته بملف القضيه الالكتروني فيما اشار وكيل المدعي عليها بان موكلته تطلب وقف السير في هذه الدعوي كون طلب الالتماس المقدم في الدعوي الاصليه تم قبوله وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه نصها (اشاره الي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣ه وما ابرزه المدعي من مستندات وبينات فاجيب بما يلي: اولا/ ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي فاود التنويه الي ان المدعي عليها هي عباره عن وسيط بين المدعي وطرف ثالث وينحصر دورها في توصيل المدعي بالطرف الثالث وهذا قد التزم به المدعي. ثانيا/ ما يخص موضوع الدعوي فان المدعي قد ذكر ان المدعي عليها هي السبب في الضرر وهذا غير صحيح؛ لكون المدعي قد اخفي انه قد تم الحكم عليه في الدعوي ذات الرقم ٣٥١٢ وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤١ه والمقيده لدي هذه الدايره والمكتسب القطعيه من محكمه الاستيناف وملخص الحكم رفض الدعوي والتي اقامها في مواجهه الطرف الثالث الذي اوصلته به، وسبب ذلك هو ان المدعي نفسه لم يلتزم ببنود العقد المبرم الذي بينه وبين الطرف الثالث، حيث اتفقا علي ان يلتزم المدعي بتوفير كفيل غارم لاستكمال تنفيذ العقد الا انه لم يلتزم بذلك وفرط وقصر واخل بالعقد وعليه فليس لي صله او علاقه بالحاق الضرر به قطعا والذي يقتضي بالتبعيه عدم العبره لادعايه الذي لا توجد له وجاهه شرعيه او نظاميه لتفريطه استنادا للصك المرفق. فعليه وبناء علي ما تقدم ونظرا لالتزامنا كوسيط في اتمام ما يلزم من طرفنا وتوصيل المدعي بالطرف الثالث، وثبوت تفريطه وعدم التزامه بالعقد القايم بينهما الامر الذي ينتهي الي عدم صحه دعوي المدعي وعليه نطلب رد الدعوي لعدم وجاهتها. هذه اجابتي) ثم افهمت الدايره الطرفين بتقديم المذكره الختاميه لكل طرف ابتداء بالمدعي وذلك قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه للنطق بالحكم في تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه وملخصها: في الجلسه اكدت وكيله المدعي انها تطالب بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال عباره عن اتعاب محاماه عن الدعوي رقم ٦٩٥٦ ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: مداوله وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في عدم صحه دعوي المدعي وطلب رد الدعوي لعدم وجاهتها. وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله : " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعي الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره في الدعوي رقم ٤٣٩٠٩٥٧٥١ بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ ريال .